ANNOUNCEMENTS:
We will be closed for summer vacation from July 6 to August 17.
In principle, it is completely unacceptable for an institution to misuse zakat funds. Allah ﷻ has made zakat the sole right of those who are eligible to receive it. It is regrettable that this sacred fund is widely misused in our communities.
Unfortunately, many institutions do not even maintain separate funds for zakat and ṣadaqa, so they may not be able to pay the salary from ṣadaqa funds. Under the guise of falling under the category of “ʿāmilīn ʿalayhā”[1] or “fī sabīlillāh”,[2]many organizations falsely believe they are deserving of this sacred trust.
As for your question, if your employer is unable to guarantee that your salary will be paid from non-zakat funds, it would be unethical to take this position, knowing the salary includes money intended for zakat. If more individuals refuse to accept such zakat policies, it will pressure institutions to adjust their zakat policies, inshā Allāh.
In such a case, we advise you to seek other employment and continue to advocate for Palestine and any other causes as a form of service to the umma.
May Allah ﷻ facilitate better employment for you with ease and grant baraka in your sustenance. May He ﷻ utilize you for tremendous khayr for the umma. Āmīn.
And Allah knows best.
Mf. Siddiq Mohiuddin
Graduate, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] والعامل يدفع إليه الإمام إن عمل بقدر عمله
(مختصر القدوري، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز: ص147؛ ابن كثير)
والعامل الذي يجمع الزكاة يدفع إليه الإمام بقدر عمله
(الحاوي القدسي، كتاب الزكاة، باب مصارف الصدقات والصلات: 1/297؛ النوادر)
2770- وأما العاملون فهم العمال الذين نصبهم الإمام لاستيفاء صدقات المواشي فيعطيهم مما في يده من مال الصدقة ما يكفيهم وعيالهم وأعوانهم في مجيئهم وذهابهم وإن أحاط ذلك بنصف العشر أو بثلاثة أرباعه ذكره المعلى في نوادره وهذا لأنهم حبسوا أنفسهم لعما المسلمين فيستحقون كفايتهم في مالهم كالقاضي والمفتي والمحتسب ومن بمعناهم
(المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل الثامن من يوضع فيه الزكاة: 3/209-210؛ إدارة القرآن)
قال [والعامل على الصدقة يعطى بقدر عمله]ما يسعه وأعوانه زاد على الثمن أو نقص لأنه فرغ نفسه للعمل للفقراء فيكون كفايته في مالهم كالمقاتلة والقاضي وليس ذلك بالإجارة لأنه عمل غير معلوم... ولو هلكت الزكاة في يد العامل سقط أجره لأن حقه فيما أخذ وأجزأت من أخذ منه لأنه نائب عن الإمام والفقراء
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الزكاة، باب مصارف الزكاة: 1/119؛ العلمية)
[قوله والعامل يدفع إليه الإمام إن عمل بقدر عمله]أي يعطيه ما يكفيه وأعوانه بالمعروف غير مقدر بالثمن والعامل هو الساعي الذي نصبه الإمام على أخذ الصدقات
(الجوهرة النيرة، كتاب الزكاة، باب مصارف الزكاة: 1/128؛ الخيرية)
[يدفع الإمام إليه] خبره وهو الذي يبعثه الإمام بجباية الصدقات وهو الذي يسمى الساعي... وفيفتاوى قاضي خانرحمه الله يعطي الإمام كفايته ثمنا كان أو أقل وفيالمفيدفيعطيهم ما يكفيهم وعيالهم وأعوانهم مدة ذهابهم وإيابهم لأنه فرغ نفسه لهذا العمل وكل من فرغ نفسه لعمل من أمور المسلمين يستحق على ذلك رزقا كالقضاة وليس ذلك على وجه الإجارة لأنها لا تكون إلا على عمل معلوم أو مدة معلومة وأجرة معلومة
(البناية، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز: 3/449؛ العلمية)
[والعامل]هو الذي يبعثه الإمام بجباية الصدقات عبر بالعامل دون العاشر ليشمل الساعي[يعطى بقدر عمله]ما يكفيه وأعوانه بالوسط مدة ذهابهم وإيابهم غير مقدر بالثمن فإن استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف لأن التنصيف عين الإنصاف
(مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب في بيان أحكام المصرف: 1/220؛ التراث)
ومنها العامل وهو من نصبه الإمام لاستيفاء الصدقات والعشور كذا في الكافي ويعطيه ما يكفيه وأعوانه بالوسط مدة ذهابهم وإيابهم ما دام المال باقيا إلا إذا استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف كذا في البحر الرائق
(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف: 1/206؛ العلمية)
[2]وفي سبيل الله هم أهل الجهاد من الفقراء...وينبغي للإمام أن يجعل للعاملين على الصدقة من الصدقة ما يكفيهم ويكفي أعوانهم
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الزكاة، باب مواضع الصدقات: 2/370-377؛ السراج)
قال الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية، فهذه ثمانية أصناف، فقد سقط منها المؤلفة قلوبهملأن الله تعالى أعز الإسلام، وأغنى عنهم. والفقير من له أدنى شيء. والمسكين: من لا شيء له. والعامل يدفع إليه الإمام إن عمل بقد عمله. وفي الرقاب: أن يعان المكاتبون في فك رقابهم. والغارم: من لزمه دين. وفي سبيل الله: منقطع الغزاة. وابن السبيل: من كان له مال في وطنه، وهو في مكان آخر لا شيء له فيه. فهذه جهات الزكاة
(محتصر القدوري، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز: ص 215-217؛ البشرى)
وفي سبيل الله: قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: المراد فقراء الغزاة، وهو المفهوم من اللفظ في العرف، وقال محمد رحمه الله تعالى: الحاج المنقطع لما روي: (أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله تعالى فأجره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحمل عليه الحاج)
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الزكاة، الفصل الأول: 1/179؛ العلمية)
قال الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية سقط من الأصناف الثمانية المذكورة في الآية والمؤلفة قلوبهم بإجماع الصحابة في صدر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه والفقير من له أدنى شيء، والمسكين من لا شيء له وقد قيل على القلب. والعامل يدفع إليه بقدر عمله كفاية له، والرقاب المكاتبون يصرف منها في فك رقابهم، والغارم من لزمه دين وفي سبيل الله منقطع الغزاة، وابن السبيل من له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له فيه
(الفقه النافع، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز: 1/357؛ العبيكان)
مصارف الزكاة معينة بقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء) الآية فهؤلاء ثمانية أصناف، سقط منهم المؤلفة قلوبهم لعزة الإسلام، والغني. ثم الفقير: من له أدنى شيء والمسكين: من لا شيء له. والعامل الذي يجمع الزكاة يدفع إليه الإمام بقدر عمله. وفي الرقاب: المكاتبون يعاونون على فك رقابهم منها. والغارم: من لزمه دين عجز فيه. وفي سبيل الله: منقطع الغزاة. وابن السبيل: من كان له مال في وطنه، وهو في مكان لا شيء له فيه
(الحاوي القدسي، كتاب العشر والخراج، باب مصارف الصدقات والصلات: 1/297؛ النوادر)
وابن السبيل: فيدفع إلى كلهم، أو صنف
(الوافي، كتاب الزكاة، باب المصرف: 1/307؛ الرسالة العالمية)
وهم الفقير وهو الذي له أدنى شيء، والمسكين الذي لا شيء له، والعامل على الصدقة يعطى بقدر عمله، ومنقطع الغزاة والحاج، والمكاتب يعان في فك رقبته، والمديون الفقير، والمنقطع عن ماله
(الاختيار، كتاب الزكاة، باب مصارف الزكاة: 1/125-126؛العلمية)
(جواهر الفقه، كتاب الزكاة، فصل في مصرف الزكاة: 3/305؛ دار العلوم كراشي)
(فتاوى محمودية، كتاب الزكاة، باب مصارف الزكاة: 9/519؛إدارةالفاروق)