ANNOUNCEMENTS:
We will be closed for summer vacation from July 6 to August 17.
I would like to ask for the guidance for ʿidda from my ṭalāq bāin which happened while me being at a madrasa, where I am a student in the dorms, and my family is not in the country. Would I be allowed to travel to a different city to stay for the summer break at my relative's, or would I have to stay in the dorms? And would I have to remove every single piece of jewelry like nose piercing which I had on for many years. Could I go to any programs that may be held at a different masjid in the night? And can I go out to buy groceries?
In principle, when a woman separates from her husband, by way of divorce, khulʿ, annulment (faskh), or death (of husband), she is to observe an ʿidda. The ʿidda is a mandatory waiting period with certain conditions that she must observe before being eligible to remarry. The ʿidda also varies based on the type of separation she went through. Seeing as how your case is that of an irrevocable divorce, the details following will be specific to a woman observing her ʿidda after receiving an irrevocable divorce (ṭalāq bāin).
When a woman receives an irrevocable divorce, then she must, as previously stated, observe an ʿidda. As to where she observes her ʿidda, then ideally, she is to do so in her husband’s home. However, there are a few factors that may change the situation due to which she might observe the ʿidda elsewhere. They are as follows:
While a woman is in her ʿidda, she is not allowed to exit the premises of her ʿidda unless there is a genuine excuse.[4] For example, if she has no one to provide for her, then she may work in the day, but must spend the night in the respective premises. Similarly, if she cannot plan for someone to get her groceries, then she may go out to get her groceries, but she should not spend needless time outside.[5] Going to a masjid for a program would not fall under a genuine excuse, and as such, one should remain in their ʿidda premises.
If you decide to stay in the madrasa for the duration of your ʿidda, then you should not unnecessarily leave the premises of the madrasa. During break, when the madrasa is off for summer, then because a madrasa generally does not plan for students over the summer, then you may transfer to a different city to a family’s home, but must still observe all regulations of the ʿidda, such as not exiting those premises, and also making sure to observe iḥdād.
Iḥdād is the intentional abstention from adorning and beautifying oneself for the duration of the ʿidda. This is to refrain from any form of general beautification, such as applying perfume, wearing makeup, wearing any jewelry, dawning any new clothes, or applying oil to one’s hair even if unscented. General upkeep of hygiene, however, is not prohibited.[6] As such, one would have to remove all forms of jewelry, even if worn for a long time.
In conclusion, your case aligns with 2.2 of the principles mentioned above, and as for your staying in the dorms, you may observe your ʿidda there while maintaining all regulations of the ʿidda. If the ʿidda extends into the summer break, you may transfer to a different place, as there are generally no accommodations in a madrasa during longer breaks. Regarding grocery, if you cannot find arrangements for someone else to get them for you, such as the madrasa, which it generally will, you may get your own groceries. As for you going to a nearby masjid for programs during the night, then generally it cannot be considered a sufficient excuse. However, assuming all the sisters leave and you feel unsafe or otherwise fearful, you may go with them. However, you should not unnecessarily delay coming back, as you should try to come back with the first group of people. As for the matter of abstaining from beautification, you will have to remove all forms of jewelry.
And Allah knows best.
Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] (أحسن الفتاوى، كتاب الطلاق، ٥/٤٤٨؛ سعيد)
[2] [وإن لم يكن إلى مصرها مسيرة سفر وإلى قصدها كذلك أيضا كان لها الخيار ...] لأنها تتضرر بالمكث في دار الغربة ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع والرجوع إلى مصرها أولى ليكون الاعتداد في منزل الزوج
(شرح الجامع الصغير للإمام قاضيخان، كتاب الطلاق، باب العدة، ٢/٢٥٣؛ إسماعيل
وإذا خافت الغارة على متاعها أو خافت سقوط المنزل أو كانت فيها بأجر ولا تجد ما تؤديه لها أن تخرج لأن الاعتداد في منزل الزوج وإن كان واجبا ... إلا أن الواجبات تتقيد بشرط الإمكان ولا إمكان عند هذه الأعذار وإذا سكنت منزلا آخر لا تخرج من ذلك المنزل إلا بعذر لأن الانتقال عن الأول للضرورة فصار المنتقل إليه في أنه لا يجوز الانتقال عنه إلا بعذر نظير المنتقل عنه
(الكافي في شرح الوافي، كتاب الطلاق، فصل في الإحداد: ٢٥٦-٤/٢٥٥؛ المنهاج القويم)
[3] [بانت أو مات عنها في سفر وبينها ومصرها أقل من ثلاثة عادت إليه ولو ثلاثة عادت أو مضت معها ولي أو لا] ولو سافر بها ثم طلقها بائنا أو ثلاثا أو مات عنها وبينها وبين مصرها ومقصدها أقل من مدة السفر إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت سواء كانت في المصر أو في غيره، معها محرم أو لم يكن لأنه ليس فيه إنشاء السفر وخروج المطلقة والمتوفى عنها زوجها ما دون السفر مباح إذا مست الحاجة إليه بمحرم وبغيره إلا أن الرجوع أولى ليكون الاعتداد في منزل الزوج وإن كان أحد الطرفين سفرا والآخر دونه اختارت ما دونه وإن كان كل واحد منهما سفرا ... فإن كانت في المفازة مضت إن شاءت أو رجعت بمحرم وغير محرم؛ لأن ما يخاف عليها في ذلك المكان أعظم مما يخاف عليها في الخروج، ولكن الرجوع أولى لما مر
[ولو كانت في مصر تعتد ثم فتخرج بمحرم] وإن كانت في مصر لم تخرج بغير محرم لأن ما يخاف عليها في السفر بلا محرم أعظم مما يخاف عليها في المصر فكان المكث في المصر أولى، بخلاف المفازة وإن كان معها محرم لم تخرج عند أبي حنيفة رضي لله عنه في العدة وقالا تخرج وهو قول أبي حنيفة رضي لله عنه أولا وقوله الآخر أظهر لهما أنها في غير منزلها فلها أن تخرج بمحرم كما لو كانت في غير المصر وهذا لأن أصل الخروج مطلق لها إجماعا لما يلحقها من ضرر الغربة ووحشة الانفراد حتى قلنا لها أن تخرج إلى ما دون السفر بلا محرم وحاجتنا إلى ما يبيح السفر وقيام المحرم يلحق السفر بما دونه بلا محرم فإذا بطل معنى السفر بالمحرم بقي مجرد الخروج وذا مطلق لمكان الغربة إذ الغريب يؤذى ويهان فأشبه المفازة وله أن تأثير العدة في المنع من الخروج أقوى من تأثير عدم المحرم في المنع من الخروج لأن العدة تمنع الخروج قل أو كثر وعدم المحرم لا يمنع إلا أن يكثر ثم عدم المحرم يمنع الخروج إلى السفر فالعدة أولى
(المرجع السابق: ٢٥٦-٤/٢٥٥؛ المنهاج القويم)
[4] [قال: ولا تخرج المطلقة من بيتها ليلا ولا نهارا والمتوفى عنها زوجها تخرج في النهار ولا تبيت في غير منزلها] لما روي أن اللاتي قتل أزواجهن يوم أحد شكون إلى رسول اللّٰه عليه السلام ما يلقين من الوحشة فرخص لهن أن يتزاورن بالنهار ولا يبيتن في غير منازلهن ولأن المتوفى عنها زوجها لا تستوجب النفقة على أحد في عدتها وربما لا يكون لها من يشتري لها ما تحتاج إليه فلو لم يجوز لها الخروج بالنهار لحوائجها ماتت جوعا وهذه الحاجة بالنهر دون الليالي فلا تبيت في غير منزلها وأما المطلقة فهي مكفية المئونة لأن نفقتها على زوجها شرعا فلا حاجة بها إلى الخروج ليلا ولا نهارا
(شرح الجامع الصغير للسرخسي، كتاب الطلاق: ١/٣١٩؛ الرياحين)
[وتعتدان في بيت وجبت فيه إلا أن تخرج أو ينهدم] وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت لقوله تعالى ((ولا تخرجوهن من بيوتهن)) [الطلاق: ١] والإضافة إليهن باعتبار السكنى فيلزمهن السكنى في بيوت يسكن فيها قبل الفرقة ولو طلقها وهي في غير ذلك المنزل عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه لقوله عليه الصلاة السلام للتي قتل زوجها ((اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)) أي حتى تنقضي العدة ولأن الخروج من منزل الزوج حرام لأنه يناقض ما هو مأمور به أما الخروج من بيت غير الزوج فمن ضرورات ما هو مأمور به فيكون مأمورا به وإن كان نصيبها من دار الميت يكفيها تسكن في نصيبها في العدة وإن كان لا يكفيها ... فإن رضيت الورثة أن تسكن فيه سكنت وإن أخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت للضرورة وإذا خافت الغارة على متاعها أو خافت سقوط المنزل أو كانت فيها بأجر ولا تجد ما تؤديه لها أن تخرج لأن الاعتداد في منزل الزوج وإن كان واجبا ... إلا أن الواجبات تتقيد بشرط الإمكان ولا إمكان عند هذه الأعذار وإذا سكنت منزلا آخر لا تخرج من ذلك المنزل إلا بعذر لأن الانتقال عن الأول للضرورة فصار المنتقل إليه في أنه لا يجوز الانتقال عنه إلا بعذر نظير المنتقل عنه وإذا طلقها ثلاثا أو واحدة بائنة يجعل بينه وبينها حجاب حتى لا تقع الخلوة بالأجنبية وإنما اكتفي بالحائل لاعتراف الزوج بالحرمة، فإن كان فاسقا يخاف عليها منه فلتخرج إلى منزل آخر تفاديا عن المعصية ثم لا تخرج عما انتقلت إليه وإن خرج الزوج وتركها فهو أولى احترازا عن خروجها وإن جعل القاضي معها امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فهو حسن وإن ضاق عليها المنزل فلتخرج والأولى أن يخرج الزوج وللمعتدة أن تخرج من بيتها إلى صحن الدار وتبيت في أي منزل شاءت إلا أن يكون في الدار منازل لغيرهم فلا تخرج من بيتها إلى تلك المنازل
(الكافي في شرح الوافي، كتاب الطلاق، فصل في الإحداد: ٢٥٦-٤/٢٥٥؛ المنهاج القويم)
[5] المبتوتة لا تخرج ليلا ولا نهارا والمختلعة قيل لها أن تخرج نهارا بطلب معاشها كالمتوفي عنها زوجها والصحيح أنها لا تخرج... (وفي الحاشية) ليس هذا على الإطلاق بل يختلف الحكم باختلاف أحوالها كما وضحه ابن عابدين رحمه الله تعالى في [رد المحتار] (٣/٥٣٥) فقال [قال في الفتح [٤/١٦٦] والحق أن علي المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع فإن علم في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحل وإن علم قدرتها أفتاها بالحرمة]
(الفتاوي السراجية، كتاب الطلاق، باب العدة: ص ٢٣٣؛ العلمية)
قال في الفتح والحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع فإن علم في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحل وإن علم قدرتها أفتاها بالحرمة
(رد المحتار، كتاب الطلاق، مطلب الحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص القائع: ٥/٢٢٧؛ رشيد)
[6] [وقال في المطلقة المبتوتة والمتوفى عنها زوجها: لا تدهن بزيت مطيب ولا غير مطيب ولا شيء من الأدهان إلا من وجع] ومعنى هذا أنه يلزمها الحداد في عدتها ولا خلاف فيه في المتوفى عنها زوجها لحديث أم حبيبة رضي اللّٰه عنها أن النبي عليه السلام لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا وكذلك المطلقة المبتوتة يلزمها الحداد عندنا في العدة لأنها مبانة بعد صحة النكاح وتحقيقه أن الحداد في حق المتوفى عنها زوجها لإظهار التأسف على ما فاتها من نعمة النكاح وهذا موجود في حق المبتوتة. بخلاف المطلقة الرجعية لأنها منكوحة على حالها فلم تفتها هذه النعمة لتظهر التأسف عليه ولكنها تتشوف وتتزين ليراجعها زوجها فتبقى لها هذه النعمة وبخلاف العدة من نكاح فاسد والوطء بشبهة لأنها ما كانت أصابت النعمة حتى تظهر التأسف على فواتها، وإنما خلصت من الحرام فينبغي أن تظهر السرور على ذلك ثم الحداد الامتناع من التزين واستعمال الزيت في الرأس يكون للتزين سواء كان مطيبًا أو غير مطيب لأن الدهن يزيد في بريق الشعر فلهذا منعت من ذلك إلا من وجع فإن مقصودها عند الوجع من استعمال الدهن التداوي لا التزين وقال عليه السلام تداووا عباد اللّٰه تعالى فإن اللّٰه تعالى لم يخلق داء إلا وخلق له دواء، إلا السام أي الموت فإن قيل أليس أنه روي أن المتوفى عنها زوجها استأذنت رسول اللّٰه عليه السلام في الاكتحال لوجع بعينها فمنعها وقال كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها قعدت في شر بيتها حولا ثم خرجت فرمت كلبة ببعرة أفلا أربعة أشهر وعشرا قلنا هو الدليل على ما قلنا فإنه أذن لها في الابتداء فلما انتهت إلى الباب دعاها فقال ما قال فوقع عنده في الابتداء أنها تستأذنه في ذلك للوجع فأذن لها ثم علم أن قصدها في ذلك التزين ولكنها تعللت بوجع العين فلهذا منعها والمبتوتة والمتوفى عنها زوجها لا تخرجان من المسكن الذي كانتا فيه تسكنان يوم طلقهما أو مات. أما المطلقة فلقوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) [الطلاق ١/٦٥] وأما المتوفى عنها زوجها فالمراد إذا كانت تسكن في بيت نفسها أو كان نصيبها من بيت الزوج يكفيها للسكنى أو كان ورثة الزوج يرضون بسكناها إلى انقضاء العدة فإن أبوا ذلك فلا بأس لها أن تتحول في منزل آخر لأجل الضرورة لما روي أنه لما استشهد عمر رضي اللّٰه عنه نقل علي رضي اللّٰه عنه أم كلثوم رضي اللّٰه عنها إلى بيته وكان ذلك لأجل الضرورة لأنها كانت في بيت الإمارة
(شرح الجامع الصغير للسرخسي، كتاب الطلاق: ١/٣١٨؛ الرياحين)
على المبتوتة والمتوفي عنها زوجها إذا كانت مسلمة بالعة الإحداد وهو ترك الطيب والزينة والدهن والكحل إلا من عذر ولا تخضب بالحناء ولا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر ولا زعفران ونحوه من الأحمر والاصفر... ولا يجوز للمطلقة الرجعية ولا المبتوتة أن تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا والمتوفي عنها زوجها تخرج نهارا ويعض الليل ولا تبيت في غير منزلها
(الحاوي القدسي، كتاب الطلاق، باب العددـ: ١/٣٦٢؛ دار النوادر)
وهو ترك الزينة والطيب والحد المنع [تحد معتدة البائن والموت] إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنتها ولهذا لا تحد المطلقة الرجعية لأن نعمة النكاح لم تفتها لبقاء النكاح ولهذا يحل وطؤها وتجري عليها أحكام الزوجات حال كونها [كبيرة مسلمة] فإن الصغير والكافرة غير مخاطبتين بالفروع
[ولو] كانت الكبيرة المسلمة [أمة] لأنها مخاطبة بحقوق الله تعالى فيما ليس فيه إبطال حق المولى بخلاف المنع من الخروج فإن فيه إبطال حق المولى وحق العبد مقدم لحاجته
[بترك الزينة] متعلق بقوله تحد [و] ترك [لبس المزعفر] أي المصبوغ بالزعفران [والمعصفر] أي المصبوغ بالعصفر إذ يفوح منهما رائحة الطيب [والحناء والطيب والدهن والكحل إلا بعذر] فإن الضرورات تبيح المحظورات [لا] أي لا تحد [معتدة عتق] وهي أم ولد أعتقها مولاها [و] معتدة [نكاح فاسد] لأن الإحداد لإظهار التأسف على فوت نعمة النكاح ولم يفتها ذلك
(درر الحكام، كتاب الطلاق، فصل في الإحداد، ٢/١٥٩؛ مركز حرف)