ANNOUNCEMENTS:
We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
When starting a new row in jamāʿa, should one start from the middle behind the imam or the side of the Masjid? Also, if a person is by themselves in that new row should they pull someone from in front of them back? If that's the case wouldn't that cause a gap in the front row?
If a person arrives late to the masjid and finds the rows complete, they should wait until the time rukūʿ of the imam approaches in the hope that another congregant joins them, as it would be makrūh (disliked) to stand alone in the row.[1] If no one joins, they may gently pull someone from the row ahead to stand with them, provided the person will not be inconvenienced or is knowledgeable about this masʾala. However, since most people today are either unaware of this issue or may be disturbed or bothered by being pulled back, it is better to pray alone in a new row directly behind the imam.[2]
And Allah knows best.
Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] قال: [وإذا انفرد المصلي خلف الإمام عن الصف لم تفسد صلاته] وقال أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل رحمه اللّٰه تعالى تفسد صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)). وعن وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في حجرة من الأرض فقال ((أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف)). [ولنا] حديث أنس رضي اللّٰه تعالى عنه قال فأقامني واليتيم من ورائي وأمي أم سليم وراءنا، فقد جوز اقتداءها وهي منفردة خلف الصف، وفي هذا الحديث دليل على أنها تفسد صلاة الرجل لأنه أقامها خلفهما مع النهي عن الانفراد فما كان ذلك إلا صيانة لصلاتهما، وأن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه دخل المسجد ورسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم راكع فكبر وركع ثم دب حتى لصق بالصف فلها فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ((زادك اللّٰه حرصا ولا تعد أو قال ولا تعيد)) فقد جوز اقتداءه به وهو خلف الصف. يدل عليه أنه لو كان بجنبه مراهق تجوز صلاته بالاتفاق وصلاة المراهق تخلق فهو في الحقيقة منفرد خلف الصف ولذلك لو تبين أن من كان بجنبه كان محدثا تجوز صلاته وهو منفرد خلف الصف. وتأويل الحديث نفي الكمال لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد))، والأمر بالإعادة شاذ، ولو ثبت فيحتمل أنه كان بينه وبين الإمام ما يمنع الاقتداء، وفي الحديث ما يدل عليه فإنه قال في حجرة من الأرض أي ناحية، ولكن الأولى عندنا أن يختلط بالصف إن وجد فرجة
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة: ١/٣٥٠؛ العلمية)
وتكره الصلاة خلف الصفوف وحده؛ لقوله صلى اللّٰه عليه وسلم: ((لا صلاة [للمنفرد] خلف الصفوف)) إلا أن لا يجد فرجة في الصف فلا يكره؛ لأن حالة الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع. وعن أبي حنيفة رحمه الله: إذا لم يجد فرجة في الصف ينتظر حتى يجيء آخر فيقوم معه
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، باب ما يستحب في الصلاة وما يكره فيها: ١/٢٥٦؛ العلمية)
وعن محمد: أنه ينبغي أن تكون أصابعه عند عقب الإمام وهو الذي وقع عند العوام. ولو كان المقتدي أطول من الإمام وكان سجوده قدام الإمام لم يضره لأن العبرة لموضع الوقوف لا لموضع السجود كما لو وقف في الصف ووقع سجوده أمام الإمام لطوله. ولو وقف عن يساره جاز لأن الجواز متعلق بالأركان ألا ترى أن ابن عباس وحذيفة رضي اللّٰه عنهما وقفا في الابتداء عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم جوز اقتداءهما به ولكنه يكره، لأنه ترك المقام المختار له ولهذا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وحذيفة، ولو وقف خلفه جاز لما مر وهل يكره؟ لم يذكر محمد الكراهة نصا واختلف المشايخ فيه. قال بعضهم: لا يكره لأن الواقف خلفه أحد الجانبين منه على يمينه فلا يتم إعراضه عن السنة بخلاف الواقف على يساره، وقال بعضهم: يكره لأنه يصير في معنى المنفرد خلف الصف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمنبذ خلف الصفوف))، وأدنى درجات النهي هو الكراهة وإنما نشأ هذا الاختلاف عن إشارة محمد فإنه قال: وإن صلى خلفه جازت صلاته وكذلك إن وقف عن يسار الإمام وهو مسيء فمنهم من صرف جواب الإساءة إلى آخر الفعلين ذكرا ومنهم من صرفه إليهما جميعا وهو الصحيح لأنه عطف أحدهما على الآخر بقوله وكذلك ثم أثبت الإساءة فينصرف إليهما
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان مقام الإمام والمأموم: ١/٢٦٥؛ المعرفة)
وأدنى أحوال النفي هو نفي الكمال، ثم الصلاة منفردا خلف الصف إنما تكره إذا وجد فرجة في الصف فأما إذا لم يجد فلا تكره، لأن الحال حال العذر وإنها مستثناة، ألا ترى أنها لو كانت امرأة يجب عليها أن تقوم خلف الصف لأن محاذاتها الرجل مفسدة صلاة الرجل؟ فوجب الانفراد للضرورة
(المرجع السابق، كتاب الصلاة، فصل في بيان ما يستحب وما يكره في الصلاة: ١/٣٦٢)
ويكره أن يصلي خلف الصفوف إذا وجد في الصفوف فرجة.
(فتاوى قاضي خان، كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة وما يكره فيها وما لا يكره: ١/٧٥؛ الفكر)
[ويكره أن يقوم خلف الصف وحده]. مقتديا بالإمام، وبه قال مالك والشافعي. وقال أحمد: لا تصح صلاته، وهو رواية ابن وهب عن مالك أيضا لما عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه، قال: صلينا وراء النبيِّ تَ فيه فلما قضى الصلاة رأى رجلا فردا يصلي خلف الصف، فوقف عليه حتى انصرف وقال له: ((استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده)) رواه ابن ماجه، والبزار، وصححه ابن حبان. وأخرج أبو داود وابن ماجه أيضا نحوه مختصرا عن وابصة بن معبد. وأجيب بأنه معارض بما في صحيح البخاري، وسنن أبي داود عن أبي بكرة أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم را كع، فركع دون الصف ثم دب حتى انتهى إلى الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إني سمعت نفسا عاليا، فأيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف؟)) فقال أبو بكرة: أنا، خشيت أن تفوتني الركعة، فركعت دون الصفّ ثم لحقت، فقال: ((زادك اللّٰه حرصا، ولا تعد))، فلم يأمره بالإعادة وقد أتى ببعض الصلاة خلف الصف. قيل: والمراد: لا تعد تركع دون الصف، بل حتى تقوم فيه. ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتى أحدكم الصف فلا يركع دون الصف ولا يكبر حتى يأخذ مقامه من الصف))، وقيل: لا تعد إلى دخولك في الصف تمشي وأنت راكع، فإنها كمشية البهائم. وقطع ابن القطان بأن هذا هو المراد، فيحمل الحديث الوارد بالإعادة على الاستحباب جمعا بين الأدلة. ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم انتظر ذلك الرجل المصلي خلف الصف وحده حتى فرغ، ولو كانت باطلة لما أقره على الاستقرار فيها. [إلا إذا لم يجد فرجة] في الصف، فإنه لا يكره؛ لأن حالة الضرورة مستثناة من قواعد الشرع. وهل تنتفي الكراهة لمجرد عدم وجود الفرجة؟ قال الفقيه أبو جعفر: نعم، وقال غيره: لا. وعليه مشى في مختارات النوازل، والبدائع
(حلبة المجلي، كتاب الصلاة، فصل فيما يكره فعله في الصلاة وما لا يكره: ٣٠٥-٢/٣٠٤؛ العلمية)
ومنها أن يقوم خلف الصف وحده مقتديا بالإمام إلا إذا لم يجد فرجة، وكذا يكره للمنفرد أن يقوم في خلال الصفوف فيصلي فيخالفهم في القيام والقعود
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ٢/٥٨؛ العلمية)
[والقيام خلف صف فيه] أي في ذلك الصف [فرجة] فإن لم يكن فيه فرجة لم يكره كما في التحفة هذا إذا كان هو في الصف الآخر، وإن كان منفردا يكره
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل في بيان ما يكره في الصلاة: ١/١٦٠؛ إحياء التراث العربي)
قال صلى الله عليه وسلم: ((أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكِب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، لا تذروا فرجات للشيطان، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله))، وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول أحد بجنبه في الصف يظن أنه رياء، بل هو إعانة على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وجد فرجة في الصف الأول دون الثاني فله خرقه لتركهم سد الأول، ولو كان الصف منتظما ينتظر مجيء آخر
(مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف: ص ٢٥٨؛ الدقاق)
وقدمنا كراهة القيام في صف خلف صف فيه فرجة؛ للنهي. وكذا القيام منفردا وإن لم يجد فرجة، بل يجذب أحدا من الصف. ذكره ابن الكمال، لكن قالوا: في زماننا تركه أولى، فلذا قال في البحر: يكره وحده، إلا إذا لم يجد فرجة
(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ١/٤٩٦؛ السراج)
[2]ولكن الأولى عندنا أن يختلط بالصف إن وجد فرجة، وإن لم يجد وقف ينتظر من يدخل فيصطفان معه، فإن لم يدخل أحد وخاف فوت الركعة جذب من الصف إلى نفسه من يعرف منه علما وحسن الخلق لكيلا يصعب عليه فيصطفان خلفه. فإن لم ينجر إليه أحد حينئذ يقف خلف الصف بحذاء الإمام لأجل الضرورة، فإن كان بين الإمام وبين المقتدى حائط أجزأته
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة: ١/٣٥٠؛ العلمية)
وعن أبي حنيفة رحمه الله: إذا لم يجد فرجة في الصف ينتظر حتى يجيء آخر فيقوم معه، فإن لم يجئ أحد حتى ركع الإمام يجذب واحدا من الصف فيقوم معه لئلا يصير مرتكبا للمنهي عنه. وإن كان في الصحراء قيل: يكبر أولا ثم يجذب واحدا من الصف حتى تأخذ تلك البقعة حرمة للصلاة فلا تفسد صلاة المجذوب، وقيل: وإن لم يكبر لا تفسد صلاته؛ لأنه متى أراد الصلاة فقد أخذ تلك البقعة حرمة للصلاة
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، باب ما يستحب في الصلاة وما يكره فيها: ١/٢٥٦؛ العلمية)
وينبغي إذا لم يجد فرجة أن ينتظر من يدخل المسجد ليصطف معه خلف الصف، فإن لم يجد أحدا وخاف فوت الركعة جذب من الصف إلى نفسه من يعرف منه علما وحسن الخلق لكيلا يغضب عليه، فإن لم يجد يقف حينئذ خلف الصف بحذاء الإمام
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان ما يستحب وما يكره في الصلاة: ١/٣٦٢؛ المعرفة)
ونقل رضي الدين في المحيط عن أبي حنيفة بما لفظه: وعن أبي حنيفة: إذا لم يجد فرجة في الصف ينتظر حتى يجيء آخر فيقوم معه، فإن لم يجئ أحد حتى ركع الإمام يجذب واحدا من الصف فيقوم معه لئلا يصير مرتكبا للمنهي عنه. ومن هنا ذكر الزاهدي أنه الأصح، وقد ذكر أيضا أنه رواه هشام عن محمد. ثم في المحيط أيضا: وإن كان في الصحراء؟ قيل: يكبر أولا ثم يجذب واحدا من الصف حتى تأخذ تلك البقعة حرمة الصلاة، فلا تفسد صلاة المجذوب. وقيل: وإن لم يكبر لا تفسد صلاته؛ لأنه متى أدرك الصلاة فقد أخذ تلك البقعة حرمة الصلاة، وعلى هذا مشى في الخلاصة بما لفظه: وينبغي أن يجذب واحدا من الصف في المسجد أو في الصحراء أولا ثم يكبر. وفي البدائع: من يعرف منه علما وحسن خلق، لئلا يغضب عليه، فإن لم يجد يقف حينئذ خلف الصف حذاء الإمام. وقد كان العبد الضعيف غفر اللّٰه له: فاوض قديما شيخه المحقق رحمه اللّٰه تعالى في هذا القول فرجحه بأنه لا شك أن المسقط للكراهة بعد النهي ليس إلا كون ارتكابه المنهي وقع عن ضرورة. ولا شك أن ضرورة الانفراد خلف الصف لا تتحقق حتى يجذب غيره من الصف، فيمنع ذلك الغير. فأما قبل جذبه، وإن كان الصف ملآن لم يتحقق لجواز كونه لو جذب إنسانا أجابه فانتفى به سبب الكراهة، وهو الانفراد، فما لا يجذبه فيمتنع كان انفراده والصف ملآن في غير محل الضرورة فيكره. ومن الضرورة أن يعلم سوء خلق المجذوب أو يغلب على ظنه أنه إذا أفسد المجذوب صلاة نفسه لجهله بأن يتكلم، فيقول: ما شأنك؟ تجرني ونحوه. قلت: ومن هنا قال الزاهدي: والقيام وحده أولى في زماننا لغلبة الجهل على العوام، فإذا جره تفسد صلاته، وقد روى البيهقي عن وابصة أنه قال: رأى رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم رجلا صلى خلف الصفوف وحده، فقال: ((أيها المصلي ألا دخلت إلى الصف أو جررت إليك رجلا فقام معك، أعد الصلاة)). وروى أبو داود في مراسيله، والبيهقي أيضا عن مقاتل بن حيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن جاء رجل فلم يجد أحدا، فليختلج إليه رجلا من الصف، فليقم معه فما أعظم أجر المختلج))، ولولا ضعف إسناد الأول - كما ذكره البيهقي - لكان نصا في المطلوب. لكن يكتفى بالثاني، فإن غايته أنه منقطع كما قال البيهقي أيضا، وذلك غير ضائر، فإنه من جملة الأصوليين ومرسل الثقات مقبول عند الجمهور كما عرف في موضعه، ومقاتل بن حيان ثقة باعتراف كثير من أهل الجرح والتعديل، وقد روى مسلم في صحيحه وغيره. ثم بهذا يظهر ضعف ما قيل أنه ينبغي للمجذوب أن لا يجيبه، وما قيل في وجه تأخير الجذب إلى ما بعد التكبير لئلا يخرجه من الصف لا إلى صف، أو لأن المأموم لا يوافق غير مصل، فإن ظاهر الحديث يدل على أن جذب الرجل من الصف إنما هو قبل التكبير مع ما في هذا الصنيع من سلامة صلاة الجاذب من العمل فيها بما يمكن أن يأتي به قبل الشروع فيها، على أنه قد تقدم مخرجا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة، فلا يشبك بين يديه فإنه في الصلاة))، فلا نسلم أنه يلزم من جذبه إليه قبل التكبير إخراجه لا إلى الصف، ولا من موافقته له موافقة غير مصل في المعنى، والله تعالى أعلم
ثم الفرجة - بضم الفاء وفتحها - الخلل بين الشيئين، وأما بمعنى الراحة فمثلث الفاء
(حلبة المجلي، كتاب الصلاة، فصل فيما يكره فعله في الصلاة وما لا يكره: ٣٠٦-٢/٣٠٥؛ العلمية)
وإن لم يجد فرجة أمامه فحينئذ ينبغي أن يجذب أحدا من الصف أولا، ثم يكبر كما في الإصلاح والأصح أن ينتظر إلى الركوع فإن جاء رجل وإلا جذب رجلا، لكن الأولى في زماننا القيام وحده لغلبة الجهل فإنه إذا جذب أحدا، ربما أفسد صلاته
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل في بيان ما يكره في الصلاة: ١/١٦٠؛ إحياء التراث العربي)
ولو كان الصف منتظما ينتظر مجيء آخر، فإن خاف فوت الركعة جذب عالما بالحكم لا يتأذى به، وإلا قام وحده، وهذه ترد القول بفساد من فسح لا مرئ داخل بجنبه
(مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف: ص ٢٥٨؛ الدقاق)
قوله: [ولو كان الصف منتظما الخ] الأصح أنه ينتظر إلى الركوع فإن جاء رجل وإلا جذب إليه رجلا، أو دخل في الصف، والقيام وحده أولى في زماننا لغلبة الجهل فلعل إذا جره تفسد صلاته، وقيل: إن رأى من لا يتأذى بجذبه لصداقة أو دين زاحمه أو عالما جذبه قالوا: لو جاء واحد والصف ملآن يجذب واحدا منه ليكون معه صفا آخر، وينبغي لذلك الواحد أن لا يجيبه فتنتفي الكراهة عن هذا أي الجائي لأنه فعل وسعه
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف: ص ٣٠٧؛ العلمية)
وإن وجد في الصف فرجة سدها وإلا انتظر حتى يجيء آخر فيقفان خلفه، وإن لم يجئ حتى ركع الإمام يختار أعلم الناس بهذه المسألة فيجذبه ويقفان خلفه، ولو لم يجد عالما يقف خلف الصف بجذاء الإمام للضرورة، ولو وقف منفردا بغير عذر تصح صلاته عندنا خلافا لأحمد اه
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٥٦٨؛ سعيد)
[لكن قالوا... إلخ] القائل صاحب القنية، فإنه عزا إلى بعض الكتب: أتى جماعة ولم يجد في الصف فرجة قيل يقوم وحده ويعذر، وقيل يجذب واحدا من الصف إلى نفسه فيقف بجنبه. والأصح ما روى هشام عن محمد أنه ينتظر إلى الركوع، فإن جاء رجل إلا جذب إليه رجلا أو دخل في الصف، ثم قال في القنية: والقيام وحده أولى في زماننا لغلبة الجهل على العوام، فإذا جره تفسد صلاته اه. قال في الخزائن: قلت: وينبغي التفويض إلى رأي المبتلى، فإن رأى من لا يتأذى لدين أو صداقة زاحمه أو عالما جذبه وإلا انفرد اه. قلت: وهو توفيق حسن اختاره ابن وهبان في شرح منظومته
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ٢/٥٠٢؛ المعرفة)
(كفاية المفتي، كتاب الصلاة، الفصل السادس فيما يتعلق بتسوية الصفوف وترتيبها: ٤/٤١٨؛ فاروقيه)
(فتاوى محموديه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وترتيبها: ٦/٥٠٠؛ فاروقيه)