ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Paan (Betel Leaf)
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I wanted to know the ruling of consuming Paan. I know ʿulamāʾ say that vaping and smoking is makrūh taḥrīman and sinful because of the medical harms and its addictive nature, but I can't see why that would not apply to Paan. What makes me even more confused is that I see many learned and pious people eating Paan.

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Islam emphasizes the preservation of health. Consequently, the use of substances that are harmful, addictive, and devoid of substantial benefit is regarded as makrūh (disliked). The degree of disapproval increases in proportion to the level of harm, and in cases of significant risk, such substances may be classified as makrūh taḥrīmī (prohibitively disliked).[1]

Paan is a traditional South Asian preparation, commonly consisting of a betel leaf (Piper betle, Urdu: pattā)filled with areca nut (Areca catechu, Urdu: supārī) slaked lime (calcium hydroxide, Urdu: chūnā) and occasionally tobacco (Urdu: tambākū), along with various sweeteners and flavoring agents.[2] Certain components of paan, including slaked lime, areca nut, and tobacco, have been shown to have adverse health effects. Both areca nut and tobacco are classified as carcinogenic. The combination of areca nut and slaked lime, in particular, promotes the formation of reactive oxygen species (ROS), which can cause oxidative damage to DNA.[3]

Nonetheless, some epidemiological studies suggest that smokeless tobacco, such as that found in paan, may be associated with comparatively lower health risks than cigarette smoking.[4]

While a number of scholars have considered paan containing slaked lime and some tobacco to be permissible or, at most, makrūh tanzīhī (somewhat disliked),[5] the adverse health effects noted above, along with concerns such as tooth discoloration and dental damage, warrant classifying its excessive consumption as makrūh taḥrīmī. Paan without these harmful ingredients is permissible, and occasional consumption of paan, even with such ingredients, will not be at the same level of reprehensibility, provided one is mindful of its odor, especially in the masjid.

And Allah knows best.

Ml. Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] أكل الطين مكروه، هكذا ذكر في فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح صومه: إذا كان يخاف على نفسه أنه لو أكله أورثه ذلك علة أو آفة، لا يباح له التناول، وكذلك هذا في كل شيء سوى الطين، وإن كان يتناول منه قليلا وكان يفعل ذلك أحيانا لا بأس به
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل الثاني عشر في الكراهية في الأكل: ٨/٥٥؛ القرآن)

أكل الطين مكروه هكذا ذكر في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح صومه إذا كان يخاف على نفسه أنه لو أكله أورثه ذلك علة أو آفة لا يباح له التناول وكذلك هذا في كل شيء سوى الطين وإن كان يتناول منه قليلا أو كان يفعل ذلك أحيانا لا بأس به كذا في المحيط، الطين الذي يحمل من مكة ويسمى طين حمزة هل الكراهية فيه كالكراهية في أكل الطين على ما جاء في الحديث قال: الكراهية في الجميع متحدة كذا في جواهر الفتاوى، وسئل بعض الفقهاء عن أكل الطين البخاري ونحوه قال: لا بأس بذلك ما لم يضر وكراهية أكله لا للحرمة بل لتهييج الداء، وعن ابن المبارك كان ابن أبي ليلى يرد الجارية من أكل الطين وسئل أبو القاسم عمن أكل الطين قال ليس ذلك من عمل العقلاء كذا في الحاوي للفتاوى
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل وما يتصل به: ٥/٤١٩؛ العلمية)

يكره أكل ما يضر البدن كالتراب والطين ونحوهما وشربه
اعلم أن المضرات للبدن من المأكولات، والمشروبات ثلاثة أقسام:
١.قسم ضرره ظاهر مهلك كالسم، والزجاج، والحديد، والزيبق، والجص، وما أشبه ذلك فيحرم أكله جامدا، وشربه مائعا
٢.
وقسم ضرره ظاهر، ولكنه غير مهلك كالتراب، والحجر، ونحوهما فيكره أكلها جامدة، وشربها مائعة، إلا قليل تراب في ماء
٣.
وقسم ضرره غير ظاهر وهو ما يضر الأمزجة المستعدة لضرره، دون غيرهما كالمبرودين يضرهم أكل السمك وشرب اللبن، والمحرورين يضرهم شرب العسل والزيت وأكل الفلفل ونحو ذلك فلا يحرم ولا يكره، غير أن من عرف تغير مزاجه به، ينبغي أن يتركه؛ لئلا يؤدي إلى المرض الشديد
(الدرر المباحة، الباب الأول في الأكل والشرب، مطلب في أكل الميتة وما يضر البدن: ص ٩٧-٩٨؛ الفتح)

[2] "Paan," Encyclopaedia Britannica. Accessed May 15, 2025. https://www.britannica.com/topic/paan

[3] "A Review on Harmful Effects of Pan Masala," Indian Journal of Cancer 52. Accessed May 15, 2025. https://journals.lww.com/indianjcancer/Fulltext/2015/52040/A_review_on_harmful_effects_of_pan_masala.60.aspx

"Chemistry and Toxicology of Smokeless Tobacco," Indian Journal of Cancer 49. Accessed May 15, 2025. https://journals.lww.com/indianjcancer/Fulltext/2012/49040/Chemistry_and_toxicology_of_smokeless_tobacco.9.aspx

"Smokeless Tobacco: A Major Public Health Problem in the SEA Region: A Review," Indian Journal of Public Health. Accessed May 15, 2025. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26960511/

"Pharmacologic and Biochemical Actions of Arecoline, the Principal Alkaloid of Betel Nut," Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. Accessed May 15, 2025. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1355157/

[4] "Association of Tobacco Use and Cardiovascular Disease in South Asia: A Systematic Review." JAMA Network Open. Accessed May 15, 2025. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2829075

“Epidemiology of Betel Quid Usage.” Annals of the Academy of Medicine, Singapore. Accessed May 15, 2025. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2744672/

“Harm Reduction Strategies for Smokeless Tobacco Use in South Asia: A Review.” Harm Reduction Journal. Accessed May 15, 2025. https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12954-021-00557-6

[5] أكل الطين مكروه، وذكر الحلواني إن كان يضر يكره وإن كان يتناوله قليلا أو يفعله أحيانا فلا بأس به. قال العبد ويقاس على هذا أنه يباح النورة مع الورق المأكول في ديار الهند لأنه قليل نافع فإن الغرض المطلوب من الورق المذكور لا يحصل بدونها
(نصاب الاحتساب، الباب العاشر في الاحتساب في الأكل والشرب والتداوي: ص ١٤٨-١٤٩؛ الطالب الجامعي)

وأما قول المصنف - رحمه الله تعالى -: إنه من المكروهات ففيه نظر أيضا فإن المكروه هو الحكم الذي ورد في النهي عنه دليل غير قطعي، أو دليل عارضه دليل آخر، فسموه مكروها، مخافة الكذب على الله تعالى بالمساواة في النهي بين القطعي والظني، فسموا ما ورد فيه دليل قطعي على الترك حراما، وما ورد فيه دليل ظني على الترك مكروها، كما سموا الذي ورد فيه دليل قطعي على الفعل فرضا، وما ورد فيه دليل ظني على الفعل واجبا، ومعلوم أن التتن لم يرد فيه نص في كتاب الله تعالى ولا نص في حديث رسوله، ولا كان في زمان المجتهدين حتى يستدل عليه بالإجماع منهم ولا المتكلمون فيه مجتهدون حتى يعتبر القياس منهم حجة ودليلا على حكمه، فإن القياس لا يجوز لغير المجتهد، كما ذكره الأصوليون في كتبهم ، فلا دليل على كراهته عند المقلدين للمجتهدين أمثالنا ... وكذلك هذا التتن مباح على الأصل، داخل تحت أحكام النباتات التي تضر بمزاج بعض الناس؛ فيحرم عليهم التضرر به، لا هو بعينه حرام عليهم، إذ لم يرد فيه بخصوصه نص حتى نقول بحرمته، كما ورد في الخمرة، فأطلقنا فيها الحرمة ولم نفصل، وأما من لم يضره هذا التتن؛ فلا يحرم عليه، ولا يجوز لنا أن نطلق الحرمة ولا الكراهة عليه؛ لأن في ذلك افتراء على الله تعالى. إذ الحرام هو الثابت بدليل قطعي لا شبهة فيه نظير الفرض، وأي دليل ثبت فيه فضلا عن أن يكون ذلك الدليل قطعيا أو ظنيا، ومن العجائب أن المتكلمين فيه بالحرمة هم المدعون في أنفسهم التورع والاحتياط في أحكام الله تعالى، وقد اختاروا الكذب على الله تعالى في إثبات الحرمة بمجرد الاستدلال بقياسات فاسدة، وأدلة عقلية واهية، ولو عقلوا كان التوقف، وإطلاق الإباحة هو الورع في حقهم، كما ورد عن النبي ﷺ مع أنه هو المشرع للأمة أحكامها ومبين حلالها وحرامها؛ أنه كان متوقفا في تحريم الخمرة حتى نزل فيها النص القطعي، ولم يجزم فيها بالحرمة بمجرد القياس والرأي مع أن قياسه أتم بمراتب. وقبح الخمرة وإفسادها للعقول مما لا يخفى على أدنى عاقل
(نهاية المراد، صلاة الجماعة، حكم التتن: ص ٥٧٧-٥٨٠؛ البيروتي)

فسبحانه من الله أظهر فساد قول من نسب اليه المضرة في البدن والعقل بعدم وجود شيئ من ذلك في أحد من المستعملين له علي مر الأوقات وتطويل الشهور والاعوام حتي لم نسمع في عمرنا أصلا أن فلانا مرض من شرب التتن او انه مات منه أو زال عقله في يوم من الايام، ومتى حصل شي من ذلك لاحد كان ضرره خاصا به دون غيره فهو عليه حرامه وانما في استعماله النشاط والسهر وزوال الكسل لمن اعتاد عليه ... تتروح نفوسهم بما أباح الله تعالى لهم من استعمال هذا النبات المعلوم بلا تحريج عليهم في معاطات ذلك علي وجه العموم ولقد كشفت في رسالتي هذه عن حكم اباحة التتن لكل انسان وقررت الإباحات الجليلة لإزالة الشكوك والوسوسة فيه من قلب كل ذي إنصاف و اذعان وبالله تعالى المستعان
(الصلح بين الإخوان في حكم إباحة الدخان: ص ٩،١٦؛ مكتبة بريطانية)

وكذلك نقول ان الله تعالى سكت في الكتاب العزيز عن التصريح بشرب التتن وشرب القهوة ونحو ذلك وان فهم حكم ذلك بين الناس من بعض الآيات كما يفهم من الآيات المذكورة حكم الجبن والسمن والفرا ولكن ليس المراد في الحديث بالمسكوت عند الا ما لا نص فيد بخصوصه جليا ولا خفيا ومالا نص فيه بخصوصه كذلك مسكوت عنه فهو حلال بمقتضى هذا الحديث ولا يرد علينا نحو السم وما طبخ بالخمر وكلما يضر بالعقل والبدن علي اليقين في كل أحد حيث لم يكن منصوصا عليه بخصوصه لأنه منصوص عليه بطريق العموم وهو النص الخفي في آية شاملة لجميع انواع ما هذا وصفه وهو قوله تعالى ((ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة)) وآيات الخمر فان كل ما خامر العقل أي عطاه، أو خاص بماء العنب اذ اغلا واشتد وقذف بالزبد وحرمته وان لم يسكر لأنه من شأنه الاسكار و لهذا سمي باسم الخمر واما التتن والقهوة ونحوهما مما لا ضرر له بالعقل ولا بالبدن كما قدمناه وعرفته المجربون له المداومون لشربه ليلا ونهارا سنينا وشهورا وأياما بلا ضرر في عقولهم ولا في ابدانهم فليس شي من ذلك داخلا في عموم هذه الآيات المقتضية لحرمة كل مضر في العقل أو البدن فهو مسكوت عنه وكل مسكوت عند غير مضر في العقل والبدن فهو حلال مشرب التين والقهوة حلال
(المرجع السابق: ص ٢١٣-٢١٥)

ومن ذلك استعمال التتن والقهوة والصواب عدم حرمتهما وكراهتهما لأنهما من البدع العادية من حرمهما لزمه حرمة البدع العادية وأمر السلطان ونهيه انما يعتبران إذا وافقا الشرع لا من تلقاء نفسه بمقتضى طبعه وهواه انتهى أقول اما القهوة فلعلها ليس عنها منع وان كان تركها اولى سيما اصراره لان الاحتياط في الاتفاق وقد وقع فيها بعض خلاف واو ضعيفا. وأما الدخان وان كان الأصح انه ليس بحرام لكن لعل الأصح انه لا شبهة في كراهته لكثرة اختلاف وفتوى من الذين يوثق بعلمهم وعملهم والسلطان إذا نهى عن امر مباح لمصلحة عامة يجب تبعيته فضلا عما فيه اقوال العلماء الذي كان أدنى درجة خلافهم ايراث الشبهة وقال في التلويح المحرمات تثبت بالشبهات وسيفصل ان شاء الله تعالى في محله
(البريقة المحمودية، الفصل الثاني في الاعتصام بالسنة، مطلب في بيان الدخان والقهوة: ١/١٢٦؛ صحافيه)

[فيفهم منه حكم النبات] وهو الإباحة على المختار أو التوقف. وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره، وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبه [وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته] أقول: ظاهر كلام العمادي أنه مكروه تحريما ويفسق متعاطيه، فإنه قال في فصل الجماعة: ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا أو شيء من المحرمات، أو يداوم الإصرار على شيء من البدع المكروهات كالدخان المبتدع في هذا الزمان ولا سيما بعد صدور منع السلطان اهـ. ورد عليه سيدنا عبد الغني في شرح الهدية بما حاصله ما قدمناه فقول الشارح إلحاقا له بالثوم والبصل فيه نظر، إذ لا يناسب كلام العمادي. نعم إلحاقه بما ذكر هو الإنصاف. قال أبو السعود: فتكون الكراهة تنزيهية، والمكروه تنزيها يجامع الإباحة اهـ. وقال طـ ويؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الثوم والبصل وهو ملحق بهما، والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالى اهـ
(رد المحتار، كتاب الأشربة: ١٠/٥١-٥٢؛ المعرفة)

مسالة افتى ائمة اعلام بتحريم شرب الدخان المشهور فهل يجب علينا تقليدهم وافتاء الناس بحرمته ام لا؟ فلنبين لك ما يزيل غريب الشك عن حق اليقين بعد تهييد ما حققه ائمة اصول الدين قال شارح منهاج الوصول الى علم الاصول للإمام ابي عبد الله بن ابي القاسم علي بن عمر البيضاوي ويجوز الافتاء للمجتهدين بلا خلاف وكذا المقلد المجتهد واختلف في جواز تقليد الميت المجتهد فذهب الأكثرون الى انه لم يجز، والمختار عند الامام والقاضي البيضاوي الجواز واستدل الامام عليه في المحصول بانعقاد الاجماع على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى اذ ليس في زمانه مجتهد ا ه وكلام الامام صريح في انه لم يكن في زمانه مجتهد فكيف زماننا الآن فان شروط الاجتهاد لا تكاد توجد لهؤلاء الائمة الذين افتوا بتحريم التنباك ان كان فتواهم عن اجتهاد حتى يجب علينا تقليدهم فاجتهادهم ليس بثابت وان كان عن تقليد غيرهم فأما عن مجتهد اخر حتى سمعوا من فيه مشافهة فهو ايضا ليس بثابت واما عن مجتهد ثبت افتاؤه في الكتب فهو ايضا كذلك اذ لم يرد في كتاب ولم ينقلوا عن دفتر في افتائهم ما يدل على حرمته فكيف ساغ لهم الفتوى وكيف يجب علينا تقليدهم، والحق في افتاء التحليل، والتحريم في هذا الزمان التمسك بالأصلين اللذين ذكرهما البيضاوي في الاصول، ووصفهما بانهما نافعين في الشرع الاول ان الاصل في المنافع الاباحة، والمأخذ الشرعي آيات ثلاث الاولى قوله تعالى ((خلق لكم ما في الارض جميعا)) واللام للنفع فتدل على ان الانتفاع بالمنتفع به مأذون شرعا وهو المطلوب، الثانية قوله تعالى ((قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده))، والزينة تدل على الانتفاع، الثالثة قوله تعالى ((أحل لكم الطيبات))، والمراد بالطيبات المستطابات طبعا وذلك يقتضي حل المنافع باسرها، والثاني ان الاصل في المضار التحريم، والمنع لقوله ﷺ ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام))، وايضا ضبط اهل الفقه حرمة التناول اما بالاسكار كالبنج، واما بالاضرار بالبدن كالتراب، والترياق، او بالاستقذار كالمخاط، والبزاق، وهذا كله فيما كان طاهرا، وبالجملة ان ثبت في هذا الدخان اضرار صرف خال عن المنافع فيجوز الافتاء بتحريمه، وان لم يثبت انتفاعه فالاصل حله، مع ان في الافتاء بحله دفع الحرج عن المسلمين، فان اكثرهم مبتلون بتناوله، مع ان تحليله ايسر من تحريمه، وما خير رسول الله ﷺ بين امرين الا اختار ايسرهما، واما كونه بدعة فلا ضرر، فانه بدعة في التناول لا في الدين، فاثبات حرمته امر عسير لا يكاد يوجد له نصير، نعم لو اضر ببعض الطبائع فهو عليه حرام، ولو نفع ببعض وقصد به التداوي فهو مرغوب، ولو لم ينفع ولم يضر، هذا ما سنح في الخاطر اظهارا للصواب من غير تعنت ولا عناد في الجواب، والله اعلم بالصواب، كذا اجاب الشيخ محيي الدين احمد بن محيي الدين بن حيدر الكردي الجزري رحمه الله تعالى
(العقود الدرية، مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك: ٢/٥٧٢٠٥٧٣؛ العلمية)

هل يجوز أكل التنباك، اختلفوا فيه:
فمن كره الاستعاط به تحريما كره أكله كذلك أيضا، ومن جعله تنزيها جعله تنزيها، والحق أنه لا وجه لهذا ولا لذلك، فلا يبقى إلا الإباحة في ما هنالك كيف، وفي أكله خصوصا مع الورق المأكول في ديارنا منافع كثيرة، يعلمها مستعملوها بطبائع سليمة، نعم من يكثر أكله ولا يغسل فمه، ولا يستاك أسنانه يوجد في فمه رائحة كريهة، وهي من عوارض لاحقة، فيلزم دفعها والاهتمام برفعها، إلا أن يكره الأكل بها
ومن هاهنا يعلم جواز أكل ورق التنبول المتعارف في بلاد الهند مع قدر من النورة والتتن وغيرهما لإباحة أكل التين بلا كراهة، وإباحة استعمال النورة أيضا إذا كانت قليلة، كما قال في ((نصاب الاحتساب)) في (الباب العاشر): أكل الطين مكروه، وذكر الحلواني إن كان يضر يكره، وإن كان يتناوله قليلا أو يفعله أحيانا، فلا بأس به.
قال العبد - أصلحه الله -: ويقاس على هذا أنه يباح أكل النورة مع الورق المأكول في ديار الهند؛ لأنه قليل نافع، فان الغرض المطلوب من الورق المذكور لا يحصل بدونها، انتهى.
ومثله في ((خزانة الروايات)) نقلا عن ((النصاب)) و ((إقليم الإسلام))
(ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان، الباب الخامس في حكم استعاط التنباك: ص ١٦١-١٦٢؛ أنوار العلماء)

الاستفسار: هل يجوز أكل الثورة في الورق المأكول في أمصار الهنـــد، وهو التنبول؟
الاستبشار: نعم في ((نصاب الاحتساب))
وذكر الحلواني: أن أكل الطين إن كان يضر يكره، وإلا فلا، وإن كان يتناوله قليلا، أو يفعله أحيانا لا يكره، قال العبد - أصلح الله شأنه -: ويقاس على هذا أنه يباح أكل النورة مع الورق المأكول في ديار الهند؛ لأنه قليل نافع، فإن الغرض المطلوب من الورق المذكور لا يحصل بدونها، وهـــــو الحمرة. انتهى.
وقد نقل عنه في ((خزانة الروايات))، و((مجمع البركات)) أيضا
(نفع المفتي والسائل، المكروهات المتفرقة، ما يتعلق بالأكل والشرب واللباس: ص ٣٧٩-٣٨٠؛ ابن حزم)

وأما التين الذي حدث بدمشق في سنة خمس عشرة بعد الألف فقد اضطربت آراء العلماء فيه، فبعضهم قال بكراهته، وبعضهم قال بحرمته، وبعضهم بإباحته، وأفردوه بالتأليف، والذي اعتمده سيدي عبد الغني النابلسي في رسالته التي سماها: (الصلح بين الإخوان في إباحة الدخان) أنه مباح
(المرجع السابق، مطلب في شرب القهوة والدخان: ص ٩٩-١٠٠)

(فتاوى رشيديه، حرمت وجواز كے مسائل: ص ٥٦٢-٥٦٣؛ الإشاعت)

(امداد المفتين، كتاب الحظر والإباحة، باب الأكل والشرب: ص ٨٠٦؛ الإشاعت)

(فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الحظر والإباحة، كهانے پينے اور ضيافت كے احكام: ١٦/١٤٠-١٤١؛ الإشاعت)

(امداد الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة، كهانے پينے كي حلال وحرام ومباح چيزوں كا بيان: ٤/١١٦؛ دار العلوم كراچي)

پ كے مسائل اور ان كا حل، كهانے پينے كے بارے ميں شرعي احكام: ٧/١٦٠؛ لدهيانوي)

(فتاوى رحيميه، كتاب الحظر والإباحة، باب المسكرات: ١٠/٢١١-٢١٤؛ الإشاعت)

(احسن الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة، كهانے پينے كي حلال وحرام اشياء: ٨/١١٠-١١١؛ سعيد)

(كتاب النوازل، كتاب الحظر والإباحة، نشه آور چيزيں: ١٦/١٤٨-١٥٠؛ الإشاعت)

May 31, 2025 Food & Drink