ANNOUNCEMENTS:
Student admissions for the 2026-2028 batch are now open; apply here. Join our WhatsApp channel for curated fatwas.
Can we pray behind an imam who is sitting on a chair and leading the congregation? Jazak Allah khayr.
Praying while seated on a chair, incapable of performing sajda on the ground, classifies an individual as a mūmiʾ (one who prays through gesture). According to the Ḥanafī madhhab, it is invalid for a mūmiʾ to lead a congregation of individuals that are capable of sajda on the ground and are not considered mūmiʾ.[1] However, should such a person perform the sajda on the ground, praying behind him will be valid.[2]
And Allah knows best.
Ml. Yousuf Rashid
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] ولا يؤم المومئ من يركع ويسجد، خلافا لزفر، لأن الصلاة بالإيماء ليست بصلاة حقيقة لكن جعلت صالة في حق المومئ لأجل الضرورة فبقيت غير صالة في حق المقتدي
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة: ١/٣٠١؛ العلمية)
ولا يصح اقتداء الراكع والساجد بالمومي
(فتاوى قاضيخان، كتاب الصلاة: ١/٥٨؛ الفكر)
ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ، لأن حال المقتدي أقوى، وفيه خلاف زفر
(الهداية، كتاب الصلاة: ١/٢٤٥؛ البشرى)
ولا تجوز إمامة العاري للأبس ... والمومئ لمن يركع ويسجد
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة: ١/١٨٤؛ النوادر)
[ولا يقتدي ... ولا من يركع ويسجد بالمومي] وأصله أن صلاة المقتدي تنبني على صلاة الإمام صحة وفسادا لقوله عليه الصلاة والسلام: "الإمام ضامن"، أي ضامن بصلاته بصلاة المؤتم، وبناء الناقص على الكامل يجوز، والكامل على الناقص لا يجوز، لأن الضعيف لا يصلح أساسا للقوي، لأنه بقدر النقصان يكون بناء على المعدوم وإنه محال
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الصلاة: ١/٦٥؛ العلمية)
[ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ، لأن حال المقتدي أقوى] من حال الإمام بقدرته على الركوع والسجود دون الإمام، وحاصله أن حال الراكع والساجد اقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف. وفي الذخيرة: لو صلى الإمام قاعدا بركوع وسجود وصلى خلفه قوم قعودا بالإيماء وقوم قياما بالإيماء فصلاة الكل جائز، لأن صلاة القاعد بالركوع والسجود أقوى من صلاة القاعد القائم بالإيماء، ولو كان الإمام يصلي قاعدا بالإيماء يجوز أيضا ... [وفيه خلاف زفر] يعني يجوز عند زفر إمامة المومئ للذي يركع ويسجد لأن صاحب الخلف كصاحب الأصل، ولهذا جازت إمامة المتيمم المتوضئ، وبه قال الشافعي، وفال الماوردي: عجز الإمام عن الأركان لا يمنع من الاقتداء به كالقائم، وفي المغني: لا يؤم المضطجع والعاجز عن الركوع والسجود لمن يقدر عليهما في قول مالك وأحمد خلاف لزفر والشافعي. قالنا في جواب زفر: لا نسلم أن الإيماء كالخلف، ولئن سلمنا لكن لا نسلم أنه كان في الحقيقة كالمتيمم، لأن التيمم خلف يؤدي به أركان الصلاة، كما شرعت وهذا لا يؤدي به كما شرعت
(البناية، كتاب الصلاة: ٢/٣٦٣؛ العلمية)
ويصح اقتداء القائم بالقاعد الذي يركع ويسجد، لا اقتداء الراكع والساجد بالمومئ، هكذا في قاضيخان
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة؛ ١/١٤٢؛ الفكر)
(فتاوى زكريا، كتاب الصلاة: ٢/٣٦٦؛ زمزم)
(كتاب النوازل، كتاب الصلاة: ٤/٣٦١؛ الإشاعت)
[2] ويجوز اقتداء القائم بالقاعد عندهما، وعند محمد: لا يجوز
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة: ١/٣٠١؛ العلمية)
وصح اقتداء القائم بالقاعد الذي يركع ويسجد
(فتاوى قاضيخان، كتاب الصلاة: ١/٥٨؛ الفكر)
وتجوز إمامة الخنثى ... والقاعد الذي يركع ويسجد للقائم، خلاف محمد في هذه
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة: ١/١٨٣؛ النوادر)