ANNOUNCEMENTS:

Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Women Trimming Hair
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Can women trim their hair/split ends?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

In principle, women may trim their hair, provided it does not resemble the hairstyles of men in either length or style, nor those of openly sinful individuals (fussāq). As a general guideline, women should maintain their hair at a length that extends at least below the shoulders.[1]

And Allah knows best.

Ml. Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] المرأة إذا حلقت رأسها إن فعلت لوجع أصابها لا بأس به، وإن فعلت تشبها بالرجل يكره؛ لأنها ملعونة
(الفتاوى الوالوالجية، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل الثالث عشر في المسائل المتفرقة: ٢/٣٤٩؛ العلمية)

وسئل أبو بكر الإسكاف رحمه الله عن امرأة قطعت شعرها، قال: عليها التوبة والاستغفار. قيل له: فإن فعلت بإذن زوجها؟ قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن النبي ﷺ قال: ((لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين بالنساء من الرجال)) ولأن الشعر للنساء كاللحية للرجال، ولا يحل للرجل أن يقطع لحيته، فكذلك المرأة
(مجموع الحوادث والنوازل والواقعات، باب النكاح: ص ١٥١؛ دكتورة، أنكارا)

لا يحل للمرأة قطع شعرها كما لا يحل للرجل قطع لحيته وكذلك لو أذن الزوج في القطع لا يجوز لها
(الملتقط، كتاب النكاح: ص ١٠٢؛ العلمية)

وإذا حلقت المرأة شعر رأسها، فإن حلقت لوجع أصابها فلا بأس به، وإن حلقت تشبها بالرجال، فهو مكروه، وهي ملعونة على لسان صاحب الشارع
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل العشرون في الختان والخضاب وقلم الأظافير وقص الشارب وحلق المرأة شعرها ووصلها شعر غيرها بشعرها: ٨/٨٧؛ القرآن)

وإذا حلقت المرأة شعر رأسها، فإن حلقت لوجع أصابها، لا بأس به، وإن حلقت تشبها بالرجال، فهو مكروه، وهي ملعونة على لسان صاحب الشرع
(الذخيرة البرهانية، كتاب الاستحسان، الفصل المكمل عشرين في الختان، والخصاء، وقلم الأظفار، وتطويلها وقص الشوارب، ووصل المرأة شعر غيرها بشعرها: ٧/٣٧٣؛ العلمية)

قطعت شعرها، لزمها الاستغفار، وإن بإذن الزوج؛ لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ألا يرى أنه لا يحل للرجل أن يقطع اللحية، والمعنى المؤثر التشبه بالرجال
(الفتاوى البزازية، كتاب الاستحسان: ٣/٢١٦؛ الفكر)

ولو حلقت المرأة رأسها فإن فعلت لوجع أصابها لا بأس به وإن فعلت ذلك تشبها بالرجال فهو مكروه كذا في الكبرى، مجنونة أصابها الأذى في رأسها ولا ولي لها فمن حلق شعرها فهو محسن بعد أن يترك علامة فاصلة للنساء كذا في الملتقط
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان والخصاء وقلم الأظفار وقص الشارب وحلق الرأس وحلق المرأة شعرها ووصلها شعر غيرها: ٥/٤٣٨؛ العلمية)

وفيه: قطعت شعر رأسها أثمت، ولعنت. زاد في ((البزازية)): وإن بإذن الزوج لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذا يرحم على الرجل قطع لحيته، والمعنى المؤثر التشبه بالرجال اهـ
(الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ص ٦٦٤؛ العلمية)

وإذا حلقت المرأة شعر رأسها فإن كان لوجع أصابها فلا بأس به، وإن حلقت تشبه الرجال فهو مكروه
(تكملة البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٨/٣٧٥؛ العلمية)

[أثمت] محمول على ما إذا قصدت التشبه بالرجال، وإن كان لوجع أصابها، فلا بأس به، كذا في ((الهندية)) عن ((الكبرى)) ويدل على هذا التقييد المعنى الذي ذكره
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ١١/١٩٦؛ العلمية)

[لا طاعة لمخلوق إلخ] رواه أحمد والحاكم عن عمران بن حصين اهـ جراحي [والمعنى المؤثر] أي: العلة المؤثرة في إثمها التشبه بالرجال فإنه لا يجوز كالتشبه بالنساء
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٩/٦٧١؛ المعرفة)

(سئل) في شهادة محلوق اللحية هل تقبل أم لا؟
(الجواب) لم أجد نقلا صريحا في المسألة ...
أقول ... وقد ذكر العلائي في الدر المختار من الحظر والإباحة عن المجتبى والبزازية إذا قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت وإن بإذن الزوج لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولذا يرحم للرجل قطع لحيته والمعنى المؤثر التشبه بالرجال اهـ
(العقود الدرية، كتاب الشهادة: ١/٥٨٩؛ العلمية)

ولو قطعت المرأة شعر رأسها، أثمت ولعنت، ولو بإذن الزوج
(الهدية العلائية، نبذة من الحظر والإباحة، حلق الشعر والعانة: ص ٢٩٢؛ الأوزاعي)

ولو قطعت المرأة شعر رأسها أثمت ولعنت ولو بإذن الزوج؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والعلة في إثمها: التشبه بالرجال، فإنه لا يجوز كالتشبه بالنساء
(الدرر المباحة، مطلب في قص الشارب: ص ١٦٠؛ الفتح)

ويقال مثل هذا أيضا في قص المرأة شعر رأسها، فيجوز أن تقص من شعر رأسها بشرط أن يبقى منه بعد القص مقدار الوفرة وهي أن يبلغ شعر الرأس إلى شحمة الأذن
فما ذكر في الهدية العلائية ولو قطعت المرأة شعر رأسها أثمت ولعنت ولو بإذن الزوج، للحديث الذي رواه أحمد والحاكم: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) ينبغي تقييده بما ذكرنا بأن يبقى منه بعد القطع كالوفرة
(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، الحظر والإباحة، وصل الشعر وصبغه: ٥/٣٨٨؛ القلم)

(امداد الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة، بالوں کے حلق وقصر وخضاب اور ختنه وغيره کے احكام: ٤/٢٢٧-٢٢٩؛ دار العلوم كراچي)

(آپ کے مسائل اور ان كا حل، جسماني وضع قطع: ٧/ ١١٤-١١٥؛ لدهيانوي)

(كتاب النوازل، كتاب الحظر والإباحة، بالوں کے احکام: ١٥/٥٢٠-٥٢٤؛ الإشاعت)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، بالوں سے متعلق احکام کا بیان: ٧/٣٥٤-٣٦٠؛زمزم)

“Hair Length and Colors for Women,” Darul Iftaa Chicago, February 21, 2025. Accessed May 12, 2025. https://daruliftaa.us/fatwa/471/

“Necklaces for Men,” Darul Iftaa Chicago, March 9, 2025. Accessed May 12, 2025. https://daruliftaa.us/fatwa/539/

May 29, 2025 Prohibition & Permissibility