ANNOUNCEMENTS:
We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
There are three parts to your query, which are as follows:
Each of these will be addressed below.
And Allah knows best.
Mf. Zeshan Ahmed & Mf. Talha Waseem
Graduates, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1]قال في الأشباه والنظائر: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر.
وفي حاشية الحموي: قوله: "إذا اجتمع المباشر والمتسبب إلخ" حد المباشر أن يحصل التلف بفعلهمن غير أن يتخلل بين فعله، والتلف فعل مختار، كذا في "الولوالجية" من كتاب القسمة، ويفهم منه أن حد المتسبب هو الذي حصل التلف بفعله، وتخلل بين فعله والتلف فعل مختار. قوله: "أضيف الحكم إلى المباشر" قال في "النهاية": هذا إذا كان السبب سببا لا يعمل في الإتلاف، متى انفرد عن المباشرة، كما في الحفر، فإن الحفر بانفراده لا يوجب التلف بحال ما لم يوجد الدفع الذي هو المباشرة. وإن كانوا لولا الحفر لا يتلف بالدفع أيضا، لكن الدفع هو الوصف الأخير، فيضاف الحكم إليه، كما قالوا في السفينة المملوءة: إذ جاء رجل، وطرح فيها منا زائدا كان الضمان عليه.
(غمز عيون البصائر المطبوع مع الأشباه والنظائر، الفن الأول في القواعد الكلية، النوع الثاني من القواعد، القاعدة التاسعة عشر إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر: ١/٤٠٤؛ إدارة القران والعلوم الإسلامية)
حجم أو ختن أو بزغ وتلف لم يضمن إلا إذا تجاوز المعتاد.
(الفتاوى البزازية، كتاب الإجارات، السادس في الضمان، نوع من الحجام والبزاغ: ٥/٢٩٢؛ المكتبة الشاملة رابط الكتاب)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحدود والقصاص، الباب الثالث في أحكام الضمان: ٤/٦١٨؛ زمزم)
(جديد فقهی مسائل، طبی اخلاقيات، شرعی اسلامی كی روشنی ميں: ٥/٢٣؛ زمزم)
[2]فأما الدية... في قول أبي حنيفة وزفر والحسن بن صالح هي مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم.. وفي قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي عبد الله هي أخماس أيضا ولكن هي: بنات مخاض وبنو مخاض وبنات لبون وحقاق وجذاع من كل سن عشرون.
(النتف في الفتاوى، كتاب القصاص والديات، الدية في الإبل، ص: ٤١١؛ العلمية)
وقتل الخطأ أيضا تجب به الدية على العاقلة، والكفارة على القاتل، لأن الدية في الخطأ مئة من الإبل أخماسا: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة... والدية من الذهب العين ألف دينار، ومن الورق عشرة آلاف درهم، فلا تجب الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة.
(الحاوي القدسي، كتاب الجنايات، باب الديات: ٢/٣٩٤؛ النوادر)
وعلى هذا: الواجب من الإبل مئة، ومن الذهب ألف دينار، ومن الفضة عشرة آلاف درهم عند الحنفية.
(الفقه الإسلامي وأدلته، العقوبة البدلية في القتل العمد: ٦/٢٨٥؛ دار الفكر)
[3]وأما حكم النساء فنقول إن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع الصحابة مثل عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم فإنهم قالوا دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا أن ابن مسعود قال إلا في الموضحة والسن فإنها كالرجل.
)تحفة الفقهاء، كتاب الديات: ٣/١١٣؛ العلمية (
قال: (ودية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وما دونها). وروي نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أبو بكر: أما النفس وما فوق الثلث فيما دون النفس، فلا خلاف فيه بين الفقهاء.
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب القصاص والديات في الجراحات، باب الديات في الأنفس وما دونها: ٦/١٠؛ دار بشائر الإسلامية)
[4]واختلفوا في أن الدراهم والدنانير في الدية أصل أم باعتبار قيمة الإبل فالمذهب عندنا أنهما أصل... وحجتنا في ذلك حديث سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((دية كل ذي عمد في عمده ألف دينار)) وذكر الشعبي عن عبيدة السلماني أن عمر بن الخطاب لما دوّن الدواوين جعل الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وقضاؤه ذلك كان بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع منهم. والمعنى فيه أن للقاضي أن يقضي بالدية من الدراهم أو الدنانير.. يوضحه: أن الآدمي حيوان مضمون بالقيمة كسائر الحيوانات، والأصل في القيمة الدراهم والدنانير إلا أن القضاء بالإبل كان بطريق التيسير عليهم لأنهم كانوا أرباب الإبل وكانت النقود تتعسر منهم ولأنهم كانوا يستوفون الدية على أظهر الوجوه ليندفع بها بعض الشر عنهم، وذلك في الإبل أظهر منه في النقود فكانت بخلاف القياس بهذا المعنى، ولكن لا يسقط بها ما هو الأصل في قيمة المتلفات.
(المبسوط للسرخسي، كتاب الديات: ٩/٨١؛ دار إحياء التراث العربي)
[5](اوزان شرعيه، رائج الوقت اوزان كے مطابقنقشه، ص: ٦٢؛ إدارة المعارف)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الزكاة، وجوب زكاة كا بيان: ٣/٩٥؛ زمزم)
[6](المرجع السابق)
[7]وإذا ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعليه غرة، والغرة نصف عشر الدية.
(مختصر القدوري، كتاب الديات: ٥٨٦؛ البشرى)
(وإذا ضرب رجل بطن امرأة، فألقت جنينا) حرا (ميتا: فعليه): أي الضارب، وتتحمله عاقلته (غرة) في سنة واحدة، (وهي نصف عشر الدية): أي دية الرجل لو الجنين ذكرا، وعشر دية المرأة لو أنثى، وكل منهما خمسمائة درهم.
(اللباب في شرح الكتاب، كتاب الديات، دية الجنين: ٤/٤٢١؛ دار البشائر الإسلامية)
قالوإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ففيه غرة وهي نصف عشر الدية قال رضي الله عنه معناه دية الرجل وهذا في الذكر وفي الأنثى عشر دية المرأة وكل منهما خمسمائة درهم والقياس أن لا يجب شيء لأنه لم يتيقن بحياته والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وجه الاستحسان ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته خمسمائة ويروى أو خمسمائة فتركنا القياس بالأثر وهو حجة على من قدرهما بستمائة نحو مالك والشافعي وهي على العاقلة عندنا إذا كانت خمسمائة درهم وقال مالك تجب في ماله لأنه بدل الجزء. ولنا أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالغرة على العاقلة ولأنه بدل النفس ولهذا سماه عليه الصلاة والسلام دية حيث قال دوه وقالوا أندي من لا صاح ولا استهل الحديث إلا أن العواقل لا تعقل ما دون خمسمائة وتجب في سنة...ولنا ما روي عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال بلغنا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام جعل على العاقلة في سنة. ولأنه إن كان بدل النفس من حيث إنه نفس على حدة فهو بدل العضو من حيث الاتصال بالأم فعملنا بالشبه الأول في حق التوريث، وبالثاني في حق التأجيل إلى سنة لأنه بدل العضو إذا كان ثلث الدية أو أقل أو أكثر من نصف العشر يجب في سنة، بخلاف أجزاء الدية لأن كل جزء منها على من وجب يجب في ثلاث سنين. ويستوي فيه الذكر والأنثى لإطلاق ما روينا، ولأن في الحيين إنما ظهر التفاوت لتفاوت معاني الآدمية، ولا تفاوت في الجنينين فيقدر بمقدار واحد وهو خمسمائة.
(الهداية، كتاب الديات، فصل في الجنين: ٤/٥٩١ – ٥٩٢؛ مكتبة رحمانية)
م: (قال) ش: أي القدوري م: (وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا: ففيه غرة وهي نصف عشر الدية) ش: إلى هنا لفظ القدوري. م: (قال – رضي الله عنه –: معناه دية الرجل، وهذا في الذكر) ش: أي في الجنين الذكر م: (وفي الأنثى عشر دية المرأة، وكل منهما خمسمائة درهم) ش: لأن كل واحد من نصف عشر دية الرجل ومن عشر دية المرأة خمسمائة درهم أو بغرة بضم الغين المعجمة وتشديد الراء وهو خيار المال كالفرس والبعير النجيب والعبد والأمة الفارهة، كذا في "المغرب". وفي "مبسوط شيخ الإسلام" سمي بدل الجنين غرة لأن الواجب عبد والعبد يسمى غرة. وقيل: لأنه أول مقدار ظهر في باب الدية، وغرة الشيء أوله كما سمي أول الشهر غرة، وسمي وجه الإنسان غرة؛ لأن أول شيء يظهر منه الوجه.
(البناية، كتاب الديات، فصل في الجنين: ١٣/٢١٨؛ العلمية)
إذا ضرب الرجل بطن امرأة، فألقت جنينا ميتا، فعلى الضارب الغرة، وهي عبد أو أمة قيمته خمسون دينارا أو خمس مائة درهم، وهذا استحسان أخذ به علماءنا الثلاثة، والقياس أن لا يجب شيء، وهو قول زفر رحمه الله، لا شك في حياة الجنين؛ لأنه يحتمل أنه لم ينفخ فيه الروح، فيشك في ضمانه، لكن استحسانا، فأوجبنا الغرة بالآثار، فقد روى أبو المليح بن أسامة الهذلي: "أن رسول الله ﷺ قضى في الجنين بالغرة، وهكذا روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ وهكذا روى سعيد بن المسيب، وهكذا روي عن عمر رضي الله عنه ويستوي في ذلك الذكر والأنثى؛ لأن الآثار... فإن مات الأم من الضرب، ثم خرج الجنين ميتا، فلا غرة في الجنين بخلاف ما إذا خرج الجنين حال حياة الأم، ثم ماتت الأم بعد ذلك أو لم تمت، فإنه يجب في الجنين الغرة. والفرق أن قضية القياس أن لا يجب في الجنين شيء، لكن تركنا القياس بالسنة، والسنة وردت بإيجاب الغرة فيما إذا خرج الجنين حيا حال حياة الأم، فإن المروي في حديث أبي المليح كان لواحد منا امرأتان، فضربت إحداهما بطن صاحبتها بعمود فسطاط، فألقت ما في بطنها ميتا، أضاف الفعل وهو الإلقاء إليها، وإنما يضاف الإلقاء إليها حال حياتها لا بعد موتها، وفي حديث سعيد بن المسيب: "فألقت جنينا، وماتت الأم"، وهذا تنصيص أن موت الأم كان بعد إلقاء الجنين، والنص الوارد بإيجاب الغرة فيما إذا خرج الجنين ميتا حال حياة الأم، وقد يتمكن الشك في ضمان الجنين من وجه آخر، وهو أنه يجوز أنه لم ينفخ فيه الروح، لا يكون واردا بإيجاب الغرة إذا خرج ميتا بعد موت الأم، وقد تمكن الشك في وجوب الضمان من وجوه من حيث إنه يجوز إن لم ينفخ فيه الروح، ومن حيث إنه يجوز أن نفخ فيه الروح إلا أنه مات بسبب انقطاع الغذاء بسبب موت الأم لا بالضربة، ومن حيث إنه يجوز أنه مات بسبب تحقيق الرحم وعم البطن؛ لأن الأم متى ماتت بتضييق رحمها، فقد تمكن الشك بعد موت الأم في وجوب ضمان الجنين من وجوه، وحال حياة الأم تمكن الشك من وجه واحد، فالنص الوارد ثمة لا يكون واردا هنا.
(المحيط البرهاني، كتاب الجنايات، الفصل الخامس والعشرون في مسائل الجنين وما يتصل به: ٢٠/٤٢٣ – ٤٢٥؛ إدارة القرآن)
قال رحمه الله: (ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا تجب غرة نصف عشر الدية) الغرة الخيار، غرة المال خياره كالفرس والبعير البخت والعبد والأمة ألفا درهم، وقيل إنما سمي ما يجب في الجنين غرة لأنه أول مقدار ظهر في باب الدية وغرة الشيء أوله كما سمي أول الشهر غرة، وسمي وجه الإنسان غرة لأنه أول شيء يظهر منه. والمراد بنصف عشر الدية دية الرجل لو كان الجنين ذكرا وفي الأنثى دية عشر المرأة وكل منهما خمسمائة درهم ولهذا لم يبين في المختصر أنه ذكر أو أنثى لأن دية المرأة نصف دية الرجل، بالعشر في ديتها قدر نصف العشر من دية الرجل. والقياس أن لا يجب شيء من الجنين...وجه الاستحسان ما وري أن امرأة من هذيل ضربت بطن امرأة بحجر فقتلها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة قيمته خمسمائة؛ كذا وجدته بخط شيخي.
(تكملة الطوري على البحر الرائق، كتاب الديات، فصل في الجنين: ٩/١٠١؛ العلمية)
[8] The gold and silver values of the diya given in this fatwa are based on the market value of gold and silver at the time of its writing.
[9] قال في الأشباه والنظائر: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر.
وفي حاشية الحموي: قوله: "إذا اجتمع المباشر والمتسبب إلخ" حد المباشر أن يحصل التلف بفعلهمن غير أن يتخلل بين فعله، والتلف فعل مختار، كذا في "الولوالجية" من كتاب القسمة، ويفهم منه أن حد المتسبب هو الذي حصل التلف بفعله، وتخلل بين فعله والتلف فعل مختار. قوله: "أضيف الحكم إلى المباشر" قال في "النهاية": هذا إذا كان السبب سببا لا يعمل في الإتلاف، متى انفرد عن المباشرة، كما في الحفر، فإن الحفر بانفراده لا يوجب التلف بحال ما لم يوجد الدفع الذي هو المباشرة. وإن كانوا لولا الحفر لا يتلف بالدفع أيضا، لكن الدفع هو الوصف الأخير، فيضاف الحكم إليه، كما قالوا في السفينة المملوءة: إذ جاء رجل، وطرح فيها منا زائدا كان الضمان عليه.
(غمز عيون البصائر المطبوع مع الأشباه والنظائر، الفن الأول في القواعد الكلية، النوع الثاني من القواعد، القاعدة التاسعة عشر إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر: ١/٤٠٤؛ إدارة القران والعلوم الإسلامية)
قوله: (فعجز المجروح عن الكسب) أي: مدة الجرح. وانظر ما لو عجز عن الكسب أصلا. والظاهر أنه بعد الحكم بموجبه من الأرش أو حكومة العدل لا يجب شيء، ط. قوله: (جاء بعوان) ...وقوله: (والظاهر أنه) أي: أن ما في جواهر الفتاوى مفرع على قول محمد، أي: على ما روي عن محمد كما تقدم من أن الجراحة التي لم يبق لها أثر تجب فيه أجرة الطبيب وثمن الأدوية، أفاده الرملي، فافهم هذا. وفي الفتاوى النعمية لشيخ مشايخنا السائحاني: إذا ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن الكسب، فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ، وإذا برئ وتعطلت يده وشلت وجبت ديتها، والظاهر أنه يحسب المصروف من الدية، اه. وفيها: المجروح إذا صح وزال الأثر فعلى الجارح ما لحقه من أجرة الطبيب وثمن الأدوية، وهو قولهما والاستحسان، ذكره الصدر، اه ملخصا، تأمل.
(رد المحتار، كتاب الجنايات، باب القود فيما دون النفس: ٦/٥٦٢؛ سعيد)
[10]تقسم الدية بين الورثة ذكورا وإناثا على القانون الشرعي بالفريضة الشرعية.
(الفتاوى الأسعدية، كتاب الجنايات: ٤/٤١٨؛ الفارابي)
قال: ويكون دية الجنين بين ورثته على فرائض الله تعالى.
(المحيط البرهاني، كتاب الجنايات، الفصل الخامس والعشرون في مسائل الجنين وما يتصل به: ٢٠/٤٢٤؛ إدارة القرآن)
أما الأب فله أحوال ثلاث: الفرض المطلق وهو السدس وذلك مع الابن أو ابن الابن وإن سفل، والفرض والتعصيب معا وذلك مع الابنة أو ابنة الابن وإن سفلت، والتعصيب المحض وذلك عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل.
(السراجي في الميراث، أحوال الأب: ١٤ – ١٥؛ البشرى)
وأما للأم فأحوال ثلاث: السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفل، أو مع الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كانا، وثلث الكل عند عدم هؤلاء المذكورين، وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين، وذلك في المسألتين: زوج وأبوين، وزوجة وأبوين، ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال إلا عند أبي يوسف رحمه الله؛ فإن لها ثلث الباقي.
(المرجع السابق، أحوال الأم: ٢٨ – ٣٠)