ANNOUNCEMENTS:

We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Qurbani for a Married Couple
Question
بسم الله الرحمن الرحيم
  1. Should husband and wife do separate qurbānī, or can one animal like a goat or sheep be sufficient for the entire family? If the wife is financially independent and has a job, is she obligated to do qurbānī separately?
  2. What if the husband and wife do separate qurbānī, who would add the kids into their portion? Assuming that, is qurbānī necessary on behalf of the children, as well?
Answer
الجواب حامدا ومصليا

In principle, qurbānī (uḍḥiyya) becomes obligatory on an individual—male or female—if the following conditions are met:

  1. the individual is an adult Muslim;
  2. his/her wealth, beyond essential needs, reaches the niṣāb threshold; and
  3. they are not in the state of travel (musāfir).[1]

Qurbānī is neither obligatory on children who have not reached the age of puberty, nor do their parents have an obligation to pay on their behalf.[2]

In the aforementioned scenario, the husband and wife should determine their liability for qurbānī separately. Hence, one goat or sheep is not sufficient for more than one person on whom it is obligatory. However, if the husband voluntarily performs a separate qurbānī on the wife’s behalf with her permission, the qurbānī will be fulfilled.

And Allah knows best.

Ml. Salman Bakali
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] وإنما تجب على الغني المسلم المقيم ذكرا كان أو أنثى
(الفتاوى السراجية، كتاب الأضحية: ص ٣٨٣؛ العلمية)

[وشرائطها: الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به صدقة الفطر لا الذكورة فتجب على الأنثى
(الدر المختار، كتاب الأضحية: ص ٦٤٥؛ العلمية)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصيد والذبائح: ٦/٣١٠؛ زمزم)

[2] وأما الأب ليس عليه أن يضحي عن ولده الصغار في ظاهر الرواية... وجه ظاهر الرواية أن ما لا يلزمه عن مملوكه لا يلزمه عن ولده كسائر القرب بخلاف صدقة الفطر وهذا لأن كل واحد منهما كسبه ولو كانت التضحية عن أولاده واجبة لأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل بذلك كما أمر بصدقة الفطر وإن كان للصبي مال: فقال بعض مشايخنا على الأب والوصي أن يضحي من ماله عند أبي حنيفة على قياس صدقة الفطر والأصح أنه لا يجب ذلك وليس له أن يفعله من ماله
(المبسوط للسرخسي، كتاب الذبائح، باب الأضحية: ١٢/١٦؛ العلمية)

وليس على الرجل أن يضحي عن أولاده الكبار وامراته إلا بإذنهم ... وفي الولد الصغير عن أبي حنيفة روايتان في ظاهر الرواية: يستحب ولا يجب بخلاف صدقة الفطر ... والفتوى على ظاهر الرواية فإن كان للصغير مال قال بعض مشايخنا: يجب على الأب والوصي في قول أبي حنيفة أن يضحي من مال الصغير قياسا على صدقة الفطر ... وعلى الرواية التي لا يجب في مال الصغير ليس للأب والوصي أن يفعل ذلك
(فتاوى قاضيخان، كتاب الأضحية: ٣/٢٤٣؛ الفكر)

وتجب عن نفسه لأنه أصل في الوجوب عليه على ما بيناه وعن ولده الصغير لأنه في معنى نفسه فيلحق به كما في صدقة الفطر وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة وروي عنه أنه لا تجب عن ولده وهو ظاهر الرواية بخلاف صدقة الفطر لأن السبب هناك رأس يمونه ويلي عليه وهما موجودان في الصغير
(الهداية، كتاب الأضحية: ٧/١٥٧؛ البشرى)

[قوله عن نفسه وعن أولاده الصغار] ... وفي ظاهر الرواية لا تجب إلا على نفسه خاصة بخلاف صدقة الفطر
(الجوهرة النيرة، كتاب الأضحية: ٢/٢٦٨؛ ديوبند)

[عن نفسه وولده الصغار] هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة قال في شرح الزاهدي: وروى أبو يوسف أنه لا يجب عن أولاده وهو ظاهر الرواية وفي الهداية كذلك وقال الإسبيجابي: وهو الأظهر وإن كان للصغير مال اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة والأصح أنه لا يجب وهكذا قال شمس الأئمة السرخسي وجعله الصدر الشهيد في شرح أضاحي الزعفراني ظاهر الرواية وقال القدوري في شرحه وتبعه صاحب الهداية فقال: والأصح أن يضحي من ماله وهذا أولى
(التصحيح والترجيح، كتاب الأضحية: ص ٣١٨؛ العلمية)

وقوله عن نفسه لأنه أصل في الوجوب عليه وقوله لا عن طفله يعني لا يجب عليه عن أولاده الصغار لأنها عبادة محضة بخلاف صدقة الفطر والأول ظاهر الرواية وإن كان للصغير مال يضحي عنه أبوه من ماله أو وصيه من ماله عند أبي حنيفة ... والأصح أنه يضحي من ماله ويأكل منه ما أمكن ويبتاع بما بقي ما ينتفع بعينه كذا ذكر صاحب الهداية وفي الكافي: الأصح أنه لا يجب ذلك وليس للأب أن يفعله من مال الصغير
(تكملة البحر الرائق، كتاب الأضحية: ٨/٣١٩؛ العلمية)

[لا عن طفله] أي أولاده الصغار في ظاهر الرواية لكونها قربة محضة فلا تجب على الغير بسبب الغير
(مجمع الأنهر، كتاب الأضحية: ٤/١٣٦؛ إحياء)

[وقيل: لا] قال في الهندية: وعلى الرواية التي لا توجب في مال الصغير ليس للأب والوصي أن يفعل ذلك ... [وعزاه للمبسوط] والطرسوسي رجح تصحيح المبسوط لأن القواعد تشهد له ولأن الأضحية عبادة وليس القول بوجوبها أولى بوجوب الزكاة في ماله وقال علامة عبد البر: إن صاحب الهداية لم يصحح في المسألة شيئا بل مقتضى صنيعه في ذكر الدليل ترجيح عدم الوجوب في حقه فهو مع السرخسي في تصحيحه وإن لم يصرح به انتهى
(حاشية الطحطاوي على الدر، كتاب الأضحية: ١١/١١؛ العلمية)

قال في شرح الزاهدي: ويروى عنه: أنه لا يجب عن ولده هو ظاهر الرواية ومثله في الهداية وقال الإسبيجابي: وهو الأظهر وإن كان للصغير مال: اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة والأصح: أنه لا يجب وهكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي وجعله الصدر الشهيد ظاهر الرواية
(اللباب، كتاب الأضحية: ٤/٥٨٥؛ البشائر)

(أحسن الفتاوى، كتاب الأضحية والعقيقة: ٧/٤٩٧؛ سعيد)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصيد والذبائح: ٦/٣٠٨؛ زمزم)

May 31, 2025 Hunting & Sacrifice