ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Type of Hajj When Arriving Late on 7th Dhu al-Hijja
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I’m not sure if we are doing HajjTamattuʿ or Qirān. Because we arrive in Makkah on 7th Dhul Ḥijja (June 3rd). Hajj starts 8th Dhul Ḥijja. So at Maghrib time on June 3rd. So if I am doing Tamattuʿ we probably break iḥrām for just a few hours? And I was told we may not even get to Makkah till the evening. So I’m really confused about what type of Hajj I’m supposed to do.

Answer
الجواب حامدا ومصليا

At the outset, if one is uncertain about which type of Hajj they are performing when entering the state of iḥrām, generally, they may decide even after entering the Ḥaram as long as they do not initiate their ṭawāf.[1] In the case of Hajj Qirān, it is permissible to make the intention as long as four rounds of ṭawāf have not been completed.[2] As such, one is permitted to make the intention of Qirān even after entering Ḥaram, provided that they complete their Umrah before the observance of wuqūf of ʿArafa.

In the case of Tamattuʿ, the key requirement is that a person combines Hajj and Umrah in the months of Hajj and puts on a new iḥrām for Hajj after completing Umrah.[3] However, it is not mandatory to exit iḥrām immediately after the Umrah. Rather, one may continue in the Umrah iḥrām until they enter the Hajj iḥrām, thereby deferring the shaving or trimming of hair until it is time to exit the Hajj iḥrām.[4]

In your case, if you are uncertain about your intention, it is advisable to opt for Qirān, as it allows for both Umrah and Hajj with the same iḥrām and is considered the most virtuous.[5] Given that you are reaching Makkah and performing Umrah so late, the time between when the Umrah will end and when it is time to enter the iḥrām for Hajj is minimal, which makes it easier to do Qirān.  

And Allah knows best.

Ml. Sahil Vahora
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] ومن طاف طوافا من هذه الوجوه في وقته وقع عنه نوى عنه أو لم ينو أو نوى طوافا آخر؛ لأن النية تعتبر في الإحرام؛ لأنه عقد على الأداء ولا يعتبر في الأداء کتحريمة الصلاة، فإن الركوع والسجود يتأديان بلا نية؛ لأن نية أصل الإحرام كافية لكل ركن من العبادة. مثاله محرم بالعمرة إذا قدم مكة وطاف وقع عن العمرة، وإن كان حاجا وقع عن طواف التحية، وإن كان قارنا فالأول يقع عن العمرة والثاني عن الحج
(المحيط الرضوي، كتاب الحج، باب الطواف ومناسك الحج بغير النية، ٢/٢٠٩؛ العلمية)

عن محمد رحمه الله تعالى إن خرج الرجل إلى السفر يريد الحج فأحرم ولم تحضره النية قال هو حج قيل له : فإن خرج ولا نية له فأحرم ولم ينو شيئاً قال له أن يجعله ما شاء ما لم يطف بالبيت، فإذا طاف بالبيت فهي عمرة
(فتاوى قاضي خان، كتب الحج، فصل في القران، ١/٢٦٦؛ العلمية)

وفى الباب الخامس من حج المنتقى: داود بن رشيد عن محمد رحمه الله تعالى: رجل خرج يريد الحج، فأحرم لا ينوى شيئا، فهو حج بناء على أن أداء العبادات بنية سابقة عليها جائز، وهذه المسألة دليل على أن التلبية، أو الذكر ليس بشرط لصيرورته محرماً، وفي هذا الباب أيضا : الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: رجل لبي بالحج وهو يريد العمرة، أو لبي بالعمرة وهو يريد الحج، فهو كما نواه. وإن قال : لبيك بحجة وهو ينوى الحج والعمرة، كان قارنا
(المحيط البرهاني، كتاب المناسك، فصل في تعليم أعمال الحج، ٣/٣٩٦؛ القرآن)

[2] أما القارن في عرف الشرع فهو اسم لآفاقي يجمع بين إحرام العمرة وإحرام الحج قبل وجود ركن العمرة؛ وهو الطواف كله أو أكثره، فيأتي بالعمرة أولاً، ثم يأتي بالحج قبل أن يحل من العمرة بالحلق أو التقصير، سواء جمع بين الإحرامين بكلام موصول أو مفصول حتى لو أحرم بالعمرة، ثم أحرم بالحج بعد ذلك قبل الطواف للعمرة أو أكثره - كان قارنا؛ لوجود معنى القران، وهو الجمع بين الإحرامين وشرطه، ولو كان إحرامه للحج بعد طواف العمرة أو أكثره؛ لا يكون قارناً، بل يكون متمتعاً؛ لوجود معنى التمتع، وهو أن يكون إحرامه بالحج بعد وجود ركن العمرة كله ؛ وهو الطواف سبعة أشواط، أو أكثره؛ وهو أربعة أشواط على ما تذكر في تفسير المتمتع، إن شاء الله تعالى
(بدائع الصنائع، كتاب الحج، ٣/١٦٨؛ العلمية)

والقارن هو الجامع بين الحج والعمرة، سواء أحرم بهما معا، أو أحرم بالحجة، وأضاف إليها العمرة، فقد أساء فيما صنع ؛ لأن الله تعالى جعل العمرة بداية، وجعل الحج نهاية وغاية،...فإن لم يأت بأفعال العمرة حتى وقف بعرفات يصير رافضا لعمرته؛ لأن بالوقوف تم حجه، فلو لم يرتفض عمرته يصير بانيا بأفعال العمرة على أفعال الحج، وأنه غير مشروع
(المحيط البرهاني، كتاب المناسك، الفصل التاسع في القران، ٣/٤٥٦؛ القرآن)

قوله: (وهو أن يهل بالعمرة والحج من الميقات ويقول اللهم أني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني) أي القرآن أن يلبي بالنسكين مع النية حقيقة أو حكماً من غير مكة وما كان من حكمها، وإنما عبر بالإهلال للإشارة إلى أن رفع الصوت بها مستحب، وأراد بالميقات ما ذكرنا وإنما ذكره للإشارة إلى أن القارن لا يكون إلا آفاقياً وهو أحسن مما ذكره الشارح من أنه قيد اتفاقي فإنه لو أحرم بهما من دوبرة أهله أو بعد الخروج قبل الميقات أو داخله فإنه يكون قارناً. وقلنا حقيقة أو حكماً ليدخل ما إذا أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج قبل أن يطوف لها الأكثر أو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة قبل أن يطوف له وإن كان مسيئاً في الثاني كما قدمناه لوجود الجمع بينهما في الإحرام حكماً
(البحر الرائق، كتاب الحج، باب القران، ٢/٦٢٨؛ العلمية)

فصل في شرائط صحة القران: الشرط الأول أن يحرم بالحج قبل طواف العمرة كله أو أكثره، فلو أحرم به بعد أكثر طوافها لم يكن قارنا
(لباب المناسك، باب القران، ص ١٧٢؛ قرطبة)

(فصل في شرائط صحة القران: الشرط الأول أن يحرم بالحج قبل طواف العمرة كله أو أكثره) وهو أربعة أشواط صحيحة (فلو أحرم به بعد أكثر طوافها لم يكن قارنا) أي شرعيا وإن كان قارنا لغويا ثم إن طاف في أشهر الحج يكون متمتعا، وإن طاف قبلها لا يكون قارنا ولا متمتعا
(إرشاد الساري، باب القران، ص ٢٨٥؛ العلمية)

[3] أن المتمتع هو الذي اعتمر في أشهر الحج، وحج من عامه ذلك في سفر واحد، ولم يلم بأهله فيما بينهما إلماما صحيحاً، والأصل فيه قوله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلى الحَج)، جعل الحج في حق المتمتع أصلا للعمرة ؛ لأنه بدأ بالعمرة إحراما وسفراً، وقد توصل بها سفراً لا إحراما، فالأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويأتي بأكثر أفعال العمرة بتمامها ، ثم يحرم بالحج في ذلك السفر، فيتحقق الوصل سفراً إن كان لا يتحقق إحراما، وإنما يتحقق الوصل سفراً إذا كان السفر واحداً
(المحيط البرهاني، كتاب المناسك، الفصل العاشر في التمتع، ٣/٤٥٩؛ القرآن)

باب التمتع...فصل في شرائطه:...الثالث: أن يطوف لها كله أو أكثره قبل إحرام الحج
(لباب المناسك، باب التمتع، ص ١٧٩؛ قرطبة)

(فصل في شرائطه (التمتع)...الثالث أن يطوف للعمرة كله أو أكثره) أي في أشهر الحج ولو لم يطف قبل إحرام الحج أو طاف أقله، ثم طاف كله أو أكثره الباقي بعد إحرامه للحج لا يكون متمتعا بل قارنا، ولو طاف أكثره قبل إحرام الحج وأقله بعده كان متمعا
(إرشاد الساري، باب التمتع، ص ٢٩٩؛ العلمية)

[4] (وصفته (التمتع) أن يبتدئ من الميقات في أشهر الحج فيحرم بالعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته)
لم يذكر طواف القدوم لأنه ليس للعمرة طواف قدوم ولا صدر وذكر من الصفة الحلق أو التقصير فظاهره لزوم ذلك في التمتع وليس كذلك، بل لو لم يحلق حتى أحرم بالحج وحلق بمنى كان متمتعا وهو أولى بالتمتع ممن أحرم بالحج بعد طواف أربعة أشواط للعمرة على ما ذكرناه آنفا
(فتح القدير، كتاب الحج، باب التمتع، ٣/٤؛ العلمية)

والتمتع أفضل من الإفراد وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه فيحرم بها من الميقات ويطوف لها ويسعى ويتحلل منها إن لم يسق الهدي
قوله (ويتحلل منها) أي من العمرة إن شاء بالحلق أو بالتقصير، وإن شاء بقي محرما حتى يحرم بالحج، ويتحلل من الإحرامين يوم النحر
(مجمع الأنهر، كتاب الحج، باب القران والتمتع، ١/٣٥١؛ إحياء التراث)

[5] قال أبو جعفر: (والقران أفضل مما سواه، ثم المتمتع، قم الإفراد، وكل ذلك واسع)
وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهات كثيرة أنه كان قارنا في حجة الوداع، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي، وعمر، وابن عباس، وعمران بن حصين، وأبو طلحة، وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب المناسك، مسألة أفضل أنواع الإحرام، ٢/٥٠٨؛ السراج)

القران عندنا أفضل من التمتع والإفراد
(مختصر القدوري، كتاب الحج، باب القران، ص ١٥٠؛ الريان)

وأما بيان أفضل أنواع ما يحرم به فظاهر الرواية عن أصحابنا: أن القرآن أفضل، ثم التمتع، ثم الإفراد
(بدائع الصنائع، كتاب الحج، فصل فيما يجب على المتمتع والقارن، ٣/١٨٣؛ العلمية)

اعلم أن القران في حق الآفاقي أفضل من التمتتع والإفراد
(المحيط البرهاني، كتاب المناسك، الفصل التاسع في القران، ٣/٤٥٦؛ القرآن)

باب القران وهو أفضل من التمتع
(الاختيار، كتاب الحج، باب القران، ١/١٧١؛ العلمية)

(زبدة المناسك، فصل قران كے بيان میں، قران کنصورتوںمیںہوجاتاہے، ص ٨١؛ أحسن العلوم)

(معلم الحجاج، حج اور عمره كا جمع كرنا، ص ٢٥٠؛ كابا سنز)

May 24, 2025 Hajj & Umrah