ANNOUNCEMENTS:
We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Does any madhhab allow for the praying of the 2 sunnah of Fajr after the 2 farḍ during the time of Fajr itself? One of my friends prays the 2 sunnah after the farḍ in the Masjid after the congregation, so I want to make sure that my knowledge is complete before enjoining good, Insha'Allah.
According to the Ḥanafī madhhab, it is makrūh (disliked) to perform nafl prayers after the farḍ of Fajr. If one has missed the two sunnah of Fajr, they may make them up after sunrise.[1]
You should let your friend know in privacy and with softness about the ruling. If your friend claims to follow another madhhab, then it is his responsibility to ensure the ruling in his madhhab. It is not practical for you to always know rulings in every madhhab before advising someone. As long as you preface the advice with the clarification that what you are sharing is in line with the Ḥanafī madhhab, you would have fulfilled your responsibility.
And Allah knows best.
Ml. Nafees Abdullah
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. قلت أرأيت رجلا نسي صلاة مكتوبة فذكرها بعدما صلى الفجر قبل أن تطلع الشمس أو ذكرها بعدما صلى العصر قبل أن تتغير الشمس؟ قالك عليه أن يقضيها ساعة ذكرها. قلت لم وقد زعمت أنك تكره الصلاة في هذين الوقتين؟ قال: إنما أكره النافلة، فأما الصلاة المكتوبة عليه فإنه يقضيها في هاتين الساعتين ...
وإن صلى الفجر ولم يصل ركعتي الفجر ثم ذكرهما فلا قضاء عليه. وليس ركعتا الفجر بمنزلة الوتر. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: يقضيها إذا طلعت الشمس
(الأصل، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة: ۱/۱۲٦،۱۳٦؛ ابن حزم)
[ووقتان آخران ما بعد العصر قبل تغير الشمس وما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس]
فإنه لا يصلى فيهما شيء من النوافل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مريضون وأرضاهمعندي عمر أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وهذا الحديث يرويه أبو سعيد الخدري ومعاذ بن عفراء رضوان الله عليهم وجماعة، ولكن يجوز أداء الفريضة في هذين الوقتين وكذلك الصلاة على الجنازة وسجدة التلاوة وإنما النهي عن التطوعات خاصة، ألا ترى أنه يؤدي فرض الوقت فيهما فكذلك سائر الفرائض ...
قال: [ولو صلى الرجل الفجر ثم ذكر أنه لم يصل ركعتي الفجر لم يقضهما]
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. وقال محمد رحمه الله تعالى أحب إلى أن يقضيهما إذا ارتفعت الشمس. أما سائر السنن إذا فاتت عن موضعها لم تقض عندنا. خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه. ولنا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها حين قالت لرسول الله ﷺ: ((أنقضيها نحن فقال لا)) ولأن السنة عبارة عن الاقتداء برسول الله ﷺ فيما تطوع به وهذا المقصود لا يحصل بالقضاء بعد الفوات وهي ومشروعة للفصل بين الأذان والإقامة فلا يحصل هذا بالقضاء بعد الفراغ من المكتوبة، فأما سنة الفجر فلو فاتت مع الفجر فضاها معه استحسانا لحديث ليلة التعريس فإن النبي ﷺ صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر، ولأن لهذه السنة من القوة ما ليس لغيرها قال ﷺ ((صلوها فإن فيها الرغائب) وإن انفردت بالفوات لم تقض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن موضعها بين الأذان والإقامة وقد فات ذلك بالفراغ من الفرض. وعند محمد رحمه الله تعال يقضيها إذا ارتفعت الشمس قبل الزوال هكذا روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولأن ما قبل الزوال في حكم أول النهار وعند الشافعي رحمه الله تعالى يقضيها قبل طلوع الشمس بناء على أصله في الصلوات التي لها سبب والله سبحانه وتعالى أعلم
(المبسوط، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة: ۱/۳۰٤-٥،۳۱٥-٦؛ العلمية)
ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت
(مختصر القدوري، كتاب الصلاة، باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة: ص ۱۳۰؛ البشرى)
سنة الفجر لا تجوز قاعدا إلا بعذر لأنها واجبة كصلاة الجنائز وصلاة العيد وركعتي الطواف. ولو فاتت وحدها لا تقصى، ولو فاتت مع الفريضة تقضى إلى وقت الزوال فحسب
(الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة، باب التطوع والسنن: ص ۱۱٧؛ العلمية)
والسنن إذا فاتت عن وقتها لم يقضها إلا ركعتي الفجر إذا فاتت عن الفرض يقضيهما بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال ثم تسقط؛ لما روي: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر غداة ليلة التعريس قضى ركعتي الفجر مع الفجر قبل الزوال))، وإذا فاتتا بدون الفرض لا يقضي عندهما خلافا لمحمد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما قضاهما مع الفرض قبل الزوال علم أن ذلك وقت لأدائهما، ووقت السنة ما دام باقيا يسن إقامتها إحياء لها. لهما: أنه سنة فاتت عن وقتها فلا تقضى أصلا ومقصودا؛ لأن السنة إنما جاءت بالقضاء تبعا للفجر، فإذا قضاهما مقصودا لم يكن استنانا بالسنة ولا إحياء لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سائر السنن
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع قبل الفرض وبعده: ۱/۲٦٧؛ العلمية)
وحكى عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: أن له أن يقضيها بعد ما صلى الفجر قبل طلوع الشمس، وصورة ما حكي عنه جاء رجل إلى الإمام في صلاة الفجر، وخاف أنه لو اشتغل بالسنة توفته الفجر بالجماعة، قالك جاز له أن يدخل في صلاة الإمام، ويترك السنة، ويقضيها بعد ما طلعت الشمس عند محمد رحمه الله تعالى
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الأول في المواقيت: ۲/۱۱؛ إدارة القرآن)
اتفق أصحابنا رحمهم الله تعالى على أن ركعتي الفجر إذا فاتتا وحدهما بأن جاء رجل ووجد الإمام في صلاة الفجر، ودخل مع الإمام في صلاته، ولم يشتغل بركعتي الفجر، أنها لا تقضى قبل طلوع الشمس، وإذا ارتفعت الشمس لا تقضى قياسا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وتقضى استحسانا إلى وقت الزوال، وهو قول محمد رحمه الله تعالى. وإذا فاتتا مع الفرض تقضى مع الفرض إلى وقت الزوال، وإذا زالت الشمس يقضى الفرض ولا تقضى السنة. ومن مشايخنا رحمه الله تعالى من قال: لا خلاف في الحقيقة؛ لأن عند محمد رحمه الله تعالى لو لم يقض لا شيء عليه. وعندهما لو قضى يكون حسنا، ومنهم من حقق الخلاف وقال: الخلاف في أنه لو قضى يكون نفلا مبتدأ أو السنة. وجه قول محمد رحمه الله تعالى أن النبي ﷺ قضى ركعتي الفجر غداة ليلة التعريس بعد طلوع الشمس. ولهما: أن السنة إحياء الطريقة رسول الله ﷺ، والنبي عليه الصلاة والسلام قضاهما مع الفرض ضحى ليلة التعريس، لا بدون الفرض، فلا يكون في قضائهما بدون الفرض إحياء طريقة رسول الله ﷺ
(المرجع السابق، الفصل الحادي عشر في التطوع قبل الفرض وبعده وفواته عن وقته وتركه بعذر أو بغير عذر: ص ۲۳٤-٥)
أقول: قال في شرح الدرر: من توقع إدراك ركعة من فرض الفجر صلى السنة، وإن فات عنه الركعة الأولى، ولا يقضي سنة الفجر إلا تبعا للفرض إذا فاتت معه، وقضاها مع الجماعة، أو وحده. والقياس في السنة أن لا تقضى لاختصا القضاء بالواجب، لكن ورد الخبر بقضائها قبل الزوال تبعا للفرض. وهو ما روي: ((أنه ﷺ قضاها مع الفرض غداة ليلة التعريس، بعد ارتفاع الشمس)) وفيما بعد الزوال اختلاف المشايخ. وأما إذا فاتت بلا فرض فلا تقضى عندهما، وقال مجمد: أحب إلى أن يقضيها إلى الزوال، ولا تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع؛ لكراهة النفل بعد الصبح
(نهاية المراد، النوافل: ص ٦۳٧؛ البيروتي)
تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناها لا الفرائض هكذا في النهاية والكفاية ... ومنها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس هكذا في النهاية والكفاية، ولو أفسد سنة الفجر ثم قضاها بعد صلاة الفجر لم يجزه كذا في محيط السرخسي
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة وتكره فيها: ۱/٥٩؛ العلمية)
والسنن إذا فاتت عن وقتها لم يقضها إلا ركعتي الفجر إذا فاتتا مع الفرض يقضيهما بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال ثم يسقط هكذا في محيط السرخسي، وهو الصحيح هكذا في البحر الرائق، وإذا فاتتا بدون الفرض لا يقضي عندهما خلافا لمحمد رحمه الله تعالى كذا في محيط السرخسي
(المرجع السابق، الباب التاسع في النوافل: ص ١٢٤)
وأيضا لا خلاف عندنا في قضائها قبل الزوال إذا فاتت مع فجر ذلك اليوم، وإنما الخلاف فيما بعده
(حلبة المجلي، فصل في السنن: ٢/٣٣٤؛ العلمية)
قوله: [ولا يقضيها إلا بطريق التبعية ... إلخ] أي: لا يقضي سنة الفجر إلا إذا فاتت مع الفجر فيقضيها تبعا لقضائه لو قبل الزوال - وأما إذا فاتت وحدها فلا تقضي قبل طلوع الشمس بالإجماع، لكراهة النقل بعد الصبح. وأما بعد طلوع الشمس فكذلك عندهما. وقال محمد: أحب إلي أن يقضيها إلى الزوال كما في الدرر. قيل هذا قريب من الاتفاق؛ لأن قوله أحب إلي دليل على أنه لو لم يفعل لا لوم عليه. وقالا: لا يقضي، وإن قضى فلا بأس به، كذا في الخبازية؛ ومنهم من حقق الخلاف وقال: الخلاف في أنه لو قضى كان نفلا مبتدأ أو سنة، كذا في العناية: يعني نقلا عندهما سنة عنده كما ذكره في الكافي. إسماعيل. قوله: [لقضاء فرضها] متعلق بالتبعية، وأشار بتقدير المضاف إلى أن التبعية في القضاء فقط، فليس المراد أنها تقضى بعده تبعا له بل تقضى قبله تبعا لقضائه. قوله: [لا بعده في الأصح] وقيل تقضى بعد الزوال تبعا، ولا تقضى مقصودة إجماعا كما في الكافي. إسماعيل. قوله: [لورود الخبر] وهو ما روى: ((أنه ﷺ قضاها مع الفرض غداة ليلة التعريس بعد ارتفاع الشمس)) كما رواه مسلم في حديث طويل. والتعريس: نزول المسافر آخر الليل كما ذكره في المغرب. إسماعيل. قوله: [في الوقت المهمل] هو ما ليس وقت فريضة: وهو ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وليس عندنا وقت مهمل سواه على الصحيح، وقيل مثله ما بين بلوغ الظل مثله إلى المثلين. قوله: [بخلاف القياس] متعلق بورود أو بقضائها، فافهم، وذلك؛ لأن القضاء مختص بالواجب؛ لأنه كما سيذكره في الباب الآتي فعل الواجب بعد وقته فلا يقضى غيره إلا بسمعي، وهو قد دل على قضاء سنة الفجر فقلنا به، وكذا ما روي عن عائشة في سنة الظهر كما يأتي، ولذا نقول: لا تقضى سنة الظهر بعد الوقت فيبقى ما وراء ذلك على العدم كما في الفتح
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، مطلب هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش: ۲/٦۱٩؛ المعرفة)
(كفايت المفتى، كتاب الصلاة، باب السنن والنوافل، الفصل الأول فيما يتعلق بالسنن المؤكدة، فجر کی سنتیں رہ جائیں تو: ٤/٥٥٣؛ الفاروق)
(فتاوى محموديه، كتاب الصلاة، باب السنن والنوافل، الفصل الأول في السنن المؤكدة، سنت فجر کی قضا: ٧/١٩٥-٦؛ فاروقيه)
(المرجع السابق، سنت فجر کو جماعت کے بعد پڑھنا: ص ١٩٦)
(احسن الفتاوى، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، سنت فجر کی قضاء: ٣/٤٧٦-٧؛ دار الاشاعت)