ANNOUNCEMENTS:

Questions are now open. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Dispensation for Traveler Not Fasting in Ramadan
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

If a person is intends to travel in Ramadan, when do they have to leave or start their safar (travel) to not have to fast? What if the safar is only for a few hours in the day, would they still have to fast?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Fundamentally, a person who qualifies as a sharʿī musāfir is excused from fasting during Ramadan while travelling and must make up the missed fasts after Ramadan. For this concession to apply, the individual must already be in a state of travel at the time of Fajr, which marks the beginning of the fast. If a person begins their journey after Fajr has entered, they will not be excused from fasting that day. The number of hours traveled does not matter, as long as the required safar distance has been met. Although a musāfir is permitted to refrain from fasting, if they are able to fast without hardship, it is preferable for them to do so.[1]

And Allah knows best.

Ml. Nauman Muslehuddin
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] قلت: أرأيت رجلا طلع له الفجر في شهر رمضان وهو في أهله ثم بدا له أن يسافر هل له أن يفطر؟ قال: لا يفطر ذلك اليوم لأنه خرج من مصره مسافرا وقد طلع له الفجر
(الأصل، كتاب الصوم، ٢/١٥١؛ ابن حزم)

قال: رجل أصبح في أهله صائماً ثم سافر لم يفطر لأنه حين أصبح مقيماً وجب عليه أداء الصوم في هذا اليوم حقا لله تعالى، وإنما أنشأ السفر باختياره فلا يسقط به ما تقرر وجوبه عليه، وإن أفطر فلا كفارة عليه لتمكن الشبهة بسبب اقتران المبيح للفطر، فإن السفر مبيح للفطر في الجملة فصورته وإن لم تبح تمكن شبهة وكفارة الفطر تسقط بالشبهة. وذكر الشافعي رحمه الله تعالى في رواية البويطي أنه يلزمه الكفارةاعتباراً لآخر النهار بأوله وهذا بعيد فإن في أوله يتعرى فطره عن الشبهة وبعد السفر يقترن السبب المبيح بالفطر، ولو وجد هذا السبب في أول النهار لكان الفطر يباح له فإذا وجد في آخره يصير شبهة
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصوم، ٢/٧٣؛ العلمية)

ولو سافر نهارًا لا يباح له الفطر في ذلك اليوم؛ لأنه وجب عليه الصوم حتما لكونه مقيمًا في أوله والسفر معنى يحدثه الإنسان باختياره، فلا يؤثر في إسقاط ما وجب عليه حالة الإقامة بخلاف ما لو مرض يحل له الفطر؛ لأن المرض عذر جاء من جهة من له الحق فيؤثر في إسقاط حقه
(المحيط الرضوي، كتاب الصوم، ٢/٣١؛ العلمية)

قوله: وان كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه افضل هذا إذا لم تكن رفقته او عامتهم مفطرين اما اذا كانوا مفطرين او كانت النفقة مشتركة بينهم فالإفطار أفضل لموافقته الجماعة كذا في الفتاوى، قوله: فان افطر وقضى جاز، لأن السفر لا يعرى عن المشقة فجعل نفسه عذرا بخلاف المرض فانه قد يخف بالصوم فشرط كونه مفضيا الى المشقة ثم السفر ليس بعذر في اليوم الذى انشأ السفر فيه حتى إذا أنشأ السفر بعد ما اصبح صائما لا يحل له الافطار بخلاف ما اذا مرض بعد ما اصبح صائما لان السفر حصل باختياره والمرض عذر من قبل من له الحق
(الجوهرة النيرة، كتاب الصوم: ١/١٧١؛ دار الكتب ديوبند)

[ومن خاف المرض أو زيادته أفطر] لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر [البقرة: ١٨٤] معناه: فأفطر فعدة من أيام أُخر، لأن المرض والسفر لا يوجبان القضاء [والمسافر صومه أفضل] لأنه عزيمة والأخذ بالعزيمة أفضل. وقال عليه الصلاة والسلام: المسافر إذا أفطر رخصة، وإن صام فهو أفضل[ولو أفطر جاز] لما تلونا. ولو أنشأ السفر في رمضان جاز بالإجماع، وإن سافر بعد طلوع الفجر لا يفطر ذلك اليوم لأنه لزمه صومه إذ هو مقيم فلا يبطله باختياره، فإن أفطر فعليه القضاء والكفارة، بخلاف ما إذا مرض، لأن العذر جاء من قبل صاحب الحق ... [وإن صح وأقام ثم ماتا لزمهما القضاء بقدره] لأنهما بذلك القدر أدركا عدة من أيام أخر
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الصوم: ١/١٤٣؛ العلمية)

قوله: [وللمسافر وصومه أحب إن لم يضره] أي جاز للمسافر الفطر لأن السفر لا يعرا عن المشقة فجعل نفسه عذراً بخلاف المرض لأنه قد يخفف بالصوم فشرط كونه مفضياً إلى الحرج، وإنما كان الصوم أفضل إن لم يضره لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم [البقرة: ١٨٤] ولأن رمضان أفضل الوقتين فكأن فيه الأداء أولى. ولا يرد علينا القصر في الصلوات فإنه واجب حتى يأثم بالإتمام لأن القصر هو العزيمة وتسميتهم له رخصة إسقاط مجاز، وقول صاحب غاية البيان أن القصر أفضل تسامح. ولو قال المصنف وصومهما أحب إن لم يضرهما لكان أولى لشموله. قيد بقوله إن لم يضره لأن الصوم إن ضره بأن شق عليه فالفطر أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. قاله لرجل صائم يصب عليه الماء
(البحر الرائق، كتاب الصوم: ٢/٤٩٤؛ العلمية)

[وللمسافر] الذي له قصر الصلاة، وفي الخانية المسافر إذا تذكر شيئاً قد نسيه في منزله فدخل فأفطر ثم خرج فإنه يكفر قياساً، وبه نأخذ ولو سافر من مكانه أو حضر من سفره أفطر لكنه مكروه كما في القهستاني [وصومه] أي المسافر [أحب] أي أفضل إذا لم يفطر عامة رفقائه وإلا فالإفطار أفضل إذا كانت النفقة بينهم مشتركة، وقال الشافعي: الفطر أفضل، وعند أصحاب الظواهر لا يجوز الصوم لقوله عليه السلام: ليس من البر الصيام في السفر. ولنا قوله تعالى : وإن تصوموا خير لكم [البقرة : ١٨٤] وما رووه محمول على حالة الجهد [إن لم يضره] السفر، وفيه إشعار بأن الصوم مكروه إذا أجهده، [ولا قضاء إن ماتا على حالهما] أي المريض مطلقاً سواء كان الحقيقي أو الحكمي كالحامل والمرضع، والحائض، وغيرهن، والمسافر فلا تجب عليهما الوصية بالفدية لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر فلم يوجد شرط وجوب الأداء فلم يلزم القضاء، [ويجب] القضاء [بقدر ما فاتهما إن صح] المريض، ولو قال : إن قدر لكان أولى، لأن الشرط القدرة لا الصحة، والأولى أن لا تستلزم الثانية كما في الإصلاح [أو أقام] المسافر [بقدره] أي بقدر ما فاته لوجود عدة من أيام أخر [وإلا] أي وإن لم يقدر المريض ولم يقم المسافر بقدر ما فاتهما، بل قدر أو أقام مقداراً أنقص من مدة المرض أو السفر، ثم ماتا [فبقدر الصحة والإقامة]
(مجمع الأنهر، كتاب الصوم: ١/٣٠٥-٣٠٦؛ إحياء التراث العربي)

(كتاب المسائل، كتاب الصوم: ٢/١٦٧؛ المركز العلمي للنشر والتحقيق مراد آباد)

May 27, 2025 Fasting