ANNOUNCEMENTS:
We will be closed for summer vacation from July 6 to August 17.
Is it permissible to host and/or attend baby showers? What about gender reveal parties? This assumes there is no music, excess extravagance, etc. Can such events include piñatas, confetti cannons, or the like to reveal the gender of the baby? Would this fall under tashabbuh, or is it considered a societal norm?
In principle, any practice that is a distinct feature of non-Muslims or open sinners or is performed specifically with the intent to glorify and honor non-Muslim values will be impermissible. The Sharia is pristine, perfect, and needs no addition or change. However it allows for people to hold onto their local customs so long as they do not go against any sharʿī injunctions.[1]
Baby showers, while they may have historical roots in ancient Greek and Roman societies, have, in the modern era, largely become simple gatherings for gift-giving and expressing happiness at an impending birth. Similarly, gender reveal parties are a contemporary trend wherein parents creatively reveal the gender of their child to friends and family. These events are generally held out of joy and anticipation, not as religious rites or acts of veneration.[2]
Therefore, since neither baby showers nor gender reveals are now considered religious customs nor exclusive to immoral or non-Muslim communities, it will be permissible to host or attend such events. This includes the use of permissible celebratory elements such as piñatas or confetti cannons, provided:
If any of the above conditions are, at all, compromised, then it will be prohibitively disliked.
Additionally, one must be mindful of the beauty in Islam's simplicity and not be mentally colonized into admiration of every Western norm. One should not hold such events due to a default desire to adopt Western values. Rather, if one does it just as a means of inviting loved ones on a joyous occasion, then it is permissible.
And Allah knows best.
Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] رجل اشترى يوم النيروز شيئا لم يشتره في غير ذلك اليوم إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه الكفرة يكون كفرا وإن فعل ذلك لأجل السرف والتنعم لا لتعظيم اليوم لا يكون كفرا وإن أهدى يوم النيروز إلى إنسان شيئا ولم يرد به تعظيم اليوم وإنما فعل ذلك على عادة الناس لا يكون كفرا وينبغي أن لا يفعل في هذا اليوم ما لا يفعله قبل ذلك اليوم ولا بعده وأن يحترز عن التشبه بالكفرة وعن الإمام أبي جعفر الكبير رحمه الله تعالى عبد الرجل خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد به تعظيم يوم فقد كفر بالله وحبط عمله
(فتاوى قاضيخان، كتاب السير، ٣/٥١٩؛ العلمية)
وجه قول عامة علمائنا رحمهم الله تعالى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الحرير والديباج وقال إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة ... وما رواه الخصم محمول على ما قبل التحريم الدليل عليه ما روى أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس جبة حرير وذلك قبل أن ينهى عنه ولأن هذا من زي الأعاجم وتشبه بالأكاسرة وذلك منهي عنه قال عمر رضي الله تعالى عنه إياكم وزي الأعاجم
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، اللبس ما يكره من ذلك وما لا يكره، ٨/٣٩؛ إدارة القرآن)
وفي الجامع الصغير عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه كان يكره الأكل والشرب في آنية الفضة والذهب والادهان فيهما والأصل في ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وألحق الوعيد بالشارب فيهما فإنه قال من شرب فيهما فكانا يجرجر في بطنه نار جهنم وفي بعض الأخبار أن من أكل أو شرب وروى أن حذيفة رضي الله تعالى عنه نزل عند دهقان من العجم فقدم إليه الشراب في أنية الفضة فردها عليه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن الشرب في أواني الفضة والمعنى في ذلك أنه تشبه بالأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم فيما له بد منه مكروه وإذا ثبت الكراهة في الأكل والشرب ثبت الكراهة في الادهان أما لأن الادهان منفعة تخص البدن فيكون بمنزلة الأكل والشرب أو لأن كراهة الأكل والشرب في الذهب والفضة لمكان التشبه بالأكاسرة وذلك موجود في الادهان ... ومن استعمل إناء كان مستعملا كل جزء منه فيكره وهذا لأن الحرمة في استعمال الذهب والفضة في الإناء وغيره إنما كان لما فيه من التشبيه بالأكاسرة والجبابرة فكل ما كان بهذه المعنى يكره بخلاف خاتم الفضة للرجال وحلية السيف والمنطقة حيث لا يكره لأن الرخصة جاءت في ذلك نصا أما ههنا بخلافه
(المرجع السابق، كتاب الكراهية والاستحسان، استعمال الذهب والفضة، ٨/٤٦-٤٧؛)
قوله [وقراءته من مصحف] أي يفسدها عند أبي حنيفة وقالا هي تامة لأنها عبادة انضافت إلى عبادة إلا أنه يكره لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب ... ثم اعلم أن التشبيه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبيه كذا ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لا يكره عندهما
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ٢/ ١٨؛ العلمية)
[خلافا لهما] لعموم النهي ولأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام قال عمر رضي الله تعالى عنه إياكم وزي الأعاجم وبه قالت الأئمة الثلاثة وهذا الخلاف على قول القدوري وصاحب المنظومة والمجمع وذكر في الجامع الصغير الخلاف بين الإمام ومحمد
(مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في اللبس، ٤/١٥٧؛ إحياء التراث)
وفي التنوير وتقبيل يد نفسه مكروه كتقبيل الأرض بين يدي العلماء والسلاطين فإنه مكروه والفاعل والراضي آثمان لأنه يشبه عبادة الوثن هذا على وجه التحية فلو كان على وجه العبادة يكفر
(المرجع السابق، كتاب الكراهية، فصل في النظر، ٤/١٦٤؛)
قوله [لأن التشبه بهم لا يكره في كل شيء] فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون بحر عن شرح الجامع الصغير لقاضيخان ويؤيده ما في الذخيرة قبيل كتاب التحري قال هشام رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفين بمسامير فقلت أترى بهذا الحديد بأسا قال لا قلت سقيان وثور بن يزيد كرها ذلك لأن فيها التشبه بالرهبان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لها شعر وإنها من لباس الرهبان فقد أشار أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع اهـ وفيه إشارة أيضا إلى أن المراد بالتشبه أصل الفعل أي صورة المشابهة بلا قصد
(رد المحتار، كتاب الصلاة، مطلب في التشبه بأهل الكتاب، ١/٦٢٤؛ سعيد)
[ولا يصلى على غير الأنبياء ولا غير الملائكة إلا بطريق التبع] ... وأما السلام فنقل اللقاني في شرح جوهرة التوحيد عن الإمام الجويني أنه في معنى الصلاة فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء فلا يقال علي عليه السلام وسواء في هذا الأحياء والأموات إلا في الحاضر فيقال السلام أو سلام عليك أو عليكم وهذا مجمع عليه اهـ أقول ومن الحاضر السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ... وأيضا فهو أمر لم يكن في الصدر الأول وإنما أحدثه الرافضة في بعض الأئمة والتشبه بأهل البدع منهي عنه فتجب مخالفتهم اهـ
(المرجع السابق، كتاب الخنثى، ٦/٧٥٣؛)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، ميز كرسي پر كهانى كا حكم؛ ٦/٥٤٠)
[2]“From Ancient Celebrations to Modern Joy: Unveiling the Origins of Baby Showers,” The Bentley, Liverpool. Accessed May 8th, 2025. https://www.bentleyliverpool.co.uk/from-ancient-celebrations-to-modern-joy-unveiling-the-origins-of-baby-showers/
“I Started the ‘Gender Reveal Party’ Trend, and I Regret It,” The Guardian. Monday, June 29th, 2020. Accessed May 8th, 2025. https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/jun/29/jenna-karvunidis-i-started-gender-reveal-party-trend-regret