ANNOUNCEMENTS:

We will be closed for summer vacation from July 6 to August 17.

Title
Plushies
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Is it permissible to keep plushies of living things that have their eyes closed? For example, the Pokemon Snorlax. What are some general guidelines when it comes to buying toys and plushies?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Plushies of animal objects are not permissible to make, as it constitutes imitating the creation of Allah , but they are permissible to keep, as they are not revered and are typically used for play.

However, they should be kept in a closet or otherwise covered when not in use, as the angels of mercy do not enter homes where images of animate beings are openly displayed.[1] In the cases of plushies of real people, it is necessary that children do not develop reverence for them, especially if it results in them being influenced by those who are not proper Muslim role models.

And Allah knows best.

Ml. Abdullah Zaman
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] وفي الجامع الصغير: ويكره أن تكون التماثيل فوق رأس المصلي وعن يمينه ويساره وورائه، لحديث جبريل عليه السلام أنه قال: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. وبيت لا تدخله الملائكة شر البيوت لأن إمساك الصورة يشبه عبادة الصنم فيكره، ويكره في الثوب والباس والبساط غير أنه على البساط لأيسر لأنه استهانة به. وفي الجامع الصغير: إن كان في موضع سجوده يكره، وإن كان في موضع قيامه وجلوسه لا يكره، لأنه استهانة به، وكذلك على الوسادة إن كانت قائمة يكره، لأنه يكون تعظيما لها، وإن كانت مفروشة لا يكره، هذا إذا كان التمثال كبيرا، فإن كان صغيرا لا يكره لما روي أنه كان على خاتم أبي هريرة رضي الله عنه ذبابتان، وعلى خاتم دنيال النبي عليه السلام أسد ولبؤة وبينهما صبي يلحسانه، وأصل ذلك أنه لما ألقي في غيضة وهو رضيع فقيض الله تعالى أسد يحفظه ولبؤة ترضعه وهما يلحسانه فنقش ذلك على خاتمه ليحفظ منة الله عليه. رجل في يديه تصاوير وهو ي}م الناس لا تكره إمامته، لأنها مستورة بالثياب فصار كصورة في نقش خاتم وهو غير مستبين
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة: ١/٢٥٩-٢٦٠؛ العلمية)

ويكره أم يصلي وبين يديه، أو فوق رأسه، أو على يمينه، أو على يساره، أو في ثوبه تصاوير وفي البساط روايتان، والصحيح: أنه لا يكره على البساط إذا لم يسجد على التصاوير، وهذا إذا كانت الصورة كبيرة تبدو للناظر من غير تكلف، فإن كانت صغيرة أو ممحوة الرأس لا بأس به
(فتاوى قاضي خان، كتاب الصلاة، فيما يكره: ١/٧٥؛ دار الفكر)

ولا بأس بأن يصلي على بساط فيه التصاوير، لأن فيه استهانة بالصور. ولا يسجد على التصاوير، لأنه يشبه عبادة الصورة، وأطلق الكراهية في الأصل، لأن المصلى معظم. ويكره أن يكون فوق رأسه في السقف، أو بين يديه أو بحذائه تصاوير، أو صورة معلقة، لحديث جبريل عليه السلام: أنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر: لا يكره، لأن الصغار جدا لا تعبد، وإذا كان التمثال مقطوع الرأس أي ممحو الرأس، فليس بتمثال، لأنه لا يعبد بدون الرأس، وصار كما إذا صلى إلى شمع، أو سراج على م قالوا. ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة أو على بساط مفروش: لا يكره: لأنها تداس وتوطأ، بخلاف ما إذا كانت الوسادة منصوبة، أو كانت على السترة، لأنه تعظيم لها، وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلي، ثو من فوق رأسه، ثم على يمينه، ثم على شماله، ثم خلفه. ولو لبس ثوب فيه تصاوير يكره، لأنه يشبه حامل الصنم، والصلاة جائزة في جميع ذلك، لاستجماع شرائطها، وتعاد على وجه غير مكروه، وهو الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة. ولا يكره تمثال غير ذي الروح
(الهداية، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة ما ويكره فيها: ١/٢٢٢-٢٢٣؛ البشرى)

ولا بأس بأن يصلى على بساط فيه التصاوير ولكن لا يسجد عليها، ويكره أن يصلي وفوق رأسه في السقف، أو بحذائه تصاوير، أو بين يديه معلقة أو في البيت ولا يفسد الصلاة ولكن إذا كانت في حائط القبلة فالكراهية أشد وإن كانت عن يمينه أو عن يساره دون ذلك، وكذا في السقف وفي مؤخر القبلة أيسر من الكل لكنه مكروه، وإن كانت مقطوع الرأس لا بأس به وكذلك لو محي وجه الصورة فهو كقطع الرأس بخلاف ما إذا قطع يداها ورجلاها، ولو خيط على عنقها بخيط لا يرتفع الكراهة وهذا إذا كانت كبيرة بحيث تبدو للناظرين من بعيد وإن كانت صغيرة لا تبدو للناظرين من بعيد لا بأس به، ثم التمثال إذا كان على وسادة أو بساط لا بأس باستعمالها، وان كان يكره اتخاذهما ولكن لا يسجد على الصورة، وإن كان التمثال على الازار والستر فمكروه، وكره بعض مشائخنا رحمهم الله التمثال على البشتي الكبير من الوسائد ويكره التصاوير على الثوب صلى فيه أم لم يصل عليه، أما إذا كانت في يده وهو يصلي لا بأس به لأنه مستور بثيابه، وكذا لو كانت على خاتمه، ولو رأى صورة في بيت غيره يجوز له محوها وتغيرها
(خلاصة الفتاوى، كتاب الصلاة: ١/٥٨؛ رشيدية )

وفي الجامع الصغير: لو صلى على بساط، وفيه تصاوير ولم يقع سجوده على الصورة لا يكره، ولو وقع سجوده على الصورة يكره، لأنه إذا وضع سجوده على الصورة صار المصلي كالمتعبد للصورة، ولا كذلك ما إذا لم يقع سجوده على الصورة. وذكر هذا المسئلة في الأصل، وذكر الكراهية مطلقا من غير فصل، لأن البساط الذي يصلى عليه معظم من بين سائر البسط، فيؤدي إلى تعظيم الصورة. وإذا كان التصاوير على السطح، أو فوق رأي المصلي، أو بين يديه، أو بحذائه على الحائط، أو على الستر، أو على الوسادة والوسادة قائمة أو معلقة يكره، وإذا كان التمثال مقطوع الرأس، فليس بتمثال ولا صورة. يجب أن يعلم بأن الصورة والتمثال نوعان، صورة جماد كالشجر ونحوه، وصورة الحيوان، فصورة الجماد لا يكره اتخاذها والصلاة عليها، صغيرو كانت أو كبيرة، لأن الصلاة إلى مثل هذه الصورة لا يشبه التعبد، لأن مثل هذه لا يعبد. وصورة الحيوان إن كانت صغيرة بحيث لا يبدو للناظر من بعيد لا يكره اتخاذها والصلاة إليها، لأن هذا مما لا يعبد، وقد صح أنه كان على خاتم أبي هريرة رشي الله عنه بادئان، وكان على خاتم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كركسان، وكان على خاتم دنيال صلوات الله عليه صورة أسد. وإن كانت الصورة كبيرة بحيث يبدو للناظرين من بعيد، يكره إمساكها والصلاة عليها، لأن إمساك الصورة إليها تشبه بمن يعبد الصنم، والصلاة إليها تشبه بتعظيمها وعبادتها فيكره، إلا إذا كانت مقطوعة الرأس، فحينئذ لا يكره، لأن بدون الرأس لا يعبد. وتفسير قطع الرأس في هذا الباب أن يحمى رأس الصورة بخيط يخاط عليه، بحيث لا يبقي للرأس أثر أصلا، أو يتلى على رأسه شيء، بحيث لا يبقى للرأس أثر أصلا. وأما إذا خيط ما بين الرأس والجسد، فلا عيرة له، ولا يخرج الصورة به من أن تكون صورة لأنه يصير شبيه الطوق، ومن الطيور ما هو مطوق، فلا يخرج الصورة به من أن تكون صورة. واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في رأس الصورة بلا جثة، أنه هل يكره اتخاذها والصلاة عنده. ثم الكراهية في الصورة في حق المصلي على التفاوت، بعضها فوق بعض، وأشدها كراهة ما يكون على القبلة أمام المصلي، ودونه في الكراهة ما يكون فوق رأي المصلي، ودونه ما يكون خلفه على الحائط، أو على الستر، أو على الوسادة. واتخاذ الصورة في البيوت والثياب في غير حالة الصلاة على نوعين: نوع يرجع إلى تعظيمها فيكره، ونوع يرجع إلى تحقيرها فلا يكره. وعن هذا قلنا: إذا كانت الصورة مفروشا على البساط لا يكره. وإذا كانت البساط منصوبا يكره، وقلنا في حق المصلي على البساط الذي فيه صورة: إن كانت الصورة في موضع القدم لا يكره، وإن كانت الصورة في موضع السجود يكره
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل الرابع: الصلاة والتسبيح وتلاوة القرآن والذكر: ٧/٥٠٦-٥٠٧؛ إدارة)

وكذلك يكره الصلاة في ثياب البذلة، وكذلك يكره في ثوب فيه تصاوير، وفي التهذيب: ولو كانت على وسادة منصوبة بين يديه يكره، ولو كانت ملقاة على الأرض لا يكره الهداية: إنه يكره لو كانت على الستر، وأشدها كراهة أن يكون أمام المصلي ثم فوق رأسه ثم على يمينه ثم على شماله ثم خلفه. وفي الجامع الصغير العتابي: وإن كان خلفه أو تحت قدميه لا يكره. الهداية: ولا يكره تمثال غير ذي الروح لأنه لا يعبد، وفي الجامع الصغير الحسامي: ويكره التصاوير في الثوب، وفي الخانية: والكراهة إذا كانت الصورة كبيرة وتبدو للناظر من غير تكلف، فإذا كانت صغيرة أو ممحوة الرأس لا بأس به، وفي الفتاوى العتابية: ومقدار الطير يكره وإن خيط عنقه لأن كالطاق إلا أن يخاط رأسه كله. وفي الظهيرية: وهذا إذا كانت التصاوير مكشوفة، أما إذا كانت مستورة فلا بأس به
(الفتاوى التاترخانية، كتاب الصلاة: ١/٤١٠-٤١١؛ التراث)

[أو كانت] الصورة [صغيرة] جدا بحيث [لا تبدو للناظر] إذا كان قائما، وهي على الأرض أي: لا تتبين تفاصيل أعضائها، [فلا يكره] حينئذ أن تكون بين يدي المصلي أو فوق رأسه أيضا، لأنها لا تعبد فانتفى التشبه الذي هو سبب الكراهة. في الخلاصة: لو محا وجه الصورة فهو كقطع الرأس بخلاف قطع يديها ورجليها، ولو خيط على عنقها بخيط لا ترفع الكراهة فيها، ثم المختار أنها إذا كانت على وسادة أو بساط لا بأس باستعمالهما وإن كان يكره اتخاذهما لكن لا يسجد على الصورة وإن كانت الصورة على الازار أو الستر فمكروه، ويكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو لم يصل، أما إذا كانت في يده وهو يصلي فلا بأس به، لأنه مستور بثيابه، وكذا لو كان على خاتمه، ولو رأى صورة في بيت غيره يجوز له محوها وتغييرها، انتهى
(الحلبي الكبير، فصل فيما يكره فعله في الصلاة وما لا يكره: ٢/١١٧-١١٨؛ العلمية)

[ولبس ثوب فيه تصاوير] لأنه يشبه حامل الصنم فيكره. وفي الخلاصة: وتكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو لم يصل، انتهى. وهذه الكراهة تحريمية، وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الاجماع على تحريم تصويره صورة الحيوان فإنه قال: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صور الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث. يعني: مثل ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: وسواء صنعه لما يتمهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار وفلس وإناء وحائط وغيرها. انتهى. فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الاجماع أو قطعية الدليل لتواتره. قيد بالثوب لأنها لو كانت في بده وهو يصلي لا تكره لأنه مستور بثياب، وكذا لو على خاتمه. كذا في الخلاصة. وفي المحيط: رجل في يديه تصاوير وهو يؤم الناس لا تكره إمامته لأنها مستورة بالثياب فصار كصورة في نقش خاتم وهو غير مستبين، انتهى. وهو يفيد أن المستبين في الخاتم تكره الصلاة معه ويفيد أنه لا يكره أن يصلي ومعه صرة أو كيس فيه دنانير أو دراهم فيها صور صغار لاستتارها، ويفيد أنه لو كان فوق الثوب الذي فيه صورة ثوب ساترة فإنه لا يكره أن يصلي فيه لاستتارها بالثوب الآخر ولله سبحانه أعلم ... وإنما لم تكره الصلاة في بيت فيه صورة مهانة على بساط يوطأ أو مرفقة يتكأ عليها مع عموم الحديث أن الملائكة لا تدخله وهو علة الكراهية لأن شر البقاع بقعة لا تدخلها الملائكة لوجود مخصص وهو ما في صحيح ابن حبان: استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادخل، فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير فإن كنت لا بد فاعلا فاقطع رؤوسها أو اقطعها وسائد أو اجعلها بسطا ... ثم اعلم أن العلماء اختلفوا فيما إذا كانت الصورة على الدراهم والدنانير هل تمنع الملائكة من دخول البيت بسببها، فذهب القاضي عياض إلى أنهم لا يمتنعون وأن الاحاديث مخصصة، وذهب النووي إلى القول بالعموم. ثم المراد بالملائكة المذكورين ملائكة الرحمة لا الحفظة لأنهم يفارقونه إلا في خلوة بأهله وعند الخلاء. قوله: [إلا أن تكون صغيرة] لأن الصغار جدا لا تعبد فليس لها حكم الوثن فلا تكره في البيت، والكراهة إنما كانت باعتبار شبه العبادة. كذا قالوا، وقد عرفت ما فيه. والمراد بالصغيرة التي لا تبدو للناظر على بعد والكبيرة التي تبدو للناظر على بعد. كذا في فتح القدير ... وفي الخلاصة من كتاب الكراهية: رجل صلى ومعه دراهم وفيها تماثيل ملك لا بأس به لصغرها، انتهى ... وفي النهاية عن محمد في الأجير لتصوير تماثيل الرجال أو ليزخرفها والأصباغ من المستأجر قال: لا أجر له لأن عمله معصية. وفي التفاريق: هدم بيتا مصورا بالصباغ ضمن قيمة البيت والأصباغ غير مصور، انتهى
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ٢/٤٧-٥٠؛ العلمية)

قلت: لكن مراد الخلاصة اللبس المصرح به في المتون، بدليل قوله في الخلاصة بعد ما مر: أما إذا كان في بيده وهو يصلي لا يكره وكلام النووي في فعل التصوير، ولا يلزم من حرمة الصلاة فيه بدليل أن التصوير يحرم، ولو كانت الصورة صغيرة كالتي على الدرهم أو كانت في اليد أو مستترة أو مهانة مع أن الصلاة بذلك لا تحرم، بل ولا تكره، لأن علة حرمة التصوير المضاهاة لخلق الله تعالى، وهي موجودة في كل ما ذكر. وعلة كراهة الصلاة بها التشبه وهي مفقودة فيما ذكر كما يأتي، فاغتنم هذا التحرير ... قوله: لا تتبين الخ، هذا أضبط مما في القهستاني حيث قال بحيث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ كما في الكرماني، أو لا تبدو له من بعيد كما في المحيط ثم قال: لكن في الخزانة: إن كانت الصورة مقدار طير يكره، وإن كانت أصغر فلا، انتهى
(رد المحتار، كتاب الصلاة: ١/٦٤٧-٦٤٨؛ سعيد)

أقول: الذي يظهر من كلامهم أن العلة إما التعظيم أو التشبه كما قدمناه، والتعظيم أعم، كما لو كانت عن يمينه أو يساره أو موضع سجوده فإنه لا تشبه فيها تعظيم، وما كان فيه تعظيم وتشبه فهو أشد كراهة، ولهذا تفاوتت رتبها كما مر، وخبر جبريل معلول بالتعظيم بدليل الحديث الآخر وغيره، فعدم دخول الملائكة إنما هو حيث كانت الصورة معظمة، وتعليل كراهة الصلاة بالتعظيم أولى من التعليل بعدم الدخول، لأن التعظيم قد يكون عارضا، لأن الصورة إذا كانت على بساط مفروش تكون مهانة لا تمنع من الدخول، ومع هذا لو صلى على ذلك البساط وسجد عليها تكره، لأن فعله ذلك تعظيم لها. والظاهر أن الملائكة لا تمتنع من الدخول بذلك الفعل العارض، وأما في الفتح عن شرح عتاب من أنها لو كانت خلفه أو تحت رجليه لا تكره الصلاة، ولكن تكره كراهة جعل الصورة في البيت للحديث، فظاهره الامتناع من الدخول ولو مهانة، وكراهة جعلها في بساط مفروش، وهو خلاف الحديث المخصص كما مر ... [قوله: فنفاه عياض] أي وقال: إن الأحاديث مخصصة، بحر، وهو ظاهر كلام علمائنا، فإن ظاهره أن ما لا يؤثر كراهة في الصلاة لا يكره إبقاؤه، وقد صرح في الفتح وغيره بأن الصورة الصغيرة لا تكره في البيت. قال: ونقل أنه كان على خاتم أبي هريرة ذبابتان، انتهى ولو كانت تمنع دخول الملائكة كره إبقاؤه في البيت لأنه يكون شر البقاع، وكذا المهانة كما مر، وهو صريح قوله في الحديث المار أو اقطعها وسائد، أو اجعلها بسطا. وأما ما مر عن شرح عتاب، فقد علمت ما فيه تنبيه: هذا كله في اقتناء الصورة، وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقا لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى كما مر ... وسيأتي في باب متفرقات البيوع متنا وشرحا ما نصه: [اشترى ثورا أو فرسا من خزف لأجل استئناس الصبي لا يصح] ولا قيمة له [فلا يضمن متلفه، وقيل بخلافه] يصح ويضمن قنية، وفي آخر حظر المجتبى عن أبي يوسف: يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان، انتهى
(المرجع السابق: ١/٦٤٩-٦٥٠)

(كتاب النوازل، كتاب الحظر والاباحة، بقية كتاب الحظر والاباحة، ٥٢٨/١٦؛ فاروق)

June 3, 2025 Prohibition & Permissibility