ANNOUNCEMENTS:
We will be closed from June 1st through 10th for Eid al-Adha.
Is it permissible to get those temporary fake tattoos that last for days or weeks? Could they be like stickers on your skin because they’re temporary and don’t last?
The Prophet ﷺ, in multiple narrations, prohibited tattooing and cursed (sent laʿna upon) those women who perform it and those who have it done.[1]
If a person applies temporary tattoos, they are imitating an act that has been prohibited by the Prophet ﷺ;[2] therefore, it would not be permissible.[3]
And Allah knows best.
Ml. Nauman Muslehuddin
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] حدثني يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكين حدثنا صخر بن جويرة عن نافع عن عبد الله بن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الواشمة والموتشمة والواصلة والمستوصلة. يعني: لعن النبي صلى الله عليه وسلم
(صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الموصولة: ٧/٤٨٤؛ دار التأصيل)
حدثني يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق ونهى عن الوشم
(صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الواشمة: ٧/٤٨٤؛ دار التأصيل)
والواشمة: فاعلة الوشم، قال النووي (رحمه الله تعالى): وهي أن تغرز إبرة، أو مسلة، أو نحوها، في ظهر الكف، أو المعصم، أو الشفة، أو غير ذلك من بدن المرأة، حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل، أو النُّور، فيخضر. والمفعول بها: موشومة، فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة. وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها، وقد يُفعل بالبنت وهي طفلة، فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت
(الدرر المباحة، ص: ٦٢٧؛ دار الفتح)
[2] رجل اشترى يوم النيروز شيئا لم يشتره في غير ذلك اليوم إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه الكفرة يكون كفرا وإن فعل ذلك لأجل السرف والتنعم لا لتعظيم اليوم لا يكون كفرا وإن أهدى يوم النيروز إلى إنسان شيئا ولم يرد به تعظيم اليوم وإنما فعل ذلك على عادة الناس لا يكون كفرا وينبغي أن لا يفعل في هذا اليوم ما لا يفعله قبل ذلك اليوم ولا بعده وأن يحترز عن التشبه بالكفرة وعن الإمام أبي جعفر الكبير رحمه الله تعالى عبد الرجل خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد به تعظيم يوم فقد كفر بالله وحبط عمله
(فتاوى قاضي خان، كتاب السير، ٣/٥١٩؛ العلمية)
وجه قول عامة علمائنا رحمهم الله تعالى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الحرير والديباج وقال إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة ... وما رواه الخصم محمول على ما قبل التحريم الدليل عليه ما روى أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس جبة حرير وذلك قبل أن ينهى عنه ولأن هذا من زي الأعاجم وتشبه بالأكاسرة وذلك منهي عنه قال عمر رضي الله تعالى عنه إياكم وزي الأعاجم
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، اللبس ما يكره من ذلك وما لا يكره، ٨/٣٩؛ إدارة القرآن)
قوله [وقراءته من مصحف] أي يفسدها عند أبي حنيفة وقالا هي تامة لأنها عبادة انضافت إلى عبادة إلا أنه يكره لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب ... ثم اعلم أن التشبيه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبيه كذا ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لا يكره عندهما
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ٢/ ١٨؛ العلمية)
[خلافا لهما] لعموم النهي ولأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام قال عمر رضي الله تعالى عنه إياكم وزي الأعاجم وبه قالت الأئمة الثلاثة وهذا الخلاف على قول القدوري وصاحب المنظومة والمجمع وذكر في الجامع الصغير الخلاف بين الإمام ومحمد
(مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في اللبس، ٤/١٥٧؛ إحياء التراث)
وفي التنوير وتقبيل يد نفسه مكروه كتقبيل الأرض بين يدي العلماء والسلاطين فإنه مكروه والفاعل والراضي آثمان لأنه يشبه عبادة الوثن هذا على وجه التحية فلو كان على وجه العبادة يكفر
(المرجع السابق، كتاب الكراهية، فصل في النظر، ٤/١٦٤؛)
قوله [لأن التشبه بهم لا يكره في كل شيء] فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون بحر عن شرح الجامع الصغير لقاضيخان ويؤيده ما في الذخيرة قبيل كتاب التحري قال هشام رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفين بمسامير فقلت أترى بهذا الحديد بأسا قال لا قلت سقيان وثور بن يزيد كرها ذلك لأن فيها التشبه بالرهبان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لها شعر وإنها من لباس الرهبان فقد أشار أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع اهـ وفيه إشارة أيضا إلى أن المراد بالتشبه أصل الفعل أي صورة المشابهة بلا قصد
(رد المحتار، كتاب الصلاة، مطلب في التشبه بأهل الكتاب، ١/٦٢٤؛ سعيد)
[3] (فتاوى قاسمية، كتاب الحظر والإباحة، ٢٣/٥١٠؛ مكتبة أشرفية)