ANNOUNCEMENTS:
Questions are now open. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
If a person is masbūq (late-comer) for ṣalāh, does he read the thanāʾ? Does this change if it is a jahrī (out loud) or a sirrī (silent) ṣalāh? What if he is not masbūq but he joined the ṣalāh when the imam already started the recitation?
If a masbūq (latecomer) joins the imam in ṣalāh, the ruling regarding the recitation of thanāʾ will vary depending on the point at which he joins, as follows:
In all cases, the masbūq will recite the thanāʾ when making up the first missed rakʿah after the imam completes the prayer even if he/she had already recited it at the time of joining the prayer.[3]
And Allah knows best.
Ml. Abdullah Zaman
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] ولو أدرك الامام في الركعة الأولى، إن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة، لا يأتي بالثناء؛ لأنه مأمور بالاستماع؛ فلو اشتغل بالثناء، يفوته الاستماع. وإن كانت صلاة يخافت فيها بالقراءة، قيل: يأتي بالثناء؛ لأنه يتضمن فوات الاستماع. وقيل: لا يأتي؛ لأنه مأمور بالاستماع والانصات بالنص، فإن عجز عن الاستماع لا يعجز عن الانصات فيلزمه.
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، باب حكم اللاحق والمسبوق، ٣٠٩-٣٠٨/١؛ العلمية)
وذكر شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده : إن كانت الصلاة صلاة يخافت فيها بالقراءة، يأتي بالثناء لا محالة، وفي ((النصاب)) : وعليه الفتوى. م : وأما إذا كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة، إن أدرك الامام في الركعتين الأخريين فكذلك الجواب يشتغل بالثناء. وإذا كان في الركعتين الأوليين فقد اختلف المشايخ، فمنهم من يقول : يشتغل بالثناء، ومنهم من يقول : لا يشتغل بالثناء وإليه كان يميل الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله وهو الأصح ... وفي ((متفرقات شيخ الإسلام)) أبي جعفر : إذا جاء المسبوق إلى الإمام والإمام في الفاتحة في صلاة يجهر فيها، يثتي بالإتفاق ... و أما إذا أدركه في حالة الركوع وكبر تكبيرة الإفتتاح قائما، هب يأتي بالثناء قائما؟ يتحرى فيه، إن كان أكبر رأيه أنه لو اشتغل بالثناء لا يدرك الإمام في شيء من الركوع، فإنه يأتي به. وإن كان أكبر رأيه أنه لو اشتغل بالثناء لا يدرك الإمام في شيء من الركوع لا يأتي بالثناء بل يتابع الإمام في الركوع ... فإن أدرك بعدما رفع رأسه من الركوع يكبر تكبيرة الافتتاح قائما ويأتي بالثناء إن كان أكبر رأيه أنه إن أتى بالثناء يدرك الإمام في السجدة، وكذا لو أدركه في السجدة الأولى يكبر تكبيرة الافتتاح قائما ويأتي بالثناء إن كان أكبر رأيه أنه يدرك الإمام في السجدة الثانية ثم يسجد
(الفتاوى التاترخانية، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في بيان ما يفعله المصلي في صلاته، ٤٠٦/١؛ التراث)
المسبوق أدركه في صلاة المخافتة أتي بالثناء، وإن في الجهرية في الأوليين قيل : يأتي به، لأنه لو لم يأت به يفوته أصلا.ولو اشتغل بالثناء فاته الاستماع في البعض. قيل : لا يأتي به، لأنه سنة، والاستماع فرض وهو الأصح. وهذا دليل على أنه لا يأتي بالتحية حال ما يقرأ القرآن في المسجد إذا سمع؛ لأنه لا تحية في حق من دخل بنية الفرض، فلم تكن التحية سنة، والاستماع فرض فلا يترك الفرض لما ليس بسنة. وقيل : يأتي بالثناء في حال سكتات الإمام بين القراءة. وذكر الفقيه أبو جعفر أنه إذا كان في الفاتحة في الجهرية، يأتي بالاتفاق، وإن في السورة فالثاني على أنه يأتي به، وعند محمد لا
(الفتاوى البزازية، كتاب الصلاة، ٤١/١؛ الفكر)
[والمسبوق يأتي بالثناء إذا أدرك الإمام حالة المخافتة، ثم إذا قام إلى قضاء ما سبق يأتي به أيضا؛ ذكره الملتقط] لفظ الملتقط: إذا دخل في الصلاة سبح، ثم إذا قام إلى القضاء سبح ثانيا. ومثله في تجنيسه بزيادة قوله في أوله: وفي الكيسانيات وفي الملتقط أيضا : فإن أدرك الإمام في القراءة جهرا لا يثني ويستمع، انهي. فأخذ منه أن المسبوق إذا أدرك الإمام في القيام مخافتا في القراءة لكونه فيما بعد الأوليين من صلاة جهرية أو في صلاة سرية مطلقا يأتي بالثناء كما هو أحد الأقوال فيه، وهو إختيار شيخ الاسلام خواهر زاده. وظاهر قاضي خان في فتاويه اختياره أيضا؛ لأنه ذكر مقصود بنفسه، والاشتغال به لا يفوت عليه واجبا؛ لأن الانصات إنما يجب تبعا للاستماع وهو مفقود في هذه الحالة.
(حلبة المجلي، كتاب الصلاة، صفة الصلاة، ١٢١/٢؛ العلمية)
منها :أنه إذا أدرك الإمام في القراءة في الركعة التي يجهر فيها، لا يأتي بالثناء، كذا في ((الخلاصة)) هو الصحيح، كذا في ((التجنيس)) وهو الأصح، هكذا في ((الوجيز)) للكردري سواء كان قريبا أو بعيدا، أو لا يسمع لصممه، هكذا في ((الخلاصة))... وفي صلاة المخافتة يأتي به، هكذا في ((الخلاصة)) ويسكت المؤتم عن الثناء إذا جهر الإمام، هو الصحيح، كذا في ((التاترخانية)) في فصل ما يفعله المصلي في صلاته.
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق، ١٤٨/١؛ الفكر)
(آب كي مسائل أور ان كا حل، كتاب الصلاة، مسبوق واللاحق كي مسائل، ٣٤٩/٢؛ لدهيانوي)
[2] وأما إذا أدركه في القعدة الأخيرة فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح قائما ثم يقعد ويتابعه في التشهد
(الذخيرة البرهانية، كتاب الصلاة، الفصل الرابع فيما يفعله المصلي في صلاته، ٦١/٢؛ العلمية)
[وإن أدرك الإمام في القعدة يكبر ويقعد] أي: وإن أدركه في القعدة الأخيرة يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يقعد، كذا في الذخيرة ... ثم ظاهر هذا أنه لايأتي بالثناء قبل القعود، وهو قول بعضهم ... وظاهر حديث الترمذي يفيد المتابعة مطلقا، ويتابعه في التشهد بلا خلاف. قال في المحيط: لأنه مشروع في وسط الصلاة، انتهي
(حلبة المجلي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ١٢٦/٢؛ العلمية)
[3] المسبوق إذا أدرك الامام في القراءة التي يجهر فيها، لا يأتي بالثناء. فإذا قام إلى قضاء ما سبق يأتي بالثناء ويتعوذ للقراءة.
(فتاوى قاضي خان، كتاب الصلاة، فصل في المسبوق، ٦٦/١؛ الفكر)
قال محمد بن مقاتل : ولا أعلم أحدا من أصحابنا خالف أبا يوسف في الكيساني إذا دخل المسبوق في الصلاة سبح ثم قام إلى القضاء سبح ثانيا.
(الملتقط، كتاب الصلاة، مطلب في الصلاة خلف المبتدعة، لاة، مطلب في الصلاة خلف المبتدعة، ٤٢/١؛ العلمية)
قوله: [والمسبوق من سبقه الإمام بها] أي:بكل ركعة، بأن اقتدى به بعد ركوع الأخيرة. وقوله: أو ببعضها، أي: بعض الركعات. قوله: [حتي يثني إلخ] تفريع على قوله: ((منفرد فيما يقضيه)) بعد فراغ إمامه، فيأتي بالثناء والتعوذ؛ لأنه للقراءة، ويقرأ؛ لأنه يقضي أول صلاته في حق القراءة، كما يأتي
(رد المحتار، كتاب الصلاة، ٤١٧/٢؛ المعرفة)
والجدير بالذكر أن المسبوق لا يتابع الإمام في السلام، وهو من سبقه الإمام بكل الركعات أو بعضها، فيقوم بعد سلام إمامه، فيقضي ما فاته من أول الصلاة، وهو منفرد فيما يقضيه بعد فراغ إمامه، فيأتي بالثناء والتعوذ ويقرأ؛ لأنه يقضي أول صلاته، ويتغير فرضه بنية الإقامة، ويلزمه السجود إذا سها فيما يقضيه
(الفقه الحنفي، كتاب الصلاة، صلاة الجماعة، ٢٧٢/١؛ القلم)
(كتاب النوازل، كتاب الصلاة، متعلقات مسبوق، ٤٧٨/٤؛ فاروق)
(أحسن الفتاوى، كتاب الصلاة، باب المسبوق واللاحق، ٣٨٢/٣؛ الاشاعة)