ANNOUNCEMENTS:
We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
If a married woman, who lives more than the distance of safar from her parents’ home, visits her parents, does she pray ṣalāh as a traveler (musāfir) or does she pray complete ṣalāh? I heard from someone that a daughter visiting her father’s house is never considered a musāfir, even if she is married and no longer lives there. Could you please clarify this?
The jurists divide places of residence into three categories[1]:
This refers to the place a person considers their permanent residence. It retains this status until the person adopts another place as their primary residence.
This refers to a place where a person intends to stay for 15 days or more.
This refers to a place where a person intends to stay for less than 15 days. In such instances, a person must pray qaṣr.[6]
In light of the above, if a woman has adopted her husband’s residence as her primary residence and no longer considers her parents’ town to be her primary residence, she will pray qaṣr when visiting her parents’ home, provided it is located at a distance that constitutes sharʿī safar.
And Allah knows best.
Ml. Sahil Vahora
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] (ثم) الأوطان ثلاثة: وطن أصلي: وهو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أُخرى اتَّخَذَها دارا وتوطن بها مع أهله وولده، وليس من قَصْدِه الارتحال عنها بل التعيش بها
(ووطن) الإقامة : وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صالح للإقامةخمسة عشر يوما أو أكثر
(ووطن) السكنى: وهو أن يقصد الإنسان المقام في غير بلدته أقل من خمسة عشر يوما
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل فيما يصير به المقيم مسافرا، ١/٣٣٨؛ الحديث)
والأوطان ثلاثة:
١- أصلي ، كمولده ومنشته، وموضع أهله
٢- ووطن الإقامة في موضع عمارة بأن ينوي الإقامة في خمسة عشر يوماً أو أكثر
٣- ووطن السكنى، وهو الموضع الذي ينوي الإقامة فيه أقل من خمسة عشر يوماً، فهذا والسير سواء
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ١/٢٢٢؛ النوادر)
فنقول عبارة عامة المشايخ رحمهم الله في ذلك، أن الأوطان ثلاثة : وطن أصلى، وهو مولد الرجل، والبلد الذي تأهل به ووطن سفر، ويسمى وطناً حادثًا، وهو البلد الذى ينوى المسافر الإقامة فيه خمسة عشر يوما أو أكثر، ووطن سكنى وهو البلد الذى ينوى المسافر فيه الإقامة أقل من خمسة عشر يوماً
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني والعشرون: صلاة السفر، ٢/٤٠١؛ القرآن)
واعلم أن الأوطان ثلاثة:وطن أهلي، ووطن إقامة، ووطن سكنى
١- فالأهلي: ما كان متأهله فيه، لا يبطل إلا بمثله
٢- ووطن الإقامة : ما نوى أن يقيم فيه خمسة عشر يوماً، فصاعداً.يبطل بالأهلي، وبمثله، وبإنشاء سفر ثلاثة أيام
٣- ووطن السكنى: ما نوى أن يقيم فيه أقل من خمسة عشر يوماً.وهو أضعف الأوطان، يبطل بالكل
(الجوهرة النيرة، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ٢/١٥؛ السراج)
[2] فالوطن الأصلي ينتقض بمثله لا غير وهو: أن يتوطن الإنسان في بلدة أُخرى ويَنْقُل الأهل إليها من بلدته فيخرج الأول من أن يكون وطنا أصليا له، حتى لو دخل فيه مسافرًا لا تصير صلاته أربعًا، وأصله أن رسول الله ﷺ والمهاجرين من أصحابه رضي الله عنهم كانوا من أهل مكة وكان لهم بها أوطان أصلية، ثم لَمَّا هاجروا وتوطنوا بالمدينة وجعلوها دارًا لأنفسهم انتقض وطنهم الأصلي بمكة، حتى كانوا إذا أتوا مكة يُصَلُّونَ صلاة المسافرين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بهم أتموا يا أهل مكة صلاتكم فإنا قوم سفر لأن الشيء جاز أن يُنْسَخ بمثله
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل فيما يصير به المقيم مسافرا، ١/٣٣٩؛ الحديث)
فوطن الأصلي لا يبطل إلا بمثله ... ومن كان له وطن أصلي، فانتقل عنه، واستوطن غيره، ثم سافر فدخل وطنه الأصلي لم يتم
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ١/٢٢٢؛ النوادر)
قال: (ومن كان له وطن، فانتقل عنه، واستوطن غيره، ثم سافر، فدخل وطنه الأول: قصر) لأنه لم يبق وطناً له، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة عد نفسه بمكة من المسافرين. وهذا لأن الأصل: أنَّ الوطن الأصلي يبطل بمثله، دون السفر، ووطن الإقامة يبطل بمثله، وبالسفر، وبالأصلي
(الهداية، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ٢/٧٧؛ السراج)
ومن حكم الوطن الأصلى أن ينتقض بالوطن الأصلي؛ لأنه مثله، والشيء ينتقض بما هو مثله، حتى إذا انتقل من البلد الذي تأهل به بأهله وعياله، وتوطن ببلدة أخرى بأهله وعياله، لا تبقى البلدة المنتقل عنها وطنا له، ألا ترى أن مكة كانت وطنا أصليا لرسول الله ﷺ لما هاجر منها إلى المدينة بأهله وعياله وتوطن بها؛ فانتقض وطنه بمكة، حتى قال عام حجة الوداع: (أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر)
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني والعشرون: صلاة السفر، ٢/٤٠١؛ القرآن)
قوله: (ومن كان له وطن، فانتقل عنه، واستوطن غيره، ثم سافر، فدخل وطنه الأول : لم يتم الصلاة).وإن استحدث وطناً أهلياً، وأهله الأولون باقون في الوطن الأول:فكل واحد منهما وطن أهلي له
(الجوهرة النيرة، كتاب الصلاة، ٢/١٥؛ السراج)
(ويبطل الوطن الأصلي) وهو البلدة أو القرية التي ولد بها، أو تأهل فيها (بمثله) ألا يرى أنه عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة عد نفسه بمكة من المسافرين حتى قصر
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ١/٢٤٢؛ العلمية)
[3] ثم الوطن الأصلي يجوز أن يكون واحدا أو أكثر من ذلك بأن كان له أهل ودار في بلدتين أو أكثر ولم يكن من نية أهله الخروج منها، وإن كان هو ينتقل من أهل إلى أهل في السنة، حتى أنه لو خرج مسافرًا من بلدة فيها أهله ودخل في أي بلدة من البلاد التي فيها أهله فيصير مقيما من غير نية الإقامة
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل فيما يصير به المقيم مسافرا، ١/٣٣٩؛ الحديث)
قال القاضي الإمام الأجل علاء الدين في شرح مختلفاته: لو نقل الرجل أهله وعياله ببلدة وتوطن ثمه، وله فى مصره الأول دور وعقار، قال بعض المشايخ: يبقى المصر الأول وطنا له، حتى لو دخل فيه يصير مقيماً من غير نية الإقامة، وأشار محمد رحمه الله في الكتاب، فإنه قال: إذا باع داره ، ونقل عياله، ذكر الأمرين جميعاً ؛ وهذا لأن المصر الأول كان وطنا له بالأهل والدار، والحكم متى ثبت لعلة يبقى ببقاء شيء منها
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني والعشرون: صلاة السفر، ٢/٤٠٢؛ القرآن)
فإذا عرفت هذا، فتقديم السفر ليس بشرط لثبوت الأصلي بالإجماع، ويجوز أن ينسخ بالانتقال منه بالكلية إلى ما يكون بالوصف الثاني في تفسيره، ويجوز أن يتعدد بأن يتخذ مع ذلك ببلد آخر أهلاً وداراً ولا يكون من نيته نقل أهله منه، وإن كان هو ينتقل من أحدهما إلى الآخر في السنة، فإن نتيجة انتقض الأول بالثاني، حتى لو دخل في الأول مسافراً لا يقصر كما فعل رسول الله ﷺ بمكة بعد ما هاجر منها إلى المدينة، وأن عدده لا ينتقض أحدهما بالآخر حتى لو خرج من أحدهما مسافراً إلى الآخر صار مقيماً من غير نية الإقامة، ولا ينتقض بوطن الإقامة، ولا بوطن السكني، ولا بالسفر
(حلبة المجلي، كتاب الصلاة، فصل في صلاة المسافر، ٢/٥٢٩؛ العلمية)
والوطن الأصلي هو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها داراً وتوطن بها مع أهله وولده وليس من قصده الارتحال عنها بل التعيش بها، وهذا الوطن يبطل بمثله لا غير وهو أن يتوطن في بلدة أخرى وينقل الأهل إليها فيخرج الأول من أن يكون وطناً أصلياً حتى لو دخله مسافراً لا يتم . قيدنا بكونه انتقل عن الأول بأهله لأنه لو لم ينتقل بهم ولكنه استحدث أهلاً في بلدة أخرى فإن الأول لم يبطل ويتم فيهما
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب المسافر، ٢/٢٣٩؛ العلمية)
(ويبطل الوطن الأصلي) هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه (بمثله) إذا لم يبق له بالأول أهل، وإن بقي لم يبطل بل يتم فيهما (لا بالسفر)، ولا بوطن الإقامة
(الدر المنتقى في شرح الملتقى، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ١/٢٤٣؛ العلمية)
وإذا لم ينقل أهله بل استحدث أهلاً أيضاً ببلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول، وكل منهما وطن أصلي له
(مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ص ٢٥٤؛ قباء)
الوطن الأصلي هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه يبطل بمثله إذا لم يبق له بالأول أهل، فلو بقي لم يبطل بل يتم فيهما
قال ابن عابدين: (قوله: بل يتم فيهما): أي: بمجرد الدخول وإن لم ينو إقامة
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ٤/٦٤٨؛ الثقافة والتراث)
[4] ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد خمسة عشر يوماً، فصاعداً، فيلزمه الإتمام
(مختصر القدوري، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ص ٤٩؛ السراج)
ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل مصره أو ينوي إقامة خمسة عشر يوما في مصر أو قرية
(الختيار لتعليل المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ١/٢٦٦؛ العالمية)
[5] ووطن الإقامة ينتقض بالوطن الأصلي لأنه فوقه وبوطن الإقامة أيضا لأنه مثله والشيء يجوز أن ينسخ بمثله وينتقض بالسفر أيضا لأن توطنه في هذا المقام ليس للقرار ولكن الحاجة، فإذا سافر منه يستدل به على قضاء حاجته فصار معرضا عن التوطن به فصار ناقضا له دلالة ولا ينتقض وطن الإقامة لأنه دونه فلا ينسخه
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان ما يصير المسافر به مقيما، ١/١٧٤؛ المعرفة)
ألا ترى أنه لو تأهل ببلدة لم يكن له فيها عقار صارت وطنا له. وقيل: تبقى وطنا له لأنها كانت وطنا له بالأهل والدار جميعا، فبزوال أحدهما لا يرتفع الوطن كوطن الإقامة تبقى ببقاء الثقل وإن أقام بموضع آخر اهـ
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب المسافر، ٢/٢٣٩؛ العلمية)
ألا ترى إنه لو تأهل ببلدة، ولم يكن له عقار صارت وطناً له، وقيل: تبقى وطناً له لأنه كانت وطناً له بالأهل، والدار جميعاً، فيزوال أحدهما لا يرتفع الوطن كموطن الإقامة يبقى ببقاء الثقل
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب المسافر، ١/٢٤٣؛ العلمية)
[6] ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد خمسة عشر يوماً، فصاعداً، فيلزمه الإتمام. وإن نوى الإقامة أقل من ذلك: لم يتم
(مختصر القدوري، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ص ٤٩؛ السراج)
وإن لم يكن وطناً أصلياً له فإنه يقصر الصلاة ما لو ينو الإقامة بها خمسة عشر يوماً
(فتاوى قاضي خان، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ١/١٤٨؛ العلمية)
ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل مصره أو ينوي إقامة خمسة عشر يوما في مصر أو قرية. وإن نوى أقل من ذلك فهو مسافر وإن طال مقامه
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ١/٢٦٦-٢٦٨؛ العالمية)
(امداد الفتاوى، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ١/٤٥٥؛ دار العلوم كراتشي)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصلاة، مسافر كي نماز كا بيان، ٢/٦١٦؛ زمزم)