ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive curated fatwas.

Title
Wet Wipes for Istinja
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Are we allowed to use wet wipes for istinjāʾ?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

In essence, if the najāsa remaining on the private parts after excretion exceeds the area of its exit, it must be washed; otherwise, it is sufficient to simply wipe away the impurity. It is, however, best to also utilize water to ensure maximum cleanliness.[1],[2]

After wiping away impurities, if one is able to use a wet wipe to squeeze some water out of it, that water will suffice for washing.

And Allah knows best.

Ml. Nafees Abdullah
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] قال أبو جعفر: [وما عدا من البول والغائط مخرجه، فاكن أكثر من قدر الدرهم: لم يطهر إلا بالماء، أو بما يغسله كغسل الماء]
قال أبو بكر: ... وأما إزالة الأنجاس بغير الماء من سائر مائعات، فغنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال زفر ومحمد بن الحسن: لا يجزئ إلا بالماء. الحجة لأبي حنيفة قول الله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾، وتطهير الثوب من النجاسة إزالتها عنه، وقد يمكن ذلك بالخل، وماء الورد، وما أشبه ذلك
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الطهارة، باب الاستطابة والحدث، مسألة قدر النجاسة المعفو عنها وجواز إزالة النجاسات بغير الماء: ۱/۳٥٦-٧، ۳٦۰؛ السراج)

والاستنجاء سنة، يجزئ فيه الحجر والمدر وما قام مقامها، يمسحه حتى ينقيه، وليس فيه عدد مسنون، وغسله بالماء أفضل، وإن تجاوزت النجاسة مخرجها لو يجز فيه إلا الماء أو المائع.
(مختصر القدوري، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ص ٦٩
-٧۰؛ البشرى)

وهو نوعان: بالحجر أو ما قام مقامه. وبالماء. ... والاستنجاء بالماء أنواع: فريضة، وواجب، وسنة، ومستحب، واحتياط، وبدعة. فالفريضة: فيما إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم؛ أي: قدر المخرج؛ بأن تعدت، ومن الجنابة والحيض والنفاس. والواجب: إذا لم تتعد. والسنة: فيما إذا كان أقل. والمستحب: في البول وحده إذا لم تتلوث الحشفة. والاحتياط: فيما إذا أحس نداوة قليلة. والبدعة: عند الريح المجرد، أو الحدث من غير السبيلين
(الحاوي القدسي، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء: ۱/۱۱۳-٤؛ النوادر)

وإذا كانت النجاسة على بدن الآدمي، ذكر في الأصل: أنها لا تطهر إلا بالغسل، رطبا كان أو يابسا، لها جرم أو لا جرم لها. في القدوري: لا يطهر شيء مما كان فيه نجاسة في ثوب أم بدن، إلا بالغسل، إلا المني فإنه يجوز فيه الفرك إذا كان يابسا على الثوب. وإن كان على البدن لا يكفي بالحت، ويغسل في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن البدن لا يمكن أن يفرك ولأن لين البدن وحرارته تجاذبه، فلا يزول بالحت عنه، مثل ما يزول بالفرك في الثوب، فبقي على الأصل. وذكر الإمام الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله مسألة المني في مختصره، وذكر أنه يطهر بالفرك من غير فصل بين العضو وغيره. ويجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل شيء ينعصر بالعصر، كالخل وماء الورد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد وزفر رحمهما الله: لا يزول إلا بالماء. وروي عن أبي حنيفة رحمه الله في البدن كذلك. وفرق أبو يوسف رحمه الله على هذه الرواية بين الثوب والبدن. والفرق له، أن البدن كما يقبل النجاسة الحقيقية، يقبل النجاسة الحكمية. ثم النجاسة الحكمية اختص زوالها بالماء، فكذلك النجاسة الحقيقية، ولا كذلك الثوب
(المحيط البرهاني، كتاب الطهارات، الفصل الثامن في تطهير النجاسات: ۱/۳٨٨-٩؛ إدارة القرآن)

قوله: [لسقوط اعتبار ذلك الموضع] تقدم أن كون قدر الدرهم ليس مانعا مأخوذ من سقوط غسل أحد السبيلين ومعنى هذا ليس إلا أنه سقط شرعا بدليله فعرفنا ذلك الدليل أن قدره وهو الدرهم معفو عنه شرعا وإذا كان هو المعرف فسقوطه أيضا هو لأنه قدره فيلزم الغسل إذا زاد بالأصل غاية ما فيه أنه أول محل عرفنا ذلك وهو لا يقتضي أن يعتبر فيه درهم آخر معه وإلا لقيل في غيره أيضا مقدار الدرهم ساقط فيعتبر القدر المانع وراءه وهو باطل وإذا لم يسقط الزائد لا يجزئ فيه الحجر. وفي الخلاصة وإن خرج القيح أو الدم من ذلك الموضع لا يكفيه الحجر هذا إذا كانت النجاسة التي على موضع الاستنجاء قدر الدرهم أو أقل فإن كانت أكثر عن أبي حنيفة يكفيه الحجر وعن محمد لا يكفيه وعن أبي يوسف روايتان
(فتح القدير، كتاب الطهارات، باب الأنجاس وتطهيرها، فصل في الاستنجاء: ۱
/۲۱٦؛ العلمية)

(كفايت المفتى، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء، پیشاب کی پاکی کے لئے ڈھیلا سنت ہے یا پانی استعمال کرنا: ٣/٤٥٠؛ فاروقيہ)

(فتاوی محمودیہ، کتاب الطھارۃ، باب الاستنجاء، ڈھیلے سے استنجا کے بعد پانی سے دھونا: ٥/٢٩٢؛ فاروقيہ)

[2] التوضؤ بالثلج الذائب بحيث يتقاطر على بدنه جاز
(الفتاوى السراجية، كتاب الطهارة، باب ما يجوز به الوضوء والغسل: ص
۳۳؛ العلمية)

[فرض الوضوء] أي: ركنه [غسل وجهه] ... والغسل: بفتح الغين لغة إزالة الوسخ عن الشيء بإجراء الماء عليه، وبضمها اسم لغسل تمام الجسد وللماء الذي يغتسل به، وبكسرها: ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه، وشرعا هو الإسالة، وحدها أن يتقاطر الماء ولو قطرة عندهما وعند الثاني يجزئ إذا سال ولم يقطر، كذا في الفتح. وفي الذخيرة: قيل تأويل ما عن الثاني أنه إن سال قطرة أو قطرتين ولم يتدارك، وبهذا عرف أم ذكر التقاطر مع الإسالة في التعريف كما جرى عليه كثير مما لا حاجة إليه، لأنه حيث أخذ في مفهومها لم يصدق بدونها
(النهر الفائق، كتاب الطهارة: ۱/۲٤،۲٦؛ العلمية)

[أركان الوضوء أربعة، وهي فرائضه: الأول] منها: [غسل الوجه] لقوله تعالى ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة: الآية ٦]، والغسل بفتح الغين: مصدر غسلته، وبالضم: الاسم، وبالكسر: ما يغسل به من صابون ونحوه. والغسل: إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر، وأقله قطرتان في الأصح، ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر
(مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، فصل في الوضوء: ص ٤٩؛ دار الدقاق)

[أركان الوضوء: أربعة]. ... [غسل الوجه]، أي إسابة الماء، مع التقاطر، ولو قطرة. وفي الفيض: أقله: قطرتان، في الأصح
(الدر المختار، كتاب الطهارة، أركان الوضوء: ۱
/۲۰٩-۱۰؛ السراج)

May 13, 2025 Purification