ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
A borrowed item is an amāna in the hands of the borrower, and they are responsible for its safe return. Accordingly, you are responsible for returning the borrowed book and, as such, must exhaust all efforts to find the owner. You should hold onto the book until you either find the owner or conclude that you will not be able to. In the case of the latter, you must give the book in ṣadaqa to the poor on behalf of the owner. In the event that the owner returns seeking their book, you will be liable to compensate for its value. Furthermore, even if unintentional, one should still seek istighfār for the lapse in fulfilling the rights of the amāna.[1]
And Allah knows best.
Mf. Mahdi I. Chowdhury
Graduate, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وأما بيان حال المستعار فحاله أنه أمانة في يد المستعير في حال الاستعمال بالإجماع فأما في غير حال الاستعمال فكذلك عندنا وعند الشافعي رحمه الله مضمونا واحتج بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار ... ولأن العين مضمونة الرد حال قيامها فكانت مضمونة القيمة حال هلاكها كالمغصوب وهذا لأن العين اسم للصورة والمعنى وبالهلاك إن عجز عن رد الصورة لم يعجز عن رد المعنى لأن قيمة الشيء معناه فيجب عليه رده بمعناه ... وأما بيان ما يوجب تغير حالها فالذي يغير حال المستعار من الأمانة إلى الضمان ما هو المغير حال الوديعة وهو الإتلاف حقيقة أو معنى بالمنع بعد الطلب أو بعد انقضاء المدة وبترك الحفظ وبالخلاف حتى لو حبس العارية بعد انقضاء المدة أو بعد الطلب قبل انقضاء المدة يضمن لأنه واجب الرد في هاتين الحالتين لقوله عليه الصلاة والسلام: العارية مؤداة، وقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى ترده، ولأن حكم العقد انتهى بانقضاء المدة أو الطلب فصارت العين في يده كالمغصوب والمغصوب مضمون الرد حال قيامه ومضمون القيمة حال هلاكه
(بدائع الصنائع، كتاب العارية، فصل 4-5: 6/343، 344-345؛ المعرفة)
وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن... وإن استعارها فجاوز بها أو ذهب بها إلى مكان آخر فهو ضامن
(الحاوي القدسي، كتاب العارية: 2/149-150؛ النوادر)
اللقطة أمانة في يد الملتقط إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياما أو وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا كاملا فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها وهو قد تصدق بها فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وإن شاء ضمن الملتقط ... ولا يتصدق باللقطة على الغني وإن كان فقيرا فلا بأس بأن ينتفع بها ويجوز أن يتصدق بها إذا كان غنيا على أبيه وأمه وزوجته إذا كانوا فقراء
(مختصر القدوري، كتاب اللقطة: ص 327-328؛ ابن كثير)
والانتفاع باللقطة على سبيل القرض يحل للغني بإذن الإمام فإن للإمام أن يقرض الملتقط وإنما لا يحل له بغير إذن الإمام ولأن التصدق بها أنفع للمالك من إقراض الغني لأن بالصدقة يصل إليه ثواب ماله عند الناس من وصول المال إليه وثواب القرض من الغني دون ثواب الصدقة فإن الإقراض من الغني لا يكون قربة كالهبة له فلا يحصل له ثواب الصدقة ومتى كان التصدق بها أنفع للمالك يكون أقرب إلى رضاء صاحبه فيكون التصدق أولى
(المحيط الرضوي، كتاب اللقطة: 5/87؛ العلمية)
[إن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها] وقال الشافعي رحمه الله يجوز لقوله g في حديث أبي فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها وكان من مياسير ولأنه إنما يباح للفقير حملا له على رفعها صيانة لها والغني يشاركه فيه ولنا أنه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النصوص والإباحة للفقير لما رويناه أو بالإجماع فيبقى ما وراءه على الأصل والغني محمول على الأخذ؛ لاحتمال افتقاره في مدة التعريف والفقير قد يتوانى لاحتمال استغنائه فيها وانتفاع أبي رضي الله عنه كان بإذن الإمام وهو جائز بإذنه [وإن كان الملتقط فقيرا فلا بأس بأن ينتفع بها]
(الهداية، كتاب اللقطة: 4/345-346؛ البشرى)
[وينتفع بها لو فقيرا وإلا تصدق على أجنبي وصح على أبويه وزوجته وولده لو فقراء] يعني يجوز للمطلقة أن ينفع باللقطة إذا كان فقيرا وإن لم يكن فقيرا لم يجز ويتصدق بها على الفقير أجنيا كان أو قريبا له أو زوجة له لأنه مال الغير فلا يجوز الانتفاع به بدون رضاه لإطلاق النصوص... وأمثال ذلك إلا أنه أبيح الانتفاع به للفقير بطريق التصدق لقوله عليه الصلاة والسلام فليتصدق به أو للإجماع فبقي غيره محرم التناول على الأصل فإذا كان المبيح هو الفقر فلا يختلف بين أن يكون الفقير الواجد لها أو غيره من أقاربه أو الأجانب لحصول المقصود بالكل وهو التصدق على محتاج
(تبيين الحقائق، كتاب اللقطة: 4/221-222؛ العلمية)
[وينتفع بها لو فقيرا وإلا تصدق على أجنبي وصح على أبويه وزوجته وولده لو فقيرا] أي ينتفع يه الملتقط باللقطة بأن يتملكها بشرط كونه فقيرا نظرا من الجانبين كما جاز الدفع إلى فقير آخر وأما الغني فلا يجوز له الانتفاع بها فإن كان غير الملتقط فظاهر للحديث فإن لم يجئ صاحبها فليتصدق بها والصدقة إنما تكون على الفقير كالصدقة المفروضة وإن كان الملتقط كذلك
(البحر الرائق، كتاب اللقطة: 264-265؛ العلمية)
(فتاوى دار العلوم زكريا، باب العارية والأمانة: 5/533؛ زمزم)