ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
If I wake up late for Fajr, do I have to wash my limbs three times? Are there any parts I can leave out?
In wuḍūʾ, it is farḍ (compulsory) to wash the necessary limbs at least once such that the entire limb is washed and no portion remains dry. It is from the sunnahs to wash each limb three times; therefore, if left out, it will not affect the validity of the wuḍūʾ, although one will miss out on the rewards. Therefore, if one is pressed for time, they can suffice with the farḍ, but, otherwise, they should strive to perform wuḍūʾ with all its sunnahs.[1]
And Allah knows best.
Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] فأما طهارة التعبد فعلى وجهين بالماء والتراب، فأما التي بالماء فعلى وجهين وضوء واغتسال، ففرض الوضوء أربعة أشياء عند الفقهاء، وعند أبي عبد الله: ۱- غسل الوجه ۲- واليدين ۳- والرجلين ٤- ومسح ربع الرأس
(النتف، كتاب الطهارة: ص ۱٤؛ العلمية)
ففرض الوضوء أربعة أشياء عند الفقهاء وعند أبي عبد الله: غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح ربع الرأس ... وأما السنة في الوضوء فهي عشرة أشياء: أحدها الاستنجاء والثاني غسل اليدين بعد الاستنجاء ثلاث مرات والثالث المضمضة والرابع الاستنشاق والخامس النضح في السراويل أو الفخذين بعد الاستنجاء (لمن به) أبردة أو وسوسة. والسادس الابتداء بغسل اليد اليمنى على اليسرى. والسابع الابتداء بغسل الرجل اليمنى على اليسرى. والثامن الغسل الثاني (الثالث) من الوجه والتاسع الغسل الثالث من اليدين والعاشر الغسل الثاني (الثالث) من الرجلين
(المرجع السابق، كتاب الطهارة: ص ١٨-١٤)
فرائض الوضوء: ففرض الطهارة: ٣ - ٢ - ١ - غسل الأعضاء الثلاثة ٤- ومسح الرأس. والمرفقان والكعبان تدخلان في فرض الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر والمفرض في مسح الرأس مقدار الناصية؛ وهو ربع الرأس؛ لما روى المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، فبال وتوضأ، ومسح على الناصبة وخفيه
سنن الوضوء: وسنن الطهارة: ١- غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالها الإناء إذا استيقظ المتوضى من نومه
٢ - وتسمية اللّٰه تعالى في ابتداء الوضوء.
٣ - والسواك.
٤ - والمضمضة.
٥ - والاستنشاق.
٦ - ومسح الأذنين.
٧ - وتخليل اللحية.
٨- والأصابع.
٩ - وتكرار الغسل إلى الثلاث.
(مختصر القدوري، كتاب الطهارة: ص ٥٤-٥٢؛ ابن كثير)
قال الشيخ، الإمام الجليل، أبو الحسين القدوري البغدادي: قال الله تعالى: [يأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم] [المائدة: ٦]، الآية. ففرض الطهارة: غسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس؛ لأن محكم الكتاب تناول هذه الأعضاء بالأمر، فاقتضى الفرضية. وحد الوجه من قصاص الشعر إلى حد الذقن، وإلى شحمتي الأذن؛ لأن الوجه في اللغة ما يواجه الناظر في العادة، فإن كان قبل نبات اللحية، يفترض غسل كل الوجه، وإذا نبتت لحيته سقط غسل ما تحتها، عندنا، وعند الشافعي إن كثفت فكذا، وإن خفت يجب. والشعر الذي استرسل من الذقن لا يجب غسله عندنا، خلافا للشافعي رحمه اللّٰه لأنه ليس بوجه، ولا قائم مقام الوجه. وإيصال الماء إلى داخل العين ليس بفرضٍ؛ لأنه شحم لا يقبل الماء، وفيه حرج أيضا. والفرجة التي بين العذار والأذن يجب غسلها عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، خلافا لأبي يوسف رحمه اللّٰه؛ لأنها من جملة حد الوجه، ولا شعر عليها. والمرافق والكعبان، يفترض غسلهما عندنا، خلافا لزفر رحمه اللّٰه تعالى؛ لأنها جعلت حد الإسقاط بعد تناول اسم اليد والرجل إياهما، فلا تدخل تحت السقوط. والمفروض في مسح الرأس، عندنا مقدر بالناصية في هذه الرواية؛ لما روي: أن النبي صلى اللّٰه تعالى عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته وخفيه. وفي ظاهر الرواية: أنه مقدر بثلاث أصابع اليد مطلقا؛ لأن اللّٰه تعالى أمر بمسح الرأس، والمسح يكون بالآلة، وآلة المسح أصابع اليد عادة، ويكون المسح في الغالب بأكثرها، وهو الثلاث، فيصير تقدير الآية: وامسحوا بثلاث أصابع أيديكم برؤوسكم... وتكرار الغسل، ثلاثا في المغسولات سنة؛ لأن النبي صلى اللّٰه عليه وسلم حين توضأ مرة مرة، فقال: [هذا وضوء لا يقبل اللّٰه صلاة إلا به]، ثم توضأ مرتين فقال: [هذا وضوء يضاعف اللّٰه تعالى الأجر مرتين]، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: [هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم]. معناه: إذا زاد على الثلاث، أو نقص، ولم ير الثلاث سنة كافية
(زاد الفقهاء، كتاب الطهارة، فصل في فرائض الوضوء: ٥٠-١/٤٧؛ العلمية)
الوضوء الكامل المسنون: أن يجلس المتوضئ على موضع عالِ مستقبل القبلة، أو على كرسي، أو قدميه، فيبدأ بالتسمية والنية بالطهارة، ويغسل يديه، ثم يأخذ الماء بكفه اليمنى، فيتمضمض به ثلاثاً، أو يأخذ لكل مرة ماء جديدا، فإن استاك بالأراك أو غيره قبل ذلك، فحسن، وإلا استاك بسبابته وإبهامه من اليمين. ثم يأخذ كفا آخر بيمينه، ويستنشق به ثلاثا، أو يأخذ لكل مرة ماء جديدا، ويمتخط بيساره. ثم يأخذ الماء بكفيه، فيصبه على وجهه عند منبت الناصية ليسيل الماء على جميع وجهه إلى حد منتهى الذقن إلى شحمتي الأذنين مع البياض الذي بين العذار والأذن، فإنه يجب غسله؛ خلافا لأبي يوسف. ويمر باطن كفيه مع الماء حتى يستوعب جميع وجهه. ويخلل لحيته بأصابعه، فيغسل وجهه كذلك ثلاثا. ثم يأخذ الماء بكفه اليمنى، فيصب على ساعده اليمنى، بحيث يسيل الماء على باطنها وظاهرها مع المرفق ويشملهما جميعا، ويمر كفه الأخرى مع الماء ظاهرا وباطنا إمرار استيعاب، فيغسلها كذلك ثلاثا. ثم يأخذ الماء بكفه اليسرى، فيصبه على ساعده، ويفعل بها مثل ما ذكرنا في اليمنى ثلاثا. ثم يبل باطن كفيه بماء جديد، ويضعهما على مقدم رأسه، ويمرهما إلى قفاه، ويمسح بإبهاميه وسبابتيه ظاهر أذنيه وباطنهما معه بذلك الماء، ويدخل أنملتي سبابتيه المبلولتين في صماخي الأذنين، ويمسح رقبته بجانبي الخنصرين من الكفين، كل ذلك مرة واحدة. ثم يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى من رؤوس الأصابع إلى العقب؛ ليسيل على جميع قدمه ظهرا وبطنا مع الكعب، ويمر كفه اليسرى معه على جميعها، ويخلل أصابعها بخنصره مبتدئا من الخنصر في هذه الرجل، ومن الإبهام في اليسرى، حتى يستوعب الماء جميعَها، فيغسلها كذلك ثلاثا. ثم يصب الماء على رجله اليسرى من رؤوس أصابعها إلى العقب، ويفعل بها مثل ما فعل باليمنى ثلاثا. ويدعو عند غسل كل عضو بما يليق به، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم ويقولها قائما مستقبل القبلة، وقد كمل وضوءه بسنته... وفرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه ما بين حدوده الأربع، دون ما زال عنه الشعر بالصلع من الرأس، وفيما استرسل من شعر اللحية من الوجه روايتان: أنه يغسل، أو يمسح، وغسل ما تحته ساقط؛ كما في الشارب والحاجبين، وقشر القرحة بعد البرء. والثلاثة الأخرى من الفرائض: غسل الذراعين مع المرفقين، ومسح الرأس مقدار الناصية، وهو الربع، أو مقدار ثلاثة أصابع في رواية، وغسل الرجلين مع الكعبين مرة مرة، بإسباغ. وسنن الوضوء: الاستبراء قبل مس الماء، وتسمية اللّٰه تعالى في الابتداء، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح الأذنين، وتخليل اللحية، والأصابع، وتكرار الغسل إلى ثلاث، والثانية آكد من الثالثة، ومسح الرقبة عند البعض، أدب عند آخرين. والسنة: ما واظب عليه النبي للفي والأدب والمستحب والنافلة: ما فعله مرة، وتركه مرة، وهي تسمى سنة أيضا
(الحاوي القدسي، كتاب الطهارة، باب الوضوء: ١١٧-١/١١٥؛ نوادر)
[فرائض وسنن وآداب ومناه. أما فرائض الوضوء فأربعة؛ كما قال الله تعالى في كتابه: (يأيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة: 6] الآية، والمرفقان والكعبان يدخلان في فرض الغسل، وكذا ما بين العذار والأذن يجب غسله، والمفروض في مسح الرأس ربع الرأس، لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم قبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه]
(منية المصلي المطبوع مع شرحه حلبة المجلي، الوضوء، فرائض الوضوء: ١/٣٧؛ العلمية)
[وتكرار الغسل إلى الثلاث.] حصل الغسل لأن المسح لا يسنّ فيه التكرار عند أصحابنا ومالك وأحمد في الرواية المشهورة عنه، بل نص غير واحد من مشايخنا كصاحب البدائع والمحيط على كراهته، وفي الخلاصة: والتثليث بمياه مختلفة بدعة. وقال البعض: لا بأس به، انتهى. وقال الشافعي على ما هو المشهور عنه أنه يسن تثليث المسح أيضا لإطلاق ما أخرج مسلم من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. ولما في سنن أبي داود بإسناد جيد عن عثمان أنه عل في ممح رأسه ثلاثا، وللجمهور حديث عمرو بن شعيب المتقدم، وما في حديث علي رضي الله عنه في السنن الأربع في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعل يده في الإناء فمسح رأسه مرة واحدة، وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، إلا المسح فإنه مرة. وحديث عثمان المتفق عليه كما تقدم، فإنه حكى عنه عل في المسح بغير عدد، وحكى التثليث في الباقي. قال أبو داود: وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا، وقالوا فيها: ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروه في غيره، انتهى
(حلبة المجلي، الوضوء، سنن الوضوء: ١/٦٩؛ العلمية)
عبر بالأركان، لأنه أفيد مع سلامته عما يقال: إن أريد بالفرض القطعي يرد تقدير الممسوح بالربع وإن أريد العملي يرد المغسول، وإن أجيب عنه بما لخصناه في شرح الملتقى. ثم الركن ما يكون فرضا داخل الماهية، وأما الشرط فما يكون خارجها، فالفرض أعم منهما، وهو ما قطع بلزومه حتى يكفر جاحده كأصل مسح الرأس. وقد يطلق على العملي وهو ما تفوت الصحة بفواته، كالمقدار الاجتهادي في الفروض فلا يكفر جاحده. [غسل الوجه] أي إسالة الماء مع التقاطر ولو قطرة. وفي الفيض: أقله قطرتان في الأصح [مرة] لأن الأمر لا يقتضي التكرار [وهو] مشتق من المواجهة، واشتقاق الثلاثي من المزيد إذا كان أشهر في المعنى شائع، كاشتقاق الرعد من الارتعاد واليم من التيمم [من مبدأ سطح جبهته] أي المتوضئ بقرينة المقام [إلى أسفل ذقنه] أي منبت أسنانه السفلى [طولا] كان عليه شعر أو لا، عدل من قولهم من قصاص شعره الجاري على الغالب، إلى المطرد ليعم الأغم والأصلع ولأنزع [وما بين شحمتي الأذنين عرضا] وحينئذ [فيجب غسل المياقي] وما يظهر من الشفة عند انضمامها [وما بين العذار والأذن] لدخوله في الحد، وبه يفتى [لا غسل باطن العينين] والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين واللحية والشارب وونيم ذباب للجرح [وغسل اليدين] أسقط لفظ فرادى لعدم تقييد الفرض بالانفراد [والرجلين] الباديتين السليمتين، فإن المجروحتين والمستورتين بالخف وظيفتهما المسح [مرة] لما مر [مع المرفقين والكعبين] على المذهب؛ وما ذكروا أن الثابت بعبارة النص غسل يد ورجل والأخرى بدلالته. ومن البحث في إلى وفي القراءتين في [أرجلكم] قال في البحر: لا طائل تحته بعد انعقاد الإجماع على ذلك [ومسح ربع الرأس مرة] فوق الأذنين ولو بإصابة مطر أو بلل باق بعد غسل على المشهور لا بعد مسح إلا أن يتقاطر، ولو مد أصبعا أو أصبعين لم يجز إلا أن يكون مع الكف أو بالإبهام والسبابة مع ما بينهما أو بمياه؛ ولو أدخل رأسه الإناء أو خفه أو جبيرته وهو محدث أجزأه، ولم يصر الماء مستعملا وإن نوى اتفاقا على الصحيح كما في البحر عن (البدائع). [وغسل جميع اللحية فرض] يعني عمليا [أيضا] على المذهب الصحيح المفتى به المرجوع إليه، وما عدا هذه الرواية مرجوع عنه كما في (البدائع). ثم لا خلاف أن المسترسل لا يجب غسله ولا مسحه بل يسن، وأن الخفيفة التي ترى بشرتها يجب غسل ما تحتها، كذا في النهر. وفي البرهان: يجب غسل بشرة لم يسترها الشعر كحاجب وشارب وعنفقة في المختار [ولا يعاد الوضوء] بل ولا بل المحل [بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد] الغسل للمحل ولا الوضوء [بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره] وكشط جلده [وكذا لو كان على أعضاء وضوئه قرحة] كالدملة [وعليها جلدة رقيقة فتوضأ وأمر الماء عليها ثم نزعها، لا يلزمه إعادة غسل على ما تحتها] وإن تألم بالنزع على الأشبه لعدم البدلية، بخلاف نزع الخف، فصار كما لو مسح خفه ثم حته أو قشره... سننه... [وتثليث الغسل] المستوعب
(الدر المختار، كتاب الطهارة: ص ٢٢-١٩؛ العلمية)
ففرض الوضوء: غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس... وسنته: ... وتثليث الغسل
(ملتقى الأبحر، كتاب الطهارة: ص ١٩-١٧؛ البيروتي)
أركان الوضوء أربعة: غسل الوجه مرة وهو من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن طولا وما بين شحمتي الأذنين أيضا وغسل الدين مع المرفقين والرجلين مع الكعبين ومسح ربع الرأس مرة ... وسننه: ... وتثليث الغسل المستوعب
(الهدية العلائية، كتاب الطهارة: ص ٢٥-٢٣؛ الأوزاعي)