ANNOUNCEMENTS:
You may join our WhatsApp channel to receive a few curated fatwas a week.
An imam in Tarāwīḥ forgets to sit after the second rakʿa, rather stands for the third rakʿah, then he continues to complete four rakʿāt without sitting for the first tashahhud, then he does sajdat al-sahw at the end of the rakʿāt. What will be the ruling of this ṣalāh? I had heard that this is permissible, since this is a nafl prayer, but someone told me recently that the recited portion of the Quran in the first two rakʿāt would not count, and needs to be repeated. What is the ruling on this? What should an imam do if he has done this in Tarāwīḥ?
When praying Tarāwīḥ, the correct method is to pray in sets of two rakaʿāt with a qaʿda (sitting) after every two rakʿāt. The sitting after two rakʿāt is necessary. If the imam forgets to sit after the second rakʿa and instead stands up and continues praying — completing four rakʿāt without sitting — then the following rulings apply:
And Allah knows best.
Ml. Zimraan Ghazi
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chic
[1] ولو صلى أربعا بتسليمة واحدة ولم يقعد على رأس الركعتين، ففي القياس وهو قول محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة رحمه اللّٰه تعالى أنه تفسد صلاته، ويلزمه قضاء هذه الترويحة. وفى "الاستحسان": وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّٰه تعالى في المشهور، وفي قول أبي يوسف رحمه اللّٰه تعالى يجوز، ولكن يجوز عن تسليمة واحدة أو عن تسليمتين؟ قال بعضهم: عن تسليمتين، وبه أخذ الشيخ الإمام الفقيه أبو الليث رحمه اللّٰه تعالى، وهكذا كان يفتى الشيخ الإمام أبو عبد اللّٰه الخيزاخزي رحمه اللّٰه تعالى، وكان يقول: التراويح سنة مؤكدة، وكانت كسنة الظهر، ولو صلى سنة الظهر أربعًا ولم يقعد على رأس الركعتين، أجزأه عن الأربع كذا ههنا. وكان الشيخ الإمام الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه اللّٰه تعالى يقول: يجزئه عن تسليمة واحدة، وبه كان يفتى الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد ابن الفضل رحمه اللّٰه تعالى. قال القاضي الإمام الأجل أبو على النسفي رحمه اللّٰه تعالى: قول الفقيه أبي جعفر والشيخ الإمام الجليل أبى بكر محمد بن الفضل رحمه اللّٰه تعالى أقرب إلى الاحتياط، وكان الأخذ به أولى، وهكذا اختيار الصدر الشهيد حسام الدين رحمه اللّٰه تعالى، وعليه الفتوى؛ وهذا لأن القعدة على رأس الثانية في التطوع فرض، فإذا تركها كان ينبغي أن تفسد صلاته أصلا، كما هو وجه القياس، وإنما جاز استحسانا، فأخذنا بالقياس، وقلنا بفساد الشفع الأول، وأخذنا بالاستحسان في حق بقاء التحريمة. وإذا [بقيت التحريمة] صح الشروع في الشفع الثاني، وقد أتمها بالقعدة، فجاز عن تسليمة واحدة.
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثالث عشر: ٢/٢٥٦؛ القرآن)
ولو صلى أربعا بتسليمة واحدة ولم يقعد على رأس الركعتين، ففي القياس وهو قول محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة - أنه تفسد صلاته، ويلزمه قضاء هذه الترويحة، وفي الاستحسان وهو قول أبي حنيفة في المشهور وقول أبى يوسف يجوز، لكن عن تسليمة واحدة أو عن تسليمتين؟ قال بعضهم: عن تسليمتين، وبه أخذ الشيخ أبو الليث رحمه الله. وفي الخانية: وكذا لو صلى الأربع قبل الظهر، ولم يقعد على رأس الركعتين، جاز استحسانا، م: وكان الشيخ أبو جعفر يقول: يجزيه عن تسليمة واحدة، وفى الخانية: هو الصحيح. م: وبه كان يفتى الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل قال القاضي الإمام أبو على النسفي: قول الفقيه أبى جعفر والشيخ الإمام أبي بكر أقرب إلى الاحتياط، وكان الأخذ به أولى، وعليه الفتوى
(الفتاوى التاترخانية، كتاب الصلاة، الفصل الثالث عشر: ٢/٣٣٠؛ زكريا)
صلى أربعا وقعد على الثانية، فالأكثر: على أنه يجوز عن تسليمتين، ولو ستا وقعد على رأس كل ركعتين فعن ثلاث وعندهما: عن تسليمتين ولو عشرا، وقعد على كل ركعتين، عندهما: عن تسليمتين، وعند الإمام: عن أربع، وفي رواية "الجامع": عن ثلاث. ولو صلى كلها بتسليمة واحدة وقعد على رأس كل ركعتين قيل: على الخلاف، وعامة المتأخرين: على أنه يجوز عن الكل لكنه يكره بناء على أن الزيادة على الثمان بتسليمة ناقصة عنده، وعلى الأربع ناقص عندهما، وعلى الست في رواية "الجامع" عنده، فلا يتأتى الكامل. قلنا: النقصان لا يرجع إلى الذات ولا إلى السبب، فصح الأداء، وإن أربعا ولم يقعد على الثانية لا يجزي عن تسليمه عند محمد، واختلف في قولهما قيل: يجزي عن تسليمتين، والصحيح: جوازه عن تسليمة بناء على فساد التحريمة بترك القعدة في آخر الشفع الأول في النفل، فاندفع ما إذا قعد في أول الثانية. وعلم من هذا: أنه لو صلى الكل بتسليمة واحدة ولم يقعد إلا في آخرها، عند محمد: لا يجزي عن تسليمه أصلا، وعندهما: عن تسليمه في الصحيح
(الفتاوى البزازية، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في التراويح: ١/٢٢؛ دار الفكر)
ولو صلى ست ركعات أو ثماني ركعات أو عشر ركعات بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين فعلى قول العامة يجوز كل ركعتين عن تسليمة واحدة وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضيخان، ولو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة إن قعد في كل ركعتين يجوز عند الكل وإن لم يقعد في كل ركعتين وقعد في آخرها ففي الاستحسان على القول الصحيح يجزيه عن تسليمة واحدة كذا في السراج الوهاج وهكذا في فتاوى قاضيخان
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، باب النوافل: ١/١٣٠؛ العلمية)
(كتاب النوازل، كتاب الصلاة، تراويح کے مسائل: ٥/٤٢؛ الاشاعت)