ANNOUNCEMENTS:
You may join our WhatsApp channel to receive a few curated fatwas a week.
Is donation of blood/plasma allowed if you get money from doing it? What about if there is no financial gain, just donating for the sake of helping?
Fundamentally, it is impermissible to derive benefit from any part of the human body (intifāʿ bi juzʾ al-ādamī).[1] Consequently, receiving compensation in exchange for blood or plasma is not permissible, as it constitutes deriving benefit from the human body in a transactional manner. However, in light of current research and the ongoing nationwide shortage of blood and plasma,[2] and since blood and plasma are from those parts that naturally replenish and could be extracted without desecrating the human body, it would be permissible to donate without compensation.[3]
If a person donates blood based on this shortage and with the intention of helping people, and there is no agreement to donate blood for money, then if this person just happens to receive a gift for their noble act, it is permissible for them to accept it.
And Allah knows best.
Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] ثم ما ذكرنا من الحكم في أجزاء الميتة التي لا دم فيها من غير الادمي والخنزير فأما حكمها فيهما فأما الآدمي فعن أصحابنا فيه روايتان في رواية نجسة لا يجوز بيعها والصلاة معها إذا كان أكثر من قدر الدرهم وزنا أو عرضا على حسب ما يليق به ولو وقع في الماء القليل يفسده، وفي رواية طاهر وهي الصحيحة، لأنه لا دم فيها والنجس هو الدم، ولأنه يستحيل أن تكون طاهرة من الكلب نجسة من الآدمي المكرم، إلا أنه لا يجوز بيعها ويحرم الانتفاع بها احتراما للآدمي كما إذا طحن سن الآدمي مع الحنطة أو عظمه لا يباح تناول الخبز المتخذ من دقيقها لا لكونه نجسا بل تعظيما له كيلا يصير متناولا من أجزاء الآدمي كذا هذا.
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة الحقيقية: ١٠٩-١/١٠٨؛ المعرفة)
وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي؛ لكرامته، فخرجا عما رويناه.
(الهداية، كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به: ١/٦٤؛ البشرى)
وأما الآدمي فقد قال بعض مشايخنا رحمه اللّٰه تعالى: إنه لم يجز الانتفاع بأجزائه لنجاسته، وقال بعضهم: لم يجز الانتفاع [به لكرامته وهو الصحيح، فإن اللّٰه سبحانه وتعالى كرم بنى آدم، وفضلهم على سائر الأشياء، وفى الانتفاع] بأجزائه نوع إهانة له
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل التاسع عشر: ٨/٨٢؛ إدارة قرآن)
[إلا جلد الخنزير الآدمي] ... واما الآدمي فلحرمته. واستثنائه مع الخنزير يدل على أنه لا يطهر، وليس كذلك بل إذا دبغ طهر، ذكره في الغاية. ولكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه.
(تبيين الحقائق، كتاب الطهارة: ١/٩٢؛ العلمية)
[إلا جلد الخنزير الآدمي] ... وأما جلد الآدمي فقد ذكر في المحيط والبدائع: أن جلد الإنسان يطهر بالدباغ ولكن يحرم سلخه ودبغه والانتفاع به احتراما له كشعره.
(البناية شرح الهداية، كتاب الطهارات: ٤٠٩-١/٤٠٨؛ العلمية)
[إلا جلد الخنزير الآدمي] ... وجلد الآدمي لكرامته... وأما جلد الآدمي فقد ذكر في الغاية أنه إذا دبغ طهر ولكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه... وأما الآدمي فقد فقال بعضهم: إن جلده لا يحتمل الدباغة حتى لو قبلها طهر لأنه ليس بنجس العين لكن لا يجوز الانتفاع به، ولا يجوز دبغه احتراما له وعليه إجماع المسلمين كما نقله ابن حزم. وقال بعضهم: إن جلده لا يطهر بالدباغة أصلا احتراما له، فالقول بعدم طهارة جلده تعظيم له حتى لا يتجرأ أحد على سلخه ودبغه واستعماله.
(البحر الرائق، كتاب الطهارة: ١٨١-١/١٧٩؛ العلمية)
الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز قيل: للنجاسة وقيل: للكرامة هو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، باب التداوي والمعالجات: ٥/٤٣٤؛ العلمية)
[خلا جلد خنزير فلا يطهر، وقدم لأن المقام للإهانة وآدمي فلا يدبغ لكرامته، ولو دبغ] قيل إن جلد الآدمي كجلد الخنزير في عدم الطهارة بالدبغ لعدم القابلية، لأن لهما جلودا مترادفة بعضها فوق بعض فالاستثناء منقطع. وقيل إن جلد الآدمي إذا دبغ طهر، لكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه... لكن علة عدم الانتفاع بهما مختلفة، ففي الخنزير لعدم الطهارة، وفي الآدمي لكرامته كما أشار إليه الشارح... [وإن حرم استعماله، حتى لو طحن عظمه في دقيق لم يؤكل في الأصح احتراما] أي استعمال جلده أو استعمال الآدمي بمعنى أجزائه وبه يظهر التفريع بعده [قوله احتراما] أي لا نجاسة [قوله وأفاد كلامه] حيث لم يستثن من مطلق الإهاب سوى الخنزير والآدمي [قوله وهو المعتمد]
(رد المحتار، كتاب الطهارة: ١/٢٠٤؛ سعيد)
لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس
(المرجع السابق، كتاب الصلاة: ٢/١٠٣)
[ولم يبح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبانية. وفي البحر: لا يجوز التداوي بالمحرم] عبارته: وعلى هذا أي الفرع المذكور لا يجوز الانتفاع به للتداوي... [قوله بالمحرم] أي المحرم استعماله طاهرا كان نحسا... وظاهر المذهب المنع كما في إرضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما خص الخمر للعطشان وعليه الفتوى
(المرجع السابق، كتاب النكاح: ٣/٢١١)
(فتاوى محموديه، كتاب الحظر والإباحة، باب التداوي والمعالجة: ٣٤٠-١٨/٣٣٦؛ الفاروقية)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة: ٧١٧-٦/٧١٦؛ زمزم)
[2] Kedplasma. “The Global Plasma Shortage: Plasma Donation More Important than Ever.” KEDPlasma. Accessed April 22, 2025. https://www.kedplasma.us/the-global-plasma-shortage-plasma-donation-more-important/.
American Red Cross. 2024. “Red Cross Declares Emergency Blood Shortage, Calls for Donations during National Blood Donor Month.” RedCross.org. January 7, 2024. Accessed April 22, 2025. https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/press-release/2024/red-cross-declares-emergency-blood-shortage-calls-for-donations-during-national-blood-donor-month.html.
World Health Organization. 2010. “Voluntary Blood Donation: Foundation of a Safe and Sufficient Blood Supply.” Nih.gov. 2010. Accessed April 22, 2025. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK305666/.
[3] فإن الاستشفاء بالمحرم إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء، أما إذا علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره يجوز الاستشفاء به ... وقد حكى عن بعض مشايخ بلخ رحمهم اللّٰه تعالى : أنه سئل عن معنى قول ابن مسعود رضى اللّٰه تعالى عنه: (إن اللّٰه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) قال : يجوز، إن عبد الله قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم، لأنه حينئذ يستغنى بالحلال عن الحرام، ويجوز أن يقال: تنكشف الحرمة عند الحاجة، فلا يكون الشفاء في الحرام، وإنما يكون في الحلال.
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل التاسع عشر: ٨/٨٢؛ إدارة قرآن)
وفي الخلاصة: التداوي بلبن الأتان إذا شارف إليه لا بأس به، هكذا ذكرها، وقال الصدر الشهيد رحمه الله: وفيه نظر، لأن لبن الأتان حرام، والاستشفاء بالحرام حرام، وما قاله الصدر الشهيد: فهو غير مجرى على إطلاقه، فإن الاستشفاء بالمحرم إنما لا تجوز إذا لم يعلم فيه شفاء، أما إذا علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره، يجوز الاستشفاء به
(الفتاوى التاترخانية، كتاب الكراهية، الفصل التداوي والمعالجات: ١٨/١٩٨؛ مكتبة زكريا بدبوبند)
يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك: فيه وجهان، وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي فيه وجهان، انتهى. وقال فخر الإسلام البزدوي: فعل الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء، أما إذا علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره، يجوز الاستشفاء به
(البناية شرح الهداية، كتاب الكراهية، مسائل متفرقة: ١١/٣٠٧؛ الفكر)
[إلا بعذر] راجع للجميع، إذ الضرورات تبيح المحظورات
(الدر المختار، كتاب الطلاق: ص٢٥٠؛ عباس)
ولا بأس بأن يسعط الرجل بلبن المرأة ويشربه للدواء وفي شرب لبن المرأة للبالغ من غير ضرورة اختلاف المتأخرين كذا في القنية، ولو أن مريضا أشار إِليه الطبيب بشرب الخمر روي عن جماعة من أئمة بلخ أنه ينظر إن كان يعلم يقينا أنه يصح حل له التناول وقال الفقيه عبد الملك حاكياً عن أستاذه أنه لا يحل التناول كذا في الذخيرة، ولا يجوز أن يداوي بالخمر جرحاً أو دبر دابة ولا أن يسقي ذمياً ولا أن يسقي صبيا للتداوي والوبال على من سقاه كذا في الهداية، يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب: يتعجل شفاؤك فيه وجهان، هل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي؟ إذا لم يجد شيئا يقوم مقامه فيه وجهان كذا في التمرتاشي
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، باب التداوي والمعالجات: ٥/٤٣٥؛ العلمية)
وهي من أفراد مسألة الانتفاع بالمحرم للتداوي كالخمر، واختار في "النهايةِ" "والخانية" الجواز إذا علم فيه الشفاء ولم يجد دواء غيره
(رد المحتار، كتاب البيوع، مطلب في التداوي بلبن البنت: ١٤/٦١٣؛ إحياء التراث)
[والكحل إلا من عذر] راجع للجميع، إذ الضرورات تبيح المحظورات
(اللباب في شرح الكتاب، كتاب الطلاق: ٤/٢١١؛ السراج)
(فتاوى محموديه، كتاب الحظر والإباحة، باب التداوي والمعالجة، الفصل الثاني في أعضاء الإنسان وأجزائه: ١٨/٣٢٨؛ الفاروقية)
(آپ کے مسائل اور ان کا حل، أعضاء کی پیوند کاری: ٩/١٣٥؛ لدهيانوي)
(فتاوى رحيميه، كتاب الحظر والإباحة، تداوي ومعالجت؛ ١٠/١٦٨؛ الإشاعت)
(فتاوی دار العلوم زکريا، کتاب الحظر والاباحۃ، علاج ومعالجۃ کا بيان: ٦/٧٥٧؛ زمزم)
(كتاب النوازل، كتاب الحظر والإباحة، أعضاء انسانی کا عطیہ اور ان کی پیوند کاری: ١٦/٢١١؛ الإشاعت)