ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive curated fatwas.

Title
AI-Generated Image Filters
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I would like to ask regarding the use of AI-generated image filters, like those available through tools like ChatGPT. These filters allow users to upload their own photo and transform it into an illustrated or cartoon-like version—for example, in the style of Studio Ghibli animations, or as an action figure in packaging. These images are often shared on social media as a form of art or entertainment. My question is: Is it permissible to use these AI tools to generate such images? Is it permissible if the original was a digital picture, assuming the contents of the original picture is ḥalāl? Please advise on the ruling, and if there are any conditions or limitations to observe.

Answer
الجواب حامدا ومصليا

In principle, it is impermissible to make pictures. What constitutes “making a picture” and what falls under the impermissibility of taṣwīr is a point of contention amongst the scholars.[1] As such, in the case of digital photography, there is scope for permissibility.[2]

However, a Muslim must avoid using digital photography for sinful or impermissible purposes, as what is impermissible to view in person remains impermissible to view digitally. When used appropriately and within the bounds of Sharia, it remains permissible.

Since AI-generated images are also digital in nature, the same ruling applies to creating or editing images using AI, such as turning photos into cartoons. However, one must not exploit or abuse this tool for lewd and indecent purposes, as such use remains impermissible.

And Allah knows best.

Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] قلت: أرأيت رجلا صلى في بيت وفي القبلة تماثيل مصورة وقد قطع رؤوسها قال: لا يضره ذلك شيئا لأن هذا ليس بتماثيل قلت: أرأيت الستر الذي يكون فيه التماثيل أتكره أن تكون في قبلة المسجد قال: نعم قلت: فإن كان على باب البيت في مؤخر القبلة قال: ليس بمنزلة أن يكون في القبلة قلت: أرأيت رجلا صلى وعليه ثوب فيه تماثيل قال: أكره له ذلك قلت: فإن صلى فيه قال: صلاته تامة قلت: وكذلك لو صلى في بيت وفي قبلة المسجد تماثيل قال: نعم صلاته تامة قلت: أرأيت رجلا صلى على بساط فيه تماثيل قال: أكره له ذلك قلت فإن فعل قال: صلاته تامة والبساط أهون إذا كان فيه تماثيل من أن يكون في القبلة لأنه قد رخص في البساط
(الأصل، كتاب الصلاة، باب الدعاء في الصلاة: ١٨٥-١/١٨٤؛ ابن حزم) 

قال: ولا بأس بالصلاة في بيت في قبلته تماثيل مقطوعة الرأس لأن التماثيل تمثال برأسه فبقطع الرأس يخرج من أن يكون تمثالا بيانه فيما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ثوب عليه تمثال طائر فأصبحوا وقد محا وجهه وقد روي أن جبريل صلوات الله عليه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فقال: كيف أدخل وفي البيت قرام فيه تمثال خيول ورجال فإما أن تقطع رؤوسها أو تتخذ وسائد فتوطأ، ولأن بعد قطع الرأس صار بمنزلة تماثيل الشجر وذلك غير مكروه إنما المكروه تمثال ذي الروح هكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نهى مصورا عن التصوير فقال كيف أصنع وهو كسبي قال: إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار وان عليا رضي الله عنه قال: من صور تمثال ذي الروح كلف يوم القيامة أن تنفخ فيه الروح وليس بنافخ وإن لم تكن مقطوعة الرأس كرهتها في القبلة لأن فيه تشبيها بمن يعبد الصور ولكن هذا إذا كان كبيرا يبدو للناظرين من بعيد فإن كان صغيرا فلا بأس لأن من يعبد الصورة لا يعبد الصغيرة منها جدا وقد كان على خاتم أبي موسى ذبابتان ولما وجد خاتم دانيال صلوات الله وسلامه عليه كان على فصده أسدان بينهما رجل يلحسانه كأنه كان يحكي بهذا ابتداء حاله أو لأن التمثال في شريعته من قبلنا كان حلالا قال الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وكما يكره في القبلة يكره في السقف أو عن يمين القبلة أو عن يسارها لأن الأثر قد جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فيجب تنزيه مواضع الصلاة عن ذلك إلا أنه إذا كانت الصورة على الحائط الذي هو خلف المصلي فالكراهية فيه أيسر لأن معنى التعظيم التشبيه بمن يعبد الصور تنعدم هنا وكذلك إن كانت الصورة على الأرض والأزر والستور وأما على البساط فنقول اتخاذ الصورة على البساط مكروه ولكن لا بأس بالنوم والجلوس عليه لأن البساط يوطأ فلا يحصل فيه معنى التعظيم وكذلك الوسادة ألا ترى أنه قال في حديث جبريل أو تتخذ وسائد فتوطأ فإن كان المصلى على البساط إن كانت الصورة في موضع وجهه أو أمامه فهو مكروه لأن فيه معنى التعظيم يحصل بتقرب الوجه من الصورة وإن كانت في موضع قدميه فلا بأس به لأن معنى التعظيم فبه لا يحصل فصلاته جائزة على كل حال لأن الكراهية ليست لمعنى راجع إلى الصلاة 
(المبسوط، كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة: ٣٧٤-١/٣٧٣؛ العلمية) 

ويكره أن يصور الرجل صورة ذات روح، ولا يكره أن يصور صورة الأشجار 
(الفتاوى السراجية، كتاب الكراهية والاستحسان، باب المتفرقات: ص: ٣٣٤؛ لعلمية) 

وفي الجامع الصغير: ويكره أن تكون التماثيل فوق رأس المصلي وعن يمينه ويساره وورائه، لحديث جبريل عليه السلام أنه قال: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. وبيت لا تدخله الملائكة شر البيوت لأن إمساك الصورة يشبه عبادة الصنم فيكره، ويكره في الثوب واللباس والبساط غير أنه على البساط لأيسر لأنه استهانة به. وفي الجامع الصغير: إن كان في موضع سجوده يكره، وإن كان في موضع قيامه وجلوسه لا يكره، لأنه استهانة به، وكذلك على الوسادة إن كانت قائمة يكره، لأنه يكون تعظيما لها، وإن كانت مفروشة لا يكره، هذا إذا كان التمثال كبيرا، فإن كان صغيرا لا يكره لما روي أنه كان على خاتم أبي هريرة رضي الله عنه ذبابتان، وعلى خاتم دنيال النبي عليه السلام أسد ولبؤة وبينهما صبي يلحسانه، وأصل ذلك أنه لما ألقي في غيضة وهو رضيع فقيض الله تعالى أسد يحفظه ولبؤة ترضعه وهما يلحسانه فنقش ذلك على خاتمه ليحفظ منة الله عليه. رجل في يديه تصاوير وهو يؤم الناس لا تكره إمامته، لأنها مستورة بالثياب فصار كصورة في نقش خاتم وهو غير مستبين 
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة: ٢٦٠-١/٢٥٩؛ العلمية) 

ويكره أن يصلي وبين يديه، أو فوق رأسه، أو على يمينه، أو على يساره، أو في ثوبه تصاوير وفي البساط روايتان، والصحيح: أنه لا يكره على البساط إذا لم يسجد على التصاوير، وهذا إذا كانت الصورة كبيرة تبدو للناظر من غير تكلف، فإن كانت صغيرة أو ممحوة الرأس لا بأس به 
(فتاوى قاضي خان، كتاب الصلاة، فيما يكره: ١/٧٥؛ الفكر) 

قال رحمه الله: [ولبس ثوب فيه تصاوير] لأنه يشبه حامل الصنم فيكره قال رحمه الله: [وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورة] لقوله عليه السلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولأنه يشبه عبادتها فيكره وأضدها كراهة أن تكون أمام المصلي ثم فوق رأسه ثم على يمينه ثم على يساره ثم خلفه وفي الغاية: إن كان التمثال في مؤخر الظهر والقبلة لا يكره لأنه لا يشبه عبادته وفي الجامع الصغير أطلق الكراهة قال رحمه الله: [إلا أن تكون صغيرة] لأنها لا تعبد إذا كانت صغيرة بحيث لا تبدو للناظر والكراهة باعتبار العبادة فإذا لم يعبد مثلها لا يكره روي أن خاتم أبي هريرة كان عليه ذبابتان وخاتم دانيال عليه السلام كان عليه أسد ولبوة وبينها رجل يلحسانه قال رحمه الله: [أو مقطوعة الرأس] أي ممحوة الرأس بخيط يخيطه عليه حتى لا يبقى للرأس أثر أو يطليه بمغرة أو نحوه أو ينحته فبعد ذلك لا يكره لأنها لا تعبد بدون الرأس عادة ولا اعتبار بالخيط بين الرأس والجسد لأن من الطيور ما هو مطوق ولا بإزالة الحاجبين أو العينين لأنها تعبد بدونها قال رحمه الله: [أو لغير ذي روح] أي أو كانت الصورة صورة غير ذي الروح مثل أن تكون صورة النخل وغيرها من الأشجار لأنها لا تعبد عادة وعن ابن عباس أنه رخص في تمثال الأشجار 
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ١/٤١٤؛ العلمية) 

[ويكره أن تكون فوق رأسه] أي تكره الصلاة وفوق رأسه الخ فلو كانت الصورة خلفه أو تحت رجليه ففي شرح عتاب لا تكره الصلاة ولكن تكره كراهية جعل الصورة في البيت للحديث: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة وإلا أن هذا يقتضي كراهة كونها في بساط مفروش وعدم الكراهة إذا كانت خلفه وصريح كلامهم في الأول خلافه ... [بحيث لا تبدو للناظر] أي على بعدما والكبيرة ما تبدو على البعد قوله: [لأنها لا تعبد] فليس لها حكم الوثن فلا يكره في البيت 
(فتح القدير، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة ما ويكره فيها: ١/٤٢٧؛ العلمية) 

[ولبس ثوب فيه تصاوير] لأنه يشبه حامل الصنم فيكره وفي الخلاصة: وتكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو لم يصل انتهى وهذه الكراهة تحريمية وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الاجماع على تحريم تصويره صورة الحيوان فإنه قال: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صور الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث يعني: مثل ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم: أحيوا ما خلقتم ثم قال: وسواء صنعه لما يتمهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار وفلس وإناء وحائط وغيرها انتهى فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الاجماع أو قطعية الدليل لتواتره قيد بالثوب لأنها لو كانت في بده وهو يصلي لا تكره لأنه مستور بثياب وكذا لو على خاتمه كذا في الخلاصة وفي المحيط: رجل في يديه تصاوير وهو يؤم الناس لا تكره إمامته لأنها مستورة بالثياب فصار كصورة في نقش خاتم وهو غير مستبين انتهى وهو يفيد أن المستبين في الخاتم تكره الصلاة معه ويفيد أنه لا يكره أن يصلي ومعه صرة أو كيس فيه دنانير أو دراهم فيها صور صغار لاستتارها ويفيد أنه لو كان فوق الثوب الذي فيه صورة ثوب ساترة فإنه لا يكره أن يصلي فيه لاستتارها بالثوب الآخر ولله سبحانه أعلم ... وإنما لم تكره الصلاة في بيت فيه صورة مهانة على بساط يوطأ أو مرفقة يتكأ عليها مع عموم الحديث أن الملائكة لا تدخله وهو علة الكراهية لأن شر البقاع بقعة لا تدخلها الملائكة لوجود مخصص وهو ما في صحيح ابن حبان: استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادخل، فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير فإن كنت لا بد فاعلا فاقطع رؤوسها أو اقطعها وسائد أو اجعلها بسطا ... ثم اعلم أن العلماء اختلفوا فيما إذا كانت الصورة على الدراهم والدنانير هل تمنع الملائكة من دخول البيت بسببها، فذهب القاضي عياض إلى أنهم لا يمتنعون وأن الاحاديث مخصصة وذهب النووي إلى القول بالعموم ثم المراد بالملائكة المذكورين ملائكة الرحمة لا الحفظة لأنهم يفارقونه إلا في خلوة بأهله وعند الخلاء قوله: [إلا أن تكون صغيرة] لأن الصغار جدا لا تعبد فليس لها حكم الوثن فلا تكره في البيت والكراهة إنما كانت باعتبار شبه العبادة كذا قالوا، وقد عرفت ما فيه والمراد بالصغيرة التي لا تبدو للناظر على بعد والكبيرة التي تبدو للناظر على بعد كذا في فتح القدير ... وفي الخلاصة من كتاب الكراهية: رجل صلى ومعه دراهم وفيها تماثيل ملك لا بأس به لصغرها انتهى ... وفي النهاية عن محمد في الأجير لتصوير تماثيل الرجال أو ليزخرفها والأصباغ من المستأجر قال: لا أجر له لأن عمله معصية وفي التفاريق: هدم بيتا مصورا بالصباغ ضمن قيمة البيت والأصباغ غير مصور انتهى 
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ٥٠-٢/٤٧؛ العلمية) 

[ولبس ثوب فيه تصاوير وأن تكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورة] واختلف فيما إذا كان خلفه والأظهر الكراهة لأن تنزيه مكان الصلاة عما يمنع دخول الملائكة مستحب فعلى هذا ينبغي أن يكون البساط المصور في البيت مكروها وإن كان تحت القدم كما في التسهيل أقول: فيه كلام لأنه لا كراهة في ترك المستحب والوجه أن يقال لما فبه من التعظيم لها والتشبه بعبادتها فلهذا قالوا: وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلي، ثم فوق رأسه عن يمينه ثم عن يسارة ثم خلفه فلا يكره إن كانت تحت قدميه لعدم التعظيم تأمل [إلا أن تكون صغيرة] جدا بحث [لا تبدو للناظر] إليها إلا بعد تدقيق 
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة: ١/١٦٠؛ إحياء التراث) 

قوله: [ولبس ثوب فيه تماثيل] أطلقه فشمل ما إذا صلى فيه أم لا، لأنه يشبه حامل الصنم وظاهر كلام النووي في شرح مسلم: الاجماع على حرمة تصوير صورة وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بوعيد شديد المذكور وهو ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: وسواء صنعه لما يتمهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار وفلس وإناء أو حائط وغيرها. انتهى. فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الاجماع أو قطعية الدليل لتواتره (بحر). وجوز في الخلاصة لمن رأى صورة في بيت غيره أن يزيلها، وينبغي أن يجب عليه ولو استأجر مصورا فلا أجر عليه، لأن عمله معصية كذا عن محمد، ولو هدم بيتا فيه تصاوير ضمن قيمته خاليا، انتهى، أبو سعود. التقييد باللبس يفيد أن بيع ثوب فيه تصاوير لا يكره، وقيل: يكره، أي: تحريما بدليل ما قيل من رد شهادته إذ المكروه تنزيها لا يوجب رد الشهادة، وحيث كان بيعه موجبا رد شهادته فناسجه بالأولى فإن نسجه تصوير ... ويكره جعل الصورة في البيت لما ورد إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. (نهر) ... قوله: [أو كانت صغيرة] لأن الصغار جدا لا تعبد فليس لها حكم الوثن، قوله: [للناظر قائما] أي: إلا يتبصر بليغ، وتأمل كما في القهستاني. قلت: أو للناظر من بعد على ما في الكافي 
(حاشية الطحطاوي على الدر، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ٣٦٨-٢/٣٦٧؛ العلمية) 

قلت: لكن مراد الخلاصة اللبس المصرح به في المتون بدليل قوله في الخلاصة بعد ما مر: أما إذا كان في بيده وهو يصلي لا يكره وكلام النووي في فعل التصوير ولا يلزم من حرمة الصلاة فيه بدليل أن التصوير يحرم ولو كانت الصورة صغيرة كالتي على الدرهم أو كانت في اليد أو مستترة أو مهانة مع أن الصلاة بذلك لا تحرم بل ولا تكره لأن علة حرمة التصوير المضاهاة لخلق الله تعالى وهي موجودة في كل ما ذكر وعلة كراهة الصلاة بها التشبه وهي مفقودة فيما ذكر كما يأتي فاغتنم هذا التحرير ... قوله: لا تتبين الخ هذا أضبط مما في القهستاني حيث قال بحيث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ كما في الكرماني أو لا تبدو له من بعيد كما في المحيط ثم قال: لكن في الخزانة: إن كانت الصورة مقدار طير يكره وإن كانت أصغر فلا انتهى ... أقول: الذي يظهر من كلامهم أن العلة إما التعظيم أو التشبه كما قدمناه والتعظيم أعم كما لو كانت عن يمينه أو يساره أو موضع سجوده فإنه لا تشبه فيها تعظيم وما كان فيه تعظيم وتشبه فهو أشد كراهة ولهذا تفاوتت رتبها كما مر وخبر جبريل معلول بالتعظيم بدليل الحديث الآخر وغيره فعدم دخول الملائكة إنما هو حيث كانت الصورة معظمة وتعليل كراهة الصلاة بالتعظيم أولى من التعليل بعدم الدخول لأن التعظيم قد يكون عارضا لأن الصورة إذا كانت على بساط مفروش تكون مهانة لا تمنع من الدخول ومع هذا لو صلى على ذلك البساط وسجد عليها تكره لأن فعله ذلك تعظيم لها والظاهر أن الملائكة لا تمتنع من الدخول بذلك الفعل العارض وأما في الفتح عن شرح عتاب من أنها لو كانت خلفه أو تحت رجليه لا تكره الصلاة ولكن تكره كراهة جعل الصورة في البيت للحديث فظاهره الامتناع من الدخول ولو مهانة وكراهة جعلها في بساط مفروش وهو خلاف الحديث المخصص كما مر ... [قوله: فنفاه عياض] أي وقال: إن الأحاديث مخصصة "بحر" وهو ظاهر كلام علمائنا فإن ظاهره أن ما لا يؤثر كراهة في الصلاة لا يكره إبقاؤه وقد صرح في الفتح وغيره بأن الصورة الصغيرة لا تكره في البيت قال: ونقل أنه كان على خاتم أبي هريرة ذبابتان، انتهى ولو كانت تمنع دخول الملائكة كره إبقاؤه في البيت لأنه يكون شر البقاع وكذا المهانة كما مر وهو صريح قوله في الحديث المار أو اقطعها وسائد أو اجعلها بسطا وأما ما مر عن شرح عتاب فقد علمت ما فيه تنبيه: هذا كله في اقتناء الصورة وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقا لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى كما مر ... وسيأتي في باب متفرقات البيوع متنا وشرحا ما نصه: [اشترى ثورا أو فرسا من خزف لأجل استئناس الصبي لا يصح] ولا قيمة له [فلا يضمن متلفه وقيل بخلافه] يصح ويضمن قنية وفي آخر حظر المجتبى عن أبي يوسف: يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان انتهى 
(رد المحتار، كتاب الصلاة: ٦٥٠-١/٦٤٧؛ سعيد) 

(فتاوى محمودية، كتاب الحظر والإباحة، باب الصورة والملاهي، الفصل الأول: ١٩/٤٦٩؛ فاروقيه) 

(مضاهاة خلق الله للدكتور عمار أحمد الصياصنة: ص ٢١١-٢٠٩؛ اللباب) 

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، باب ٨، فصل ٤: ٧/٦٩٠؛ زمزم) 

(المرجع السابق، كتاب الحظر والإباحة، باب ٨، فصل ٤: ٧١٢-٧/٧١١) 

حكم الصورة الشمسية: أما الصور الشمسية التي تسمى الصور الفوتوغرافية، فهل لها حكم الصور المرسومة أو لا؟ اختلف فيه المعاصرون. وقد ألف العلامة الشيخ محمد بخيت مفتي مصر رحمه اللّٰه رسالة باسم (الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي) ذهب فيها إلى أن الصورة بالفتوغرافيا - الذي هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة - ليس من التصوير المنهي عنه؛ لأن التصوير المنهي عنه هو إيجاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل، يضاهي بها حيوانا خلقه اللّٰه تعالى، وليس هذا المعنى موجودا في أخذ الصور بتلك الآلة. ولكن كثيرا من علماء البلاد العربية، وجلهم أو كلهم في البلاد الهندية، قد أفتوا بأنه لا فرق بين الصورة المرسومة والصورة الشمسية في الحكم. ولنحك لك أقوال بعض المعاصرين من علماء البلاد العربية: قال الشيخ مصطفى الحمامي في كتاب (النهضة الإصلاحية): ((وإني أحب أن تجزم الجزم كله أن التصوير بآلة التصوير (الفوتوغرافية) كالتصوير باليد تماما، فيحرم على المؤمن تسليطها للتصوير، ويحرم عليه تمكين مسلطها لالتقاط صورته بها؛ لأنه بهذا التمكين يعين على فعل محرم غليظ، وليس من الصواب في شيء ما ذهب إليه أحد علماء عصرنا هذا من استباحة التصوير بتلك الآلة بحجة أن التصوير ما كان باليد، والتصوير بهذه الآلة لا دخل لليد فيه فلا يكون حراما. وهذا عندي أشبه بمن يرسل أسدا مفترسا فيقتل من يقتل، أو يفتح تيارا كهربائيا يعدم كل من مر به، أو يضع سما في طعام فيهلك كل من تناول من ذلك الطعام، فإذا وجه إليه اتهام بالقتل قال: أنا لم أقتل، إنما قتل السمّ والكهرباء والأسد... وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه: آداب الزفاف: ((وقريب من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسي، يزعم أنه ليس من عمل الإنسان! وليس من عمله فيه إلا إمساك الظل فقط! كذا زعموا. أما ذلك الجهد الجبار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن يصور في لحظة ما لا يستطيعه بدونها في ساعات، فليس من عمل الإنسان عند هؤلاء! وكذلك توجيه المصور للآلة وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره، وقبيل ذلك تركيب ما يسمونه بالفلم ثم بعد ذلك تحميضه، وغير ذلك مما لا أعرفه، فهذا أيضا ليس من عمل الإنسان عند أولئك أيضا... وثمرة التفريق عندهم أنه يجوز تعليق صورة رجل مثلا في البيت إذا كانت مصورة بالتصوير الشمسي، ولا يجوز ذلك إذا كانت مصورة باليد! ... أما أنا فلم أر له مثلا إلا جمود بعض أهل الظاهر قديما، مثل قول أحدهم في حديث: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد)) قال: فالنهي عنه هو البول في الماء مباشرة أما لو بال في إناء ثم أراقه في الماء فهذا ليس منهيا عنه)). وقال الشيخ محمد علي الصابوني في رسالته: حكم الإسلام في التصوير في تفسير آيات الأحكام: ((إن التصوير الشمسي لا يخرج عن كونه نوعا من أنواع التصوير. فما يخرج بالآلة يسمى صورة والشخص مصورا، فهو وإن كان لا يشمله النص الصريح، لأنه ليس تصويرا باليد، وليس فيه مضاهاة لخلق الله، إلا أنه لا يخرج عن كونه ضربا من ضروب التصوير، فينبغي أن يقتصر في الإباحة على حد الضرورة)). وقال الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه: فقه السيرة: ((والحق أنه لا ينبغي تكلف أي فرق ين أنواع التصوير المختلفة حيطة في الأمر، ونظرا لإطلاق لفظ الحديث. هذا فيما يتعلق بالتصوير. أما الاتخاذ، فلا فرق بين الفوتوغرافي وغيره)). والواقع أن التفريق بين الصور المرسومة والصور الشمسية لا ينبني على أصل قوي، ومن المقرر شرعا أن ما كان حراما أو غير مشروع في أصله لا يتغير حكمه بتغير الآلة. فالخمر حرام، سواء خمرت باليد، أو بالماكينات الحديثة، والقتل حرام، سواء باشره المرء بسكين، أو بإطلاق الرصاص. فكذلك الصورة قد نهى الشارع عن صنعها واقتنائها، فلا فرق بينما كانت الصورة قد اتخذت بريشة المصور، أو بالآلات الفوتوغرافية، والله سبحانه أعلم. 
الصورة عند الحاجة: هذا هو حكم الصورة في الأصل. أما اتخاذ الصورة الشمسية للضرورة أو الحاجة كحاجتها في جواز السفر، وفي التأشيرة، وفي البطاقات الشخصية، أو في مواضع يحتاج فيها إلى معرفة هوية المرء، فينبغي أن يكون مرخصا فيه؛ فإن الفقهاء رحمهم اللّٰه تعالى استثنوا مواضع الضرورة من الحرمة. قال الإمام محمد في السير الكبير: ((وإن تحققت الحاجة له إلى استعمال السلاح الذي في تمثال فلا بأس باستعماله)) أعقبه السرخسي رحم الله في شرحه بقوله: ((لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة كما في تناول الميتة)). وذكر السرخسي أيضا: ((إن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاجم فيها التماثيل بالتيجان، ولا يمنع أحد عن المعاملة بذلك))، وقال في موضع آخر من شرحه: ((لا بأس بأن يحمل الرجل في حال الصلاة دراهم العجم، وإن كان فيها تمثال الملك على سريره وعليه تاجه)). وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن رسول الله وله أجاز لعائشة اللعب بالبنات. وإن الفقهاء أباحوا للمرأة أن تكشف عن وجهها عند الشهادة.  
التلفزيون: أما التلفزيون والفيديو، فلا شك في حرمة استعمالهما بالنظر إلى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة، من الخلاعة والمجون، والكشف عن النساء المتبرجات أو العاريات، وما إلى ذلك من أسباب الفسوق. ولكن هل يتأتى فيهما حكم التصوير بحيث إذا كان التلفزيون أو الفيديو خاليا من هذه المنكرات بأسرها، هل يحرم بالنظر إلى كونه تصويرا؟ فإن لهذا العبد الضعيف، عفا اللّٰه عنه، فيه وقفة؛ وذلك لأنّ الصُورة المحرّمة ما كانت منقوشة أو منحوتة بحيث يصبح لها صفة الاستقرار على شيء، وهي الصورة التي كان الكفار يستعملونها للعبادة. أما الصورة التي ليس لها ثبات واستقرار، وليست منقوشة على شيء بصفة دائمة، فإنها بالظل أشبه منها بالصورة. ويبدو أن صورة التلفزيون والفيديو لا تستقرّ على شيء في مرحلة من المراحل إلا إذا كان في صورة (فيلم). فإن كانت صور الإنسان حيّة بحيث تبدو على الشاشة في نفس الوقت الذي يظهر فيه الإنسان أمام الكاميرا، فإن الصورة لا تستقر على الكاميرا ولا على الشاشة، وإنما هي أجزاء كهربائية تنتقل من الكاميرا إلى الشاشة وتظهر عليها بترتيبها الأصلي، ثم تفنى وتزول. وأما إذا احتفظ بالصورة في شريط الفيديو، فإن الصور لا تنقش على الشريط وإنما تحفظ فيها الأجزاء الكهربائية التي ليس فيها صورة، فإذا ظهرت هذه الأجزاء على الشاشة ظهرت مرة أخرى بذلك الترتيب الطبيعي، ولكن ليس لها ثبات ولا استقرار على الشاشة، وإنما هي تظهر وتفنى. فلا يبدو أن هناك مرحلة من المراحل تنتقش فيها الصورة على شيء بصفة مستقرة أو دائمة. وعلى هذا، فتنزيل هذه الصورة منزلة الصورة المستقرة مشكل، ورحم الله امرا هداني للصواب في ذلك، والله سبحانه أعلم... 
(تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير الحيوان: ٩٨-٥/٩٦؛ القلم) 

[2]  “Ruling on Taking Pictures and Videos.” DarulIftaa.us Accessed April 21, 2025. https://daruliftaa.us/fatwa/296/.

June 2, 2025 Prohibition & Permissibility