ANNOUNCEMENTS:

We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Praying on a Chair
Question
بسم الله الرحمن الرحيم
What is the correct way for praying on a chair in congregation? A musalli was informed that when praying at the masjid, the one praying with a chair is causing the row to not be lined correctly. Also it has been observed that some individuals who pray with a chair sit on the floor in the final sitting. Once again a gap has been created due to the chair being behind them. Are either of these situations problematic? What is the step by step process and criteria for praying with a chair? Is using hand signs to indicate ruku and sujud incorrect? Please advise.
Answer
الجواب حامدا ومصليا

There may be two reasons for praying on a chair:

  1. The person is unable to sit on the ground and perform sajda. They should start their prayer sitting on a chair and perform rukūʿ and sajda with indication by bending their head for rukūʿ and bending it further for sajda.
  2. The person is unable to sit on the ground, but they can perform sajda on the ground. They will complete all actions in accordance with the sunnah except at the time of sitting, for which they will use a chair.[1]

Praying on a chair certainly makes it difficult to correct the ṣaff as it may leave gaps between the other congregants or the ṣaff behind. Therefore, congregants praying on chairs should pray at the end of the ṣaff, so there are no gaps in the middle of the ṣaff, and they should place the back of the chair in line with their ṣaff to not leave any gaps in the ṣaff behind them.[2]

And Allah knows best.

Mf. Jubair Mahmud
Graduate, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] قلت: أرأيت المريض الذي لا يستطيع أن يقوم ولا يقدر على السجود كيف يصنع؟ قال: يومئ على فراشه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع. قلـت: فإن صلى وكان يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يسجد؟ قال: يصلي قاعدا يومئ إيماء. قلت: فإن صلى قائما يومئ إيماء؟ قال: يجزيه
(الأصل، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض في الفريضة: 1/187؛ دار ابن حزم)

إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد، فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء وجعل السجود أخفض من الركوع... فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام وجاز أن يصلي قاعدا يومئ إيماء
(مختصر القدوري، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض: ص 107-108؛ بشرى)

إذا لم يستطع أن يسجد على الأرض أومأ وهو قاعد ولا يقوم وإن قدر على القيام عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهم يقوم ويقعد
(خزانة الأكمل، كتاب الصلاة، مريض: 1/54؛ العلمية)

وإن كان قادرا على القيام دون الركوع والسجود يصلي قاعدا بالإيماء، وإن صلى قائما بالإيماء أجزأه ولا يستحب له ذلك. وقال زفر والشافعي: لا يجزئه إلا أن يصلي قائما ... ولنا أن الغالب أن من عجز عن الركوع والسجود كان القيام أعجز لأن الانتقال من القعود إلى القيام أشق من الانتقال من القيام إلى الركوع، والغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام فصار كأنه عجز عن الأمرين إلا أنه متى صلى قائما جاز لأنه تكلف فعلا ليس عليه فصار كما لو تكلف الركوع جاز وإن لم يكن عليه كذا هاهنا، ولأن السجود أصل وسائر الأركان كالتابع له ولهذا كان السجود معتبرا بدون القيام كما في سجدة التلاوة وليس القيام معتبرا بدون السجود بل لم يشرع بدونه، فإذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة ولهذا سقط الركوع عمن سقط عنه السجود وإن كان قادرا على الركوع وكان الركوع بمنزلة التابع له فكذا القيام بل أولى لأن الركوع أشد تعظيما وإظهار لذل العبودية من القيام ثم لما جعل تابعا له وسقط بسقوطه فالقيام أولى إلا أنه لو تكلف وصلى قائما يجوز لما ذكرنا
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان أركان الصلاة: 1/506-507؛ العلمية)

[فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام ويصلي قاعدا يومئ إيماء] فإن أومأ قائما جاز كذا في المحيط. وفي الفتاوى: إذا أراد أن يومئ للركوع أومأ قائما ويومئ للسجود قاعدا والأفضل هو الإيماء قاعدا بالكل. وفي الواقعات: إذا أومأ للسجود قائما لا يجزئه وللركوع يجزئه
(الجوهرة النيرة، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض: 1/205؛ العلمية)

[وإن تعذرا] ليس تعذرهما شرطا بل تعذر السجود كاف [لا القيام أومأ] بالهمزة [قاعدا]
وقال في حاشيته: [لا القيام] أي: لا يكون تعذر القيام كافيا في ترك الركوع بل لا بد حينئذ أن يأتي به من القعود والأولى في تفسيره أن يقال أي لم يتعذر عليه القيام. قال الحلبي: بقي ما لو قدر على السجود وعجز عن الركوع، قال في "النهر" وهذا لا يتصور فإن من عجز عن الركوع عجز عن السجود، انتهى. أقول: على فرض تصوره ينبغي أن لا يسقط لأن الركوع وسيلة إليه ولا يسقط المقصد عند تعذر الوسيلة كما لا يسقط الركوع والسجود عند تعذر القيام
(حاشية الطحطاوي على الدر، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض: 2/528، العلمية)

(فتاوى حقانية، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض: 3/334؛ جامعة دار العلوم حقانية)

[2] وأشار المصنف إلى أن العبرة إنما هو للقدم لا للرأس فلو كان الإمام أقصر من المقتدي تقع رأس المقتدي قدام الإمام يجوز بعد أن يكون محاذيا أو متأخرا قليلا، وكذا في محاذاة المرأة كما سيأتي. وإن تفاوتت الأقدام صغرا وكبرا فالعبرة بالساق والكعب، والأصح ما لم يتقدم أكثر قدم المقتدي لا تفسد صلاته، كذا في المجتبى
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: 1/617؛ العلمية)

ولا عبرة بالرأس بل بالقدم فلو صغيرا فالأصح ما لم يتقدم أكثر قدم المؤتم لا تفسد
وقال في حاشيته: [بل بالقدم] فلو حاذاه بالقدم ووقع سجوده مقدما عليه لكون المقتدي أطول من إمامه لا يضر، ومعنى المحاذاة بالقدم: المحاذاة بعقبه فلا يضر تقدم أصابع المقتدي على الإمام حيث حاذاه بالعقب ما لم يفحش التفاوت بين القدمين حتى لو فحش بحيث تقدم أكثر قدم المقتدي لعظم قدمه لا يصح
... وفي القهستاني: هذا في غير المومي والعبرة في المومي للرأس حتى لو كان رأسه خلف إمامه ورجلاه قدام رجليه صح، وعلى العكس لا يصح كما في الزاهدي وغيره انتهى. أقول: وينبغي أن لا يكون قوله "رأسه خلف إمامه" قيدا بل كذلك إذا ساواه على قياس ما تقدم. وينبغي أيضا أن يكون هذا في المومي المقتدي بصحيح أو بموم مثله وكان كل منهما قاعدا أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، أما لو على جنبه فيشترط كون المؤتم مضطجعا خلف ظهر إمامه ولا عبرة للرأس أصلا
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب إذا صلى الشافعي قبل الحنفي هل الأفضل الصلاة مع الشافعي أم لا: 2/368-369؛ دار المعرفة)

(فتاوى محمودية، كتاب الصلاة، باب الجماعة، باب تسوية الصفوف وترتيبها: 6/484-485؛ إدارة فاروقية)

(كتاب النوازل، كتاب الصلاة، صف بندي كي مسائل: 4/435-437؛ دار الاشاعت)

September 15, 2024 Prayer