ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Leaving on the 13th of Dhul-Hijja & Stoning Before Zawal
Question
بسم الله الرحمن الرحيم
I am trying to go for Hajj this year with my wife. The packages are being released any day. Please make dua that we are invited. There are a few packages I can afford. The one that is the most ideal has one issue; the flight back is on the 3rd day of tashreeq (13th DH) in the evening. I have read that the third day is optional. Please clarify. Also, I have heard that it is allowed to do the stoning before zawal on that day. Is that correct?
Answer
الجواب حامدا ومصليا

Pelting on the 13th of Dhul Ḥijja is not required if one leaves Mina before Fajr on the 13th. Furthermore, if one intends to leave, one should do so before Maghrib of the 12th, as leaving after Maghrib without pelting on the 13th is disliked. However, if one remains in Mina until Fajr of the 13th, pelting will become wājib on the individual. While the sunnah is to pelt between zawāl and Maghrib, if one pelts between Fajr and zawāl, it is valid but disliked.[1]

May Allah  give you and your wife tawfīq to perform Hajj this year in the best manner, facilitate your journey to the Ḥaramayn, and accept it from you. Āmīn.

And Allah knows best.

Mf. Junaid Ajmeri
Graduate, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] ثم ينفر إن أحب في يومه ذلك ويسقط عنه الرمي في اليوم الرابع لقوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} وإن أحب أن يمكث هناك تلك الليلة فمكث حتى طلع الفجر لا يمكنه أن ينفر في هذا اليوم حتى يرمي بعد الزوال لذلك فيكون جملته سبعين حصاة سبعة في يوم الأضحى ثم بعد كل يوم أحد وعشرين في ثلاثة أيام، وإن نفر قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع لا يلزمه الدم في رواية وإن أقام حتى طلع الفجر من اليوم الرابع ويلزمه الرمي فيرمي قبل الزوال جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد والشافعي
(فتاوى قاضيخان، كتاب الحج: 1/181؛ الفكر)

وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس فإن قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال إلى طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة. وللرمي في هذه الأيام أوقات من مستحب ومباح ومكروه.
فمستحبها في اليوم الأول: ما بين طلوع الشمس إلى زوالها وفي اليوم الثاني والثالث: ما بين الزوال إلى غروب الشمس وفي اليوم الرابع عند أبي حنيفة كذلك. وعندهما: هذه وقته فحسب
والمكروه في الأول: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وكذا في اليوم الرابع عند أبي حنيفة وما بين هذه الأيام كلها من الليالي الثلاث
والمباح: ما بعد الزوال إلى غروب الشمس في اليوم الأول وإذا تعجل نفر فالمستحب أن ينفر من منى قبل غروب الشمس فإذا أقام حتى غربت الشمس ثم خرج فلا شيء عليه وقد أساء وإن لم يخرج حتى أصبح أقام إلى النفر الأخير ولزمه أن يرمي في اليوم الرابع
(الحاوي القدسي، كتاب الجج: 336-337/ 1؛ النوادر)

[وجائز في الحج رمي الرامي قبل الزوال ثالث الأيام] اتفق العلماء أن وقت الرمي يوم النحر وثلاثة أيام بعده ما وقته في اليوم الأول فمن حين طلوع الفجر إلى إلى طلوع الفجر من يوم الثاني وللمستحب بعد طلوع الشمس وبعد الزوال إلى آخر الليل يجوز مع الكراهة ولا شيء عليه ووقته في اليوم الثاني والثالث ما بعد الزوال إلى آخر الليل وقبل الزوال لا يجوز ووقته في اليوم الرابع بعد الزوال ويجوز قبل الزوال عند أبي حنيفة وقالا لا يجوز ويروى في النظم ثالث الأيام ورابع الأيام وكلاهما مستقيم والثالث من أيام التشريق والرابع من يوم النحر
(حقائق المنظومة، باب قول أبي حنيفة على خلاف صاحبيه - كتاب الحج: ب 12؛ مخطوطة جار الله 749)

[ثم يعود إلى منى فيقيم بها فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من النحر رمى الجمار الثلاث يبتدئ بالتي تلي المسجد فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويدعو ثم يرمي التي تليها مثل ذلك ويقف عندها ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك فإذا أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاث في يوم الرابع بعد زوال الشمس فإن قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر: جاز عند أبي حنيفة.] قول: (جاز عند أبي حنيفة) قال في الهداية وهذا استحسان. واختاره برهان الشريعة والنسفي وصدر الشريعة
(التصحيح والترجيح، كتاب الحج، ص 211؛ العلمية)

فارم الجمار الثلاث في ثانيه بعد الزوال بادئا بما تلي المسجد ثم بما يليها ثم جمرة العقبة ثم غدا كذلك ثم بعده كذلك إن مكثت إلى الفجر. ورمي الجمار قبل الزوال جائز ونفياه كالثاني والثالث على المشهور
(مواهب الرحمن، كتاب الحج ص 350؛ كتاب ناشرون)

[ثم إن شاء نفر] أي رجع من منى [إلى مكة وله ذلك] أي النفر [قبل طلوع الفجر اليوم الرابع لا بعده] أي ليس له النفر بعد طلوع الفجر اليوم الرابع [حتى يرمي] لأنه واجب عليه رمي الجمار من طلوع الفجر وعند الشافعي من نصف الليل [وإن شاء أقم] بمنى [فرمى كما تقدم] في اليومين الأولين [وهو أحب] أي المكث فيه مستحب لأن النبي ﷺ مكث فيه حتى رمى الجمار الثلاث [وإن رمى فيه] أي في اليوم الرابع [قبل زوال جاز] عند الإمام اقتداء بابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا استحسان [خلافا لهما] فإنه لا يجوز عندهما
(مجمع الأنهر، كتاب الحج - فصل في دخول مكة: 1/343؛ إحياء التراث العربي)

فإذا كان من الغد وهو اليوم الثالث من أيام الرمي رمى الجمار الثلاث بعد الزوال على الوجه المذكور بجميع كيفيته إلا أن أراد النفر يرميها قبل أن يصلى الظهر وإذا رمى وأراد أن ينفر إلى مكة في هذا اليوم جاز بلا كراهة لا فرق في ذلك بين المكي والآفاقي
والأفضل أن يقيم ويرمي في اليوم الرابع وإن لم يقم نفر قبل غروب الشمس فإن لم ينفر حتى غربت الشمس يكره له أن ينفر حتى يرمي في الرابع ويسقط بنفره قبل طلوع فجر الرابع ولو نفر من الليل قبل طلوعه لا شيء عليه في الظاهر عن الإمام وقد أساء وعنه: أن ليس أن ينفر بعد الغروب فإن نفر لزمه دم وعليه الأئمة الثلاثة.
ولو نفر بعد طلوع الفجر قبل الرمي يلزمه الدم اتفاقا فإن لم ينفر حتى طلع الفجر من اليوم الرابع وجب عليه الرمي في يومه ذلك فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال كما مر.
فإن رمى قبل الزوال في هذا اليوم صح عند أبي حنيفة مع الكراهة التنزيهية وهو قول عكرمة وطاوس وإسحاق ابن راهويه رحمهم الله وهو استحسان (غاية)
(غنية الناسك، باب رمي الجمار - فصل في صفة رمي الجمار في اليوم الثالث والرابع: ص 295؛ دار الرائدة)

(معلم الحجاج، طواف زيارت كي بعد منى كو وابسي: ص 197-204؛ بشرى)

September 14, 2024 Hajj & Umrah