ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Wealth is acquired through different means, including the following:
In the inquired scenario, if the school bus company is compensating on their own accord, the compensation will be considered a gift. Therefore, the recipient of the compensation will be whomever they intended it for. So, if the intended party was just the wife of the deceased, only she will be entitled to the money.[1] The same applies if the compensation is through a life insurance that was sponsored by the deceased’s employer.[2]
However, if the compensation was given through a life insurance that was purchased by the deceased, the money will be considered a part of the deceased estate. Therefore, the money will be distributed amongst the heirs of the deceased. It should be noted whatever amount is in excess of the premiums paid will have to be given in ṣadaqa without the intention of reward.[3]
And Allah knows best.
Mf. Abdul Rahman Khan
Graduate, Darul Iftaa Chicgao
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1][هي] لغة تفضل على الغير ولو غير مال ويتعدى بنفسه...[عوض] لا إن عدم العوض شرط فيه وأفاد أنها تصح بالتعاطي فإن سببها الثواب الدنيوي كالعوض والثناء أو الأخروي كالنعيم المخلد كما في النهاية وغيرها فيشمل الهدية التي بها يراد إكرام المهدي لا غير...وكذا المراد بالتمليك هو التمليك في الحال لأن قوله وهبت لإنشاء الهبة حالا كبعت فلا حاجة إلى قول من قال هي تمليك مال للحال للاحتراز عن الوصية ولأن العين قد لا يكون ما لا تدبر فخرجت عن هذا التعريف الإباحة والعارية والإجارة والبيع وهبة الدين ممن عليه الدين.
(مجمع الأنهر، كتاب الهبة: ٣/٤٨٩-٤٥٠؛ العلمية)
الهبة تصح بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض.
وفي حاشيته: [وتتم بالقبض] لقوله ﷺ "لا يجوز الهبة إلا مقبوضة" أي لا يثبت الملك إلا بعد القبض لأن الجواز بدونه ثابت إجماعا.
(مختصر القدوري، كتاب الهبة: ص ٤١٦؛ البشرى)
[بالقبض] فيشترط القبض قبل الموت ولو كانت في مرض الموت للأجنبي كما سبق في كتاب الوقف. كذا في الهامش. [بالقبض الكامل] وكل الموهوب له رجلين بقبض الدار فقبضاها جاز. خانية.
(رد المحتار، كتاب الهبة: ٨/٤٩٣؛ العلمية)
[2] “Employer-Sponsored Life Insurance Plan: Status of Interest-Bearing Transactions Between Non-Muslims,” American Fiqh Academy, https://fiqhacademy.com/res06, accessed March 6, 2023.
[3][إلا في حق الوارث الخ] أي فإنه إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه وهذا معنى قوله وقيده في الظهيرية الخ. وفي منية المفتي: مات رجل ويعلم الوارث أن أباه كان يكسب من حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطالب بعينه ليرد عليه حل له الإرث، والأفضل أن يتورع ويتصدق بنية خصماء أبيه...والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانة التنزه عنه.
(رد المحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب فيمن ورث مالا حراما: ٧/٣٠١؛ العلمية)
(فتاوى محموديه، كتاب الحظر والإباحة، باب المال الحرام ومصرفه: ١٨\٤٤٥-٤٤٦؛ الفاروق)
ومنها وجوب الدية...أما الشرائط فبعضها شرط أصل الوجوب وبعضها شرط كمال الواجب أما شرط أصل الوجوب فنوعان: أحدهما العصمة وهو أن يكون المقتول معصوما فلا دية في قتل الحربي والباغي لفقد العصمة. فأما الإسلام فليس من شرائط وجوب الدية لا من جانب القاتل ولا من جانب المقتول فتجب الدية سواء كان القاتل أو المقتول مسلما أو ذميا أو حربيا مستأمنا...والثاني التقوم وهو أن يكون المقتول متقوما وعلى هذا يبني أن الحربي إذا أسلم في دار الحرب فلم يهاجر إلينا فقتله مسلم أو ذمي خطأ أنه لا تجب الدية عند أصحابنا خلافا للشافعي بناء على أن التقوم بدار الإسلام عندنا وعنده بالإسلام.
(بدائع الصنائع، كتاب الجنايات: ١٠/٣٠٥؛ العلمية)
شروط وجوب الدية يشترط لوجوب الدية عند الحنفية شرطان العصمة وهو أن يكون المقتول معصوما أن مصون الدم فلا دية بقتل الحربي والباغي لفقد العصمة. ورأي الجمهور متفق مع الحنفية في هذا الشرط إلا أن الباغي معصوم الدم في غير حال الحرب عند الشافعية ومن وافقهم وهم الجمهور غير الحنفية. التقوم وهو أن يكون المقتول متقوما فلا تجب الدية عند الحنفية بقتل الحربي إذا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا وكان قاتله مسلما أو ذميا خطأ. وقال الجمهور تجب الدية لأن التقوم عندهم بالإسلام وهذا مسلم قتل خطأ والله تعالى يقول ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾ [النساء: ٤/٩٢]. والتقوم عند الحنفية بدار الإسلام.
(الفقه الإسلام وأدلته، الفصل في الجناية على النفس الإنسانية: ٦/٢٨١؛ دار الفكر)
(قاموس الفقه، دية: ٣/٤٣٧؛ زمزم)