ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
It is permissible for your wife to receive income from your waqf property, irrespective of her financial stability. As per your condition, the income from the waqf will be used for charitable purposes after she passes away.[1]
And Allah knows best.
Ml. Abdullah Zaman
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1]وفي الاستحسان يدخل تحت الوقف كل من في عياله، ونفقته، ويضمنه بيته، هذا هو المتعارف. ولا يدخل تحت الوقف مماليكه؛ لأن مماليكه خدام الأهل، وما يجب لهم فهو للمولى والمولى لم يدخل تحت الوقف، وأما العيال، فكل من كان في نفقة إنسان، فهو من جملة عياله، سواء كان في منزله أو غير منزله.
(المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الوقف على أهل البيت والال وغيرهما، 74/9؛ إدارة القران)
وعلى عيالي يدخل كل من كان في عياله من الزوج والولد والجدات ومن كان يعوله من ذوي الرحم وغير ذوي الرحم.
(فتح القدير، كتاب الوقف، 228/6؛ العلمية)
وإذا وقف على أهل بيته دخل تحت الوقف من كان موجودا من أهل بيته ومن يأتي بعد هؤلاء من أولادهم وأولاد أولادهم كذا في المحيط
(الفتاوي الهندية، كتاب الوقف، باب في المصارف، 384/2؛ العلمية)
[ولو على امرأته وأولاده] المناسب ثم أولاده ليتناسب الكلام والمراد أنه جعل الاستحقاق بعدها لأولاده فلا يختص ولدها بنصيبها. قوله [لم يختص ابنها] أي: المتولد من الواقف. أما ابنها من غيره فلا دخل له؛ لأنه إنما وقف على زوجته وأولاده.
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الوقف، 741/6؛ العلمية)
ولو وقف ضيعة على امرأته وأولاده فماتت المرأة وأحد الورثة ولد المرأة، لم يكن نصيب المرأة لولدها خاصة، بل يكون مردودا إلى جميع الورثة إذا لم يكن الواقف شرط في الوقف: أنها إذا ماتت كان نصيبها لولدها خاصة. ولو وقف ضيعة له نصفها على امرأته ونصفها علي ولد له بعينه، على أنه إن ماتت المرأة يصرف نصيبها إلى أولاده واخره للفقراء، ثم ماتت المرأة، كان نصف الغلة للابن الذي عينه، ونصيب المرأة يكون لسائر الورثة ولابن الذي عينه.
(فتاوي قاضي خان، كتاب الوقف، 225/3؛ دار الفكر)
والثالث، إذا وقف وقفا على قوم مسمين أو على قرابته أو على فقراء قرابته أو على جيرانه أو على أهل مسجده أو على فقراء أهل مسجده فإنه جائز، وينبغي إذا فعل ذلك أن يجعله اخره في المساكين، ولو لم يجعل لم يجز الوقف، فإذا لم يبق منهم أحد فيكون للمساكين أبدا.
(النتف في الفتاوى، كتاب الوقف، ص 321؛ العلمية)
إذا قال أرضي صدقة موقوفة أبدا على أن أضع غلتها حيث شئت، جاز، وله أن يضع غلتها حيث شاء، فإن وضع في المساكين، أو في الحج، أو في إنسان [بعده]، فليس له أن يرجع عنه، وكذلك لو قال: جعلتها لفلان، أو أعطيتها فلانا، فلا يرجع عنه، ولو وضعها في فريق بعد فريق، جاز؛ لأن المشيئة عامة.
(المحيط البرهاني، كتاب الوقف، 9/9؛ إدارة القران)
(فتاوي دار العلوم زكريا، كتاب الوقف، 235/4؛ زم زم ببليشرز)
(جامع الفتاوي، كتاب الوقف، 66/7؛ تاليفات اشرفية)