ANNOUNCEMENTS:
We will be closed for summer vacation from July 6 to August 17.
Due to financial reasons, multiple families live in one house (brothers and their wives and kids, sisters and their husbands and kids). I know this is not ideal, but would it be considered sinful if a brother-in-law is in the house alone with the sister-in-law for a few hours of the day, even though both of them are in their own rooms? Is this considered khalwa or Ikhtilāṭ despite them not being in the same room?
The Prophetﷺ said:
"إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ." فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ. قَالَ "الْحَمْوُ الْمَوْتُ"
Allah's Messenger (ﷺ) said, "Beware of entering upon ladies." A man from the Ansar said, "O Messenger of Allah What about the in-laws of the wife?" The Prophet (ﷺ) replied: The in-laws of the wife are death itself. (Bukhari: 5232, Muslim: 2172)[1]
In the hadith, "The brother-in-law is death", the Prophet ﷺ uses "death" to emphasize the severe danger posed by unrestricted interaction between a woman and her husband’s male relatives.[2] Since a brother-in-law is a ghayr maḥram to the sister-in-law and can approach his sister-in-law more easily due to family ties, this proximity increases the risk of fitna and illicit relationships. The hadith serves as a strong warning to maintain proper boundaries and uphold the principles of modesty and protection against moral corruption.
In your question, the brother-in-law and sister-in-law should not be alone in the house at the same time.[3] All family members—brothers, sisters, their spouses, and children—should coordinate their work and school schedules to ensure that two ghayr maḥrams are never left alone. They may also designate a third person—whether a trusted family member, neighbor, or friend—to be present when unavoidable overlaps occur. Another option is to plan errands outside the home, such as visits or store needs, by one of the ghayr maḥrams to avoid being alone in the house with the other.
If such avenues or any other possible means to prevent them from being alone are not feasible and there is no way around them, they should remain in their respective rooms and, if there is a need to exit their room, avoid seclusion in any of the common rooms, such as the living room, dining room, or kitchen. To further reduce the risks of khalwa, they should announce their presence before entering in a room or shared space in case the other ghayr maḥram may be in the room.[4]
Additionally, it is necessary to not only avoid ḥarām but also avoid situations that may create ill thoughts in others’ minds. Once, the Prophet ﷺ said when someone saw Him speaking with his wife and he thought perhaps the person may not recognize that the woman is his wife.
" يَا فُلاَنُ هَذِهِ زَوْجَتِي فُلاَنَةُ". فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ"
0h so and so, she was my such and such wife. Thereupon he said, Allah's Messenger, if I were to doubt at all, I would have entertained no doubt about you at least. Thereupon Allah's Messenger (ﷺ) said: Verily Satan circulates in the body like blood. (Muslim: 2174)[5]
Even if the two ghayr maḥrams will not engage inappropriately, being alone in the house creates that possibility for people to speak ill, and one should try to avoid it as much as possible.
And Allah knows best.
Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] (رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة: ٥٢٣٢)
(رواه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: ٢١٧٢)
[2]٥٢٣٣/١٦١ _ حدّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعيدٍ حدَّثنا لَيْثُ بن يَزِيدَ بنِ أبِي حَبِيبٍ عنْ أبِي الْخَيْرِ عنْ عُقْبَةَ بن عامِرٍ أنّ رسول اللّٰه ﷺ قال: إيَّاكُمْ والدُّخُولَ على النِّساء، فقال رجُلّ مِنَ الأنصار: يا رسُولَ الله! أفرأيْتَ الحَمْوَ؟ قال: الحَمْوُ المَوْتُ
قوله: [إياكم والدخول] بالنصب على التحذير، وإياكم مفعول بفعل مضمر تقديره: اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء، ويتضمن منع مجرد الدخول منع الخلوة بها بالطريق الأولى. قوله: [أفرأيت الحمو] بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالواو يعني: أخبرني عن دخول الحمو فأجاب: [الحمو الموت.] وقال الترمذي: يقال الحمو أب الزوج، كأنه كره له أن يخلو بها، وفي رواية ابن وهب عند مسلم: وسمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه، وقال النووي: المراد من الحمو في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت. قال: وإنما المراد: الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم ممن يحل لها تزوجه لو لم تكن متزوجة، وجرت العادة بالتساهل فيه، فيخلو الأخ بامرأة أخيه نشبهه بالموت. وقال القاضي: الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الهلاك في الدين. وقيل: معناه، احذروا الحمو كما يحذر الموت، فهذا في أب الزوج فكيف في غيره؟ وقال ابن الأعرابي: هي كلمة تقولها العرب كما يقال الأسد الموت، أي لقاؤه مثل الموت، وكما يقال: السلطان نار، ويقال: معناه فليمت ولا يفعل ذلك، وقال القرطبي: معناه أنه يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج، أو برجمها إن زنت معه
(عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ١١٢- لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة: ٣٠٣-٢٠/٣٠٢؛ العلمية)
٢١٧٢) - ٢٠/٥٦٣٠) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْدٌ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ لله قَالَ: [إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَىٰ النِّسَاءِ] فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: [الْحَمْوُ الْمَوْتُ]
قوله: [إياكم والدخول على النساء]: بالنصب على التحذير، وهو تنبيه المخاطب على محذور ليحترز عنه، كما قيل: إياك والأسد. وقوله [إياكم] مفعول بفعل مضمر تقديره: [اتقوا.] وتقدير الكلام: [اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء، والنساء أن يدخلن عليكم.] ووقع في رواية ابن وهب عند أبي تعيب في المستخرج: [لا تدخلوا على النساء.] وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى. كذا في فتح الباري وقال ابن دقيق العيد رحمه اللّٰه تعالى في إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام: وقوله: [إياكم والدخول على النساء] مخصوص بغير المحارم، وعام بالنسبة إلى غيرهن. ولا بد من اعتبار أمر آخر، وهو أن يكون الدخول مقتضيا للخلوة. أما إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع. ويبدو أن ما قاله ابن دقيق العيد رحمه اللّٰه تعالى هو الأوجه بالنظر إلى سياق الحديث، والله أعلم. قوله: [أفرأيت الحمو؟]: يعني: أخبرني عن حكم الحمو، هل يجوز دخوله؟ والحمو رواه الأكثرون بالواو بوزن الدلو، وضبطه بعضهم بالهمز بدل الواو، بوزن الوطء، وبعضهم الحم بدون الهمزة والواو، بوزن الأخ، وبعضهم بتحريك الميم قبل الهمزة بوزن نبأ. وهذه الأوجه كلها صحيحة لغة، ولكن رجح الحافظ في الفتح روايته بالواو. واما معنى الحمو، فقد قال النووي: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة، كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم، والأختان: أقارب زوج الرجل، والأصهار يقع على النوعين. وقد اقتصر أبو عبيد وتبعه ابن فارس والداودي على أن الحمو أبو الزوجة، وزاد ابن فارس: وأبو الزوج. يعني أن والد الزوج حمر المرأة، ووالد الزوجة حمو الرجل، وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم. ولكن ذهب الأصمعي والطبري والخطابي إلى ما قاله النووي من أن الحمو يعم جميع أقارب الزوجة، وهو المؤيد بتفسير الليث بن سعد في الرواية الآتية، وهو الأصح بالنظر إلى سياق الحديث. قوله: [الحمو الموت:] قال الحافظ في الفتح: قيل: المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية، أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها. أشار إلى ذلك كله القرطبي. وقال الطبري: المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت. والعرب تصف الشيء المكروه بالموت. قال ابن الأعرابي: هي كلمة تقولها العرب مثلا، كما تقول: الأسد الموت، أي لقاءه فيه الموت، والمعنى: احذروه كما تحذرون الموت. وقال صاحب مجمع الغرائب: يحتمل أن يكون المراد أن المرأة إذا خلت فهي محل الآفة، ولا يؤمن عليها أحد، فليكن حموها الموت، أي لا يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت، كما قيل: نعم الصهر القبر. وهذا لائق بكمال الغيرة والحمية. وقال أبو عبيد: معنى قوله: [الحمو الموت،] أي فليمت، ولا يفعل هذا. وتعقبه النووي فقال: هذا كلام فاسد. وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره، والشرّ يتوقع منه أكثر من غيره، والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه، بخلاف الأجنبي ... وقال القرطبي في المفهم: المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة، أي فهو محرم معلوم التحريم. وإنما بالغ في الزجر عنه فشبهه بالموت؛ لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لألفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة. وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه اللّٰه في شرح عمدة الأحكام: أما قوله ﷺ: الحمو الموت، فتأويله يختلف بحسب اختلاف الحمو. فإن حمل على محرم المرأة، كأبي زوجها، فيحتمل أن يكون قوله: [الحمو الموت] بمعنى أنه لا بد من إباحة دخوله، كما أنه لا بد من الموت، وإن حمل على من ليس بمحرم، فيحتمل أن يكون هذا الكلام خرج مخرج التغليظ والدعاء؛ لأنه فهم من قائله طلب الترخيص بدخول مثل هؤلاء الذين ليسوا بمحارم، فغلظ عليه لأجل هذا القصد المذموم، بأن جعل دخول الموت عوضا من دخوله، زجرا على هذا الترخيص على سبيل التفاؤل والدعاء، كأنه يقال: من قصد ذلك فليكن الموت في دخوله عوضا من دخول الحمو الذي قصد دخوله، ويجوز أن يكون شبه الحمو بالموت باعتبار كراهته لدخوله
(تكملة فتح الملهم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: ١٦١-٥/١٦٠: القلم)
[3] فأما في غير المسجد من البيوت ونحوها فإنه يكره ذلك إلا أن يكون معهن ذو رحم محرم منهن لقوله ﷺ: الا لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما الشيطان، وبتفرد النساء يزداد معنى خوف الفتنة فلا تزول الكراهة، إلا أن يكون معهن محرم لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي ﷺ صلى بهم في بيتهم قال: فأقامني واليتيم من ورائه وأقام أمي أم سليم وراءنا، ولأن بوجود المحرم يزول معنى خوف الفتنة ويستوي إن كان المحرم لهن أو لبعضهن
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب القيام في الفريضة: ١/٣٢١؛ العلمية)
ويكره أن يؤم النساء وحدهن في موضع خلوة كالمنزل؛ لأن الخلوة بالأجنبية مكروهة لقوله صلى الله عليه وسلم: [ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان] وكذا في حق الجماعة؛ لأن ما يخشى عليه في حق الواحدة يتوقع في حق الجماعة إلا مع محرم منهن؛ لأن المحرم مانع من القربان فلا تتحقق الخلوة
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٢٩٣؛ العلمية)
[وأما] حكم ما بعد الدخول وهو الخلوة: فإن كان في البيت امرأة أجنبية أو ذات رحم محرم لا يحل للرجل أن يخلو بها؛ لأن فيه خوف الفتنة والوقوع في الحرام، وقد روي عن رسول اللٰه ﷺ أنه قال: [لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان] وإن كانت المرأة ذات رحم محرم منه فلا بأس بالخلوة والأفضل أن لا يفعل لما روي عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللّٰه عنهما أنه قال: ما خلوت بامرأة قط مخافة أن أدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام
(بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان، فصل في بيان أنواع المحرمات والمحللات: ٢١١-٥/٢١٠؛ المعرفة)
والمكان الذي تصح فيه الخلوة: أن يكونا آمنين من اطلاع العين عليهما بغير إذنهما: كالدار، والبيت، ولو كانا في الصحراء، أو في الطريق الأعظم، أو على سطح ليس على جوانبه ستر، أو كان الستر رقيقا، أو قصيرا بحيث لو قام إنسان يقع بصره عليهما، لا تصح الخلوة.
(شرح الجامع الصغير لقاضي خان، كتاب النكاح، باب المهور: ٥٣٩-٢/٥٣٨؛ إسماعيل)
وعبارة شرح الطحاوي فيه جامعة، قال: الخلوة الصحيحة أن يخلو بها في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما كدار وبيت دون الصحراء والطريق الأعظم والسطح الذي ليس على جوانبه سترة، وكذا إذا كان الستر رقيقا أو قصيرا بحيث لو قام إنسان يطلع عليهما يراهما، وأن لا يكون مانع من الوطء حسا ولا طبعا ولا شرعا اه. ومن فصل الموانع، ذكر منها الرتق والقرن والعفل وأن تكون شعراء أو صغيرة لا تطيق الجماع أو هو صغير لا يقدر عليه. وقال بعضهم: إن كان يشتهي وتتحرك آلته ينبغي أن يجب عليه كمال المهر، وإذا كان معهما ثالث استوى منعه لصحة الخلوة بين أن يكون بصيرا أو أعمى يقظان أو نائما بالغا أو صبيا يعقل، لأن الأعمى يحس والنائم يستيقظ ويتناوم، فإن كان صغيرا لا يعقل أو مجنونا أو مغمى عليه لا يمنع. وقيل المجنون والمغمى عليه يمنعان، وزوجته الأخرى مانعة إليه رجع محمد، والجواري لا تمنع. وفي جوامع الفقه: جاريتها تمنع بخلاف جاريته. وفي شرح المجمع: في أمته روايتان. والكلب العقور مانع، وغير العقور إن كان لها منع أوله لا يمنع، وعندي أن كلبه لا يمنع وإن كان عقورا، لأن الكلب قط لا يتعدى على سيده ولا على من يمنعه سيده عنه. ولو سافر بها فعدل عن الجادة بها إلى مكان خال فهي صحيحة، ولا تصح الخلوة في المسجد والحمام. وقال شداد: إن كانت ظلمة شديدة صحت لأنها كالساتر، وعلى قياس قوله تصح على سطح لا ساتر له إذا كانت ظلمة شديدة. والأوجه أن لا تصح لأن المانع الإحساس ولا يختص بالبصر، ألا ترى إلى الامتناع لوجود الأعمى ولا إبصار للإحساس، ولا تصح في بستان ليس له باب، وتصح في محمل عليه قبة مضروبة وهو يقدر على وطئها وإن كان نهارا والحجلة والقبة كذلك. ولو كانا في مخزن من خان يسكنه الناس فرد الباب ولم يغلقه والناس قعود في وسطه غير مترصدين لنظرهما صحت، وإن كانوا مترصدين لا تصح، وهذه الموانع من قبيل الحسي. ولو دخلت عليه فلم يعرفها ثم خرجت أو دخل هو عليها ولم يعرفها لا تصح عند أبي الليث، وتصح عند الفقيه أبي بكر، وكذا لو كانت نائمة، ولو عرفها هو ولم تعرفه هي تصح.
(فتح القدير، كتاب النكاح، باب المهر: ٣/٣٢٠؛ العلمية)
وكذا ما إذا كان المكان غير مأمون الاطلاع كالطريق الأعظم أو المسجد أو الحمام، وقال الشداد تصح فيها في الظلمة، وفي الشمني، ولو خلا بها، ومعها أعمى أو نائم لا تكون خلوة لأن الأعمى يحس، والنائم يستيقظ، ويتناوم، وفي الظهيرية، ولو كان معهما نائم إن كان نهارا لا تصح، وإن ليلا تصح، والكلب يمنع إن كان عقورا أو للزوجة، وإلا لا، وفي البيت الغير المسقف تصح. وكذا على سطح الدار إن كان عليه حجاب، وفي محمل عليه قبة مضروبة ليلا أو نهارا، وهو يقدر على الوطىء فهو خلوة، وفي بستان ليس عليه باب لا تصح، وكذا في الجبل والمفازة من غير خيمة.
(مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب المهر: ١/٤١٧؛ إحياء التراث العربي)
قوله: [وجعله في الأسرار من الحسي] قلت: وجعله في البحر مانعا لتحقق الخلوة حيث ذكر أن لإقامة الخلوة مقام الوطء شروطا أربعة: الخلوة الحقيقية، وعدم المانع الحسي أو الطبعي أو الشرعي، فالأول للاحتراز عما إذا كان هناك ثالث فليست بخلوة، وعن مكان لا يصلح للخلوة كالمسجد والطريق العام والحمام إلخ. ثم ذكر عن الأسرار أن هذين من المانع الحسي، وعليه فالمانع الحسي ما يمنعها من أصلها أو ما يمنع صحتها بعد تحققها كالمرض، فافهم.
(رد المحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: في أحكام الخلوة: ٤/٢٤١؛ المعرفة)
والخلوة بالأجنبية الحرة في بيت واحد مكروه تحريما
(الدرر المباحة، مطلب في الخلوة بالأجنبية: ص ١٩٣؛ الفتح)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، حجاب اور پردہ کے احکام کا بیان: ٧/٢٢٤؛ زمزم)
[4] من لا يريد المراجعة إذا دخل على المعتدة يستحب أن يتنحنح، أو يسمعها خفق نعليه لئلا يقع بصره على فرجها عن شهوة فيصير مراجعا
(الفتاوى السراجية، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ص ٢٢٥؛ العلمية)
[والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين] لأنها حلال الزوج إذ النكاح قائم بينهما، ثم الرجعة مستحبة والتزين حامل عليها فيكون مشروعا [ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها، أو يسمعها خفق نعليه] معناه: إذا لم تكن من قصده المراجعة؛ لأنها ربما تكون متجردة، فيقع بصره على موضع يصير به مراجعا، ثم يطلقها فتطول عليها العدة
(الهداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ٣/٢٢٤؛ البشرى)
وللمطلقة الرجعية أن تتشوف وتتزين، ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها، أو يسمعها خفق نعليه
(الحاوي القدسي، كتاب الطلاق، باب ما فيه الرجعة وما لا رجعة: ١/٤٣٧؛ النوادر)
والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين، وندب أن لا يدخل عليها حتى يعلمها إن لم يقصد رجعتها
(ملتقى الأبحر، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ص ٢٥٩؛ البيروتي)
[5] (رواه مسلم، كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجة أو محرما له: ٢١٧٤)