ANNOUNCEMENTS:

We are closed for Ramadan break until March 25, but we will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive curated fatwas.

Title
Takbir and Istilam When Starting Tawaf
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Is there a distinction between the takbīr and istilām at the start of ṭawāf, or are they the same? Is there anything from the earlier fuqahāʾ to show them as two separate matters? Could you also explain what the fuqahāʾ based the ruling on?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Initial Sighting of the Kaʿba

The fuqāhāʾ have stated that when a person initially sights the Kaʿba, they should engage in the recitation of takbīr (Allahu akbar), tahlīl (lāilāha illallāh), and taḥmīd (alḥamdulillah).[1] Some have mentioned that rafʿ al-yadayn (raising the hands) at this time is mustaḥabb. However, Imam Ṭaḥāwī opines that it is makrūh and attributes this view to Imam Abu Ḥanīfa, Imam Abu Yūsuf, and Imam Muḥammad.[2]

Initial Takbīr to Commence Ṭawāf

An initial takbīr, which is done with rafʿ al-yadyn, is performed to begin one’s ṭawāf. Some fuqāhāʾ have even drawn an analogy between this takbīr and the takbīr al-taḥrīma that initiates ṣalāh.

When one intends to start their ṭawāf, one should proceed to al-Ḥajr al-Aswad, face it, and align their body completely with it. One should then recite bismillāh, takbīr, taḥmīd, and send salutations upon the Prophet . While doing so, one should raise their hands with the palms facing al-Ḥajr al-Aswad to the shoulders or earlobes as is done in the takbīrāt of ṣalāh, and then lower their hands. One of the proofs that this ruling is based upon is recorded by Imam Ṭaḥāwī.[3]

Performance of the Istilām

Each round of ṭawāf begins and ends at al-Ḥajr al-Aswad. It is sunnah to perform istilām before commencing the first round of ṭawāf and similarly after completing the last round. It is mustaḥabb to perform istilām after each subsequent round during ṭawāf.[4]

The method of performing istilām is as follows: if one can do so without harming anyone, one should place their palms on al-Ḥajr al-Aswad and then kiss it without making a sound. If one is unable to do this due to the crowd, one may use their hands or an object to touch al-Ḥajr al-Aswad and then kiss the hands or the object, respectively. If even this is not possible, one should turn their face and chest towards it while making ishāra (facing their palms towards al-Ḥajar al-Aswad as though one is touching it) while reciting Bismillāhi Allahu akbar and then kiss their palms. Note that this is ishāra, not rafʿ al-yadayn. This may also be done from a distance. This method of istilām from afar will suffice for kissing al-Ḥajr al-Aswad.[5] The fuqāhāʾ have extrapolated this method from the actions of the Prophet and the Ṣaḥāba رضي الله عنهم. For example, Imam Muslim recorded from Nāfiʿ (raḥimahullāh) that he saw ʿAbdullah b. ʿUmar رضي الله عنهما performing istilām of al-Hajr al-Aswad and then kissing his hands. He then mentioned that he had not abandoned this practice since witnessing the Prophet do it.[6]

Imam Ibn Mājah also recorded in his Sunan on the authority of Abu Ṭufayl ʿĀmir b. Wāthila رضي الله عنه that he saw the Prophet performing ṭawāf around the Kaʿba while mounted on his conveyance. The Prophet performed istilām of al-Hajr al-Aswad with his stick (miḥjan) and then kissed the stick.[7]

The istilām of the first round is done after performing the initial takbīr. If one is unable to perform istilām by kissing al-Ḥajr al-Aswad, they will perform the istilām by making ishāra, as explained before. This will be done after the rafʿ al-yadayn, i.e., raising their hands and lowering them, for the initial takbīr.

Some of the fuqāhāʾ who explicitly mention the performance of the initial takbīr with rafʿ al-yadayn prior to the performance of istilām (either directly or with ishāra)are Imams Qudūrī,[8] Abu Naṣr al-Aʾqṭaʿ,[9] ʿAlāʾ al-Dīn al-Samarqandī,[10] Kāsānī,[11] Qaḍī Khān,[12] Burhān al-Dīn al-Marghīnānī,[13] Jamāl al-Dīn al-Ghaznawī,[14] Ibn Sāʿatī,[15] Mawṣilī,[16] Ḥāfiẓ al-Dīn al-Nasafī,[17] Sarūjī,[18] Amīr Kātib al-Atqānī,[19] Ḥaddādī,[20] Badr al-Dīn al-ʿAynī,[21] Ibn al-Humām,[22] Mullā Khusraw,[23] Raḥmatullāh al-Sindī,[24] Mullā ʿAli al-Qārī,[25] Shaykhī Zāda,[26] Mukarram b. Shaʿbān al-Kirmānī,[27] Shurunbulālī,[28] Saʿīd b. ʿAbdul Ghanī al-Makkī,[29] and Ibn ʿĀbidīn.[30]

Conclusion

The fuqahāʾ discussed the method of performing takbīr at the start of ṭawāf before the first istilām. This initial takbīr is accompanied by rafʿ al-yadayn to the shoulders (or earlobes, based on the difference of opinion) and then lowering them, followed by the first istilām. In each subsequent round of ṭawāf, one performs only istilām. In its original form, istilām involves physically kissing al-Ḥajr al-Aswad. However, due to the crowd, one generally resorts to its substitute, i.e., making ishāra, as though touching it, while reciting Bismillāhi Allāhu Akbar (or longer variations), and then kissing the palms.

Although the words of takbīr (Allāhu Akbar) may be recited during istilām in each subsequent round, the fuqahāʾ have not referred to this action as the "takbīr." Takbīr in this context refers specifically to the takbir accompanying rafʿ al-yadayn at the start of the ṭawāf. Istilām remains distinct from this “takbir” at the start of ṭawāf before the first istilām, which is often with ishāra.

And Allah knows best.

Ml. Nauman Muslehuddin
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] فإذا عاين البيت كبر وهلل
(مختصر القدوري، كتاب الحج، ص: ٢٤٩؛ البشرى)

قال: [فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد فإذا عاين البيت كبر وهلل]. ذلك لما روي أن النبي ﷺ لما دخل مكة بدأ بالمسجد، وروى مكحول أن النبي ﷺ كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم زد بيتك هذا شرفا وتشربفا وتكريما ومهابة وبرا.
(شرح مختصر القدوري للأقطع، كتاب الحج: ٣/٢٦٩-٢٧٢؛ المنهاج القويم)

فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد، فإذا عاين البيت كبر وهلل
(الفقه النافع، كتاب الحج: ١/ ٤١٧-٤٢٠؛ العبيكان)

وإذا دخل المسجد الحرام وشاهد البيت يكبر ويهلل ويحمد الله تعالى
(فتاوى قاضي خان، كتاب الحج، فصل: في كيفية أداء الحج: ١/١٧٨؛ دار الفكر)

وإذا عاين البيت كبر وهلل وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا لقي البيت: بسم الله والله أكبر، ومحمد رحمه الله تعالى لم يعين في الأصل لمشاهد الحج شيئا من الدعوات، لأن البيوت يذهب بالرقة، وإن تبرك بالمنقول منها فحسن
(الهداية، كتاب الحج: ١/٣٨٠-٣٨١؛ البشرى)

فإذا دخل مكة، ابتدأ بالمسجد، فإذا عاين البيت، كبر، وهلل
(الحاوي القدسي، كتاب الحج: ١/٣٣٠؛ دار النوادر)

وإذا دخل الحرم يقول: اللهم إنّ هذا البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك فوفقني لما تحب وترضى. وإذا وقع بصره على البيت يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام، اللهم زد بيتك هذا تعظيماً وتشريفا ومهابة وزد من عظمه ممن حج أو اعتمر تعظيما ومهابة.
(المحيط البرهاني، كتاب المناسك، الفصل الثالث: ٣/٣٩٩-٤٠٠؛ إدارة القرآن)

[2] فأردنا أن ننظر في رفع اليدين عند رؤية البيت هل هو كذلك أم لا، فرأينا الذين ذهبوا إلى ذلك، ذهبوا أنه لا لعلة الإحرام، ولكن لتعظيم البيت. وقد رأينا الرفع بعرفة، والمزدلفة، وعند الجمرتين، وعلى الصفا والمروة، إنما أمر بذلك من طريق الدعاء في الموطن الذي جعل ذلك الوقوف فيه لعلة الإحرام. وقد رأينا من صار إلى عرفة، أو مزدلفة، موضع رمي الجمار، أو الصفا والمروة، وهو غير محرم، أنه لا يرفع يديه لتعظيم شيء من ذلك فلما ثبت أن رفع اليدين لا يؤمر به في هذه المواطن إلا لعلة الإحرام ولا يؤمر به في غير الإحرام، كان كذلك لا يؤمر برفع اليدين لرؤية البيت في غير الإحرام. فإذا ثبت أن لا يؤمر بذلك في غير الإحرام ثبت أن لا يؤمر به أيضاً في الإحرام. وحجة أخرى أنا قد رأينا ما يؤمر برفع اليدين عنده في الإحرام ما كان مأموراً بالوقوف عنده من المواطن التي ذكرنا. وقد رأينا جمرة العقبة جمرة كغيرها من الجمار، غير أنه لا يوقف عندها، فلم يكن هناك رفع لنظر على ذلك أن يكون البيت، لما لم يكن عنده وقوف، أن لا يكون عنده رفع، قياساً ونظراً على ما ذكرنا من ذلك. وهذا الذي أثبتناه بالنظر، هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى
(شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، باب رفع اليدين عند رؤية البيت:٣/١٨٧؛ عالم الكتب)

فإذا وقع بصره على البيت المطهر رفع يديه وكبر وهلل ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحيّنا ربنا بالسلام، اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريمًا ومهابة، وزد من شرّفه وعظمه وكرّمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيمًا وتكريمًا وبرا. ذكره في الإمام عن سعيد بن المسيب عن عمر وقال: ذكره سعيد بن منصور. ويسأل الله حوائجه، وسؤال المغفرة من أهمها عقيب ذلك؛ فإن الدعوة مستجابة عند رؤية البيت، ويمسح يديه ووجهه. وفي الإمام: عن مقسم عن ابن عباس وعن نافع عن ابن عمر قالا: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: في بدء الصلاة، وبعرة، وبجمع، وعند الجمرتين، وعلى الصفا والمروة، وإذا استقبل البيت. وعن طلحة بن مصرّف عن خيثمة مثله لكن قال: ترفع الأيدي. ورواه البيهقي عن ابن عباس عن النبي الله مرفوعًا، وقال: فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى غير قوي. قلت: هو عالي الطبقة في الفقه، فلا يسمع الجرح فيه بغير بيان سببه وعن ابن جريج أن النبي له: كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللَّهُمَّ زد هذا البيت تشريفا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريمًا وتعظيمًا وبرا. ذكره في الإمام، وقال هو: معضل فيما بين ابن جريج والنبي الله. وعن جابر وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه، فقال: (حججنا مع رسول الله ﷺ فلم نكن نفعله). رواه أبوداود والترمذي والنسائي. وفي الإمام: عن جابر أنه قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود. وقال مالك: ما سمعت برفع اليدين عند رؤية البيت. واستحبه ابن حبيب المالكي مع الشافعي، والإثبات مقدم على النفي. وروى أبو بكر بن المنذر: عن النبي له أنه قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، وعلى الصفا والمروة، وعلى الموقفين، والجمرتين. وقد ذكرناه في غير موضع. قال ابن قدامة في المغني: هذا من قول النبي، وذاك من قول جابر وخبره عن ظنه وفعله، وقد خالفه فيه ابن عمر وابن عباس وغيرهما، ولأن الدعاء مستحب عند رؤية البيت، وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء، وهو من سُنَّته. قد ذكر رفع اليدين عند رؤية البيت عن أصحابنا زين الدين أبو منصور الكرماني في مناسكه الكبير ، وحكى أبو جعفر الطحاوي عن أصحابنا في شرح الآثار : أنها لا ترفع عند رؤية البيت، واحتج له بحديث جابر المتقدم . قال : ولأن رفع اليدين لو كان مشروعًا في الإحرام لشرع خارج الإحرام ولا قائل به، ولأن الرفع إنما شرع في المواضع التي فيها وقوف ولهذا لم يشرع في جمرة العقبة، لأنه لا موقف عندها ، ولم يذكر رفع اليدين عند رؤية البيت في عامة كتب أصحابنا، وإنما ذكر في الكتابين المذكورين على ما ظهر لي بعد الكشف الشافي والذي ذكره الطحاوي هو الذي يوافق المذهب
(الغاية شرح الهداية، كتاب الحج: ٨/٢٣٣-٢٣٦؛ أسفار)

(وإذا رأى البيت) أي الكعبة المعظمة (هلل وكبر ثلاثا) قيد لهما أو للأخير منهما (وصلى على النبي ﷺ، ودعا بما أحب) وقد روى الطبراني أنه ﷺ كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم زِدْ بيتك هذا تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبرا ومهابة. (ومن أهم الأدعية طلب الجنة بلا حساب) وهو مستلزم لحسن الخاتمة من غير أن يكون عليه عقاب. (ولا يرفع يديه عندرؤية البيت) أي ولو حال دعائه، لعدم ذكره في المشاهير من كتب الأصحاب، كالقدوري والهداية والكافي والبدائع، بل قال السروجي: المذهب تركه و به صرّح صاحب اللباب، وكلام الطحاوي في شرح معاني الآثار صريح أنه يُكره الرفع عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ونقل عن جابر رضي الله عنه أن ذلك من فعل اليهود.(وقيل: يرفع) أي يديه كما ذكره الكرماني، وسماه البصروي مستحبا، وكأنهما اعتمداعلى مطلق آداب الدعاء، ولكن السُّنَّة متبعة في الأحوال المختلفة؛ أما ترى أنه الله دعا في الطواف ولم يرفع يديه حينئذ وأما ما يفعله بعض العوام من رفع اليدين في الطواف عند دعاء جماعة من الأئمة الشافعية، والحنفية بعد الصلاة فلا وجه له ولا عبرة بما جوزه ابن حجر المكي. وقد بلغني أن العلامة البرهمطوشي كان يزجُر من يرفع يديه في الدعاء حال الطواف
(حاشية إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري، ص: ١٨١-١٨٧؛ المكتبة الإمدادية)

[3] حدثنا سليمان بن شعيب بن سليمان، عن أبيه، عن أبي يوسف رضى الله عنه، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن طلحة بن مصرف، عن إبراهيم النخعي قال: ترفع الأيدى في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة، وفي التكبير للقنوت في الوتر، وفي العيدين، وعند استلام الحجر، وعلى الصفا والمروة، ويجمع وعرفات، وعند المقامين عند الجرتين. قال أبو يوسف رحمه الله: فأما في افتتاح الصلاة في العيدين، وفي الوتر، وعند استلام الحجر، فيجعل ظهر كفيه إلى وجه، وأما في الثلاث الأخر، فيستقبل بباطن كفيه وجهه. فأما ما ذكرنا في افتتاح الصلاة، فقد اتفق المسلمون على ذلك جميعاً. وأما التكبيرة في القنوت في الوتر، فإنها تكبيرة زائدة في تلك الصلاة، وقد أجمع الذين يقنتون قبل الركوع على الرفع معها. فالنظر على ذلك، أن يكون كذلك كل تكبيرة زائدة في كل صلاة، فتكبير العيدين الزائد فيها على سائر الصلاة، كذلك أيضاً. وأما عند استلام الحجر، فإن ذلك جعل تكبيراً يفتتح به الطواف، كما يفتتح بالتكبير الصلاة وأمر به رسول الله ﷺ أيضاً
حدثنا يونس قال: ثنا سفيان، عن أبي يعفور العبدى قال: سمعت أميراً كان على مكة، من طرف الحجاج عنها سنة ثلاث وسبعين يقول: كان عمر رضى الله عنه رجلا قوياً، وكان يزاحم على الركن. فقال له النبي ﷺ يا أبا حفص، أنت رجل قوى، وإنك تزاحم على الركن، فتؤذى الضعيف، فإذا رأيت خلوة فاستلمه، وإلا فكبر وامض
حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي يعفور، عن رجل من خزاعة قال: وكان الحجاج استعمله على مكة، ثم ذكر مثله
فلما جعل ذلك التكبير يفتتح به الطواف، كالتكبير الذي جعل يفتتح به الصلاة أمر بالرفع فيه ، كما يؤمر بالرفع في التكبير لافتتاح الصلاة ، ولا سيما إذ قد جعل التي الطواف بالبيت صلاة
(شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، باب رفع اليدين عند رؤية البيت:٣/١٨٧؛ عالم الكتب)

[عن إبراهيم النخعي: قال: ترفع الأيدي في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة وفي التكبير للقنوت في الوتر وفي العيدين وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبجمع وعرفات وعند المقامين عند الجمرتين. رواه الطحاوي وإسناده صحيح. آثار السنن.] قوله: عن إبراهيم النخعي إلخ، قلت: ومثله لا يقال من قبل الرأي، فيحمل على السماع من أصحاب عبد الله وغيرهم من أجلة التابعين، والله تعالى أعلم. فائدة: ورد في بعض الروايات رفع اليدين عند رؤية البيت أيضا منه ما رواه الشافعي رحمه الله في " مسنده " عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: حدثت عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي، قال: «ترفع الأيدي في الصلاة، وإذا رأى البيت، وعلى الصفا، والمروة». الحديث وعن سعيد ابن سالم، عن ابن جريج: أن رسول الله الا الله كان إذا رأى البيت رفع يديه، وقال: «اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا) وفيها سعيد بن سالم القداح، وفيه مقال. والأثر الثاني معضل فيما بين ابن صلى الله جريج والنبي. قال الشافعي بعد أن أورده: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء، فلا أكرهه ولا أستحبه. كذا في النيل. قلت: وقد روى أبو داود والنسائي، والترمذي، عن جابر وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه؟ فقال: قد حججنا مع رسول الله الله فلم يكن يفعله ورواه الطحاوي وزاد: فقال: ذاك شيء يفعله اليهود. رجال إسناده ثقات غير ما في المهاجرين عكرمة من المقال، ولكن ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التقريب: مقبول. ويعارضه ما رواه الطحاوي عن الفضل بن موسى: ثنا ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن الحكم عن مقسم عن عباس عن النبي، قال: ترفع الأيدي في سبع مواطن: في صلى الله وعن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن افتتاح الصلاة، وعند البيت، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات، وبالمزدلفة، وعند الجمرتين. رجاله ثقات غير ما في ابن أبي ليلى من المقال، ولكنه حسن الحديث كما مر غير مرة.. والجواب أن قوله: "عند البيت" يحتمل أن يكون معناه عند رؤية البيت، أو يقربه عند استلام الحجر، وأثر إبراهيم النخعي المذكور في المتن يؤيد الاحتمال الثاني، ولم نقف على ما يؤيد الأول إلا ما في مسند الشافعي بلفظ وإذا رأى البيت وفيه سعيد بن سالم القداح، ولم يصرح ابن جريج بسماعه عن مقسم بل قال: حدثت عنه، فالثاني هو المتعين؛ لأن إسناد حديث جابر أحسن من هذا الإسناد، قاله الطحاوي. وقال أيضا: يحتمل أن يكون ما رواه ابن عباس حين كان النبي لا يوافق اليهود فيما لم يوح إليه فيه شيء تأليفا لهم، ثم أمر بمخالفتهم، وحديث جابر محمول على المتأخر، فلا يستحب الرفع عند رؤية البيت والنظر يقتضيه فقد اتفق العلماء على أن غير المحرم لا يستحب له الرفع فكذا المحرم، وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وفي "غنية الناسك": واستحب رفع اليدين عند رؤية البيت المحققون من أهل المذهب، منهم الكرماني، والبصروي، وابن الهمام، وعلى القاري، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وأما خبر الترمذي وحسنه عن جابر بنفيه فالجواب أن المثبت مقدم على النافي، قاله القاري في المرقاة وتمامه فيه اهـ هذا، وأما الدعاء عند رؤية البيت فقد رويت فيه أخبار وآثار منها ما ذكرنا، ومنها ما أخرجه ابن المفلس، عن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه: أن عمر كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وأخرجه الحاكم فذكره عن عمر، كذا في التلخيص الحبيروسكت عنه فهو صحيح عنده أو حسن، والله تعالى أعلم
(إعلاء السنن، باب رفع اليدين عند استلام الحجر: ١٠/٦٦-٦٨؛ إحياء التراث العربي)

[4] قال وترك الرمل في طواف الحج والعمرة والسعي في بطن الوادي بين الصفا والمروة لا يوجب عليه شيئا غير أن مسيء إذا كان لغير عذر وكذلك ترك استلام الحجر فالرمل واستلام الحجر وهذه الخلال من آداب الطواف أو من السنن وترك ما هو سنة أو أدب لا يوجب شيئا إلا الإساءة إذا تعمد
(المبسوط للسرخسي، كتاب المناسك، باب الطواف: ٤/٥٢؛ العلمية)

وكلما مررت بالحجر في طوافك هذا كله فاستلمه إن قدرت بلا أذى وإلا فكبر إذا حاذيته وهلل، لأن أشواط الطواف كركعات الصلاة، فكما تفتتح كل ركعة بالتكبير، فكذا كل شوط بالاستلام، وإن استلمت في أوله وآخره تصير مقيما للسنة، ولا يضرك تركه فيما بين ذلك، وهذا دليل على أن الاستلام في الابتداء والانتهاء سنة، وفيما بين ذلك أدب (الفتاوى الولوالجية، كتاب الحج، الفصل الأول: ١/٢٥٧؛ العلمية)

ثم إنه يدخل مكة ويأتي المسجد الحرام، ويأتي الحجر الأسود فيستلمه، وهو أن يضع كفيه عليه ويرفعهما ويقبلهما، وإن لم يمكنه ذلك من غير إيذاء أحد يشير بكفيه نحو الحجر الأسود كأنه يضع يديه على الحجر ثم يقبل كفيه، ويستلم الركن اليماني وهو أدب ولا يقبله في أصح الأقاويل ... فيطوف سبعة أشواط ما وراء الحطيم من الحجر الأسود إلى أن ينتهي اليه شوط واحد، وكلما مر على الحجر يستلمه، ويرمل في الثلاث والأول يعني يهز كتفيه، وفي الأربع يمشي على هيئته أي سيرته ... والاستلام في أول الطواف وآخره سنة، وفيما بينها أدب
(الفتاوى السراجية، كتاب الحج، ص: ١٧٩؛ العلمية)

وكلما مررت بالحجر الأسود في طوافك هذا فاستلمه إن استطعت من غير أن تؤذي مسلما هكذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن استلام الحجر عند افتتاح الطواف أقيم مقام المصافحة فيما بيننا عند اللقاء والزيارة والحاج زائر للبيت،ـ فشرع زيارة البيت على مثال الزيارة بيننا وكل شوط زيارة على حدة فاستحب الاستلام عند كل شوط، وإن لم يستطع فاستقبله وكبر وهلل، لأن الاستقبال مع التكبير والتهليل يقوم مقام الاستلام والتقبيل ... وإن افتتح باستلام الحجر وختم به أجزأه أي صار مقيما سنة الاستلام، وإن تركه فيما بينهما، لأن الاستلام بمنزلة المصافحة عند الزيارة فيما بيننا و من السنة المصافحة عند اللقاء والرجوع، فكذلك في الاستلام يسن عند اللقاء والرجوع ويكون أدبا فيما بين ذلك من الأشواط
(المحيط الرضوي، كتاب الحج، باب دخول مكة وطواف التحية: ٢/ ١٩٥-١٩٧؛ العلمية)

[5] ويطوف سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ويرمل في الثلاثة الأول منها ويمشي في بقيتها، ويستلم الحجر الأسود ويقبله كلما مر به إن أمكنه ذلك، فإن لم يستطع استقبله وكبر ورفع يديه يستقبل بظهورهما وجهه وببطونهما الحجر فيفعل ذلك في الأشواط السبعة. وأما الركن اليماني فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما قالا إن استلامه فحسن وإن تركه لم يضره، وهو قول محمد رضى الله عنه القديم، ثم قال بعد ذلك يستلمه ويقبله ويفعل فيه كما يفعل في الحجر الأسود سواء، وبه نأخذ
(مختصر الطحاوي، كتاب المناسك، ص: ٦٣؛ إحياء المعارف النعمانية)

قال: [ويطوف سبعة أشواط من الحَجَر الأسود إلى الحجر الأسود] وذلك لأن افتتاح الطواف بالحَجَر، كافتتاح الإحرام بالتلبية، والصلاة بالتكبير. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلم الحجر أول ما دخل المسجد، ثم طاف
(شرح مختصر الطحاوي للجصاص، كتاب المناسك: ٢/٥٢٣؛ دار البشائر)

[ويستلم الحجر الأسود، ويقبله كما مر به إن أمكنه ذلك، فإن لم يستطع: استقبله، وكبر، ورفع يديه]. روي أن النبي صلى ا الله عليه وسلم أَمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكباً يستلم الحجر والأركان بمحجنه، يشير إليها. قال: [ويرفع يديه إذا كبر مستقبلاً بظهورهما وجهه، وببطونهما الحجر]. وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن، وذكر منها استلام الحجر. قال: [ويفعل ذلك في الأشواط السبعة]. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمر بهذين الركنين إلا استلمهما. وروى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر. قال: [فأما الركن اليماني، فإن استلمه فحسن، وإن تركه: لم يَضُرَّه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف]. وذلك لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركن اليماني، ووضع خده عليه. ولیس استلامه بواجب، وإنما يجب استلام الحجر؛ لأن افتتاح الطواف منه يصح، ولو ابتدأه من غيره: لم يصح. ويدل عليه أنه إذا صلى ركعتي الطواف، وأراد الخروج إلى الصفا، عاد لاستلام الحجر، دون الركن اليماني. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه أنه فعله
(المرجع السابق، كتاب المناسك: ٢/٥٢٤-٥٢٦)

ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله، كبر وهلل ورفع يديه مع التكبير واستلمه وقبله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلما
(مختصر القدوري، كتاب الحج، ص: ٢٤٩؛ البشرى)

قال: ويدخل المسجد ويبتدئ بالحَجَر، فإذا استقبله كبر ورفع يديه كما يرفع في الصلاة، ثم يرسلهما، ثم يستلمه إن أمكنه من غير أن يؤذي أحدا، فإن لم يقدر استقبله وكبر وهلل، وحمد الله وصَلَّى على النبي ﷺ. والأصل في ذلك: ما روي أن النبي الله لما دخل مكة بدأ بالمسجد ، وقد روي عن مكحول أن النبي الله كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ومهابة ، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ومهابة، وروي أن النبي ﷺ لما دخل المسجد ، ابتدأ بالحجر فاستلمه، ويُروى: فاستقبله وكبر وهلل. ولم يذكر أصحابنا دعاء بعينه، لأن الأدعية لا تنحصر، وروي عن ابن عمر أنه قال: بسم الله والله أكبر. وعن مجاهد قال: إذا أتيت الركن فقل: اللهم إجابة دعوتك، وابتغاء رضوانك، وعلى سنة نبيك. وقال عطاء: كان النبي ﷺ إذا مر بالحجر قال: أعوذُ بربّ هذا الحَجَر من الدين والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر. فأما رفع اليدين، فلما روى مقسم عن ابن عباس، ونافع عن ابن عمر: أنّ النبي ﷺ قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، وذكر: عند استلام الحجر. وقد قال أصحابنا: إنّ استقبال الحجر عند افتتاح الطواف سنة وليس بواجب، لأنه لو وجب الاستقبال في ابتداء هذه العبادة، لوجب في أثنائها كالصلاة. وقالوا: إنّ الأفضل أن يقبل الحجر إذا أمكنه ذلك، لما روي أن عمر قبله واستقبله والتزمه وقال: رأيت رسول الله الله بك حفيا، وروي أنه قال: أما إنك حجر، وإني لأعلم أنك لا تضرّ ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك، فأنا أقبلك. وعن ابن عمر قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر، فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت، فإذا هو بعمر، فقال: يا عمر هاهنا تسكب العبرات. وأما الاستلام فلما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ليُبعثَنَّ الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من استلمهبحق وعن عطاء قال: رأيت أبا هريرة وأبا سعيد الخدري وغيرهما من أصحاب النبي ﷺ يستلمون الحجر، ثم يقبلون أيديهم. وأما قوله: من غير أن يُؤذي أحدًا، فلما روي أنّ النبي ﷺ قال لعمر إنك رجل أيد، وإنك لتؤذي الضعيف، فإذا وجدت مسلكًا فاستلم، وإلا فدع وكبر وهلل
(شرح مختصر الكرخي للقدوري، كتاب المناسك، باب ما يفعل المحرم بعد إحرامه: ٢/٤٥٦-٤٥٨؛ أسفار)

قال: [ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله، وكبر، ورفع يديه مع التكبير واستلمه وقبله إن استطاع من غير أن يؤذي أحدا]. وذلك لما روي أن النبي ﷺ لما دخل المسجد ابتدأ بالحجر فاستقبله وكبر وهلل. قال عطاء: كان النبي ﷺ إذا مر بالحجر قال: اعوذ برب هذا الحجر من الدين والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر. فأما رفع اليد: فلما روى ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفع الأيدي الا في سبع مواطن، وذكر في جملتها: عند استلام الحجر. فأما تقبيله: إذا أمكنه، فلما روي: "أن عمر قبله والتزمه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيًا. وروي أنه قال أما إنك حجر وأعلم أنك لا تضر ولا تنفع ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا أقبلك وعن ابن عمر قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه ثم وضع شفته عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا هو بعمر فقال يا عمر هاهنا تسكب العبرات. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنك رجل أييد وإنك لتؤذي الضعيف فإذا وجدت مسلكا فاستلم وإلا فدع وكبر وهلل
(شرح مختصر القدوري للأقطع، كتاب الحج: ٣/٢٦٩-٢٧٢؛ المنهاج القويم)

قال: واستلام الركن اليماني حسن، وتركه لا يضره وروي عن محمد الله تعالى - أنه يستلمه ولا يتركه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى يستلمه ويقبل يده، ولا يقبل الركن، وهكذا روي أن النبي ﷺ ـ استلم الركن اليماني، ولم يقبله. وابن عباس رضي الله عنه يروي أن النبي استلم الركن اليماني، ووضع خده عليه، وابن عمر رضي الله عنه يروي أن النبي ﷺ استلم الركنين، يعني الحجر الأسود واليماني، فهو دليل لمحمد - رحمه الله تعالى - ووجه ظاهر الراوية أن كل ركن يكون استلامه مسنوناً فتقبيله كذلك مسنون، كالحجر الأسود، وبالاتفاق هنا التقبيل ليس بمسنون، فكذا الاستلام.
(المبسوط للسرخسي، كتاب المناسك، باب الطواف: ٤/٥٥-٥٦)

إذا قدمت مكة لا يضرك ليلاً دخلتها أو نهاراً، فادخل المسجد وابدأ بالحجر الأسود واستلمه إن استطعت من غير أن تؤذي مسلماً وإلا فاستقبله وكبر وهلل واحمد الله ثم صل على النبي، ثم خذ عن يمينك على باب الكعبة فطف سبع أشواط ترمل مل في الثلاثة الأول في كل شوط من الحجر إلى الحجر ... فكلما مررت بالحجر في طوافك فاستلمه إن استطعت وإلا فاستقبله مكبراً مهللاً
(خزانة الأكمل، كتاب المناسك: ١/٣٣١-٣٣٢؛ العلمية)

من فتاوى أبي الليث: ويبدأ بالحجر الأسود ويقول عند استلام الحجر: بسم اللهم اغفر لي ذنوبي، وطهر لي قلبي، واشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وعافني فيمن تعافي. وإن لم يقدر على استلامه لمكان الزحام فليقم بحياله ويرفع يديه ويقول: الله أكبر، الله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً السلام ـ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت
(المرجع السابق: كتاب المناسك: ١/٣٨٥)

فإذا أتى مكة ـ فلا بأس بأن يدخلها، ليلا أو نهارا، ويأتي المسجد الحرام ويبدأ بالحجر الاسود، فإذا استقبله كبر، ورفع يديه كما يرفع في الصلاة ثم يرسلهما، ثم يستلمه، إن أمكنه من غير أن يؤذي أحدا، وإن لم يمكنه، كبر، وهلل، وحمد الله، وصلى على النبي ﷺ وهو رافع يديه مستقبلا بوجهه إليه. وقال مشايخنا: إن الأفضل أن يقبل الحجر، إن أمكنه، يستلمه، فإنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه قبله، والتزمه، وقال: رأيت رسول الله ﷺ بـك حفيا. ثم يقطع التلبية عند استلام الحجر، ولا يلبي بعده في العمرة. ثم يأخذ عن يمين الحجر مما يلي الباب، فيفتتح الطواف فيطوف حول الكعبة، سبعة أشواط: يرمل في الثلاثة الأول ويمشي على هيئته في الأربع البواقي، من الحجر إلى الحجر، ويستلم الحجر في كل شوط، مفتتحا لطوافه به
(تحفة الفقهاء، كتاب المناسك: ٢/٤٠٠؛ العلمية)

ثم ابدأ باستلام الحجر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه بدأ باستلام الحجر وبكى بكاءا شديدا، ثم نظر فإذا هو بعمر فقال: يا عمر، هاهنا تسكب العبرات ... إن استطعت من غير أن تؤذي مسلما فإن لم تستطع، فاستقبله، وكبر، وهلل، واحمد الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه كذلك، ثم خذ عن يمينك على باب الكعبة فطف سبعة أشواط ترمل في الثلاثة الأولى من الحجر إلى الحجر، هكذا روى جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ... وكلما مررت بالحجر في طوافك هذا كله فاستلمه إن قدرت بلا أذى وإلا فكبر إذا حاذيته وهلل، لأن أشواط الطواف كركعات الصلاة، فكما تفتتح كل ركعة بالتكبير، فكذا كل شوط بالاستلام، وإن استلمت في أوله وآخره تصير مقيما للسنة، ولا يضرك تركه فيما بين ذلك، وهذا دليل على أن الاستلام في الابتداء والانتهاء سنة، وفيما بين ذلك أدب
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الحج، الفصل الأول: ١/٢٥٧؛ العلمية)

ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستلمه إن أمكنه أو استقبله إن لم يمكنه وكبر ورفع يديه، وقبله إن استطاع من غير أن تؤذي مسلما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله واستلمه وقال لعمر رضي الله عنه: إنك رجل قوي وإنك لتؤذي الضعيف فإذا وجدت مسلكا فاستلمه وإلا فدع. وكبر وهلل ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب وقد اضطبع قبل ذلك، كذلك السنة ويطوف بالبيت سبعة أشواط من وراء الحطيم وقال عليه السلام: الحطيم من البيت. ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي على هينته، كذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويستلم الحجر كلما مر به إن استطاع، ويختم بالاستلام الطواف
(الفقه النافع، كتاب الحج: ١/ ٤١٧-٤٢٠؛ العبيكان)

ثم إنه يدخل مكة ويأتي المسجد الحرام، ويأتي الحجر الأسود فيستلمه، وهو أن يضع كفيه عليه ويرفعهما ويقبلهما، وإن لم يمكنه ذلك من غير إيذاء أحد يشير بكفيه نحو الحجر الأسود كأنه يضع يديه على الحجر ثم يقبل كفيه، ويستلم الركن اليماني وهو أدب ولا يقبله في أصح الأقاويل ... فيطوف سبعة أشواط ما وراء الحطيم من الحجر الأسود إلى أن ينتهي اليه شوط واحد، وكلما مر على الحجر يستلمه
(الفتاوى السراجية، كتاب الحج، ص: ١٧٩؛ العلمية)

ويبدأ بالطواف بالحجر الأسود فيستلمه ما لم يؤذ مسلما، لأن النبي صلى الله وسلم بدأ بالحجر الأسود فاستلمه وبكى ثم التفت فرأى عمر رضي الله عنه يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقال: بكيت لبكائك، فقال عليه السلام: من هاهنا تسكب العبرات. وبكبر ويهلل ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه مستقبلا بوجهه إليه، والاستلام سنة لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: أنت رجل قوي فلا تزاحم الناس في الحجر الأسود فتؤذي الضعيف، ولكن إذا وجدت مسلكا فاستلم وإلا فاستقبل وهلل وكبر. ولو كان واجبا لما سقط عنه والأفضل أن يقبل الحجر إن أمكنه، لأن عمر رضي الله عنه لما دخل المسجد توجه إلى الحجر الأسود وقال: أما أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولو لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك وإلا لم أقبلك، فقال علي رضي الله عنه: لا تقل هكذا يا أمير المؤمنين فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالحجر يوم القيامة وله عينان يبصران ولسان ينطق فيشفع لمن استلمه، فقال عمر رضي الله عنه: لا خير في عيش قوم لست فيهم يا أبا الحسن ... وكلما مررت بالحجر الأسود في طوافك هذا فاستلمه إن استطعت من غير أن تؤذي مسلما هكذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن استلام الحجر عند افتتاح الطواف أقيم مقام المصافحة فيما بيننا عند اللقاء والزيارة والحاج زائر للبيت،ـ فشرع زيارة البيت على مثال الزيارة بيننا وكل شوط زيارة على حدة فاستحب الاستلام عند كل شوط، وإن لم يستطع فاستقبله وكبر وهلل، لأن الاستقبال مع التكبير والتهليل يقوم مقام الاستلام والتقبيل
(المحيط الرضوي، كتاب الحج، باب دخول مكة وطواف التحية: ٢/ ١٩٥-١٩٧؛ العلمية)

ويستلم الحجر في كل شوط يفتتح به إن استطاع من غير أن يؤذي أحدا لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلما مر بالحجر الأسود استلمه، ولأن كل شوط طواف على حدة فكان استلام الحجر فيه مسنونا كالشوط الأول وإن لم يستطع استقبله وكبر وهلل
(بدائع الصنائع، كتاب الحج، فصل في بيان الحج وبيان الترتيب في أفعاله: ٢/٢٣٧؛ المعرفة)

[ثم ابْتدأ بالحجر الأَسود فاستقبله وكبر ورفع يديه واستلمه وقبّله إنِ اسْتطاع من غيْر أَن يؤْذي أحدا] لما روى جابر أنَّ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل الحجر ووضع شفتيه عليه وبكى طويلا، ثم نظر فإذا هو بعمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا عُمر هاهنا تُسْكِبُ العبرات. وقوله: [إِنِ اسْتطاع منْ غيْر أَن يؤذي مسلما] لأنَّ استلام الحجر سنة، والتحرز عن أذى المسلم واجب، فلا يشتغل بترك الواجب لإقامة السُّنَّة، ولكن إن استطاع تقبيله قبل، وإلا مس الحجر بيده وقبل يده، وإن لم يستطع ذلك أمس الحجر شيئا في يده من عُرْجون أو غيره ثم قبل ذلك الشيء، رُوي أنَّ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كان يستلم الحجر محجنه، وإن لم يستطع شيئاً من ذلك استقبله وكبر وهلل وحمد الله تعالى، وصلَّى على رسوله؛ لقوله صلى الله عليه وسلَّم لِعُمر رضي الله عنه: إنك رجل قوي، وإنك لتؤذي الضعيف، فإذا وجدت مسلكا فاستلم، وإلا فدع وكبر وهلل
(زاد الفقهاء، كتاب الحج: ١/٢٧٢-٢٧٣؛ العلمية)

ثم يبدأ بالحجر الأسود فيستقبله، ويكبر رافعا يديه كما يكبر للصلاة، ثم يرسلهما ويستلم الحجر. وتفسير ذلك: أن يضع كفيه على الحجر ويقبل الحجر إن استطاع من غير أن يؤذي أحدا ... وإن لم يستطع استلام الحجر من غير أن يؤذي أحدا لا يستلمه، لكن يستقبل الحجر ويشير بكفيه نحو الحجر، ويكبر ويهلل ويحمد الله تعالى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقبل كفيه ... وإذا فرغ من الصلاة يعود إلى الحجر ويستلمه إن استطاع وإن لم يستطع يستقبل الحجر ويكبر ويهلل. وهذا الاستلام لافتتاح السعي بين الصفا والمروة، فإن كان لا يريد بعد هذا الطواف السعي بين الصفا والمروة لا يعود إلى الحجر بعد ركعتي الطواف
(فتاوى قاضي خان، كتاب الحج، فصل: في كيفية أداء الحج: ١/١٧٨؛ دار الفكر)

قال: ثم ابتدأ بالحجر الأسود، فاستقبله وكبر وهلل، لما روي: (( أن النبي عليه دخل المسجد فابتدأ بالحجر، فاستقبله وكبر وهلل)). قال: ويرفع يديه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُرفَع الأيدي إلا في سبع مواطن ...)) وذكر من جملتها استلام الحجر. قال: واستلمه إن استطاع من غير أن يُؤذي مسلما؛ لما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود، ووضع شفتيه عليه، وقال لعمر: إنك رجل أَيَّدُ تُؤذي الضعيف، فلا تزاحم الناس على الحجر، ولكن إن وجدْت فرْجة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر، ولأن الاستلام سنة، والتحرز عن أذى المسلم واجب. قال: وإن أمكنه أن يمسّ الحجر بشيء في يده كالعُرْجُون وغيره ثم قبل ذلك فعله، لما روي: أنه طاف على راحلته، واستلم الأركان بمحجنه. وإن لم يستطع شيئا من ذلك استقبله وكبر وهلل وحمد الله وصلى على النبي عليه السلام
(الهداية، كتاب الحج: ١/٣٨٠-٣٨١؛ البشرى)

ثم ابتدأ بالحجر الأسود، فاستقبله، وكبر، ورفع يديه كما في تحريمة الصلاة، ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، وإتباعاً لسنة نبيك. ويستلم الحجر، يعني، يقبله، ويضع كفيه عليه إن استطاع من غير أن يؤذي مسلماً، وإن لم يقدر عليه للزحمة استقبله، وأشار إليه بباطن كفيه، وكبر وهلل، ثم يُقبل باطنَ كفيه
(الحاوي القدسي، كتاب الحج: ١/٣٣٠؛ دار النوادر)

ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه، والاستلام أن يضع كفّيه على الحجر ويقبله، يفعل ذلك إن أمكنه من غير أن يؤذي أحداً، ويقول عند الاستلام: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي ذنوبي وطهر لي قلبي واشرح لي صدري ويسر لي أمري وعافني فيما عافيت. وإن لم يقدر على الاستلام والتقبيل من غير إيذاء أحد، لا يستلمه ولا يقبله بل يستقبله، ويشير إليه بباطن كفه ويكبر ويهلل فيقول: الله أكبر الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنتك وسنة نبيك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت. وإن أمكنه الاستلام من غير إيذاء أحد، ولكن لم يمكنه التقبيل من غير ذلك لا يقبله، بل يستلمه ويقبل يديه
(المحيط البرهاني، كتاب المناسك، الفصل الثالث: ٣/٣٩٩-٤٠٠؛ إدارة القرآن)

وابتدأ بالحجر، فاستقبله، وكبر، ورفع يديه كالصلاة وقبله إن تمكن وإلا أشار إليه
(مجمع البحرين، كتاب الحج، ص: ٢٢٤؛ العلمية)

وابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر هكذا فعل الله لما دخل المسجد[ويرفع يديه كالصلاة] لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن. وعد منها استلام الحجر [ويقبله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلمًا أو يستلمه] وهو أن يلمسه بكفّه، أو يلمسه شيئًا بيده ثم يقبله أو يحاذيه [أو يشير إليه إن لم يقدر على الاستلام] لأن التحرز عن أذى المسلم واجب والتقبيل والاستلام سُنَّة، والإتيان بالواجب أولى ((والنبي ﷺ قبل الحجر الأسود وقال لعمر: إنك رجل أيد: أي قويّ، فلا تزاحم الناس على الحجر، ولكن إن وجدت فرجة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلّل وكبر)). وروي ((أنه عليه الصلاة والسلام طاف على راحلته واستلم الأركان بمحجنه))،
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الحج: ١/١٥٧؛ العلمية)

ثم استقبل الحجر الأسود مكبرا مهللا، لأن النبي دخل المسجد فابتدأ بالحجر فاستقبله، وكبر وهلل. ورفع يديه لأنه من السبع المستثنى. ويستلم إن قدر من غير أن يؤذي مسلما لأنه صلى الله عليه وسلم قبل الحجر ووضع شفتيه عليه، وبكى طويلا، ثم نظر فإذا هو بعمر فقال: يا عمر، ههنا تسكب العبرات. وقال لعمر: إنك رجل أيد تؤذي الضعيف، فإذا وجدت مسلكا فاستلم وإلا فدع وكبر وهلل. ولأن استلام الحجر سنة، والتحرز عن أذى المسلم واجب فلا يحل له أن يؤذي مسلما لإقامة سنة. ولكن إن استطاع تقبيله فعل، وإلا أمس الحجر بيده وقبل يده، وإن لم يستطع ذلك أمس الحجر بشيء في يده من عرجون أو غيره، ثم قبل ذلك الشيء. لأنه صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته واستلم الأركان بمحجنه. وهو عود معوج الرأس كالصولجان. والمراد بالأركان: الحجر الأسود والركن اليماني، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم غيرهما، وهو الركن العراقي والركن الشامي. وإن لم يستطع شيئا من ذلك استقبله وكبر وهلل وحمد الله تعالى، وصلى على النبي
(الكافي في شرح الوافي، كتاب الحج: ٢/٤٦٧-٤٦٩؛ مركز حرف للبحث والتطوير العلمي)

ثم يمشي نحو الحجر الأسود وعليه السكينة والوقار ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا يبدأ في المسجد الحرام، بركوع، ولكن باستلام الركن والطواف، متفق عليه عند الأئمة، ((لأنّه ﷺ فعل ذلك)). أخرجاه في الصحيحين. إلا أن يكون الامام في المكتوبة فيصلي معه، أو يخاف فواتها، أو كان عليه قضاء فائتة، وهذا كله متفق عليه عند العلماء، وعن عائشة: (إن أول شيء بدأ به رسول الله الله حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف). رواه البخاري ومسلم. وعن عروة عن عائشة: (أول شيء بدأ به حين قدم أن توضأ ثم طاف بالبيت)، ثم حجّ أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم عمر مثل ذلك، ثم عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع ابن الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك). أخرجاه في الصحيحين. قوله: (ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهلل)، وهو في الركن الذي يلي باب البيت من جانب المشرق، ويسمى الركن الأسود والركن العراقي عند من يسمي الركن الذي يليه في الطواف الركن الشامي، والذي بعده الركن الغربي، وارتفاعه من الأرض ثلاث أذرع إلا سبع أصابع، ويقف بحياله ويستقبله بوجهه رافعًا يديه حذاء أذنيه كما في الصلاة، هكذا ذكره الكرماني. وفي التحفة: يرفعهما كما في الصلاة، ثم يرسلهما ثم يستلمه، وفي البدائع والإسبيجابي والينابيع: يرفع يديه كما في الصلاة، لكن حذو منكبيه وهو الصحيح، ويقول: اللَّهُمَّ إيمانًا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك له، لا إله إلا الله والله أكبر، اللهُمَّ إليك بسطت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل، دعوتي وأقلني عثرتي وارحم تضرعي، وجد لي بمغفرتك، وأعذني من مضلات الفتن. ويضع يديه على الحجر ويقبل الحجر من غير أن يؤذي أحدًا، وألا يضعهما عليه ويقبلهما فإن لم يستطع أمس الحجر شيئًا كالعرجون ونحوه وقبله، وإذا عجز عن استلام الحجر رفع يديه حذو منكبيه وجعل باطنهما نحو الحجر مشيرًا بهما إليه كأنه واضع يديه عليه وظاهرهما نحو وجهه ويكبر ويهلّل. قال الكرماني: إذا لم يتمكّن من السجود والقبلة واللمس باليد يقتصر على الإشارة والتكبير والتهليل، ولا يقطع التلبية إن كان مفردًا بالحج وقارنا، وعن ابن عمر: (أنه سئل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله ﷺ يستلمه ويقبله). أخرجاه. وعنه: أنّ النبي الله استقبل الحجر فاستلمه، ثم وضع شفتيه عليه، وبكى بكاءً طويلًا، فإذا هو بعمر بن الخطاب، فقال: يا عمر هاهنا تسكب العبرات). خرّجه ابن ماجه والشافعي في مسنده وأبو ذر الهروي. والعمل عليه عند أهل العلم في كيفية التقبيل من غير تصويت، لا كما يفعله كثير من الناس. وعن عمر الله أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني أعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك) رواه الجماعة. زاد الأزرقي: (فقال له علي له: بلى يا أمير المؤمنين، هو يضر وينفع، قال: وبم قلت ذلك؟ قال: بكتاب الله،  قال: وأين ذلك من كتاب الله تعالى؟ قال: قال الله تعالى: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا [الأعراف: ١٧٢] قال: فلما خلق الله على آدم مسح ظهره، فأخرج ذريته من ظهره، فقررهم أنه الرب وأنهم العبيد، ثم كتب ميثاقهم في رق، وكان هذا الحجر له عينان ولسان فقال: افتح فاك فألقمه ذلك وجعله في هذا الموضع وقال: تشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة، فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن). وقال ابن جرير الطبري: إنما قال ذلك عمر ـ والله أعلم - لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام؛ فخشي أن يظن الجهال أن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله؛ فأراد أن يعلم أن استلامه لا يقصد به إلا تعظيم الله سبحانه والوقوف عند أمر نبيه إذ ذاك من شعائر الحج الذي أمر الله وأن استلامه مخالف لفعل الجهال في الجاهلية في عبادتهم الأصنام لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفي فنبه عمر على مجانبة هذا الاعتقاد، وأنه لا ينبغي أن يعبد إلا من يملك الضر والنفع، وهو الله سبحانه، فلهذا شرع له التكبير إظهارا أنه تذلل لله سبحانه لا لغيره وعن عمر: أنّه قبل الحجر الأسود والتزمه وقال: رأيت رسول الله ﷺ بك حفيا). أخرجاه. وعن عمر: (أنه استلم الحجر بيده ثم قبّل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله الله يفعله). أخرجاه. وعن عطاء قال: (رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابر بن عبد الله إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم). خرجه الدارقطني. ولا يزاحم على الحجر بحيث يؤذي الناس، وقال لعمر: إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلم، وإلا فاستقبله وكبر وهلل رواه أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور والشافعي. وعن طاووس أنه كان يمرّ بالحجر فإن وجد زحامًا مر ولم يزاحم، وإن رآه خاليًا قبله ثلاثًا، ثم قال: رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك. وقال ابن عباس: رأيت عمر فعل مثل ذلك. ثم قال عمر: رأيت رسول الله ﷺ فعل مثل ذلك) خرجه النسائي. وعن عبد الرحمن بن عوف: أنّه كان إذا وجد الزحام على الحجر استقبله وكبر ودعا، وإن رأى خلوة استلم. خرجه سعيد بن وعن ابن عباس: (لا تؤذ مسلمًا ولا يؤذيك، إن رأيت خلوة فقبله واستلمه والا فامض). خرّجه الأزرقي. وكان ابن عمر يزاحم الركنين، فقيل له في ذلك فقال: إن أفعل فقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: مسحهما كفارة للخطايا، رواه الترمذي. وعن ابن عمر: أنّه زاحم على الركن مرة في شدة الزحام حتى رعف فخرج فغسل عنه، ثم رجع فزاحم، فلم يصل إليه حتى رعف، فخرج فغسل عنه، ثم رجع فما تركه حتى استلمه). وعن نافع قال: لقد رأيت ابن عمر زاحم مرةً حتى أبهر، فتنحى فجلس في ناحية الطواف حتى استراح وعاد فلم يدعه حتى استلمه. خرجه أبو الوليد الأزرقي. وأبهر من البهر بضم الباء وهو ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والمزاحمة من النهج وتتابع النفس والصواب الأول؛ إذ لا يرتكب المحرم لإقامة السُّنَّة لا سيما إذا كان له بدل يقوم مقامه. وعن مجاهد أنه قال: إذا ابتدأت بالطواف فلا تأت الحجر من قبل الباب، ولكن استقبله استقبالا، وأما عند فراغك فلا يضرك من حيث أتيت. خرجه سعيد بن منصور. وعن طاووس مثله، وعن عطاء: أنه يستلمه من أين شاء. خرجه الأزرقي. وعن ابن عباس: أنه لا سجد على الحجر، رواه الدارقطني. وعن ابن عباس: أنّه قبل الركن وسجد عليه ثلاث مرات). خرجه الشافعي. وقبله عمر وسجد عليه ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ فعل هكذا). أخرجه البيهقي. وكره مالك وحده السجود على الحجر وقال: إنّه بدعة، وجمهور أهل العلم على استحبابه، والحديث حجة عليه، ويجمع بين التقبيل والاستلام والسجود إن أمكن، وإلا يقبل ويستلم، أو يستلم إن تعذر عليه التقبيل، أو يمس الحجر شيئًا من محجن أو عصا على ما تقدم؛ لما روى أبو الطفيل عامر بن واثلة: (أنّ النبي له طاف بالبيت، واستلم الحجر معه، وقبل المحجن). رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر أن رجلا سأله عن استلام الحجر فقال: (كان أحدنا إذا لم يخلص إليه قرعه بعصا) أخرجه أبو داود. وعن ابن عباس: (أنّ النبي ﷺ طاف بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيءٍ عنده وكبّر). رواه البخاري والنسائي وأحمد. وفي الذخيرة: المشهور عن مالك كراهية تقبيل اليد والمحجن، ومثله عن القاسم بن مُحمَّد. ومذهبنا: قول جابر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وابن جبير وعطاء وعروة وأيوب والثوري والشافعي وابن حنبل وإسحاق، وهو محجوج بفعل رسول الله الله فيهما على ما تقدم، وتقبيل الحجر مجمع عليه ... وإن لم يستطع إمساس الحجر بشيء مما ذكرناه استقبله وكبر وهلّل، وحمد الله تعالى، وصلّى على النبي الله، ويدل عليه قوله ل لعمر: إن وجدت خلوة، فاستلمه، والا فاستقبله وهلّل وكبّر. وقد ذكرناه. وقال النووي: أشار بيده وقبلها ولا يشير بالفم إلى التقبيل
(الغاية شرح الهداية، كتاب الحج: ٨/٢٣٣-٢٤٣؛ أسفار)

قال رحمه الله : [ثم استقبل الحجر الأسود مكبراً مهللاً مستلماً بلا إيذاء] لما روي أنه عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستقبله فكبر وهلل، وقال رسول الله لعمر : يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر، فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله، وهلّل وكبر، رواه أحمد، ولأن الاستلام سنة وترك الإيذاء واجب، فالإتيان بالواجب أولى، وكيفية الاستلام أن يضع يده على الحجر، ويقبل الحجر من غير أن يؤذي أحداً لقول ابن عمر : رأيت رسول الله يستلمه ويقبله،رواه مسلم والبخاري، وعنه أنه عليه الصلاة والسلام استقبل الحجر، فاستلمه ووضع شفته عليه وبكى طويلاً، فإذا هو بعمر بن الخطاب فقال: يا عمر هاهنا تسكب العبرات، أخرجه ابن ماجه ، وإن لم يقدر على ذلك وضع يديه على الحجر وقبلهما لقول نافع رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده، ثم قبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله الا الله يفعله متفق عليه ، فإن لم يقدر على ذلك أمس الحجر شيئاً كالعرجون ونحوه وقبله لقول عامر بن واثلة رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم وغيره، وإذا عجز عن ذلك رفع يديه حذاء منكبيه وجعل باطنهما نحو الحجر مشيراً بهما إليه، كأنه واضع يديه عليه وظاهرهما نحو وجهه، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أشار إليه بشيء في يده وكبر، وعن عبد الرحمن بن عوف أنه كان إذا وجد الزحام على الحجر استقبله وكبر ودعا
(تبيين الحقائق، كتاب الحج، باب الاحرام: ٢/٢٦٥-٢٦٨؛ العلمية)

قوله [ثم ابتدأ بالحجر الأسود]. أي بعدما كبر وهلل عند معاينة البيت، ابتدأ بالحجر الأسود [فاستقبله وكبر] ورفع يديه وبطون كفيه إلى الحجر حذو منكبيه كذا في شرح الطحاوي. وهلل. وقال في النوازل ويستحب إذا دخل المسجد أن يبتدأ بالحجر، ولا يبتدأ بغيره إلا أن يكون القوم في الصلاة فيدخل معهم. وقال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي: قال أبو يوسف في الإملاء: يستقبل بباطن كفيه القبلة عند افتتاح الصلاة، واستلام الحجر، والقنوت في الوتر، وتكبير العيدين، ويستقبل بباطن كفيه إلى السماء عند رفع الأيدي على الصفا والمروة بعرفات، وبجمع وعند الجمرتين. ذكره في باب القيام في الفريضة. أما الابتداء بالحجر الأسود والاستقبال والتكبير والتهليل، فلما روى مكحول: أن النبي ﷺ كان إذا دخل المسجد بدأ بالحجر الأسود، فاستقبله وكبر وهلل. وأما رفع اليدين فلما روى الشيخ أبو جعفر الطحاوي في شرح الآثار: مسندا إلى ابن عمر وابن عباس عن النبي ﷺ قال: ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة وعند البيت وعلى الصفا والمروة وبعرفات والمزدلفة وعند الجمرتين. وفي شرح الآثار أيضا: مسندا إلى إبراهيم النخعي قال: ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة وفي التكبير للقنوت في الوتر وفي العيدين وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبجمع وعرفات وعند المقامين عند الجمرتين. ولأن هذا التكبير تكبير يفتتح به الطواف، فيسن به الرفع، كالتكبير الذي يفتتح به الصلاة ولأن الطواف بالبيت صلاة فيسن ابتدائه رفع اليد. وقد حدث الطحاوي مسندا إلى طاوس عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى قد أحل لكم المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخبز. وقال في الجامع الترمذي مسندا إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أسد بياضا من اللبن، فسوده خطايا بني آدم. قوله: قال: واستلمه. أي: قال القدوري. واستلم الحجر، قال في ديوان الأدب: استلم الحجر إذا لمسه إما بقبلة وإما بتناول. وعند الفقهاء: الاستلام أن يضع كفيه على الحجر ويقبله بفمه. والأصل في استلام الحجر: ما روي في صحيح البخاري والسنن مسندا إلى عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله. فقال إني أعلم أنك حجر لا تضره ولا تنفع ولو لا أني رأيت النبي ﷺ يقبلك ما قبلتك. وإنما قال: (واستلمه إن استطاع من غير أن يؤذي أحدا) لما روى أبو جعفر الطحاوي في شرح الآثار باسناده إلى أبي يعفور قال: سمعت أميرا كان على مكة منصرف الحاج عنها سنة ثلاث وسبعين يقول: كان عمر رجلا قويا وكان يزاحم على الركن، فقال له النبي ﷺ يا أبا حفص إنك رجل قوي وإنك تزاحم الناس على الركن فتؤذي الضعيف، فإذا رأيت خلوة فاستلمه وإلا فكبر وامض. قيل إن المعنى في استلام الحجر ما روي عن علي أن الله تعالى لما أخذ الميثاق من ذرية آدم؛ كتبه في رق ثم ألقمه الحجر، فهو يمين الله، فمن قبله فقد عاهد الله تعالى، والحجر يشهد له بالوفاء بالعهد يوم القيامة، وسبيل المشهود له أن يكرم الشاهد. وقال القتيبي في كتاب غريب الحديث الذي صنفه في حديث ابن عباس أنه قال: "الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يصافح به عباده. ثم قال: هذا تمثيل أصله أن الملك إذا صافح رجلا؛ قبل الرجل يده، فكان الحجر لله بمنزلة اليمين للملك يستلم. وقال في النوازل: ويقول عند استلام الحجر: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لي ذنوبي، وطهر لي قلبي، واشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وعافني فيمن تعافي، فإن لم يقدر على استلامه؛ يقوم بحياله ويرفع يديه ويقول: الله أكبر الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنتك وسنة نبيك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أمنت بالله وكفرت بالجبت الطاغوت، انتهى ... قال أصحابنا: إن استقبال الحجر عند افتتاح الطواف سنة وليس بواجب، لأنه لو وجب الاستقبال  في ابتداء هذه العبادة لوجب في أثنائها كالصلاة
(غاية البيان، كتاب الحج: ٣/ ٥١٩-٥٢٦؛ دار الضياء)

قوله [ثم ابتدأ بالحجر] ظاهر، وقوله [واستلمه] يقال استلم الحجر تناوله باليد او بالقبلة او مسحه بالكف من السلمة وهي الحجر وروي ان رسول الله ﷺ قبل الحجر الاسود ووضع شفتيه عليه روي ان عمر الله في خلافته اتى الحجر الاسود ووقف فقال اما أنى اعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله ﷺ استلمك ما استلمتك فبلغ مقالته عليا فقال اما ان الحجر ينفع فقال له عمر وما منفعة يا ختن رسول الله؟ فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول ان الله تعالى لما اخذ الذرية من ظهر آدم عليه السلام وقررهم بقوله تعالى: ألست بربكم [الاعراف: ١٧٢] أودع اقرارهم الحجر، فمن يستلم الحجر فهو يجدد العهد بذلك الاقرار، والحجر يشهد له يوم القيامة. وقوله: [أنك رجل ايد] اي قوي. والعرجون أصل الكباسة. قال: [وان امكنه ان يمس الحجر شيئا في يده] كالعرجون وغيره ثم قيل ذلك فعل لما روي انه عليه الصلاة والسلام طاف على راحلته واستلم الاركان بمحجنه وإن لم يستطع شيئا من ذلك استقبله وكبر وهلَل وحمد الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله: [واستلم الأركان] يعني الحجر الاسود والركن اليماني، وانما جمعه باعتبار تكرر الاشواط وانما قلناه لأنه ذكر في الكتاب بعد هذا، فانه لا يستلم غيرهما، والمحجن بكسر الميم وفتح الجيم: عود معوج الراس كالصولحان. وقوله: [وان لم يستطع شيئا من ذلك استقبله وكبر وهلَل] قيل: يجعل باطن كفيه الى الحجر دون السماء ولا يجعل باطن كفيه الى السماء كما كان يفعل في سائر الادعية، لان في حقيقة الاستلام يجعل باطن كفيه إلى الحجر هكذا في البدل
(العناية شرح الهداية، كتاب الحج: ٢/٢٧-٢٨؛ العلمية)

قوله [ثم ابتدأ بالحجر الاسود فاستقبله وكبر وهلل] ويقول عند مشيه من الباب الى الحجر لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وفى ادعيه غير هذه، قوله: [ورفع يديه] الرفع هنا من السبع المواطن ويستقبل بباطن كفيه الى الحجر، قوله: [واستلمه] صورة الاستلام ان يضع كفيه على الحجر ويضع فمه بين كفيه ويقبله ان استطاع فان لم يستطع جعل كفيه نحوه وقبل كفيه قال في النهاية استلام الحجر للطواف بمنزلة التكبير للصلاة يبتدئ به الرجل طوافه قال عليه السلام ليبعثن هذا الحجر يوم القيمة وله عينان ينظر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه واستقبله بالحق، قوله: [إن ستطاع من غير ان يؤذى مسلما] لان التحرز عن ايذاء المسلم واجب فان لم يستطع تقبيله ولا يمسه بيده امس الحجر شيئا فى يده من عرجون أو غيره ثم يقبل ذلك الشيء فان لم يستطع شيئا من ذلك الستقبله وكبر وهلل وهذا الاستقبال مستحب وليس بواجب يدل عليه قوله ان استطاع كما في قوله مس طيبا ان كان له
(الجوهر النيرة، كتاب الحج: ١/١٨٤-١٨٥؛ دار الكتب ديوبند)

قال [واستلمه] أي الحجر واستلامه تناوله باليدين أو القبلة أو مسحه بالكف من السلمة بفتح السين وكسر اللام، وهي الحجر والاستلام طلبه، وعند الفقهاء الاستلام أن يضع كفيه على الحجر ويقبله بفمه. وقال الأزهري: استلام الحجر من السلام وهو التحية، ولذلك أهل اليمن يسمون الركن الأسود المجتبى، ومعناه أن الناس يجتبونه افتعال من السلام. وقال في «المغني» هو افتعال من السلام بكسر السين، وهي الحجارة، تقول استلمت الحجر إذا المسته بفم أو يد. وقال ابن الأعرابي: هو مهموز، تركت همزته مأخوذ من المسالمة وهي الموافقة. [وقبله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلما، لما روي أن النبي ﷺ قبل الحجر الأسود ووضع شفتيه عليه] هذا الحديث رواه بهذا اللفظ ابن ماجة في سننه عن محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال: استقبل النبي ﷺ الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر ها هنا تسكب العبرات. ورواه الحاكم في مستدركه وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولم يتعقبه الذهبي في مختصره، ولكنه في ميزانه علله بمحمد بن عون، ونقل عن البخاري أنه قال: هو منكر الحديث. وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: هو قليل الرواية فلا يحتج به إلا إذا وافق الثقات وقال في «الإمام»: ومحمد بن عون، هذا هو الخراساني، قال ابن سفيان: هو ليس بشيء، وقال النسائي والأزدي: متروك الحديث. قلت: الحديث رواه الأئمة الخمسة، وليس فيه ذكر الشفتين أخرجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن استلام الحجر، فقال رأيته ﷺ يستلمه ويقبله، وتقبيل الحجر مجمع عليه، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سجد على الحجر، رواه الدارقطني. وعن ابن عباس أنه قبل الركن وسجد عليه ثلاث مرات وعن الشافعي وقبله عمر وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ فعل هكذا، أخرجه البيهقي، وكره مالك وحده السجود على الحجر، وقال: إنه بدعة. وقال: جمهور أهل العلم على استحبابه ويجمع بين التقبيل والاستلام والسجود إن أمكن وإلا يقبل ويستلم أو استلم إن تعذر التقبيل عليه أو يمس الحجر شيئًا من محجن أو عصى على ما يأتي الآن. [وقال لعمر - رضي الله عنه] أي قال النبي الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه [إنك رجل أيد تؤذي الضعيف فلا تزاحم الناس على الحجر، ولكن إن وجدت فرضة] ويروى فرجة. أي انفراجاً، أي انكشافا. [فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر] هذا الحديث رواه أحمد والشافعي وإسحاق بن راهوية وأبو يعلى الموصلي كلهم عن سفيان عن أبي يعقوب العبدي واسمه وقدان، قال: سمعت إمارة الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب أن النبي ﷺ قال له: إنك رجل قوي لا تزاحم الناس على الحجر فتؤذى الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر وهلل. قال الدارقطني: ذكروا أن هذا الشيخ هو عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث قوله: أيد، بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة وبالدال المهملة، أي قوي وهو صفة مشبهة من الأيد، وهو القوة. [ولأن الاستلام سنة، والتحرز عن أذى المسلم واجب] أي ولأن استلام الحجر سنة، حاصل المعنى لا يأتي بالسنة على وجه يخل بالواجب. قال: [وإن أمكنه أن يمس الحجر بشيء في يده كالـعـرجــون] أي وإن أمكـن الـطـائف إمساس الحجر بشيء كان في يده كالعرجون، بضم العين المهملة، وهو العذق الذي يرجع ويقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابسا. وقال الزجاج: هو فعلون من الانعراج أي الانعطاف، والعذق [...] عنقود النخل. [وغيره]. مثل المحجن، بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم وبالنون، وهو عود معوج الرأس كالصولجان. لأثم قبل ذلك] إلى الشيء الذي في يده نحو العرجون. [فعل] جواب الشرط. [لما روي أنه] أي لأن النبي [طاف على راحلته واستلم الأركان بمحجنه] هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح عن ابن عباس قال: طاف النبي ﷺ في حجة الوداع يستلم الركن بمحجن وروى مسلم وأبو داود من حديث جابر - رضي الله عنه - قال: طاف النبي في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه ... الحديث، وقد مر تفسير المحجن آنفًا، قوله يستلم الأركان أراد بالأركان الحجر الأسود والركن اليماني، وإنما جمعه باعتبار تكرر الأشواط. [وإن لم يستطع شيئًا من ذلك] أي من الاستلام للحجر أو إمساس العرجون وغيره [استقبله] هذا الاستقبال مستحب غير واجب، لما روى الترمذي من حديث ابن عباس. رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال: يحشر الحجر الأسود وله عينان يبصران ولسان ينطق به أو استقبله.  وهيئة الاستقبال أن يستقبل الحجر ويجعل باطن كفيه نحو الحجر لا إلى السماء ويكون ظهرهما إليه. [وكبر وهلل وحمد الله] تعالى [وصلى على النبي ﷺ قال: ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب]
(البناية شرح الهداية، كتاب الحج: ٤/١٩١-١٩٥؛ العلمية)

قوله: [ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهلل لما روى الخ] أما الابتداء بالحجر ففي حديث جابر الطويل المتقدم ما يدل عليه فارجع إليه، ولأنه لما كان أول ما يبدأ به الداخل الطواف لما قدمناه من قريب لزم أن يبدأ الداخل بالركن لأنه مفتتح الطواف ... قوله: [ويرفع يديه] يعني عند التكبير لافتتاح الطواف لقوله: [عليه الصلاة والسلام: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن] تقدم في الصلاة، وليس فيه استلام الحجر ويمكن أن يلحق بقياس الشبه لا العلة، ويكون باطنهما في هذا الرفع إلى الحجر كهيئتهما في افتتاح الصلاة، وكذا يفعل في كل شوط إذا لم يستلمه قوله: [واستلمه] يعنى بعد الرفع للافتتاح والتكبير والتهليل يستلمه. وكيفيته أن يضع يده على الحجر ويقبله لما في الصحيحين «أن عمر رضي الله عنه جاء إلى الحجر فقبله. وقال : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك وروى الحاكم حديث عمر رضي الله عنه وزاد فيه فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : بلى يا أمير المؤمنين يضر وينفع، ولو علمت تأويل ذلك من كتاب الله لقلت إنه كما أقول : قال الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فلما أقروا أنه الرب عز وجل وأنهم العبيد كتب ميثاقهم في رق والقمه في هذا الحجر، وإنه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان وشفتان يشهد لمن وافاه فهو أمين الله تعالى في هذا الكتاب، فقال له عمر رضي الله عنه: لا أبقاني الله بأرض لست بها يا أبا الحسن وقال: ليس هذا الحديث على شرط الشيخين فإنهما لم يحتجا بأبي هارون العبدي. ومن غرائب المتون ما في ابن أبي شيبة في آخر مسند أبي بكر رضي الله عنه عن رجل رأى النبي ﷺ وقف عند الحجر فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ثم قبله، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فوقف عند الحجر فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك. فليراجع إسناده، فإن صح يحكم ببطلان حديث الحاكم لبعد أن يصدر هذا الجواب عن علي رضي الله عنه، أعني قوله بل يضر وينفع بعد ما قال النبي ﷺ لا يضر ولا ينفع لأنه صورة معارضة، لا جرم أن الذهبي قال في مختصره عن العبدي إنه ساقط، وعمر رضي الله عنه إنما قال ذلك أو النبي ﷺ إزالة لوهم الجاهلية من اعتقاد الحجارة التي هي الأصنام، ثم هذا التقبيل لا يكون له صوت ... فقوله: [وإن أمكنه أن يمس الحجر شيئاً في يده] أو يمسه بيده [ويقبل ما مس به فعل] أما الأول فلما أخرج الستة إلا الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ طاف في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوة. وأخرجه البخاري عن جابر إلى قوله: لأن يراه الناس. ورواه مسلم عن أبي الطفيل رأيت النبي ﷺ يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. وههنا إشكال حديثي، وهو أن الثابت بلا شبهة «أنه عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع في غير موضع. ومن ذلك حديث جابر الطويل فارجع إليه، وهذا ينافي طوافه على الراحلة. فإن أجيب: بحمل حديث الراحلة على العمرة دفعه حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم طاف عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن كراهية أن يصرف الناس عنه. ومرجع الضمير فيه إن احتمل كونه الركن: يعني أنه لو طاف ماشياً لانصرف الناس عن الحجر كلما جاء إليه رسول الله ﷺ توقيراً له إن يزاحم. لكنه يحتمل كون مرجعه النبي الله: يعني لو لم يركب لانصرف الناس عنه، لأن كل من رام الوصول إليه لسؤال أو لرؤية لاقتداء لا يقدر لكثر الخلق حوله، فينصرف من غير تحصيل حاجته فيجب الحمل عليه لموافقة هذا الاحتمال حديث ابن عباس، فيحصل اجتماع الحديثين دون تعارضهما، والجواب: أن في الحج للآفاتي أطوفه فيمكن كون المروي من ركوبه كان في طواف الفرض يوم النحر ليعلمهم، ومشيه كان في طواف القدوم وهو الذي يفيده حديث جابر الطويل لأنه حكى ذلك الطواف الذي بدأ به أوّل دخوله مكة، كما يفيده سوقه للناظر فيه. فإن قلت: فهل يجمع بين ما عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم إنما طاف راكباً ليشرف ويراه الناس فيسألوه، وبين ما عن سعيد بن جبير أنه إنما طاف كذلك لأنه كان يشتكي. كما قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان أنه سعى بين الصفا والمروة مع عكرمة فجعل حماد يصعد الصفا وعكرمة لا يصعد، ويصعد حماد المروة وعكرمة لا يصعدها، فقال حماد: يا أبا عبد الله ألا تصعد الصفا والمروة؟ فقال: هكذا كان طواف رسول الله. قال: حماد: فلقيت سعيد بن جبير فذكرت له ذلك، فقال إنما طاف رسول الله ﷺ على راحلته وهو شاك يستلم الأركان بمحجن، فطاف بين الصفا والمروة على راحلته فمن أجل ذلك لم يصعداهـ. فالجواب بأن يحمل ذلك على أنه كان في العمرة. فإن قلت: قد ثبت في مسلم عن ابن عباس إنما سعى رسول الله ورسل بالبيت ليرى المشركين قوّته وهذا لازم أن يكون في العمرة إذ لا مشرك في حجة الوداع بمكة فالجواب: نحمل كلاً منهما على عمره غير الأخرى، والمناسب حديث ابن عباس كونه في عمرة القضاء لأن الإراءة تفيده فليكن ذلك الركوب للشكاية في غيرها وهي عمرة الجعرانة. وسنسعفك بعد عُمَرِ رسول الله ﷺ في باب الفوات إن شاء الله تعالى، وأما الثاني ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعلهوذكر في فتاوى قاضي خان مسح الوجه باليد مكان تقبيل اليد قوله: [فإن لم يستطع شيئاً من ذلك] أي من التقبيل والمس باليد أو بما فيها [استقبله] ويرفع يديه مستقبلاً بباطنهما إياه [وكبر وهلل وحمد الله وصلى على رسول الله ﷺ] ويفعل في كل شوط عند الركن الأسود ما يفعله في الابتداء
(فتح القدير، كتاب الحج: ٢/٤٥٧-٤٦١؛ العلمية)

[ثم استقبل الحجر مكبرا مهللا رافعا يديه كالصلاة واستلمه] أي تناوله باليد أو بالقبلة أو مسحه بالكف [إن قدر بلا إيذاء] أي بلا إيذاء مسلم يزاحمه [وإلا يمسه ما في يده فيقبله. وإن عجز عن ذلك عنمها] أي الاستلام والإمساس [استقبله مكبرا مهللا حامدا تعالى ومصليا على النبي ﷺ]
(درر الحكام في شرح غرر الأحكام، كتاب الحج: ١/٤٣٨-٤٣٩؛ مركز حرف للبحث والتطوير العلمي)

قوله: (ثم استقبل الحجر مكبراً مهللاً مستلماً بلا إيذاء) لفعله عليه السلام كذلك ولنهي عمر عن المزاحمة ولأن الاستلام سنة والكف عن الإيذاء واجب فالإتيان بالواجب متعين. والاستلام أن يضع يديه على الحجر الأسود ويقبله لفعله عليه السلام الثابت في الصحيحين، وإن لم يقدر وضع يديه وقبلهما أو إحداهما، فإن لم يقدر أمس الحجر شيئاً كالعرجون ونحوه وقبله لرواية مسلم، وإن عجز عن ذلك للزحمة استقبله ورفع يديه حذاء أذنيه وجعل باطنهما نحو الحجر مشيراً بهما إليه وظاهرهما نحو وجهه. هكذا المأثور وإن أمكنه أن يسجد على الحجر فعل لفعله عليه السلام والفاروق بعده، وقول القوام الكاكي الأولى أن لا يسجد عندنا ضعيف. وهذا التقبيل المسنون إنما يكون بوضع الشفتين من غير تصويت كما ذكره الحلبي في مناسكه
(البحر الرائق، كتاب الحج: ٢/٥٧١-٥٧٣؛ العلمية)

[مستلماً] إليه استلامه تناوله باليد أو القبلة أو مسحه بالكف من السلمة بفتح السين وكسر اللام وهي الحجر والإسلام طلبه كذا في المغرب. وقال الأزهري : من السلام بالفتح بمعنى التحية ولهذا سمي المحيا عند أهل اليمن لأن الناس يحيونه وعند الفقهاء هو أن يضع كفيه عليه ويقبله بفيه بلا صوت وفي «الخانية» ذكر مسح الوجه باليد مكان التقبيل لكن بعد أن يرفع يديه كما في الصلاة كذا في «المجتبى» و «مناسك الكرماني»زاد في «التحفة» ويرسلهما ثم يستلم وفي «البدائع» وغيرها الصحيح أن يرفعهما حذو منكبيه ... [بلا إيذاء] لقوله ﷺ : لعمر إنك رجل قوي لا تزاحم الناس على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر وهلل، رواه أحمد لأنه سنة والتحرز عن الإيذاء واجب وأورد أن كف النظر عن العورة واجب وقد ترك لإقامة سنة الختان وأجيب بأنه من سنن الهدي ولأنه لا خلف له بخلاف الاستلام قال بعض المتأخرين والصواب أن يقال: وجوب الكف مقيد بغير الضرورة ومنها الختان والحاصل أنه إن لم يمكنه تقبيله بلا إيذاء وضع يديه وقبلهما أو أحدهما فإن لم يقدر أمر شيئا كالعرجون وقبله فإن لم يقدر رفع يديه على ما مر واستقبله بباطن كفيه وفي بقية الرفع في الحج يجعل يعني باطن كفيه نحو السماء إلا عند الجمرتين فنحو الكعبة في ظاهر الرواية كذا في (الخانية)
(النهر الفائق، كتاب الحج: ٢/٧٣-٧٤؛ العلمية)

وكيفية النية وافتتاح الطواف: ... ثم ينوي الطواف ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر، فإذا جاوزه انتفل وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج البيت، وهذه الكيفية في الافتتاح خاصة. وهذا سبيل الخروج من الخلاف وقد اختاره جماعة من أصحابنا. قال الكرماني: وهو الأفضل والأكمل عند الكل، لأن الخروج من الخلاف مستحب بالإجماع. ولو ترك هذه الكيفية جاز عندنا. والابتداء من الحجر سنة ... فإذا نوى الطواف على الوجه الذي ذكرنا، رجع إلى الحجر فيقف بحياله، ويدنو منه غير مؤذ، ويستقبله بوجهه، وهذا الاستقبال في ابتداء الطواف سنة عندنا، لا واجب كذا في شرح النقاية، وسماه الطرابلسي عن السغناقي مستحبا، وكبر وهلل وحمد الله تعالى، وصلى على النبي ﷺ ودعا، ورفع يديه عند التكبير بعد النية، مستقبل الحجر بباطن كفيه ... وصفة الاستلام: أن يضع كفيه على الحجر ويقبله بفمه من غير صوت يظهر في القبلة. وفي شرح النقاية: وتفسير الاستلام عند الفقهاء وضع الكفين على الحجر وتقبيله أو مسحه بالكف وتقبيله. وفي شرح القدوري: صورة الاستلام أن يضع كفيه على الحجر ويضع فمه بين كفيه ويقبله. وفي المضمرات: استلام الحجر مسه بفم أو بيد وفي البدائع والأفضل أن يقبله ... والحاصل: أن الاستلام على عشرة أوجه بعضها أفضل من بعض: الوحه الأول: وهو الأفضل الأكمل أن يضع كفيه على الحجر ويقبله بفمه من غير صوت، ويكرر التقبيل والسجود عليه ثلاثا. ودونه: أن يضع كفيه عليه ويضع فمه بين كفيه ويقبله. وثم أن يقبله من غير وضع الكفين. وثم: أن يضع كفيه عليه ويقبل كفيه. أو يمسح بهما وجهه. وثم: أن يضع كفيه عليه من غير تقبيل الكف. وثم: أن يضع كفه اليمنى عليه من غير تقبيل الكف. وثم: أن يضع كفه اليمنى ويقبل الحجر. وثم: أن يمسحه بالكف ويقبل الكف. وثم: أن يمسه بكفه بغير تقبيل ... ثم أعلم أنه قال الشيخ المحقق كمال الدين في شرح الهداية: ولم يذكر المصنف ولا كثير رفع اليدين في كل تكبير يستقبل به في كل مبدأ شوط. قال: فإن لاحظنا ما رواه من قوله عليه السلام: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن. ينبغي أن ترفع للعموم في استلام الحجر. وإن لاحظنا عدم صحة هذا اللفظ فيه وعدم تحسينه، بل القياس المتقدم لم يفد ذلك، إذ لا رفع مع ما به الافتتاح فيها إلا في الأول. قال رحمه الله تعالى: واعتقادي أن هذا أي عدم الرفع هو الصواب، ولم أر عنه خلافه. انتهى كلامه. والرفع الذي لم يذكره الأصحاب هو مع الاستلام أما إذا لم يستلم بل وقف بحذائه وأشار إليه، فقد صرح الكرماني برفعهما في مبدأ كل شوط حيث قال: وكلما مر بالحجر يستلمه إن استطاع وإن لم يستطع يستقبله بوجهه وببطون كفيه رافعا بهما ويكبر ويهلل ويصلي على النبي على الوجه الذي ذكرنا، ـانتهى. وفي البحر: هكذا نص على رفع اليدين عند العجز جماعة منهم: قاضي خان وصاحب الينابيع والكرماني والفارسي والسروجي. انتهى. وجنح صاحب البحر إلى عموم الرفع في كل شوط. قال ولأن أشواط الطواف كركعات الصلاة فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير، يفتتح كل شوط باستلام الحجر. وفي النهاية: استلام الحجر للطواف بمنزلة التكبير للصلاة يبتدئ به الرجل طوافه. وعلل قوام الدين لاستلام الحجر كلما مر به بأن كل شوط مفتتح لطواف فصار كالشوط الأول وهذا يفهم منه ما ذكرناه، وأكثر الأصحاب لم ينص على رفع اليدين كالصلاة في كل شوط بل أطلقوا الاستلام: وهو وضع اليدين عليه وتقبيله ثم استدل بهذه الآثار، انتهى. وعن سفيان بن عيينة أنه قال: رأيت عبد الله بن طاويس وطفت معه فلما حاذى الركن رفع يديه وكبر. رواه الأزرقي. وعن سعيد بن جبير: لأنه كان يكبر ويرفع يديه. أي عند محاذاة الحجر. وعن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان إذا طاف بالبيت وخيل بينه وبين الحجر كبر ورفع يديه. أخرجهما سعيد بم منصور. وهذا الخبر وإن دل على أن ذلك إنما يكون عند الحيلولة المذكورة لا يبعد طرده عند الاستلام والتقبيل وعليه يدل عموم الحديث الأول، قاله الطبري. فتأيد بهذا كله قول الكرماني، واحتمله تأييد ما أشار إليه الشيخ أولا، وهو الرفع مع الاستلام لعموم الحديث. ولنذكر بعض عبارة الطحاوي في شرح الآثار فإن فيه إشارة ما إلى ذلك فقال: فلما جعل ذلك التكبير تكبيرا يفتتح به الطواف، كالتكبير الذي جعل يفتتح به الصلاة، وأمر بالرفع فيه، فكذلك الطواف لما أمر بالبيت، إذ جعل النبي ﷺ الطواف كالصلاة، انتهى. يعني فترفع فيه الأيدي عند الاستلام. وقد يقال: إن هذا الرفع الذي ذكره الكرماني وغيره للإشارة لا للتكبير، وهو الظاهر فلا يكون مما نحن فيه، نعم إطلاق الآثار يدل على ذلك
(جمع المناسك ونفع الناسك، ص: ٩٧٩-١٠٠٠؛ جامعة أم القرى)

(واستلمه) أي لمسه باليد والقبلة من غير صوت، وقيل: وضع كفيه على الحجر وقبله أو مسحه بالكف، وقبله إن قدر غير مؤذ لأحد، لأن ترك الأذى واجب. والاستلام سنة، ولما روى أحمد والبيهقي عن عمر أن النبي ﷺ قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله، وكبر وهلل. وكذا رواه الشافعي وإسحاق بن راهويه والطحاوي ... وأما التقبيل فسنة مؤكدة، لما في البخاري عن عمر: أنه سئل عن استلام الحجر فقال: رأيته ﷺ يستلمه ويقبله. وروى النسائي عن ابن عمر: أن عمر قبله ثلاثا، ولما في الكتب الستة عن عمر بن الخطاب: أنه جاء إلى الحجر فقبله، وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك لما قبلتك. ورواه الحاكم وزاد فيه فقال علي: يا أمير المؤمنين يضر وينفع، ولو علمت تأويل ذلك من كتاب الله لعلمت أنه كما أقول، قال الله تعالى: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ [الأعراف: ١٧٢]، فلما أقروا أنه الرب، وأنهم العبيد، كتب ميثاقهم في رق - أي في جلد رقيق - وألقمه في الحجر، وأنه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان وشفتان، ويشهد لمن وافاه بالموافاة، فهو أمين الله في هذا الكتاب، فقال له عمر: لا أبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن. وفي رواية: أعوذ بالله من أن أعيش في قوم لست منهم. وقال الحاكم: ليس هذا الحديث على شرط الشيخين، فإنهما لم يحتجا بأبي هارون العبدي. وقال ابن الهمام: ومن غرائب المتون ما في مصنف ابن أبي شيبة في آخر مسند أبي بكر عن رجل رأى النبي الله وقف عند الحجر فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ثم قبله، ثم حج أبو بكر فوقف عنده فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك. فإن صح، يحكم ببطلان حديث الحاكم لبعد أن يصدر عن علي كرم الله وجهه قوله: «بل يضر وينفع»، قال النبي ﷺ: لا يضر ولا ينفع، لأنه صورة معارضة. لا جرم أن الذهبي قال عن العبدي: إنه ساقط، وعمر إنما قال ذلك أو النبي ﷺ إزالة لوهم الجاهلية من اعتقاد الحجارة التي هي الأصنام. قال البرماوي: وما ورد مما يقتضي النفع والضر ما جعل الله في الحجر من الخير والشر، فليس لذات الحجر. (والا) أي: وإن لم يقدر على استلام الحجر، أو قدر عليه لكن يؤدي إلى الضرر. (يمس شيئًا في يده) من نحو عصا وغيره، (وقبله) لما روى الجماعة إلا الترمذي عن ابن عباس أن النبي ﷺ طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن معه، وهو بكسر الميم وفتح الجيم: عود معوج الرأس. قيل: إنما طاف الله وهو راكب لبيان الجواز، والأصح أنه ليراه الناس ويأخذوا عنه، وقد جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر. وقيل: كراهية أن يصرف الناس عنه؛ لما في مسلم عن عائشة قالت: طاف رسول الله ﷺ بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن، كراهية أن يصرف عنه الناس، ورد هذا القيل باحتمال عود الضمير على الركن، ويدفع بأن مآله إلى ذلك القيل. وقال ابن الهمام: أي: لو طاف ماشيًا لانصرف الناس عنه، لأن كل من رام الوصول إليه لسؤال، أو لرؤية لاقتداء لا يقدر، لكثرة الخلق حوله، فينصرف من غير تحصيل حاجة. وقيل: كان به شكاية - أي وجع - لما روى محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة عن حماد: أنه سعى بين الصفا والمروة، مع عكرمة فجعل حماد يصعد على الصفا والمروة وعكرمة لا يصعد ويصعد حماد المروة، ولا يصعده عكرمة، فقال حماد: يا أبا عبد الله ألا تصعد الصفا والمروة؟ فقال: هكذا كان طواف رسول الله ﷺ، قال حماد: فلقيت سعيد بن جبير، فذكرت له ذلك، فقال: إنما طاف رسول الله ﷺ على راحلته وهو شاك - يستلم الركن بمحجن، فطاف بالصفا والمروة على راحلته، فمن أجل ذلك لم يصعد ... وإن عجز عن الاستلام استقبله قائما بحياله رافعا يديه حذاء منكبيه أو أذنيه جاعلا بطنهما نحوه مشيرا بهما إليه. وكبر وهلل ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحمد الله وصلى على النبي ويقول اللهم إني أسألك إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد
(فتح باب العناية، كتاب الحج، أفعال الحج: ٢/٣٩-٤٤؛ العلمية)

(فاستقبله) استحباباً هذا ما لم يكن عليه فائتة، ولم يخف فوت المكتوبة أو الوتر أو السنة الراتبة أو الجماعة فإذا خشي قدم الصلاة على الطواف، (وكبر وهلل) حال كونه (رافعاً يديه كالصلاة) أي كما يرفع اليدين لها، ثم يرسلهما وفي شرح الطحاوي أنه يجعل بطن كفيه نحو الحجر رافعاً لهما حذاء منكبيه، وقال أبو يوسف في الإملاء : يستقبل بباطن كفيه القبلة عند افتتاح الصلاة، واستلام الحجر، وقنوت الوتر، وتكبيرات العيدين ويستقبل كفيه إلى السماء عند رفع الأيدي على الصفا والمروة وبعرفات، وعند الجمر (ويقبله) أي الحجر بلا تصويت (إن استطاع من غير إيذاء) بأحد (أو يستلمه) إن لم يقدر عليه غير مؤذ والاستلام عند الفقهاء أن يضع كفيه على الحجر ويقبله بفمه أو يمسه إن لم يقدر عليه باليد غير مؤذ (شيئاً) كائناً (في يده ويقبله) أي ذلك الشيء، أو يشير إليه) أي الحجر حال كونه مستقبلاً) إنت لم يقدر عليه باليد غير مؤذ مكبراً مهللاً حامداً الله تعالى مصلياً على النبي ﷺ ، ويقول بعد ذلك عند ابتداء الطواف : اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد عليه السلام، لا إله إلا الله، والله أكبر، اللهم إليك بسطت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل دعوتي، وأقل عثرتي وارحم تضرعي وجد لي بمغفرتك، وأعذني من معضلات الفتن
(مجمع الأنهر، كتاب الحج: ١/٣٣٠؛ إحياء التراث العربي)

ثم استقبل الحجر الأسود مُكبّراً مُهلّلاً، رافعاً يديك كما في الصلاة، وَضَعُهما على الحجر وقبله بلا صوت، فمن عجز عن ذلك إلا بإيذاء تركه ومس الحجر بشيء، وقبله أو أشار إليه من بعيد مكبّراً مهلّلاً حامداً مصلياً على النبي ... بخلاف استلام الحجر الأسود لأن له بدلاً، وهو استقباله. ويستلم الحجر كلَّما مرَّ به، ويختم الطواف به
(مراقي الفلاح، كتاب الحج، ص: ٥٨٩؛ دار الدقاق)

(ثم يستلم الحجَر) أي يلمسه إما بالقُبلة أو باليد على ما في القاموس (وصفة الاستلام) أي المسنون على وجه الكمال (أن يضع كفيه على الحجر) أي لا كفاً واحداً على هيئة المتكبرين، فإن الحجر الأسود يمين الله في أرضه يُصافح بها عباده (ويضع فمه بين كفيه) أي تشبهاً بحالة السجدة المسنونة (ويقبله من غير صوت) أي يُسْمَع (إن تيسر) أي كل من الوضع والتقبيل (وإلا يمسحه) أي يمس ويلمس الحجر (بالكف) أي بباطنه موضع الوضع (ويقبله) الأولى: فيقبله، أي كفه بدل التقبيل. (ويُستحب أن يسجد عليه) أي يضع وجهه أو جبينه عليه على هيئة السجود (ويكرره) أي السجود (مع التقبيل) أي مع تحققه قبله (ثلاثا) قيد لهما، وهو موافق لما نقله الشيخ رشيد الدين في شرح الكنز من أنه يسجد، وكذا نقل السجود عن أصحابنا العز بن جماعة، لكن قال قوام الدين الكاكي: الأولى أن لا يسجد عندنا، لعدم الرواية في المشاهير. (وإن لم يتيسر ذلك) أي جميع ما ذكر من الوضع والتقبيل والسجود والمسح بالكف (أمسّ الحجر شيئاً) أي من عصا أو نحوها (وقبل ذلك الشيء إن أمكنه) أي الإمساس أو التقبيل (وإلا) أي بأن لم يمكنه الإمساس أيضاً للزحمة وحصول الأذية، أو لكون الحجر ملطخاً بالطيب وهو مُحرِم (يقف بحياله) أي بحذاء الركن (مستقبلاً له رافعاً يديه مشيراً بهما إليه، كأنه واضع يديه عليه) يجوز بالإضافة وبالتنوين (مبسْملا مكبّراً مهللا حامداً مصلياً داعياً، وقبل كفيه بعد الإشارة، صرح به) أي بالتقبيل بعد الإشارة (الحدادي) أي شارح القدوري، وهو المسمى بالسراج الوهاج وكذا ذكره قاضي خان وغيره، وهو موافق لمذهب الشافعي، ويدل عليه حديث المحجن أنه لا الله كان يستلم بمحجن معه، ويقبل المحجن. وأغرب ابن جماعة حيث قال: والذي أختاره أنه لا بأس به، ولكنه ليس مسنوناً، ثم استدل برواية البخاري، ويستلم الحجر كلَّما مَرَّ به إن استطاع من غير إيذاء، انتهى. ووجه غرابته لا يخفى، إذ لا دلالة فيه على المدعى، مع أن من قواعدهم أن المطلق محمول على المقيد والعام يُخَص بالدليل، مع كون القياس يقتضي ذلك أيضاً، لأن الإشارة بمنزلة وضع الكف، فيتفرع التقبيل في البدل على وفق الأصل المبدل منه، فتأمل.ثم لا يشير بفمه ولا برأسه إلى القبلة إن تعذر التقبيل. (وسن الاستلام في كل شوط، وإن استلمه في أوله وآخره أجزأه) أي عن أصل السنة، أو المعنى: كفاه ولا شيء عليه، لكن قال في فتاوي السراجية وشرح المختار إن الاستلام في أول الطواف وآخره سُنة وفيما بينهما أدب، وصاحب البدائع والكافي صرّحا بأن السنة أن يستلم بين كل شوطين، وكذا بين الطواف والسعي. ولا تنافي بين القولين، فإن استلام طرفيه آكد مما بينهما، ولعل السبب أنه يتفرّع على استلام ما بينهما نوع من ترك الموالاة، بخلاف طرفيهما. ثم هل يرفع اليدين في كل تكبير يستقبل به في مبدأ كل شوط أو مختص بالأول؟ فمال ابن الهمام إلى أن الثاني هو المعوّل، وظاهر كلام الكرماني والطحاوي وبعض الأحاديث يؤيّد الأول، فينبغي أن يرفعهما مرة ويترك رفعهما أخرى، فإن الجمع في موضع الخلاف مهما أمكن أحرى
(حاشية إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري، ص: ١٨١-١٨٧؛ المكتبة الإمدادية)

(معلم الحجاج، طواف کا بیان، ص: ١١٦؛ گابا سنز)

[6] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، جميعا عن أبي خالد. قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده. وقال: ما تركته منذ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله
(صحيح مسلم، كتاب الحج: ٢/٨٣٤؛ البابي الحلبي)

[7] حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، ح وحدثنا هدية بن عبد الوهاب قال: حدثنا الفضل بن موسى، قالا: حدثنا معروف بن خربوذ المكي، قال سمعت أبا الطفيل عامر بن واثلة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ويقبله
(سنن ابن ماجه، متاب المناسك، باب من استلم الركن بالمحجن: ٢/٩٦١؛ البابي الحلبي)

وعن عطاء قال: رأيت أبا هريرة وأبا سعيد الخدري وغيرهما من أصحاب النبي ﷺ يستلمون الحجر، ثم يقبلون أيديهم. وأما قوله: من غير أن يُؤذي أحدًا، فلما روي أنّ النبي ﷺ قال لعمر إنك رجل أيد، وإنك لتؤذي الضعيف، فإذا وجدت مسلكًا فاستلم، وإلا فدع وكبر وهلل
(شرح مختصر الكرخي للقدوري، كتاب المناسك، باب ما يفعل المحرم بعد إحرامه: ٢/٤٥٦-٤٥٨؛ أسفار)

[8] فإذا عاين البيت كبر وهلل، ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله، كبر وهلل ورفع يديه مع التكبير واستلمه وقبله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلما
(مختصر القدوري، كتاب الحج، ص: ٢٤٩؛ البشرى)

قال: ويدخل المسجد ويبتدئ بالحَجَر، فإذا استقبله كبر ورفع يديه كما يرفع في الصلاة، ثم يرسلهما، ثم يستلمه إن أمكنه من غير أن يؤذي أحدا، فإن لم يقدر استقبله وكبر وهلل، وحمد الله وصَلَّى على النبي ﷺ
(شرح مختصر الكرخي للقدوري، كتاب المناسك، باب ما يفعل المحرم بعد إحرامه: ٢/٤٥٦-٤٥٨؛ أسفار)

[9] قال: [ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله، وكبر، ورفع يديه مع التكبير واستلمه وقبله إن استطاع من غير أن يؤذي أحدا]. وذلك لما روي أن النبي ﷺ لما دخل المسجد ابتدأ بالحجر فاستقبله وكبر وهلل. قال عطاء: كان النبي ﷺ إذا مر بالحجر قال: اعوذ برب هذا الحجر من الدين والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر. فأما رفع اليد: فلما روى ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفع الأيدي الا في سبع مواطن، وذكر في جملتها: عند استلام الحجر. فأما تقبيله: إذا أمكنه، فلما روي: "أن عمر قبله والتزمه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيًا. وروي أنه قال أما إنك حجر وأعلم أنك لا تضر ولا تنفع ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا أقبلك وعن ابن عمر قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه ثم وضع شفته عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا هو بعمر فقال يا عمر هاهنا تسكب العبرات. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنك رجل أييد وإنك لتؤذي الضعيف فإذا وجدت مسلكا فاستلم وإلا فدع وكبر وهلل
(شرح مختصر القدوري للأقطع، كتاب الحج: ٣/٢٦٩-٢٧٢؛ المنهاج القويم)

[10] ويبدأ بالحجر الاسود، فإذا استقبله كبر، ورفع يديه كما يرفع في الصلاة ثم يرسلهما ثم يستلمه إن أمكنه من غير أن يؤذي أحدا وإن لم يمكنه كبر وهلل وحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه مستقبلا بوجهه إليه. وقال مشايخنا إن الأفضل أن يقبل الحجر إن أمكنه ويستلمه فإنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه قبله والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا
(تحفة الفقهاء، كتاب المناسك: ٢/٤٠٠؛ العلمية)

[11] ويبدأ بالحجر الأسود فإذا استقبله كبر ورفع يديه كما يرفعهما في الصلاة لكن حذو منكبيه لما روي عن مكحول «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد بدأ بالحجر الأسود فاستقبله، وكبر، وهلل»، وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلاة أنه قال «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، وذكر من جملتها عند استلام الحجر الأسود» ثم يرسلهما، ويستلم الحجر إن أمكنه ذلك من غير أن يؤذي أحدا
(بدائع الصنائع، كتاب الحج، فصل فب بيان سنن الحج وبيان ترتيب أفعاله: ٢/٢٣٤؛ دار المعرفة)

[12] ثم يبدأ بالحجر الأسود فيستقبله، ويكبر رافعا يديه كما يكبر للصلاة، ثم يرسلهما
(فتاوى قاضي خان، كتاب الحج، فصل: في كيفية أداء الحج: ١/١٧٨؛ دار الفكر)

[13] قال: ثم ابتدأ بالحجر الأسود، فاستقبله وكبر وهلل، لما روي: ((أن النبي عليه دخل المسجد فابتدأ بالحجر، فاستقبله وكبر وهلل)). قال: ويرفع يديه؛
(الهداية، كتاب الحج: ١/٣٨٠-٣٨١؛ البشرى)

[14] ثم ابتدأ بالحجر الأسود، فاستقبله، وكبر، ورفع يديه كما في تحريمة الصلاة، ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، وإتباعاً لسنة نبيك
(الحاوي القدسي، كتاب الحج: ١/٣٣٠؛ دار النوادر)

[15] وإذا دخل مكة، ابتدأ بالمسجد. فإذا شاهد الكعبة كبر، وهلل، وابتدأ بالحجر، فاستقبله، وكبر، ورفع يديه كالصلاة وقبله إن تمكن وإلا أشار إليه، ثم يطوف الآفاقي طواف القدوم سبعة أشواطولم يوجبوه فيبدأ من الحجر يمينا مما يلي الباب وراء الحطيم
(مجمع البحرين، كتاب الحج، ص: ٢٢٤؛ العلمية)

[16] وابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر هكذا فعل الله لما دخل المسجد[ويرفع يديه كالصلاة]
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الحج: ١/١٥٧؛ العلمية)

[17] ثم استقبل الحجر الأسود مكبرا مهللا، لأن النبي دخل المسجد فابتدأ بالحجر فاستقبله، وكبر وهلل. ورفع يديه لأنه من السبع المستثنى
(الكافي في شرح الوافي، كتاب الحج: ٢/٤٦٧-٤٦٩؛ مركز حرف للبحث والتطوير العلمي)

[18] قوله: (ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهلل)، وهو في الركن الذي يلي باب البيت من جانب المشرق، ويسمى الركن الأسود والركن العراقي عند من يسمي الركن الذي يليه في الطواف الركن الشامي، والذي بعده الركن الغربي، وارتفاعه من الأرض ثلاث أذرع إلا سبع أصابع، ويقف بحياله ويستقبله بوجهه رافعًا يديه حذاء أذنيه كما في الصلاة، هكذا ذكره الكرماني. وفي التحفة: يرفعهما كما في الصلاة، ثم يرسلهما ثم يستلمه، وفي البدائع والإسبيجابي والينابيع: يرفع يديه كما في الصلاة، لكن حذو منكبيه وهو الصحيح
(الغاية شرح الهداية، كتاب الحج: ٨/٢٣٣-٢٤٣؛ أسفار)

[19] قوله [ثم ابتدأ بالحجر الأسود]. أي بعدما كبر وهلل عند معاينة البيت، ابتدأ بالحجر الأسود [فاستقبله وكبر] ورفع يديه وبطون كفيه إلى الحجر حذو منكبيه كذا في شرح الطحاوي
(غاية البيان، كتاب الحج: ٣/ ٥١٩-٥٢٦؛ دار الضياء)

[20] قوله: [ورفع يديه] الرفع هنا من السبع المواطن ويستقبل بباطن كفيه الى الحجر
(الجوهر النيرة، كتاب الحج: ١/١٨٤-١٨٥؛ دار الكتب ديوبند)

[21] [قال: ويرفع يديه] كما يرفع عند افتتاح الصلاة، كذا في المجتبى. وفي التحفة يرفعهما كما في الصلاة ثم يرسلهما ثم يسلم. وفي «البدائع» و«الينابيع» و «الأسبيجابي» يرفع يديه، كما في الصلاة لكن حذو منكبيه وهو الصحيح، وفي «الكرماني» حذو أذنيه

[22] قوله: [ويرفع يديه] يعني عند التكبير لافتتاح الطواف
(فتح القدير، كتاب الحج: ٢/٤٥٧-٤٦١؛ العلمية)

[23] [وإذا دخل مكة بدأ بالمسجد وحين رأى البيت كبر وهلل ثم استقبل الحجر مكبرا مهللا رافعا يديه كالصلاة واستلمه]
(درر الحكام في شرح غرر الأحكام، كتاب الحج: ١/٤٣٨-٤٣٩؛ مركز حرف للبحث والتطوير العلمي)

[24] فإذا نوى الطواف على الوجه الذي ذكرنا، رجع إلى الحجر فيقف بحياله، ويدنو منه غير مؤذ، ويستقبله بوجهه، وهذا الاستقبال في ابتداء الطواف سنة عندنا، لا واجب كذا في شرح النقاية، وسماه الطرابلسي عن السغناقي مستحبا، وكبر وهلل وحمد الله تعالى، وصلى على النبي ﷺ ودعا، ورفع يديه عند التكبير بعد النية، مستقبل الحجر بباطن كفيه. قال الكرماني: رفع يديه حذاء أذنيه. وفي البدائع وشرح الكنز وشرح المجمع حذاء منكبيه. قال الكاكي في شرح الهداية وفي السهيلي والمجتبى وشرح الارشاد: يرفعهما كما يرفع عند افتتاح الصلاة. وكذا ذكر في الوقاية والنقاية والمجمع بقولهم كالصلاة. وذكر ابن فرشته في شرح المجمع عند قوله: رفع يديه كالصلاة. فقال: حذو منكبيه، مع أن الماتن شبهه بالصلاة. وقال في البدائع والاسبيجابي والينابيع: رفع يديه كما يرفعهما في الصلاة، لكن حذو منكبيه. وفي الفتح: ويكون باطنهما في هذا الرفع إلى الحجر كهيئتها في افتتاح الصلاة
(جمع المناسك ونفع الناسك، ص: ٩٧٩-١٠٠٠؛ جامعة أم القرى)

[25] (وكبر) فيقول: باسم الله والله أكبر، لما روى أحمد والبخاري عن ابن عباس: أنه طاف على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده، وكبر، وهلل، ورفع يديه عند التكبير لافتتاح الطواف حذاء منكبيه أو أذنيه مستقبلا القبلة بباطن كفيه، كالصلاة، أي ناويا به لأن الطواف كالصلاة على ما ورد.
(فتح باب العناية، كتاب الحج، أفعال الحج: ٢/٣٩-٤٤؛ العلمية)

[26] (وكبر وهلل) حال كونه (رافعاً يديه كالصلاة) أي كما يرفع اليدين لها، ثم يرسلهما وفي شرح الطحاوي أنه يجعل بطن كفيه نحو الحجر رافعاً لهما حذاء منكبيه، وقال أبو يوسف في الإملاء: يستقبل بباطن كفيه القبلة عند افتتاح الصلاة، واستلام الحجر، وقنوت الوتر، وتكبيرات العيدين ويستقبل كفيه إلى السماء عند رفع الأيدي على الصفا والمروة وبعرفات
(مجمع الأنهر، كتاب الحج: ١/٣٣٠؛ إحياء التراث العربي)

[27] ثم يأتي الحجر الأسود بحياله، ويستقبله بوجهه رافعا يديه حذاء منكبيه كما في الصلاة بالحديث المشهور على ما يأتي
(المسالك في المناسك، ص: ٣٨٤؛ دار البشائر الإسلامية)

[28] ثم استقبل الحجر الأسود مُكبّراً مُهلّلاً، رافعاً يديك كما في الصلاة
(مراقي الفلاح، كتاب الحج، ص: ٥٨٩؛ دار الدقاق)

[29] (ويرفع يديه عند التكبير) أي مقابلا للحَجَر (حذاء منكبيه أو أذنيه) أي كما في الصلاة وهو الأصح (مستقبلاً بباطن كفيه الحجَر) حال من ضمير يرفع (ولا يرفعهما عند النية) أي إذا لم يكن لهما مع التكبير معية (فإنه) أي رفعهما عند النية الواقعة قبل محاذاة الحجر (بدعة) مكروهة عند الأربعة، ولا يغرك ما يفعله المعلمون للطواف من الجهلة
(حاشية إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري، ص: ١٨١-١٨٧؛ المكتبة الإمدادية)

[30] قوله: رافعا يديه، أي عند التكبير لا عند النية فإنه بدعة، لباب ... وقوله: كالصلاة، أي خذاء أذنيه وقدم في كتاب الصلاة أنه في الاستلام وعند الجمرتين يرفع حذاء منكبيه ويجعل باطنهما نحو الحجر والكعبة، انتهى. وعزاه القهستاني إلى شرح الطحاوي وصححه في البدائع وغيرها، ومشى في النقاية وغيرها على الأول وصححه في غاية البيان وغيرها فقد اختلف التصحيح
(رد المحتار، كتاب الحج، مطلب في دخول مكة: ٢/٤٩٣؛ سعيد)

March 15, 2025 Hajj & Umrah