ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive curated fatwas.

Title
Burying in a Casket
Question
بسم الله الرحمن الرحيم
Are we allowed to bury in a casket if the city does not allow burial directly into the ground?
Answer
الجواب حامدا ومصليا

It is permissible for a Muslim to be buried in a casket in cases of necessity, such as a legal requirement. Otherwise, it is makrūh (disliked). When burying in this manner, one should ensure that dirt is spread inside the casket.[1]

And Allah knows best.

Ml. Ameen Shariff
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] [ولا بأس باتخاذ تابوت إلخ] أي: يرخص ذلك عند الحاجة، وإلا كره كما قدمناه آنفا. قال في الحلية: نقل غير واحد عن الإمام ابن الفضل أنه جوزه في أراضيهم لرخاوتها. وقال لكن ينبغي أن يفرش فيه التراب.
(رد المحتار، كتاب الصلاة، مطلب في دفن الميت: ص ١٦٥/٣؛ دار المعرفة)

ويرخص أن يدفن في التابوت إن كانت الأرض ندية أو رخوة، وإلا كره، ولكن ينبغي أن يفرش فيه التراب.
(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، كتاب الصلاة، صلاة الجنازة: ص ٣٤٤/١؛ دار القلم)

ويلحد في أرض صلبة من جانب القبلة (ولا يشق) بحفيرة في وسط القبر يوضع فيها الميت (إلا في أرض رخوة) فلا بأس به فيها، ولا باتخاذ التابوت ولو من حديد، ويفرش فيه التراب.
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز: ص ٢٥٦/٢؛ مكتبة الأسد)

 وحكى عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: أنه جوز اتخاذ التابوت في بلادنا لرخاوة الأرض قال: ولو اتخذ تابوت من حديد لا بأس به، لكن ينبغي أن يفرش فيه التراب، ويطين الطبقة العليا مما يلي الميت.
(فتاوى قاضي خان، كتاب الصلاة، باب في غسل الميت وما يتعلق به من الصلاة على الجنازة والتكفين وغير ذلك: ص ١٢١/١؛ دار الفكر)

واتخاذ التابوت للمرأة حسن؛ لأته أقرب إلى الستر، وإلى التحرز عن مسها عند الوضع في القبر، وعلى هذا قالو: [يسجى] قبر المرأة بثوب، حتى يجعل اللبن على اللحد، لأن بناء حالها على الستر، ألا يرى [جنازتهن] خصت بوضع النعش عليها، فأما [مبنى] حال الرجل على الانكشاف، فلا يسجى قبره بثوب... إلا إذا كان لضرورة دفع مطر، أو ثلج، أو حر عن الداخلين في القبر، فلا بأس.
(شرح كتاب تحفة الملوك، كتاب الصلاة، فصل في الميت: ص ١٠٣٧-١٠٣٨/١؛ مكتبة الملك فهد الوطنية)

وإن تعذر اللحد فلا بأس بتابوت يتخذ للميت لكن السنة أن يفرش عليه التراب كذا في غاية البيان. ولا فرق بين أن يكون التابوت من حجر أو حديد كذا في التبيين.
(البحر الرائق، كتاب الجنائز، فصل السلطان أحق بصلاته: ص ٣٣٨/٢؛ دار الكتب العلمية)

وإذا كانت الأرض رخوة فلا بأس بالشق واتخاذ التابوت من حجر أو حديد ويفرش فيه التراب.
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ص ٥٨٥/١؛ دار الكتب العلمية)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصلاة، أحكام الجنائز: ص ٨٢٤/٢؛ زمزم)

(فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الجنائز: ص ٢٧٧/٥؛ دار الإشاعت)

(كفاية المفتي، باب الجنائز، الفصل الخامس فيما يتعلق بالقبر والدفن: ص ٤٨٦/٥؛ إدارة الفاروق)

September 21, 2024 Funerals