ANNOUNCEMENTS:

You may join our WhatsApp channel to receive a few curated fatwas a week.

Title
Zakat on Pets
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Do we have to give zakat on pet animals, like horses, camels, etc.

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Zakat of animals is due on goats, sheep, camels, and cattle, provided their number reaches their respective zakat threshold (niṣāb)[1] and they are grazed in pasture.[2] Additionally, zakat is due on any animal used for trade.[3],[4] Effectively, animals kept as pets are exempt from zakat.

And Allah knows best.

Ml. Nafees Abdullah
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] حدثنا زياد بن عبد الرحمن عن أبي سليمان عن محمد بن الحسن قال: قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس في أربع من الإبل السائمة صدقة. فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى تسع. ...
قلت: أرأيت الرجل يشتري الإبل للتجارة ثم يبدو له فيجعلها سائمة، فيحول عليها الحول منذ يوم اشتراها، وليس له مال غيرها، وإنما له منذ جعلها سائمة ستة أشهر؟ قال: عليه زكاة السائمة إذا مضت تمام سنة منذ يوم جعلها سائمة قلت: فإن كان إنما فر بها من الزكاة، فإذا حال الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة؟ قال: نعم
(الأصل، كتاب الزكاة: ۲
/٥۲، ٦۳؛ ابن حزم)

قال محمد: قال أبو حنيفة: ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة. فإذا كانت أربعين شاة سائمة ففيها شاة - بلغنا ذلك عن رسول الله ﷺ - إلى عشرين ومائة
(المرجع السابق، باب صدقة الغنم: ص ٦٦)

قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: ليس فيما دون ثلاثين بقرة صدقة. فإذا كانت ثلاثين سائمة ففيها تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين فإذا بلغت أربعين فيها مسنة. بلغنا عن رسول الله ﷺ نحو ذلك
(المرجع السابق، باب صدقة البقر: ص ٧٧)

ليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسا سائمة، وحال عليه الحول، ففيها شاة إلى تسع ... ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة، فإذا كانت ثلاثين سائمة، وحال عليها الحول، ففيها تبيع أو تبيعة ... ليس في أقل من أربعين شاة صدقة، فإذا كانت أربعين شاة سائمة، وحال عليه الحول ففيهما شاة إلى مائة وعشرين
(مختصر القدوري، كتاب الزكاة: ص ۲۰٧، ۲۱۲ ،۲۱۰؛ البشرى)

ليس فيما دون خمسة من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسة وهي سائمة ففيها شاة ... وأما زكاة البقر فلا صدقة فيها حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين فيها تبيع أو تبيعة ... وأما زكاة الشاة فليس فيما دون أربعين شاة صدقة. فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين
(النتف، كتاب الزكاة: ص ۱٧٤
-٦؛ الفرقان)

[2] ثم السائمة هي التي تسام في البراري لقصد الدر والنسل. والشرط أن تسام في أكثر السنة وإن تعلف في الأمصار في أقل السنة، لا أن تسام في أكثر السنة
(زاد الفقهاء، كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل:
۱/۲٨٧؛ أم القرى)

ثم السائمة هي الراعية التي تكتفي بالرعي عن العلف ويمونها ذلك ولا تحتاج إلى أن تعلف، فإن كانت تسام في بعض السنة وتعلف وتمان في البعض يعتبر فيه الغالب؛ لأن للأكثر حكم الكل ألا ترى أن أهل اللغة لا يمنعون من إطلاق اسم السائمة على ما تعلف زمانا قليلا من السنة؟ ولأن وجوب الزكاة فيها لحصول معنى النماء وقلة المؤنة؛ لأن عند ذلك يتيسر الأداء فيحصل الأداء عن طيب نفس وهذ المعنى يحصل إذا أسيمت في أكثر السنة
(بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل في صفة نصاب السائمة: ۲
/٤٥۳؛ الحديث)

[والسائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها، فإن علفها نصف الحول أو أكثر: فلا زكاة فيها؛] لأنها صارت معلوفة، ولا زكاة في المعلوفة
(خلاصة الدلائل، كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل: ۱
/۲۱۲؛ الرشد)

(امداد الفتاوى، كتاب الزكوٰة، باب زكوٰة المال، مویشی چوپایوں کی زکوۃ کب لازم ہوتی ہے: ٤/٥٥-٦؛ زكريا)

[3] قلت: أرأيت الرجل تكون له الغنم اشتراها للتجارة، أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة، وهي سائمة في البرية ترعىوقد اشتراها للتجارة؟ قال: يزكيها زكاة التجارة. قلت: فإن كانت أربعين شاة ولا تساوي مائتي درهم وليس له مال غيرها؟ قال: ليس عليه فيها زكاة؛ لأنها للتجارة. قلت: فإن كانت ثلاثين من الغنم أو عشرين من البقر أو أربعة من الإبل، وليسشيء من هذه إلا تساويمائتي درهم، وهي للتجارة، فحال عليها الحول وهي كذلك؟ قال: يزكيها زكاة التجارة
(الأصل، كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم: ص
٧٤)

ولو اشترى رجل حيوانا للتجارة يزكي لكل مائتي درهم من قيمتها خمسة دراهم، ولا تجب فيها صدقة السائمة؛ لأنها مال التجارة، فتجب فيها زكاة التجارة، وكذلك السائمة لا تجب فيها الصدقة، وإن كثرت؛ لأنه كما يجب في مال التجارة زكاة السائمة لانعدام سبب وجوب زكاة التجارة، وهو الإسامة، فكذا لا يجب في السائمة زكاة التجارة لانعدام سبب وجوب زكاة التجارة، وإن اشتراها للتجارة، ثم جعلها سائمة؟ أدى صدقة السائمة إذا تم الحول عند جعلها سائمة؛ لأنها صارت سائمة لاقتران نية الإسامة بفعل الإسامة؛ فخرج من أن تكون للتجارة
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الزكاة، الفصل الثاني فيما يقع عن الزكاة وفيما لا يقع إلى آخره: ۱
/۱٨٤؛ العلمية)

قال ـ رضي الله عنه: وإن لم تكن الإبل سائمة، بل للتجارة لا يعتبر فيها العدد وإنما يعتبر أن تبلغ قيمتها مئتي درهم أو عشرين مثقالا من الذهب
(الفتاوى السراجية، كتاب الزكاة، فصل الإبل: ص ۱۳٩؛ العلمية)

ولو أسيمت للتجارة ففيها زكاة التجارة دون زكاة السائمة، وعند الشافعي رحمه الله فيها زكاة السائمة. والصحيح قولنا؛ لأن الإبل إنما صارت سائمة بجعله فتخرج عن كونها سائمة بإخراجه، فلهذا يملك إبطال الإسامة بجعلها علوفة وحمولة فمتى جعلها وأعدها للتجارة صارت معدة ومرصدة للتجارة فلا تبقى معدة للإسامة لتضاد بينهما؛ لأن المعد للتجارة معد للإخراج عن ملكه والمعد للإسامة معد للإمساك في ملكه ليتحقق النماء نسلا ورسلا وسنا وسمنا
(المحيط الرضوي، كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل السائمة: ۱
/٤٩٦؛ العلمية)

(احسن الفتاوى، كتاب الزكوٰة، تجارتی مواشی کی زکوۃ: ٤/٢٨٦-٧؛ ایچ ایم سعید کمپنی)

(جواہر الفقہ، کتاب الزکوٰۃ، مال تجارت کی زکوۃ: ٣/٢٢٩-٣١؛ كراچی)

[4] ولا شيء في البغال والحمير؛ لقوله :"لم ينزل علي فيهما شيء"، والمقادير تثبت سماعا، إلا أن تكون للتجارة؛ لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة، والله أعلم
(الهداية، كتاب الزكاة، باب صدقة السوائم، فصل في الخيل: ۲/۲۳؛ البشرى)

ولا شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة
(الحاوي القدسي، كتاب الزكاة، باب زكاة السوائم: ۱
/۲٧٦؛ النوادر)

ولا زكان في الحمير والبغال وإن كانت سائمة؛ لأن الزكاة لا تجب في الحيوانات إلا بالإسامة، والخيل، والإبل، والغنم تسام عادة، أما الحمر والبغال لا تسام عادة
(المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل الثالث في بيان مال الزكاة: ۳
/۱٧٥؛ إدارة القرآن)

لا شيء في الخيل وهذا عندهما وهو المختار للفتوى إلا أن تكون للتجارة كذا في الكافي، فإن كانت للتجارة فحكمها حكم العروض يعتبر أن تبلغ قيمتها نصابا سواء كانت سائمة أو علوفة كذا في المضمرات، والحمير والبغال والفهد والكلب المعلم إنما تجب فيها الزكاة إذا كانت للتجارة كذا في السراجية
(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الثاني في صدقة السوائم، الفصل الخامس فيما لا تجب فيه الزكاة: ۱
/۱٩٦؛ العلمية)

April 8, 2025 Zakat & Sadaqa