ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Taking an oath on anyone or anything besides Allahﷻ and His attributes is invalid.[1]
And Allah knows best.
Ml. Nafees Abdullah
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1]ولا ينبغي للرجل أن يحلف فيقول: وأبيك وأبي؛ فإنه بلغنا عن النبي ﷺ أنه نهى عن ذلك.
(الأصل، كتاب الأيمان: ۲/۲٨۰؛ دار ابن حزم)
ومن حلف بغير الله عز وجل لم يكن حالفا كالنبي ﷺ، والقرآن والكعبة.
(مختصر القدوري، كتاب الأيمان: ص ٧٤٩؛ بشرى)
مسألة: ألفاظ اليمين التي تجب فيها الكفارة: قال: (واليمين هي اليمين بالله تعالى) قال أحمد: يعني أن اليمين التي تجب فيها الكفارة هي اليمين بالله تعالى؛ لأن اليمين بغير الله تعالى قد تسمى يمينا، ولكنه منهي عنها، ولا تجب فيها كفارة.
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الأيمان والكفارات والنذور: ٧/۳٨۲؛ دار السراج)
فصل: وأما اليمين بغير الله عز وجل فهي في الأصل نوعان؛ أحدهما: لما ذكرنا وهو اليمين بالآباء والأبناء والأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم والصوم والصلاة وسائر الشرائع والكعبة والحرم وزمزم والقبر والمنبر ونحو ذلك، ولا يجوز الحلف بشيء من ذلك لما ذكرنا. وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: ((إذا حلفتم فاحلفوا بالله)) ولو حلف بذلك لا يعتد به ولا حكم له أصلا.
(بدائع الصنائع، كتاب الأيمان: ۳/۳٦؛ معرفة)
[ومن حلف بغير الله: لم يكن خالفا: كالنبي والكعبة؛] لقوله ﷺ: "من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر" [وكذا إذا حلف بالقرآن؛] لأنه غير متعارف، قال رضي الله عنه: معناه أن بقول: والنبي والقرآن.
(الهداية، كتاب الأيمان:٤/٦-٧؛ بشرى)
ومن حلف بغير الله، لم يكن حالفا؛ كما إذا قال: بالإسلام لا أفعل كذا، أو بأنبياء الله، أو ملائكته، أو كتبه، أو بالصلاة، أو بالصيام، أو بالحج، أو قال: بحق النبي.
(الحاوي القدسي، كتاب الأيمان: ۱/٥۱۰؛ دار النوادر)
إذا قال: ودين الله لا أفعل كذا، فهذا ليس بيمين، وكذلك إذا قال: [وشرائعه، أو قال: وحدوده]، أو قال: وعبادته، أو قال: بأنبيائه، [أو قال: وملائكته، أو قال: وعرش الله، أو: قال: وبيت الله، أو قال: بالكعبة]، أو قال: بالصفا والمروة، أو قال: بالصلاة، أو قال: بالصيام، أو قال: بالقرآن، أو قال: بالمصحف، أو بسورة من القرآن، فليس ذلك بيمين وعلى هذا جنس هذه المسائل.
(الذخيرة البرهانية، كتاب الأيمان: ٥/۱٦۰؛ علمية)
وحروف القسم ... واليمين بالله أو باسم من أسمائه ... لا بغير الله كالقرآن، والنبي والكعبة
(ملتقى الأبحر، كتاب الأيمان: ۲٩٦-٩٧؛ دار البيروتي)
أما اليمين بغير الله فنوعان: أحدهما: اليمين بالآباء والأنبياء والملائكة والصوم والصلاة وسائر الشرائع والكعبة والحرم وزمزم ونحو ذلك ولا يجوز الحلف بشيء من ذلك ... هكذا في البدائع.
(الفتاوى الهندية، كتاب الأيمان: ۲/٥٧؛ علمية)
وحاصله: أن اليمين بغيره تعالى تارة يحصل بها الوثيقة: أي: اتثاق الخصم بصدق الحالف كالتعليق بالطلاق والعتاق مما ليس فيه حرف القسم، وتارة ر يحصل مثل وأبيك ولعمري فإنه لا يلزمه بالحنث فيه شيء فلا تحصل به الوثيقة، بخلاف التعليق المذكور والحديث، وهو قوله ﷺ: ((من كان حالفا فليحلف بالله تعالى)) إلخ محمول عند الأكثرين على غير التعليق، فإنه يكره اتفاقا لما فيه من مشاركة المقسم به لله تعالى في التعظيم.
(رد المحتار، كتاب الأيمان، مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى: ٥/٤٩۱؛ معرفة)
الحلف بغير الله تعالى منهي عنه ففي الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: ((ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت)). وقد أخرج النسائي وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثله بزيادة ولفظه: ((لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله)) ولأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به، ولا ينبغي هذا التعظيم إلا لله جل جلاله، فلا يباح لنا أن نحلف بغيره تعالى.
(الفقه الحنفي، الأيمان، حطم الحلف بغير الله: ۲/۳۰٥؛ دار القلم)
(فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الأيمان، غير الله كى قسم كيسى ہے؟: ۱۲/۳٧؛ دار الاشاعت)
(فتاوى محموديه، باب الأيمان، غير الله كى قسم: ۱٤/۳٥؛ إداره الفاروق)