ANNOUNCEMENTS:
We will be closed for summer vacation from July 6 to August 17.
Is it permissible for men to wear chain necklaces considering that it is no longer an action which resembles females (tashabbuh bi al-nisāʾ)? Similarly, would it be permissible for women to shorten their hair considering that in our society it no longer resemble masculine traits (tashabbuh bi al-rijāl)?
The Sharia has designated adornments, such as necklaces and earrings, for women. The issue is not based on whether society considers them feminine. As such, Muslim men may not wear necklaces even if it becomes common in the society for men to do so.[1]
As for women shortening their hair, it is not allowed if it results in a style or length that resembles masculine hairstyles. As a general guideline, women should keep their hair long, at least below the shoulder.[2]
And Allah knows best.
Ml. Abdullah Zaman
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] [ولا يجوز للرجل التحلي بالذهب] لما روينا [ولا بالفضة] لأنها في معناه، [إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة] تحقيقا لمعني النموذج، والفضة أغنت عن الذهب؛ إذ هما من جنس واحد ... وفي الجامع الصغير: ولا يتختم إلا بالفضة وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام
(الهداية، كتاب الكراهية، ١٩٢/٧؛ البشري)
ولا يجوز للرجل التحلي بالذهب والفضة ولا بأس بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة
(المختصر للقدوري، كتاب الحظر ولاباحة، ص ٣٠٢؛ اللدهيانوي)
لا يجوز للرجل التحلي بالذهب والفضة إلا الخاتم قدر الدرهم، والمنطقة، وحلية السيف من الفضة
(الحاوي القدسي، كتاب الكراهية والاستحسان، باب في اللبس واستعمال الحرير والذهب، ٣١٣/٢؛ النوادر)
ولا يجوز للرجل التحلي بالذهب لما روينا ولا بالفضة لأنه في معناه إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة
(جامع المضمرات والمشكلات، كتاب الحظر ولاباحة، استعمال الذهب والفضة، ٤٨٥/٥؛ العلمية)
ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة، لا للرجال إلا الخاتم، والمنطقة، وحلية السيف من الفضة ومسمار الذهب في ثقب الفص وكتابة الثوب بذهب أو فضة وشد السن بالفضة
(ملتقي الأبحر، كتاب الكراهية، فصل في اللبس، ص ٥٩٨؛ البيروتي)
[2] قال النبي ﷺ: ((لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال)) رواه البخاري
(مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، باب الترجل، ٢٧٩/٨؛ العلمية)
قال في الجامع الأصغر: رجل اشترى يوم النيروز شيئا لم يكن يشتريه قيل ذلك، إن أراج به تعظيم النيروز، كما يعظمه المشركين يكفر، وإن أراد به الأكل والشرب والنعمة لم يكفر. قال صاحب الجامع الأصغر: المسلم إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر شيئا، ولم يرد به تعظيم اليوم، ولكن جرى على ما اعتاده بعض الناس لا يكفر، ولكن ينبغي أن لا يفعل ذلك اليوم خاصة، ويفعله قبله أو بعده، كيلا يكون شبيها بأولئك القوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم
(المحيط البرهاني، كتاب السير، الفصل الثاني والأربعين: ٧/٤٢٨؛ إدارة القرآن)
ولأنه تشبه بزي المشركين] أي ولأن كل من الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة تشبيه بأفعال المشركين لأنهم لا يستعملون من الأشياء إلا في أواني الذهب والفضة ولا سيما ملوك الروم والغجر
(البناية، كتاب الكراهية، ٦٩/١٢؛ العلمية)
[عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ من تشبه بقوم] أي من شبه نفسه بالكفار مثلا في اللباس وغيره، أو بالفساق، أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار [فهو منهم] أي في الإثم والخير، قال الطيبي هذا عام في الخلق، والخلق والشعار ولما كان الشعار أظهر في الشبه ذكر في هذا الباب، قلت: بل الشعار هو المراد بالتشبه لا غير، فإن الخلق الصوري لا يتصور فيه التشبه، والخلق المعنوي لا يقال فيه التشبه بل هو التخلق
(مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، ٢٢٢/٨؛ العلمية)
(كفاية المفتي، كتاب الحظر والإباحة، ٢٨٦/١٢؛ فاروق)
المرأة إذا حلقت رأسها إن فعلت لوجع أصابها لا بأس به، وإن فعلت تشبها بالرجل ، يكره؛ لأنها ملعونة
(الفتاوى الوالوالجية، كتاب الكراهية والاستحسان، في المسائل المتفرقة، ٣٤٩/٢؛ العلمية)
لا يحل للمرأة قطع شعرها كما لا يحل للرجل قطع لحيته. وكذلك لو أذن الزوج في القطع لا يجوز
(الملتقط في الفتاوى الحنفية، كتاب النكاح، ص ١٠٢؛ العلمية)
ولا بأس بثقب أذن البنات وحلقها رأسها إن لوجع لا يكره، وإن تشبها بالرجال يحرم
(الفتاوى البزازية، كتاب الكراهية، ٢١٠/٣؛ الفكر)
ولو حلقت المرأة رأسها، فإن فعلت لوجع أصابها لا بأس به. وإن فعلت ذلك تشبها بالرجل فهو مكروه، كذا في الكبرى
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، باب الزينة واتخاذ الخادم للخدمة، ٤٣٨/٥؛ العلمية)
وفيه : قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت. زاد في البزازية : وإن بإذن الزوج لأنه لا طاعة لمخلوخ في معصية الخالق؛ ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته، والمعني المؤثرة التشبه بالرجال انتهي. قوله : [أثمت] محمول على ما إذا قصدت التشبه بالرجال، وإن كان لوجع أصابها، فلا بأس به، كذا في الهندية عن الكبرى، ويدل على هذا التقييد المعني الذي ذكره
(حاشية الطحطاوي علي الدر المختار، كتاب الحظر ولاباحة، ١٩٦/١١؛ العلمية)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر ولاباحة، بالو سي متعلق احكام كا بيان، ٣٢٥-٣٢٠/٧؛ زمزم)