ANNOUNCEMENTS:
You may join our WhatsApp channel to receive a few curated fatwas a week.
Are my parent's ascendant relatives, excluding grandparents (such as their aunts and uncles), considered mahram to me, or are they treated as non-mahram relatives?
The ascendent maḥram relatives of one’s parents are considered maḥram, and all related rulings will apply to them accordingly.[1]
And Allah knows best.
Ml. Abdullah Zaman
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] [ولا بأخته، ولا ببنات أخته، ولا ببنات أخيه، ولا بعمته، ولا بخالته؛] لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية، وتدخل فيها العمات المتفرقات، والخالات المتفرقات، وبنات الإخوة المتفرقين؛ لأن جهة الإسم عامة ... ولا بعمته: وكذا بعمة الأب، والأم، وخالتها بالإجماع
(الهداية، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات، ٨/٣؛ البشرى)
فاللمحرمات للقرابة سبع، وهن ... والعامات الثلاث، وكذا عمات الآباء والأجداد. وعمات الأم والجدات. والخالات الثلاث، وكذا خالات الآباء والأمهات. فهؤلاء محرمات على التأبيد نكاحا ووطئا ودواعيه
(الحاوي القدسي، كتاب النكاح، باب المحرمات نكاحا، ووطئا، والمحللات، ٣٧٠-٣٦٩/٢؛ النوادر)
قال رحمه الله: [وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمته وخالته] لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية ويدخل في النص الأخوات المتفرقات وبناتهن وبنات الإخوة المتفرقين والعمات والخالات المتفرقات لأن الإسم يشمل الجميع وكذا يدخل في العمات والخالات أولاد الأجداد والجدات وإن علو حقيقة
(تبيين الحقائق، كتاب النكاح، ٤٦٠/٢؛ العلمية)
قوله: [وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمته وخالته] للنص الصريح ودخل فيه الأخوات المتفرقات وبناتهن وبنات الإخوة المتفرقين والعامات والخالات المتفرقات؛ لأن الإسم يشمل الكل، وكذا يدخل في العمات والخالات أولاد الأجداد والجدات وإن علو، وكذا عمة جده وخالته وعمة جدته وخالاتها لأب وأم أو لأب أو لأم، وذلك كله بالإجماع
(البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ١٦٤/٣؛ العلمية)
[و] حرم أيضا تزوج [عمته وخالته] لقوله تعالى: ((وعماتكم وخالاتكم)) وإطلاقه يعم المتفرقات وغيرهم
(النهر الفائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ١٨٦/٢؛ العلمية)
[وعمته وخالته] لأب وأم أو لأحدهما لقوله تعالى: ((وعماتكم وخالاتكم))
(مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب المحرمات، ٣٨٩/١؛ التراث العربي)
وأما العمات فثلاث: عمة لأب وأم، وعمة لأم وكذا عمات أبيه وعمات أجداده، وعمات أمه، وعمات جداته وإن علون ... وأما الخالات فخالته لأب وأم، وخالته لأب، وخالته لأم، وخالات آبائه وأمهاته
(الفتاوى الهندية، كتاب النكاح، في بيان المحرمات، ٣٣٩/١؛ الفكر)
(فتاوى محمودية، كتاب النكاح، باب المحرمات، ٢٩٩/١١؛ فاروق)