ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive curated fatwas.

Title
Definition of Covering the 'Awrah
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

According to the Ḥanafī madhhab, when it comes to covering the ʿawra, is the requirement to conceal only the skin color, or must the contour of the body part also be hidden? Furthermore, is there a difference in how the ʿawra should be covered inside and outside of ṣalāh? For example, if someone lacks clothing at the time of ṣalāh, should they roll in mud to conceal their ʿawra before praying?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

According to the Ḥanafīmadhhab, it is obligatory to cover the ʿawra both inside and outside of ṣalāh. The ʿawra for men extends from the navel to the knees, and for women, it includes the entire body except for the face, hands, and feet in the presence of non-maḥrams.[1] The requirement of covering the ʿawra is not limited to concealing the skin color alone but also extends to ensuring that the contours and shape of the body are not defined.[2] In ṣalāh, although a man’s prayer is valid if he covers only the minimum ʿawra, doing so is considered makrūh (disliked). It is recommended to wear full and dignified clothing when possible.[3]

As for a person lacking clothing at the time of prayer, the fuqahāʾ have mentioned that such a person should pray sitting and use gestures for rukūʿ and sujūd to minimize exposure. However, if they choose to stand and pray as normal, the prayer remains valid.[4]

And Allah knows best.

Ml. Zimraan Ghazi
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] ولا بأس بأن تنظر المرأة التي لا نكاح بينها وبين الرجل منه إلى جميع جسده ووجهه ورأسه إلا ما بين سرته إلى ركبته، فإن ذلك ‌عورة، ولا ينبغي لها أن تنظر إليه. ولا بأس بأن تنظر إلى السرة أيضاً، إنما يكره أن تنظر إلى ما تحتها، فأما السرة خاصة فلا بأس بالنظر إليها. ولا ينبغي لها أن تنظر إلى الركبة؛ لأن الركبة من العورة
(الأصل، كتاب الإستحسان: ٢/٢٣٧؛ قطر)

قال: [وعورة ‌الرجل ما تحت سرته إلى تحت ركبته] لقوله ﷺ: [[عورة الرجل ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه]] وقوله ﷺ: [[الركبة من العورة]] ولأن الركبة ملتقى عظم الساق والفخذ، فقلنا بكونها عورة احتياطا
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الصلاة: ١/١٤٨؛ دار الرسالة العالمية)

وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة وقال الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم. والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليه. وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزوجها أو كان حاكما فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إيها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
(الأصل، كتاب الاستحسان:٢/٢٣٥-٢٣٦؛ ابن حزم)

فأما النظر إلى الأجنبيات فنقول يباح النظر إلى موضع الزينة الظاهرة منهن دون الباطنة، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وقال علي وابن عباس رضي الله عنهم ما ظهر منها الكحل والخاتم ... فدل أنه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها، ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة، وعامة محاسنها في وجهها فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء، وبنحو هذا تستدل عائشة رضي الله تعالى عنها ولكنها تقول هي لا تجد بدا من أن تمشي في الطريق، فلا بد من أن تفتح عينها لتبصر الطريق، فيجوز لها أن تكشف إحدى عينيها لهذه الضرورة، والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة، ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم فقد جاءت الأخبار بالرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها ... فالوجه موضع الكحل، والكف موضع الخاتم والخضاب وهو معنى قوله تعالى إلا ما ظهر منها
(المبسوط، كتاب الاستحسان:١٠/١٥٨-١٥٩؛ علمية)

وينظر الأجنبي إلى الحرة الأجنبية إلى الوجه والكفين إذا أمن من الشهوة وإن لم يأمن لا ينظر إليها
(خزانة الفقه، كتاب التحري والاستحسان، خمسة أشياء من ذوي الأرحام يجوز النظر إليها: ص
۲٧٤؛ علمية)

وعرة المرأة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين عند الجميع، وأما قدمها فهي عورة عند الفقهاء والشافعي
(النتف، كتاب الصلاة، ستر العورة: ص ٤
۲؛ علمية)

فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين ... وأما المرأة فلا يحل لها النظر من الرجل الأجنبي ما بين السرة إلى الركبة ولا بأس أن تنظر إلى ما سوى ذلك إذا كانت تأمن على نفسها والأفضل للشاب غض البصر عن وجه الأجنبية وكذا الشابة لما فيه من خوف حدوث الشهوة والوقوع في الفتنة
(بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان: ٥/٢٠٤-٢٠٥؛ المعرفة)

لا يحل للمكلف أن ينظر إلى أحد للشهوة غير أحد الزوجين في الآخر أو المولى في أمته وهي في جميع المواضع إلا عند الضرورة ولغير الضرورة يحل النظر إلى الرجال في الرجال في جميع المواضع إلا فيما تحت السرة إلى تحت الركبة ولا يحل في أجانب النساء الحرائر إلا في الوجه والكفين والقدمين وللنساء في النساء إلا ما تحت السرة إلى تحت الركبة
(الحاوي القدسي، كتاب الاستحسان في الحظر والإباحة: ٢/٣٠٧؛ النوادر)

[فإن خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرزا عن المحرم] أي لأجل الاحتراز عن الوقوع في المحرم [قوله: لا يأمن الشهوة يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء] أي قال القدوري: فإن كان لا يأمن الشهوة يدل على أن النظر إلى وجهها لا يباح إذا شك في الشهوة [كما إذا علم] أي كما إذا تيقن وجود الشهوة [أو كان أكبر رأيه ذلك] أي وجود الشهوة
(البناية، كتاب الاستحسان، فصل في الوطء والنظر واللمس
۱۲/۱۳۱؛ علمية)

والحرة غير الوجه والكف. وفي القدم روايتان
(مجمع البحرين، كتاب الصلاة، فصل في شروط الصلاة: ص
۱۱٤؛ علمية)

[إلا وجهها وكفيها وقدميها] أما الوجه فلا خلاف فيه ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة ولا تلازم بين سلب العورة حل النظر إليه ألا ترى أنه يحرم النظر إلى وجه الأمرد إذا شك ولا عورة، وعبر بالكف دون اليد إيماء إلى أن ظاهره عورة وهو ظاهر الرواية وفي مختلفات قاضي خان ليس بعورة ... وأما القدمان ففيهما اختلاف وقد رجح غير واحد ما هنا
(النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة:
۱/۱٨۳؛ علمية)

(وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها] لقوله عليه الصلاة والسلام: ((بدن الحرة كلها عورةإلا وجهها وكفيها))، والكف من الرسغ إلى الأصابع. وإنما عبر بالكف دون اليد للإشارة إلى أن ظهره عورة لأن الكف عند الإطلاق البطن لا الظهر، وفي البحران ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة، وفي المنتقى تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة وفي زماننا المنع واجب، بل فرض لغلبة الفساد، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب لاندفاع الضرورة [وقدميها في رواية] أي في رواية الحسن عن الإمام، وهي الأصح لإن المرأة مبتلاة بإبداء قدميها في مشيها إذ ربما لا تجد الخف، وفي رواية أنها عورة وفي الاختيار أنها ليست بعورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة:
۱/۱۰٨؛ إحياء التراث)

وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها كذا في المتون، وشعر المرأة ما على رأسها عورة وأما المسترسل ففيه روايتان الأصح أنه عورة كذا في الخلاصة، وهو الصحيح وبه أخذ الفقيه أبو الليث وعليه الفتوى كذا في معراج الدراية
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة باب شروط الصلاة:
۱/٦٤-٥؛ علمية)

(فتاوی دار العلوم دیوبند، کتاب الحظر والإباحة، پردہ وستر کے احکام: ١٦/١٨٦؛ دار الإشاعت)

(کفایت المفتی، کتاب الحظر والإباحة، باب الحجاب: ١٢/٢٥٣،٢٥٦-٧؛ ادارہ الفاروق)

(فتاوی محمودیه، كتاب الحظر والإباحة، باب الحجاب، الفصل الرابع في النظر إلى العورة وإفشائها: ١٩/١٧٠؛ اداره الفاروق)

[2] فكل لباس ينكشف معه جزء من عورة الرجل والمرأة لا تقره الشريعة الإسلامية؛ مهما كان جميلا أو موافقا لدور الأزياء، وكذلك اللباس الرقيق أو اللاصق بالجسم الذي يحكي للناظر شكل حصة من الجسم الذي يجب ستره، فهو في حكم ما سبق في الحرمة وعدم الجواز
(تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس والزينة: ٤/٨٨؛ كرا
چي)

وإن كان عليها ثياب فلا بأس بأن يتأملها أو يتأمل جسدها ما لم تكن ثياب تصفها. فإن كانت ثيابها تلزق بجسدها حتى يستبين له جسدها فينبغي له أن يغض بصره عن ذلك
(الأصل، كتاب الاستحسان:
۲/۲۳٦؛ ابن حزم)

فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول: [[إذا ألقى الله خطبة امرأة في قلب رجل أحل له النظر إليها]] ولأن مقصوده إقامة السنة لا قضاء الشهوة، وإنما يعتبر ما هو المقصود لا ما يكون تبعا وإن كان عليها ثياب فلا بأس بتأمل جسدها؛ لأن نظره إلى ثيابها لا إلى جسدها، فهو كما لو كانت في بيت فلا بأس بالنظر إلى جدرانه والأصل فيه ما روي أن النبي ﷺ رأى امرأة عليها شارة حسنة فدخل بيته ثم خرج وعليه أثر الاغتسال فقال: [[إذا هاجت بأحدكم الشهوة فليضعها فيما أحل الله له]] وهذا إذا لم تكن ثيابها بحيث تلصق في جسدها وتصفها حتى يستبين جسدها فإن كان كذلك فينبغي له أن يغض بصره عنها لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تلبسوا نساءكم الكتان ولا القباطي فإنها تصف ولا تشف وكذلك إن كانت ثيابها رقيقة لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: [[لعن الله الكاسيات العاريات]] يعني الكاسيات الثياب الرقاق اللاتي كأنهن عاريات وقال ﷺ [[صنفان من أمتي في النار رجال بأيديهم السياط كأنها أذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات ‌مائلات متمايلات كأسنمة البخت]] ولأن مثل هذا الثوب لا يسترها فهو كشبكة عليها فلا يحل له النظر إليها
(المبسوط للسرخسي، كتاب الاستحسان، النظر إلى الأجنبيات: ١٠/١٥٥؛ دار المعرفة)

فأما إذا كانت مستورة بالثوب فإن كان ثوبها ضيقا لا يلتزق ببدنها فلا بأس أن يتأملها، ويتأمل جسدها؛ لأن المنظور إليه الثوب دون البدن، وإن كان ثوبها رقيقا يصف ما تحته ويشف أو كان صفيقا لكنه يلتزق ببدنها حتى يستبين له جسدها فلا يحل له النظر؛ لأنه إذا استبان جسدها كانت كاسية صورة عارية حقيقة، وقد قال النبي ﷺ: "لعن الله الكاسيات العاريات"
(بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان: ٥/
۲۰٦-٧؛ معرفة)

وإن كلن عليها ثياب، فلا بأس بأن يتأمل جسدها؛ لأن نظره إلى ثيابها لا إلى جسدها، فهو كما لو كانت في بيت فنظر إلى جدارها. هذا إذا لم تكن ثيابها ملتزقة بها، بحيث يصف ما تحتها كالقباء التركية، ولم يكن رقيقا بحيث يصف ما تحته، وإن كانت بخلاف ذلك ينبغي له أن يغض بصره؛ لأن هذا الثوب من حيث إنه لا يسترها بمنزلة شبكة عليها. والأصل فيه ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تلبسوا نساءكم الكتان والقباطي فإنها إن تشف تصف
(المحط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل التاسع فيما يحل للرجل إليه النظر والمس: ٨/
۳۰-۱؛ إدارة القرآن)

قالوا: ولا بأس بالتأمل فيجسدها وعليها ثياب ما لم يكن ثوب يبين حجمها فيه فلا ينظر إليه حينئذ كما في التبيين
(مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في بيان أحكام النظر: ٤/
۱٦۳؛ إحياء التراث)

فإن كان على المرأة ثياب فلا بأس بأن يتأمل جسدها؛ لأن نظره إلى ثيابها لا إلى جسدها، كما لو كانت في بيت فنظر إلى جداره. هذا إذا لم يكن ثيابها ملتزقة بها بحيث تصف ما تحتها كالقباء التركية، ولم تكن رقيقة بحيث تصف ما تحتها، فإن كانت بخلاف ذلك ينبغي له أن يغض بصره؛ لإن هذا الثوب من حيث إنه لا يشترها بمنزلة شبكة عليها
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر عليه، وما لا يحل له، وما يحل له مسه، وما لا يحل: ٥/
۳٨۱-۲؛ الفكر)

(كفايت المفتي، كتاب الحظر والإباحة، باب اللباس: ١٢/٢٨٤؛ فاروقية)

(كتاب النوازل، كتاب الحظر والإباحة، باب اللباس: ١٥/٣٣٢؛ الاشاعت)

[3] والأفضل للرجل أن يصلي في ثوبين إزار ورداء وقميص وسراويل، وإن صلى في ثوب واحد يجزيه إن كان الثوب صفيقا يستر العورة
(النتف في الفتاوى، كتاب الصلاة، ستر العورة: ص ٤٢؛ العلمية)

واللبس في الصلاة ثلاثة أنواع: جائز. ومستحب. ومكروه. فالجائز: ثوب واحد يتوشح به؛ كقميص صفيق، ونحوه. والمستحب ثلاثة أنواع: قميص وإزار ورداء أو عمامة. وعن محمد: ثوبان إزار ورداء وزيادة الزينة مع زيادة الخشوع زيادة في الخدمة. والمكروه: ثوب واحد لا يستر إلا عورته؛ كسراويل، أو إزار واحد. وإن كان الثوب رقيقا يصف ما تحته، لم يجز
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة، باب الشروط المتقدمة على الصلاة: ١/١٥٩؛ دار النوادر)

[4] وأما صلاة العاري فإنه يتخير في صلاته: إن شاء صلى قائما يركع ويسجد، وإن شاء صلى جالسا بالإيماء، وإذا وجد الثوب في صلاته يستر عورته ويستأنف على قول الفقهاء ويبني على قول أبي عبد اللّٰه
(النتف في الفتاوى، كتاب الصلاة، صلاة العاري: ص ٥٧؛ العلمية)

وفي الصلاة عريانا ترك الفروض. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يتخير بين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي فيه، وهو الأفضل؛ لأن كل واحد منهما مانع جواز الصلاة حالة الاختيار، ويستويان في حق المقدار، فيستويان في حكم الصلاة، وترك الشيء إلى خلف لا يكون تركا، والأفضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها. ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود، هكذا فعله أصحاب رسول اللّٰه فإن صلى قائما: أجزأه؛ لأن في القعود ستر العورة الغليظة، وفي القيام أداء هذه الأركان، فيميل إلى أيهما شاء إلا أن الأول أفضل؛ لأن الستر وجب لحق الصلاة وحق الناس، ولأنه لا خلف له، والإيماء خلف عن الأركان
(الهداية، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة التي تتقدمها: ١/١٧٦؛ البشرى)

ومن لم يجد ما يستر عورته، صلى عريانا قائما بإيماء. فإن صلى قائما يركع ويسجد، جاز، والأول أفضل. وإذا صلى عريانا، وفي رحله ثوب نسيه، يجزيه، خلاف أبي يوسف بخلاف المكفر بالصوم إذا نسي المال في ملكه؛ حيث لا يجزيه
(الهداية، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة التي تتقدمها: ١/١٦٠؛ البشرى)

[ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومىء بالركوع والسجود، هكذا فعله أصحاب رسول اللّٰه] روي عن أنس بن مالك أنه قال: إن أصحاب رسول اللّٰه ركبوا في سفينة فانكسرت بهم السفينة فخرجوا من البحر عراة فصلوا قعودا. وهذا قول روي عنهم ولم يرو عن أقرانهم خلاف ذلك فحل محل الإجماع. وقوله [وإن صلى قائما أجزأه] ظاهر. وقوله [إلا أن الأول] يعني الصلاة قاعدا [أفضل لأن الستر وجب لحق الصلاة وحق الناس] وما كان كذلك كان آكد، ولأن الإيماء خلف عن الأركان فتركه كلا ترك، بخلاف الستر فإنه لا خلف له: قيل: هذان المعنيان يقتضيان انحصار الجواز في القعود فلا وجه للجواز قائما. والجواب أنه ممنوع فإن وجه الجواز قائما موجود وهو الإتيان بالأركان نفسها، والإتيان بها خير من الإتيان بخلفها، والستر وإن كان أعم وجوبا ونفعا لكنه لم يحصل بجميعه، وإذا لم يحصل بجميعه لم يعتبر في مقابلة ترك الركوع والسجود الذي هو الركن الأصلي في الصلاة، وهذا يقتضي ألا يجوز قاعدا فتساويا فيميل إلى أيهما شاء، ولكن القعود أفضل لأن أصحاب رسول اللّٰه فعلوا ذلك على ما ذكرنا
(شرح فتح القدير، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة التي تتقدمها: ١/٢٧١؛ العلمية)

قوله: [لأن الستر أهم ... إلخ] أي: لأنه فرض في الصلاة وخارجها، والأركان فرائض الصلاة لا غير وقد أتى ببدلها، وإنما جاز القيام؛ لأنه وإن ترك فرض الستر فقد كمل الأركان الثلاثة. وأراد بالأركان الثلاثة القيام والركوع والسجود، وظاهره أنه لا يجوز الإيماء قائما؛ لأن فيه ترك فرض الستر بلا تكميل للثلاثة، ومن هنا نشأ ترجيح صاحب البحر والحلية لظاهر ما مر عن الهداية. قوله: [ولو أبيح له ثوب ... إلخ] في التاترخانية: ولو كان بحضرته من له ثوب يسأله، فإن لم يعطه صلى عريانا
(رد المحتار، كتاب الصلاة، في ستر العورة: ٢/١٠٧؛ المعرفة)

March 8, 2025 Prohibition & Permissibility