ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive curated fatwas.

Title
Alcohol-Based Perfumes
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

What would be the permissibility for the use of modern perfumes? Most perfumes use ethyl alcohol in them, and I was wondering: 1) If care needs to be taken to confirm that the alcohol is not derived from wine/dates, and 2) If the alcohol in perfumes comes under najas and if it should be avoided. Jazāk Allāh khair.

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Ethyl alcohol in cologne refers to ethanol, a type of alcohol commonly used as the base solvent in most colognes and perfumes. It is typically produced through the fermentation of plant materials such as corn, sugar cane, or grains, and is then distilled to purify it into ethyl alcohol.[1]

In principle, alcohol that is not derived from dates or grapes can be used for external application. Therefore, the use of colognes containing ethyl alcohol is generally permissible, as ethyl alcohol is generally produced from ingredients other than dates or grapes, or is synthetic. However, it is important to verify the ingredients of any specific cologne, as ethanol can sometimes be derived from grapes, which make would make it impermissible to use.[2]

And Allah knows best.

Ml. Sahil Vahora
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] “The Use of [Alcohol] in Natural Perfume: An In-Depth Look.” Petite Histoire, 12 July 2023, nyc.ph/blogs/inspiration/the-use-of-alcohol-in-natural-perfume-an-in-depth look?srsltid=AfmBOoqkVDz40p9S_YoLme476KquS8GQx3FfhFL0j5G6WWHRnaYeEuKz. Accessed 20 Feb. 2025.

U.S. Energy Information Administration. “Ethanol Explained - U.S. Energy Information Administration (EIA).” Eia.gov, 18 June 2020, www.eia.gov/energyexplained/biofuels/ethanol.php.

“Ethanol and Biofuel: What It Is and How It’s Used.” Nebraska Corn Board, 13 July 2022, nebraskacorn.gov/corn-101/corn-uses/ethanol/.

[2] قال: الخمر حرام قليلها وكثيرها، والسكر وهو التي من ماء التمر، ونقيع الزبيب إذا اشتد حرام مكروه، والطلا وهو الذي ذهب أقل من ثلثيه من ماء العنب، وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به
(الجامع الصغير، كتاب الأشربة، ص ٤٨٥؛ إدارة القرآن)

الأشربة المحرمة أربعة:
٣- الخمر: وهي عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد.
٢- والعصير: إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه.
٣، ٤- ونقيع التمر، ونقيع الزبيب إذا غلا واشتد.
ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبعة حلال، وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره من غير لهو، ولا طرب، ولا بأس بالخليطين، ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال وإن لم يطبخ، وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب منه ثلثاه حلال وإن اشتد
(مختصر القدوري، كتاب الأشربة، ص ٤٦٧؛ ابن كثير)

وأما المتخذ مما سوى التمر والعنب نحو: الثمار والسكر والفانيذ والحبوب والعسل كالشعير طبخة يحل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. واختلف المتأخرون في قول محمد رحمه الله منهم من قال: يحل شربه ما دون السكر، ومنهم من قال: لا يحل أصلا. وحكى عن القاضي الإمام أبي جعفر رحمه الله أنه قال: وجدت رواية عن محمد رحمه الله أنه قال: أكرهه، هذا إذا طبخت هذه الأشربة أدنى طبخة، فإذا لم يطبخ وغلى واشتد فيه روايتان عن أ[ي حنيفة وأبي يوسف
(فتاوى قاضي خان، كتاب الأشربة، ٣/١٥٦؛ الفكر)

وأما ما هو حرام عند عامة العلماء فهو الباذق والمنصف نقيع الزبيب والتمر من غير طبخ والسكر فإنه يحرم شرب قليلها وكثيرها وقال أصحاب الظواهر مثل بشر المريسي، وغيره: بأنه يباح شربه ما لم يسكر والصحيح قول العامة لقوله عليه السلام: الخمر من هاتين الشجرتين وأشار إلى الكرمة والنخلة...وأما نبيذ الحنطة والشعير والذرة والسكر والفاتند والعسل والتين ونحوها فهو حلال ومطبوخه حلو ومره، لأن المتخذ من غير النخيل والكرم ليس بخمر ولا شيء فيه من الخمرية لقوله عليه السلام: (الخمر من هاتين الشجرتين) وأشار إلى النخل والكرم فاقتصرت الخمرية عليهما
(المحيط الرضوي، كتاب الأشربة، ٦/٣٦١؛ العلمية)

قال: والأشربة المحرمة أربعة: الخمر وهي عصير العنب إذا على واشتد، وقذف بالزبد. والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه، وهو الطلاء المذكور في الجامع الصغير. ونقيع التمر وهو السكر، ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلى ... وقال في الجامع الصغير: وما سوى ذلك من الأشربة، فلا بأس به. قالوا: هذا الجواب على هذا العموم والبيان لا يوجد في غيره، وهو نص على ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة، ولا يحد ساربه عنده وإن سكر منه
(الهداية، كتاب الأشربة، ٧/٢٨٣؛ البشرى)

ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة حلال، وإن اشتد إذا شرب ما لم يسكر من غير لهو، وعصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه حلال، وإن اشتد إذا قصد به التقوى، وإن قصد به التلهي فحرام
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الأشربة، ٤/١٠٦؛ العلمية)

فنقول : ذكر محمد رحمه الله في الجامع الصغير " عقيب ذكر الخمر وتقيع الزبيب والسكر، وما سواها من الأشربة، فلا بأس به، وهذا الجواب على هذا البيان، والعموم لا يوجد في غير هذا الكتاب، وهذا نص أن ما يتخذ من الحنطة والشعير حلال لا يجب الحد به وإن سكر منه، وإذا طلق امرأته لا يقع ، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله
وعن محمد رحمه الله : أنه حرام يجب الحد بالسكر منه، وإذا طلق امرأته يقع الطلاق بمنزلة طلاق السكران، وكذلك نبيذ الشهد والفانيد، ولا خلاف أنه ما دام حلوا يحل شربه، فأما إذا غلى واشتد، فإن كان مطبوخا أدنى طبخة يحل شربه على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ؛ لأن نقيع الزبيب والتمر بهذه الصفة، يحل مع أن التمر والعنب أصل الخمر
قال عليه الصلاة والسلام: الخمر من هاتين الشجرتين)، وأشار إلى النخلة والكرم، فلأن نخل هذه الأشربة بعد الطبخ أدنى طبخة أولى، وعند محمد والشافعي: بكره كما في نبيذ التمر والزبيب، وإن لم يكن مطبوخاً وقد على واشتد
(المحيط البرهاني، كتاب الأشربة، ١٩/١٢٣؛ القرآن)

(وكذا) يحل (نبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة وفي النهاية، ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال، وإن لم يطبخ وهذا عند الشيخين إذا كان من غير لهو وطرب لقوله عليه الصلاة والسلام : الخمر من هاتين الشجرتين وأشار إلى الكرمة والنخلة خص التحريم بهما والمراد بيان الحكم انتهى لكن ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: حرمة الخمر لعينها والسكر من كل شراب (۲) إلا أن يحمل هذا على سكر من كل شراب، يتخذ من هاتين الشجرتين غير الخمر كما في التسهيل لكن يرد عليه ما روي عن النبي ﷺ أنه قال : ما أسكر كثيره قليله حرام، وقال كل مسكر خمر إلا أن يقال هذا ليس بثابت، ولئن سلمنا ثبوته فهو محمول على القدح الأخير تتبع فإن أقوال الفقهاء في هذا المحل مضطربة (والخليطين من الزبيب والتمر طبخت أولا) هذا قيد لقوله
(مجمع الأنهر، كتاب الأشربة، ٤/١٩٧؛ إحياء التراث)

(والحلال منها) أربعة أنواع: الأول: (نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة) يحل شربه وإن اشتد وهذا إذا شرب منه بال لهو وطرب) فلو شرب للهو فقليله وكثيره حرام
قال ابن عابدين: قوله (بلا لهو وطرب) قال في المختار: الطرب خفة تصيب الإنسان لشدة خزن أو سرور اهـ. قال في الدرر: وهذا التقييد غير مختص بهذه الأشربة، بل إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم اهـ
(رد المحتار، كتاب الأشربة، ١٠/٣٩؛ المعرفة)

(فقه البيوع، المبحث الثالث، الشرط الثاني: كون المبيع متقوما، بيع الخمر والمسكرات الأخرى، ١/٢٩١؛ مكتبة معارف القرآن)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، اكل وشرب کےاحكام كا بيان، ٥/٦٥١؛ زمزم)

(كتاب النوازل، كتاب الحظر والإباحة، مشروبات كا بيان، ١٦/١٥٢؛ الإشاعت)

February 27, 2025 Prohibition & Permissibility