ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I heard from a scholar somewhere that working in a store as a cashier in which there are ḥalāl and ḥarām items ( i.e., a Gas Station or supermarket) in which alcohol is sold alongside regular items, I heard that the income and job are ḥalāl Because it's not the main source of income nor am I selling the items I'm just processing the transactions.
Secondly, what about working in a gas station in which I make food that is not ḥarām (donuts, cookies, brownies, etc.)? Would the income still be ḥalāl as it is considered a food job and the ḥarām food even if not made from me is still being made from someone else and still sold? Is working in a supermarket/gas station as a cashier ḥalāl? Is working in the same stores as a food preparer who doesn't make the ḥarām food ḥalāl?
A cashier's wages are compensation for time made available to work rather than for specific tasks or sales; therefore, the income is permissible. Likewise, earnings from food preparation in a gas station or a supermarket are also lawful.[1] However, one should harbor an internal aversion toward any impermissible items they have to interact with.
And Allah knows best.
Ml. Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وكذلك رجل ذمي استأجر رجلا مسلما يحمل له خمرا فإن أبا يوسف ومحمدا قالا : لا يجوز ذلك، ولا أجر له وقال أبو حنيفة: هو جائز، وله الأجر
(الأصل، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة وما لا يجوز منها: ٤/١٧؛ الفكر)
وكذلك لو أن ذميا استأجر مسلما يحمل له خمرا فهو على هذا عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يجوزان العقد لأن الخمر يحمل للشرب وهو معصية والاستئجار على المعصية لا يجوز والأصل فيه قوله لعن الله في الخمر عشرا وذكر في الجملة حاملها والمحمولة إليه. وأبو حنيفة رحمه الله يقول يجوز الاستئجار
(المبسوط، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ١٦/٤٣؛ العلمية)
[رجل حمل خمر الذمي، فإنه يطيب له الأجر، ويكره له ذلك في قولهما] لأنه إعانة على المعصية، ولأبي حنيفة رحمه الله: أن المعصية إنما تحصل من بعد بفعل فاعل مختار، وليس من ضرورات الحمل فأشبه عصير العنب
(شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد، كتاب الكراهية، باب مسائل متفرقة: ص ٥٦٠؛ العلمية)
يهودي استأجر مسلما ليحمل له خمرا جاز
(الفتاوى السراجية، كتاب الإجارة، باب ما يكره من الإجارة وما لا يكره: ص٤٦٥؛ زمزم)
ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد : لا أجر له كذا ذكر في الأصل. وذكر في الجامع الصغير: أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة، وعندهما يكره
(بدائع الصنائع، كتاب الإجارة، فصل في شرائط ركن الإجارة: ٤/٢٩٠؛ المعرقة)
ذمي استأجر مسلما ليحمل له خمرا، جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كما يجوز استئجار الكنائس وقال صاحباه: لا يجوز
(فتاوى قاضيخان، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٨/٢٠٥؛ الفكر)
ولا بأس بأخذ أجر على حمل خمر الذمي خلافا لهما رجل أجر بيتا ليتخذ فيه نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر فلا بأس به، وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار
(خلاصة الفتاوى، كتاب الكراهية، الفصل التاسع في المتفرقات: ٤/٣٧٦-٣٧٧؛ رشيديه)
ولو استأجر الذمي مسلما ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر
(المحيط البرهاني، كتاب الإجارة، الفصل الخامس عشر في بيان ما يجوز من الإجارات وما لا يجوز: ١١/٣٤٦؛ القرآن)
وإذا استأجر مسلما ليحمل له خمرا، ولم يقل ليشرب، أو قال: ليشرب جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافا لهما
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الإجارة، الفصل: الاستئجار على المعاصي: ١٥/١٣٢؛ زكريا)
[ومن حمل لذمي خمرا فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يكره له ذلك] وبه قالت الثلاثة رحمهم الله لا يجوز القد عندهم أصلا، وعلى هذا الخلاف إذا استأجر من مسلم دابة أو سفينة لينقل عليها خمرا أو استأجره ليرعى خنازيره ذكره شيخ الإسلام
(البناية، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ١٢/٢٢٢؛ العلمية)
[وحمل خمر الذمي بأجر] يعني جاز ذلك وهذا عند الإمام وقالا: يكره ...
[و] جاز تعمير كنيسة و [حمل خمر ذمي] بنفسه أو دابته [بأجر] لا عصرها لقيام المعصية بعينه
(الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ص ٦٦١؛ العلمية)
[وحمل خمر ذمي] قال الزيلعي: وهذا عنده، وقالا: هو مكروه... على هذا الخلاف لو أجره دابة لينقل عليها الخمر أو أجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده، وعندهما يكره
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٩/٤٤؛ المعرفة)
لو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به؛ لأنه لا معصية في عين العمل، ولو آجر نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عند الإمام وعندهما يكره
(الدرر المباحة، مطلب آجر نفسه ليرعى له الخنازير: ص ٢٩٩؛ الفتح)
(احسن الفتاوى، كتاب الإجارة: ٧/٣٣٢؛ سعيد)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الإجارة، كرايه داري كے مسائل كا بيان: ٥/٦٠١-٦٠٣؛ زمزم)