ANNOUNCEMENTS:
Questions are now open. Join our WhatsApp channel for curated fatwas.
An arrangement where all participants contribute money that is eventually given to the winner, even after subtracting operational expenses, is gambling.[1] Therefore, both scenarios are impermissible. However, if a third party were to sponsor the prize money, and the entry fee was used exclusively to cover operational expenses, such as food and equipment, then this arrangement would be permissible.[2]
And Allah knows best.
Ml. Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] فالمكروه في ذلك أن يقول: إن سبقتك فعليك كذا، وإن سبقتني فعلي كذا
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب السبق: ٧/٣٦٩؛ السراج)
ما إذا كان البدل من الجانبين فهو قمار حرام
)خلاصة الفتاوى، كتاب الكراهية، الفصل التاسع في المتفرقات: ٤/٣٧٨؛ رشيدية)
ولو جعل المال من الجانبين يكون قمارا فلا يحل له
(خزانة الأكمل, كتاب الاستحسان: ٣/٤٦٨؛ العلمية)
ومنها أن يكون الخطر فيه من أحد الجانبين إلا إذا وجد فيه محللا: حتى لو كان الخطر من الجانبين جميعا ولم يدخلوا فيه محللا لا يجوز
(بدائع الصنائع، كتاب السباق، فصل في شرائط جواز السباق: ٦/٣٢٥؛ المعرفة)
أما إذا كان البدل من الجانبين، فهو قمار، وحرام،
(الحاوي القدسي، كتاب الاستحسان في الحظر والإباحة، باب في السباق: ٢/٣٣٠؛ النوادر)
فإن شرطوا الجعل من الجانبين فهو حرام،
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل السابع في المسابقة: ٨/١٤: إدارة)
[وحرم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين] ... ومعنى شرط الجعل من الجانبين أن يقول: إن سبق فرسك فلك علي كذا، وإن سبق فرسي فلي عليك كذا وهو قمار فلا يجوز،
(تبيين الحقائق، مسائل شتى: ٧/٤٦٦؛ العلمية)
فإن كان البدل من الجانبين فلا يجوز،
(الفتاوى السراجية، كتاب الكراهة والاستحسان: ص٣٣٦؛ زمزم)
فإن شرط فيها جعل من أحد الجانبين أو من ثالث لأسبقهما جاز، وإن من كلا الجانبين يحرم
(ملتقى الأبحر، كتاب الكراهية، فصل في المتفوقات: ص٦٠٨؛ البيروتي)
[وحرم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين] ... ومعنى شرط الجعل من الجانبين أن يقول: إن سبق فرسك فلك علي كذا، وإن سبق فرسي فلي عليك كذا وهو قمار فلا يجوز
(تكملة البحر الرائق، مسائل شتى: ٩/٣٦٠؛ العلمية)
أما إذا كان البدل من الجانبين فهو قمار حرام
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب السادس في المسابقة: ٥/٤٠٠؛ العلمية)
[وحرم لو شرط فيها من الجانبين لأنه يصير قمارا] بأن يقول: إن سبق
فرسك فلك علي كذا، وإن سبق فرسي فلي عليك كذا
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٩/٦٦٥؛ المعرفة)
وأما الصورة الحرام اتفاقا: فهي أن يكون العوض من كل واحد، على أنه إن سبق فله العوض، وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله
)الفقه الإسلامي وأدلته، الباب الثاني، الفصل الحادي عشر: ٥/٦٥١؛ الفكر(
(فتاوى محموديه، باب القمار: ٢٤/٤٢؛ ادارہ فاروق)
(جدید معاملات کے شرعی احکام، احکام الحوالة: ٢/٧٣؛ الإشاعت)
(آپ کے مسائل اور ان کا حل، جوا: ٦/٢٦١؛ لدهيانوي)
)فتاوی دار العلوم زکريا، أبواب الربا، جوا اور رشوت کے احکام: ٥/٤٦٢؛ زمزم)
(کتاب الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة، لهو ولعب کے احكام: ٦/١٥٩؛ نعيميه)
[2] وكذا يجوز ما يفعله الآمر وهو أن يقول أيكم سبق فله كذا
)خلاصة الفتاوى، كتاب الكراهية، الفصل التاسع في المتفرقات: ٤/٣٧٨؛ رشيدية)
ولا بأس أن يقول للرجلين أو أكثر: أيكما سبق فله كذا، كما صنعه الأمراء
(خزانة الأكمل, كتاب الاستحسان: ٣/٤٦٨؛ العلمية)
ولو قال واحد من الناس لجماعة من الفرسان أو للإثنين فمن سبق فله كذا من مال نفسه أو قال الرماة من أصاب الهدف فله كذا جاز لأنه من باب التنفيل
(تبيين الحقائق، مسائل شتى: ٧/٤٦٧؛ العلمية)
ولو قال واحد من الناس لجماعة من الفرسان أو للإثنين فمن سبق فله كذا من مال نفسه أو قال الرماة من أصاب الهدف فله كذا جاز لأنه من باب التنفيل
(تكملة البحر الرائق، مسائل شتى: ٩/٣٦١؛ العلمية)
مثل أن يقول ثالث للمسابقين أيكما سبق له علي كذا [جاز]
(مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في المتفرقات: ٤/١٧٢؛ إحياء التراث العربي)
وما يفعله الأمراء فهو جائز أيضا بأن يقولوا لإثنين: أيكما سبق فله كذا
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب السادس في المسابقة: ٥/٤٠٠؛ العلمية)
أن يكون العوض من السلطان أو أحد الرؤساء أو شخص ثالث، يأخذه السابق، وهذا جائز اتفاقا
)الفقه الإسلامي وأدلته، الباب الثاني، الفصل الحادي عشر: ٥/٦٥١؛ الفكر)
(جدید معاملات کے شرعی احکام، احکام الحوالة: ٢/٧٢؛ الإشاعت)
)فتاوی دار العلوم زکريا، أبواب الربا، جوا اور رشوت کے احکام: ٥/٤٦٢؛ زمزم)