ANNOUNCEMENTS:
Student admissions for the 2026-2028 batch are now open; apply here. Join our WhatsApp channel for curated fatwas.
Is it permissible to eat insects/bugs? What are the rulings regarding this (if any)?
Introduction
The consumption of insects, also known as entomophagy, has been a traditional practice in various cultures worldwide for centuries. People in countries such as Mexico, Ghana, South Africa, Japan, and Thailand, among others, have long incorporated insects into their diets. Entomologists highlight numerous benefits associated with the consumption of insects, including their high nutritional value, providing proteins, fats, vitamins, and essential minerals, along with their minimal environmental impact. Insects require far less water than traditional livestock, and they produce fewer greenhouse gases. Additionally, their high edible body mass, where up to 80% of a cricket is consumable, contrasts with the much smaller proportion of meat obtained from larger animals such as cattle, which yields only 40-50% of edible mass.[1]
Despite these supposed benefits, dietary practices for Muslims are governed by the principles of Sharia, which emphasize consuming what is both ḥalāl (permissible) and ṭayyib (pure). These principles, as highlighted by the jurists, ensure physical, spiritual, and moral well-being. Therefore, we must consider entomophagy under the lens of the Sharia.
Islamic dietary laws, derived from the Quran, Hadiths, and jurisprudential principles, classify certain categories of animals as unsuitable for consumption. One may consider the following verses:
In Sūrat al-Naḥl (16:5-6), Allah ﷻ mentions regarding cattle (the species of camels, cows, and sheep):
“And as for cattle ‘of every kind’, He ‘alone’ has created them for you. In them are ‘means of’ warmth ‘for you’ and numerous ‘other’ benefits. From them, also, you eat, while in them, you find ‘glorious’ beauty when you drive them home ‘in the evening’ to rest and when you lead them out ‘in the morning’ to pasture.”
In Sūrat al-Baqara (2:168), Allah ﷻ says,
“Oh humankind! Eat from whatever is upon the earth that is lawful (ḥalāl) and wholesome (ṭayyib). Yet do not follow the footsteps of Shaytan. For, indeed, he is a clear enemy to you.”
Furthermore, describing the Prophet ﷺ, in Sūrat al-ʿArāf ( 7:157), Allah ﷻ says,
“He (the Prophetﷺ) who enjoins them with what is right and forbids them from what is wrong, making lawful for them wholesome things, and prohibiting for them impure and unwholesome things …”
Based on these foundational principles, as well as others, jurists have formulated detailed rulings on the permissibility of various animals:
In light of the aforementioned categories, there seems to be two reasons why insects are impermissible to consume. The first reason is that as per precedent, one cannot find any terrestrial or aerial animal except that for its consumption, it must first be madhbūḥ/dhabīḥa (slaughtered or hunted if a wild animal), otherwise, as long as it is not slaughtered as per Sharʿī standards, it will be deemed mayta (carrion). From the category of mayta, the only two exceptions that the Prophet ﷺ made for consumption were that of fish and locust, such that neither has to be slaughtered for the purposes of consumption. Insects cannot be killed as per sharʿī standards, and hence, it will be impermissible to consume them.
The second reason ties in with the first reason, however it is also based in the spiritual dimension of the Sharia. Eating is an important component of one’s life, and just like animals have standards and restrictions to what they can eat, so too do humans. This is why different Prophets عليهم السلام provided guidelines on what can actually be consumed so as to ensure people eat what is wholesome and beneficial instead of consuming what is harmful and impure. Surely, the creator of humans knows best of what is fit for their diet.
The jurists often posit that the reasoning for certain animals being impermissible is because they are khabīth (impure). They define khabīth to mean that which a sound disposition (ṭabʿ salīm) would refuse to partake in, which effectively assumes that someone who has not become accustomed to eating insects would naturally not desire or crave eating them. In determining what ṭabʿ salīm means, the jurists use the disposition of the civilized Arabs as a criterion since they had not become accustomed to eating insects, and more importantly, because the Quranic verse prohibiting the consumption of what was khabīth was first revealed upon them.
Thus, considering what the civilized Arabs considered as khabīth, most insects are categorized under the category of khabīth due to their general repulsiveness and lack of alignment with a sound disposition for what is wholesome and pure. Additionally, while insects are impermissible for consumption, they are not najis, and, hence, it will be permissible to use their extracts for external use.
While insects are increasingly promoted for their nutritional and environmental benefits, the permissibility of their consumption in Islam is not determined by such factors alone. The Sharia’s dietary guidelines emphasize consuming what aligns with the principles of ḥalāl and ṭayyib. Based on the rulings of the jurists, most insects fall under the category of khabīth and are therefore impermissible to eat, with the exception of locusts, which are explicitly allowed. Muslims should approach such matters with caution, adhering to the established principles of the Sharia.
And Allah knows best.
Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] “Edible Insects: A Historical and Cultural Perspective on Entomophagy with a Focus on Western Societies,” National Library of Medicine. August 4th, 2023. Accessed February 14, 2025. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10455489/
“3 Benefits of Eating Insects: Entomophagy as Sustainable Nutrition,” University of Florida. Accessed February 14, 2025. https://onlineentomology.ifas.ufl.edu/3-benefits-of-eating-insects-entomophagy-as-sustainable-nutrition/
“11 Bug and Insect-Eating Practices Across the Globe,” Tasting Table. January 12th, 2023. Accessed February 14, 2025. https://www.tastingtable.com/1165294/bug-and-insect-eating-practices-across-the-globe/
[2] بلغنا عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع ... قلت أرأيت الضب هل ترى بأكله بأسا قال أكرهه قلت ولم قال للأثر الذي بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أرأيت الثعلب والضبع وأشباه ذلك هل يؤكل قال لا خير في أكل شيء من هذا قلت ولم قال لأن هذا سبع قلت أرأيت اليربوع والقنفذ وأشباه ذلك من هوام الأرض هل تكره أكله قال نعم أكره أكل جميع ما ذكرت وجميع هوام الأرض قلت أرأيت ما في البحر ما خلا السمك هل تكره أكله قال نعم أكره أكل جميع ما في البحر ما خلا السمك ... قلت أرأيت الغراب والنسر والعقاب وأشباه ذلك من صيد البر هل يؤكل لحمه قال لا يحل أكل ما كان له مخلب من الطير ونحو ما ذكرت فلا خير في لحمه... قلت أرأيت الباز أو الصقر وأشباه ذلك مما له مخلب هل يؤكل قال لا ... قلت أرأيت الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف أتكره أكله قال نعم... قلت أرأيت لحوم الحمر الأهلية هل تكره أكلها قال نعم قلت وكذلك البغال قال نعم قلت ولم قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره لحوم الحمر الأهلية قلت أفتكره لحوم الخيل قال بعض الفقهاء يرخص فيه وتركه أحب إلي وقد ذكر فيه عن ابن عباس أنه كان يكره ذلك
(الأصل، كتاب الصيد والذبائح، باب ما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره: ٥/٣٩٢-٣٩٥؛ دولة قطر أوقاف)
ولا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطيور ولا بأس بأكل غراب الزرع ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف ويكره أكل الضبع والضب والحشرات كلها ولا يجوز أكل لحم الحمر الأهلية والبغال ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة رحمه الله ولا بأس بأكل الأرنب وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر جلده ولحمه إلا الآدمي والخنزير فإن الزكاة لا تعمل فيهما ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ويكره أكل الطافي منه ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي ويجوز أكل الجرادة ولا ذكاة له
(مختصر القدوري، كتاب الصيد والذبائح: ص ٦٢٠-٦٢٢؛ بشرى)
وما له دم نوعان مستأنس ومستوحش فالذي يحل تناوله من المستأنس بالاتفاق الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم والدجاج ... وفيما سواها من المستأنس نبينه في موضعه ... والمستوحش نوعان منها صيد البحر لا يحل تناول شيء منها سوى السمك ومنها صيد البر ويحل تناولها إلا ماله ناب أو مخلب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ولمعنى الخبث فيهما فإن من طبعهما الاختطاف والانتهاب فلابد من ظهور أثر ذلك في خلق المتناول للغذاء من الأثر في ذلك ... والمستخبث حرام بالنص ... ولهذا حرم تناول الحشرات فإنها مستخبثة طبعا
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصيد: ١١/٤٠٧؛ دار أحياء التراث العربي)
[ولا يحل ذو ناب يصيد بنابه] فخرج نحو البعير [أو مخلب يصيد بمخلبه] أي ظفره فخرج نحو الحمامة [من سبع] بيان لذي ناب والسبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عادة [أو طير] بيان لذي مخلب
(الدر المختار، كتاب الذبائح، ص ٦٤٢؛ العلمية)
[3] [قال ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك] ونص الشافعي على إباحة جميعه وقال أصحابه لا يؤكل الضفدع ... [قال ويكره أكل الطافي منه] والطافي ما مات حتف أنفه من غير سبب حادث فيه ... [قال ولا بأس بأكل الحريث والمارماهي] لقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال وهو عال في سائر أنواع السمك وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما إباحة الجريث ولا يعرف لهما مخالف
(شرح الأقطع، كتاب الصيد والذبائح، ٦/٣٣٣-٣٣٦؛ دار المنهاج القويم)
[وقال أبو حنيفة رحمه الله أكره بيع ما كان في البحر سوى السمك] لأن ما سوى السمك من ذوات البحر محرم التناول وقد بينا ذلك في كتاب الصيد فلا يكون مالا متقوما باعتبار أنه عين محرم الانتفاع به شرعا فلا يجوز بيعه فأما بيع جلود الخز وهي دابة في البحر فقد ذكر جواز ذلك في الأمالي والنوادر لأنه مباح الانتفاع به شرعا فيكون مالا متقوما يجوز بيعه ... [وقال في محرم ذبح سلحفاة فليس عليه شيء] لأنها من صيود البحر ولم يحرم على المحرم الاصطياد في البحر وإنما حرم صيد البر كما قال الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما [وأكره أكلها] لأنها ليست من نوع السمك ولا رخصة في شيء من دواب البحر سوى السمك كما ورد الأثر ثم هي مستخبثة طبعا فتدخل تحت قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث والله أعلم
(شرح الجامع الصغير للسرخسي، كتاب الكراهية، ٢/٣٥٦-٣٥٧؛ نشريات وقف التركي)
[ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك] لأن ما وراء السمك من الخبائث وقد قال الله تعالى [ويحرم عليهم الخبائث] ... وقوله [والسمك والجريث والمارماهي وأنواع المسك والجراد تحل بلا ذكاة] ...
(زاد الفقهاء، كتاب الصيد والذبائح: ص ٥٥٦-٥٥٧؛ جامعة أم القرى)
ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك والسمك ذكي على أي حال مات غير ما طفا منه على الماء فإنه لا يؤكل ولا بأس بأكل الجريث والمارماهيج
(المنهاج، كتاب الذبائح، ٢/٥٨٤؛ دار ابن حزم)
الأصل فيه وهو أن لحم الحيوان إنما يكره لكرامته أو لخصلة فيه ذميمة أو لأمر يفضي إليها صيانة لأمه عن غذاها لأن للغذاء أثرا في ذلك على ما قال صلى الله عليه وسلم لا ترضع لكم الحمقاء فإن اللبن يسري يعدي ... فإذا عرف هذا نقول ... (٣/٣١٨)
ويكره جميع ما في البحر إلا السمك عندنا وقال بعض الناس لا يكره أكل جميع ما في البحر إلا خنزيره وكلبه وإنسانه وأطلق مالك وجماعة أكل جميعه وبه قال الشافعي لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر من غير فصل بين السمك وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته من غير فصل
ولنا قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث والكلب والخنزير خبيثان ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دواء يتخذ فيه الضفدع والمراد من الآية والخبر السمك لقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وجميع ما في البحر ميتة لأن الذبح لم يشرع لعدم فائدته وهو إخراج الدم النجس لأن ما يعيش في الماء ليس بدموي
(شرح الجامع الصغير للكردري، كتاب الكراهية، باب الكراهية في الأكل والشرب، ٣/٣٢١-٣٢٣؛ إسماعيل)
[4] وأما بيان ما يكره من الحيوانات فيكره أكل لحوم الإبل الجلالة وهي التي الأغلب من أكلها النجاسة لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الإبل الجلالة ولأنه إذا كان الغالب من أكلها النجاسات يتغير لحمها وينتن فيكره أكله كالطعام المنتن ... وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه لا يحل الانتفاع بها من العمل وغيره إلا أن تحبس أياما وتعلف فحينئذ تحل وما ذكره القدوري رحمه الله أجود لأن النهي ليس لمعنى يرجع إلى ذاتها بل لعارض جاورها فكان الانتفاع بها حلالا في ذاته إلا أنه يمنع عنه لغيره ثم ليس لحبسها تقدير في ظاهر الرواية هكذا روي عن محمد رحمه الله أنه قال كان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يوقت في حبسها وقال تحبس حتى تطيب وهو قولهما أيضا ... هذا إذا كانت لا تخلط ولا تأكل إلا العذرة غالبا فإن خلطت فليست جلالة فلا تكره لأنها لا تنتن
(بدائع الصنائع، كتاب الذبائح والصيود، فصل فيما يكره من الحيوانات، ٦/١٩٤-١٩٦؛ العلمية)
[5] قيل له قوله تعالى ويحل لهم الطيبات قيل في التفسير الشحوم التي كانت محرمة على بني إسرائيل ويحرم عليهم الخبائث الخنزير والميتة وعلى أنه يجب ألا يظن أن الإباحة موقوفة على ما كانت العرب تستطيبه لأنهم كانوا يستطيبون الخمر ولحم الخنزير ويأكلون ما دب ودرج إلا أم حبين وكل ذلك حرام ... (٦/٣٢٩)
[قال ويكره أكل الضبع والضب والحشرات كلها] وذلك لأن سائر الحشرات تتناول النجاسة وذلك من أسباب الكراهة ولأنها مستخبثة في نفسها فتدخل في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث ... (٦/٣٣٠)
[قال ويجوز أكل الجراد ولا ذكاة عليه]
(شرح الأقطع، كتاب الصيد والذبائح، ٦/٣٣٠؛ دار المنهاج)
الأصل فيه وهو أن لحم الحيوان إنما يكره لكرامته أو لخصلة فيه ذميمة أو لأمر يفضي إليها صيانة لأمه عن غذاها لأن للغذاء أثرا في ذلك على ما قال صلى الله عليه وسلم لا ترضع لكم الحمقاء فإن اللبن يسري يعدي ... فإذا عرف هذا نقول ... (٣/٣١٨)
ويكره أكل الزنبور لأن فيه إيذاء وأنه خصلة مذمومة وتكره السلحفاة لأنها خبيثة قد قال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث
(شرح الجامع الصغير للكردري، كتاب الكراهية، باب الكراهية في الأكل والشرب، ٣/٣٢١؛ إسماعيل)
وكذا كل ما لا دم له كالزنبور والذباب يكره أكله إلا السمك والجراد فإنه يحل أكلهما وكذا ما كان في البحر لا يؤكل ... ويكره أكل شيء في الماء سوى السمك كالسرطان والضفدع وكلب الماء وخنزير الماء [حرمت عليكم الميتة] الله تعالى [حرم] الميتة لكن استثنى السمك والجراد بالحديث
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الصيد والذبائح والأضحية، الفصل الأول: ٣/٥٥-٥٩؛ العلمية)
ويكره أكل الضبع والضب والحشرات كلها ولا بأس بأكل الأرنب
(المنهاج، كتاب الذبائح، ٢/٥٨٥؛ دار ابن حزم)
وفيه (شرح الطحاوي لشيخ الإسلام الإسبيجابي) أيضا كل ما دم له كالزنبور ونحوه لا يحل أكله إلا السمك والجراد
(الفتاوى الصغرى، كتاب الصيد والذبائح، مسائل ما يؤكل من الحيوانات وما لا يؤكل، ٢/٣٧٢؛ نشريات وقف الديانة التركي)
وأماالذي يعيش في البر فأنواع ثلاثة: ما ليس له دم أصلا وما ليس له دم سائل وما له دم سائل مثل الجراد والزنبور والذباب والعنكبوت والغطاءة والخنفساء والبغاثة والعقرب ونحوها لا يحل أكله إلا الجراد خاصة؛ لأنها من الخبائث لاستبعاد الطباع السليمة إياها وقد قال الله ويحرم عليهم الخبائث [الأعراف: ١٥٧]إلا أن الجراد خص من هذه الجملة بقوله أحلت لنا ميتتانفبقي على ظاهر العموم وكذلك ما ليس له دم سائل مثل الحية والوزغ وسام أبرص وجميع الحشرات وهوام الأرض من الفأر والقراد والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس ونحوها، ولا خلاف في حرمة هذه الأشياء إلا في الضب فإنه حلال عند الشافعي واحتج بما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أكلت على مائدة رسول الله ﷺ لحم ضبوعن ابن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهماعن النبي ﷺ أنه قال إنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه فلا آكله ولا أحرمه» وهذا نص على عدم الحرمة الشرعية وإشارة إلى الكراهة الطبيعية ...
(بدائع الصنائع، كتاب الذبائح والصيود، ٦/١٧٩-١٨٤؛ العلمية)
وكذا جميع ما لا دم له فأكله مكروه لأنه كله مستخبث فيدخل تحت قوله تعالى، "ويحرم عليهم الخبائث،" [الأعراف: ١٥٧] إلا الجراد فإنه مخصوص بالحديث ...
(تبيين الحقائق، كتاب الذبائح، ٦/٤٦٨؛ العلمية)
[لا يحل ذو ناب] من السباع [أو مخلب] من الطيور قد مر أن المراد بهما حيوان يصيد بنابه وحيوان يصيد بمخلبه [والحشرات] هي صغار دواب الأرض
(درر الحكام شرح غرر الأحكام، كتاب الذبائح، ١/٤٩٤؛ مركز حرف)
[و] يحرم أكل [الحمر الأهلية]لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم لحوم الأهلية يوم خيبربخلاف الوحشية فإنها يحل أكلها وعند مالك يحل أيضا في الأهلية ... [والضب] لأنه من السباع خلافا للأئمة الثلاثة [واليربوع وابن عرس]يقال لها بالفارسي راسو لأنهما من سباع الهوام خلافا للشافعي [والزنبور] لأنه من المؤذيات [والسلحفاة]البرية والبحرية لأنها من الخبائث [والحشرات]الصغار من الدواب جمع الحشرة كالفأرة والوزغة وسام أبرص والقنفذ والحية والضفدع والبرغوث والقمل والذباب والبعوض والقراد؛ لأنها من الخبائث وقد قال الله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: ١٥٧]وما روي من إباحة الضب محمول على الابتداء قبل تحريم الخبائث فالمؤثر في الحرمة الخبث الخلقي كما في الهوام أو بعارض كما في الجلالة كبقرة تتبع النجس قيل الحكمة في حرمة هذه الحيوانات كرامة بني آدم كي لا يتعدى شيء من الأوصاف الذميمة إليهم بالأكل وفي الخانية لا بأس بدود الزنبور قبل نفخ الروح فيه لأن ما لا روح له لا يسمى ميتة واعلم أن الحشرات محرمة عندنا حلال مكروه عند غيرنا وإن شاة لو حملت من كلب ورأس ولدها رأس الكلب أكل إلا رأسه إن أكل العلف دون اللحم أو صاح صياح الغنم لا الكلب أو أتى بالصورتين وكان له الكرش لا الأمعاء كما في القهستاني
(مجمع الأنهر، كتاب الذبائح، فصل فيما يحل أكله وما لا يحل، ٤/١٣١-١٣٢؛ العلمية)
[ولا الحشرات] هي صغار دواب الأرض واحدها حشرة ... [وحل الجراد] وإن مات حتف أنفه بخلاف السمك
(الدر المختار، كتاب الذبائح، ص ٦٤٢؛ العلمية)
(قوله وال الخ) قال في معراج الدراية أجمع العلماء على أن المستخبثات حرام بالنص وهو قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وما استطابه العرب حلال لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات وما استخبثه العرب فهو حرام بالنص والذين يعتبر استطابتهم أهل الحجاز من أهل الأمصار لأن الكتاب نزل عليهم وخوطبوا به ولم يعتبر أهل البوادي لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما يجدون وما وجد في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز فإن كان مما يشبه شيئا منها فهو مباح لدخوله تحت قوله تعالى قل لا أجد الآية ولقوله عليه الصلاة والسلام ما سكت الله عنه فهو مما عفا الله عنه ١ه
(رد المحتار، كتاب الذبائح، ٦/٣٠٥؛ سعيد)
وكل ما لا دم له فهو مكروه أكله إلا الجراد كالزنبور والذباب إتقاني ولا بأس بدود الزنبور قبل أن ينفخ فيه الروح لأن ما لا روح له لا يسمى ميتة خانيه وغيرها قال ط ويؤخذ منه أن أكل الجبن أو الخل أو الثمار كالنبق بدوده لا يجوز إن نفخ فيه الروح اهـ
(المرجع السابق، كتاب الذبائح، ٩/٥١١؛ دار المعرفة)