ANNOUNCEMENTS:
Questions are now open. Join our WhatsApp channel for curated fatwas.
Jumuʿa ṣalāh is among the salient features (shaʿāʾir) of Islam, and the fuqahāʾ explained several additional conditions for its validity compared to other congregational prayers, including the permission of the ruler (idhn al-sulṭān). While the fuqahāʾ discussed the invalidity of Jumuʿa ṣalāh without the permission of a ruler, they also provided examples where the prayer is valid without the permission of the ruler as well as in direct opposition to the ruler.
The Hanafi fuqahāʾ have generally mentioned two narrations as the basis of this condition. The first is the narration of Jābir (may Allah ﷻ be pleased with him) in which the Prophet ﷺ severely warned against the abandonment of Jumuʿa ṣalāh while a sulṭān is present. The fuqahāʾ extrapolate that the warning is contingent on the authority of the sulṭān and that in his absence the individual would not be abandoning Jumuʿa ṣalāh and therefore not deserving of the warning. Hence, as the individual is not abandoning Jumuʿa ṣalāh in the sulṭān’s absence, the permission of the sulṭān is conditional for the validity of Jumuʿa ṣalāh. The second narration is the athr of Imam Ḥasan al-Baṣrī (may Allah ﷻ have mercy on him) in which he mentioned that four things were contingent on the authority of the ruler, Jumuʿa ṣalāh being one of them. The fuqahāʾ argue that a statement of this nature can only be established through simāʿ and, hence, proves this condition.[1]
It is important to note that the permission of the ruler is not maqṣūd bi dhātihī. Rather, as the fuqahāʾ explain, the purpose is to prevent dispute and argumentation (dafʿ al-nizāʿ). As Jumuʿa ṣalāh should ideally be offered in a large congregation, the specification of the imam, masjid, timing, etc. may lead to dispute and fitnah as well as people missing the Jumuʿa ṣalāh. Therefore, the ruler, his representative, or an appointee is stipulated to prevent such disputes.[2]
The fuqahāʾ have explicitly mentioned that even if people find another way to prevent disputes, such as mutual agreement in appointing an imam, the Jumuʿa ṣalāh is not valid and they must offer Ẓuhr ṣalāh.[3] As such, preventing disputes serves as the ḥikma, not the ʿilla, and the condition of the ruler’s permission applies regardless. As long as a ruler’s permission is feasible, it remains a condition for the validity of Jumuʿa ṣalāh.[4]
The fuqahāʾ applied the condition of a ruler’s permission diligently and mentioned different furūʿāt where Jumuʿa ṣalāh would not be valid in the absence of this condition. An example of such a farʿ is the above-mentioned scenario of the community offering Jumuʿa ṣalāh behind someone other than the imam appointed by the ruler.
However, despite the importance the fuqahāʾ attached to this condition, they recognized that certain situations dictate the validity of Jumuʿa ṣalāh in the absence of a ruler’s permission, and they provided a few examples. First, several fuqahāʾ have explicitly stated that in situations where getting permission from the ruler isnot feasible, the community collectively appointing an individual as the imam suffices for the validity of Jumuʿa ṣalāh.[5] An example they presented of this is the appointed imam of a city in a distant location passing away and the absence of anyone else authorized by the ruler to lead the Jumuʿa ṣalāh. The fuqahāʾ explained this is valid due to a need, and the community’s mutual agreement is in the ruling of a ruler’s permission in his absence.[6] Second, the fuqahāʾ ruled that a ruler’s permission is not necessary when he prohibits the community from offering the Jumuʿa ṣalāh out of spite (taʿannut) or to harass the community (iḍrār). In this case, the fuqahāʾ held the validity of Jumuʿa ṣalāh not only in the absence of the ruler’s permission, rather in direct opposition to his prevention.[7] Third, they presented the example of those localities where there is no Muslim ruler and governmental authority resides with the non-Muslims. In fact, some have explicitly stated this is the correct opinion, while others have mentioned that whoever says Jumuʿa ṣalāh is no longer wājib due to the absence of a Muslim ruler, fa qad ḍalla wa aḍalla (he is certainly misguided and misguiding).[8]
In all these scenarios, the community collectively appointing an individual to lead the Jumuʿa ṣalāh will suffice as a substitute for the ruler’s permission. We can therefore determine that although the condition of the ruler’s permission is generally required for the validity of Jumuʿa ṣalāh, the prayer is still valid in certain extenuating circumstances without it, both when a ruler exists and, especially, when a ruler does not.
The issue of the obligation and validity of Jumuʿa ṣalāh was raised in the Indian Subcontinent and addressed by our akābir. Some opined that Jumuʿa ṣalāh was not valid due to the British occupation of the Indian subcontinent, arguing that it was dār al-ḥarb and there was no Muslim ruler to give permission for the establishment of Jumuʿa ṣalāh. Many of our akābir, however, explained that Jumuʿa ṣalāh would remain obligatory in the Subcontinent irrespective of whether it was dār al-ḥarb or not, and as for the permission of the ruler, the community’s collectively appointing the imam would fulfill the condition maʿnan.[9]
In the present-day context of many non-Muslim countries, the same objections and responses as above can apply. Therefore, Jumuʿa ṣalāh is an obligation on a large portion of the Muslim community, and it is incumbent upon the community to appoint an individual to lead the Jumuʿa ṣalāh in the absence of a Muslim ruler who would otherwise arrange for the matter.
The ruler’s permission is a condition for the validity of Jumuʿa ṣalāh. However, in certain extenuating circumstances, both in the presence of a Muslim rule (or his appointee) and especially in his absence, the community’s collective appointment of an imam suffices for the validity of Jumuʿa ṣalāh. Hence, it is not permissible to stop or abandon the establishment of Jumuʿa ṣalāh in the US and other non-Muslim countries on the basis of the argument that the condition of the Muslim ruler’s permission is not fulfilled.
And Allah knows best.
Mf. Abu Obaidah Anwar
Graduate, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved with Comments:
The respected ʿulamāʾ should note that the broader Muslim community attaches a lot of value to Jumuʿa ṣalāh as a shiʿār of Islam, and rightfully so. For an overwhelming share of the community, Jumuʿa ṣalāh is the only connection with the Masjid outside of Ramadan and its khuṭbah is the primary mode of Islamic education. The respected ʿulamāʾ should refrain from statements that diminish the importance of Jumuʿa in people’s hearts. Even if any of the respected ʿulamāʾ incline to an opposing academic view, they should remain cognizant of the concept of min mā yuʿlam wa lā yuftā bihī. May Allah ﷻ use us and accept us for the services of His dīn. Āmīn.
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1]والسلطان من شرائط الجمعة عندنا خلافا للشافعي رضي الله عنه وقاسه بأداء سائر المكتوبات فالسلطان والرعية في ذلك سواء، ولنا ما روينا من حديث جابر رضي الله عنه "وله إمام جائر أو عادل" فقد شرط رسول الله ﷺ الإمام لإلحاقه الوعيد بتارك الجمعة وفي الأثر "أربع إلى الولاة" منها الجمعة.
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ٢/٢٥؛ دار المعرفة ١٤٠٩ هـ)
والشرط الثاني السلطان أو نائبه من الأمير أو القاضي هذا مذهبنا … ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "أربع إلى الولاة" وذكر من جملتها الجمعة والعيدين، وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال "من تركها استخفافا بها وله إمام عادل أو جائر" ألحق الوعيد الشديد بترك الجمعة بشرط أن يكون له إمام والمراد به السلطان لأنه وصفه بالعدل أو الجور وذلك إنما يتحقق من السلطان ولأن إقامة الجمعة مقام الظهر عرف شرعا بخلاف القياس فيراعى جميع ما ورد به النص والنص ورد بإقامتها من السلطان.
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة، النوع الثاني في بيان شرائط الجمعة الخ: ٢/٤٤٣؛ إدارة القرآن)
[والسلطان] الأصل في هذا الاستراط قوله ﷺ "من تركها وله إمام جائر أو عادل فلا جمع الله شمله" أخرجه ابن ماجه وغيره، وعن الحسن البصري "أربع إلى السلطان" وذكر منها إقامة الجمعة والعيدين أخرجه ابن أبي شيبة،
والفقه فيه على ما في الهداية وغيرها أن الجمعة تقام بجمع عظيم وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم وفي غيره فلا بد من السلطان أو من أذن له بإقامة الجمعة لدفع الحرج وهذا يرشدك إلى أن اشتراطه إنما هو على سبيل أولوية حيث لا تتعدد الجمعة وحيث تعددت فلا حاجة إلى ذلك وقد كانت إقامة شعائر الإسلام كالجمعة والعيدين في زمان السلف مفوضة إلى السلطان ومن ينوب منابه.
(عمدة الرعاية، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ٢/٣٢١؛ علمية)
أن يصلي بهم السلطان هو من لا وإلى فوقه قال الحسن أربع إلى السلطان وذكر منها الجمعة والعيدين ومثله لا يعرف إلا سماعا فيحمل عليه.
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ٥٠٧؛ علمية)
[2]ولأن الناس يتركون الجماعات لإقامة الجمعة ولو لم يشترط فيها السلطان أدى إلى الفتنة لأنه يسبق بعض الناس إلى الجامع فيقيمونها لغرض لهم وتفوت على غيرهم وفيه من الفتنة ما لا يخفى فيجعل مفوضا إلى الإمام الذي فوض إليه أحوال الناس والعدل بينهم لأنه أقرب إلى تسكين الفتنة.
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ٢/٢٥؛ دار المعرفة ١٤٠٩ هـ)
ولأن الناس يتركون الجماعة هذا اليوم لإقامة الجمعة فلو لم يشترط فيها السلطان أدى إلى الفتنة لأنه يسبق بعض الناس إلى الجامع فيقيمونها لغرض لهم ويفوت على غيرهم وفيه من الفتنة ما لا يخفى على أحد فيجعل مفوضا إلى الإمام الذي فوض إليه أحوال الناس والعدل بينهم لأنه أقرب إلى تسكين الفتنة.
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة، النوع الثاني في بيان شرائط الجمعة الخ: ٢/٤٤٣؛ إدارة القرآن)
وأما السلطان فشرط أداء الجمعة عندنا حتى لا يجوز إقامته بدون حضرته أو حضرة نائبه … ولنا أن النبي ﷺ شرط الإمام لإلحاق الوعيد بتارك الجمعة بقوله في ذلك الحديث "وله إمام عادل أو جائر" وروي عن النبي ﷺ أنه قال "أربع إلى الولاة" وعد من جملتها الجمعة، ولأنه لو لم يشترط السلطان لأدى إلى الفتنة لأن هذه صلاة تؤدى بجمع عظيم والتقدم على جميع أهل المصر يعد من باب الشرف وأسباب العلو والرفعة فيتسارع إلى ذلك كل من جبل على علو الهمة والميل إلى الرئاسة فيقع بينهم التجاذب والتنازع وذلك يؤدي إلى التقاتل والتقالي ففوض ذلك إلى الوالي ليقوم به أو ينصب من رآه أهلا له فيمتنع غيره من الناس عن المنازعة لما يرى من طاعة الوالي أو خوفا من عقوبته، ولأنه لو لم يفوض إلى السلطان لا يخلو إما أن تؤدي كل طائفة حضرت الجامع فيؤدي إلى تفويت فائدة الجمعة وهي اجتماع الناس لإحراز الفضيلة على الكمال وإما أن لا تؤدى إلا مرة واحدة فكانت الجمعة للأولين وتفوت عن الباقين فاقتضت الحكمة أن تكون إقامتها متوجهة إلى السلطان ليقيمها بنفسه أو بنائبه عند حضور عامة أهل البلدة مع مراعاة الوقت المستحب والله أعلم.
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الجمعة، فصل في بيان شرائط الجمعة: ٢/١٩٢؛ علمية)
[ولا يجوز إقامتها] أي إقامة الجمعة [إلا للسلطان] أراد بالسلطان الخليفة لأنه أراد به الوالي الذي ليس فوقه وال وهو الخليفة [أو لمن أمره السلطان] يعني إن لم يكن السلطان يكون إقامتها لمن أمره السلطان وهو الأمير أو القاضي أو الخطباء [لأنها] أي لأن الجمعة [تقام بجمع عظيم] من الناس [وقد تقع المنازعة في التقدم] تشديد الدال المضمومة من باب التفعل بأن يقول واحد أنا أصلي بالناس ويقول آخر أنا أصلي بهم [والتقديم] بأن تقول طائفة يصلي بالناس فلان ويقول الآخرون ويصلي بهم فلان الآخر فتقع الخصومة بينهم [وقد تقع] أي المنازعة [في غيره] أي في غير ما ذكر من التقدم والتقديم بأن تقول طائفة يصلي في مسجدنا ويقول الآخرون يصلي في مسجدنا فتكثر الخصومة والنزاع [فلا بد منه] أي إذا كان الأمر كذلك فلا بد من السلطان أو من أمره السلطان [تتميما لأمره] أي لأمر الجمعة … ومن التتميم أمر السلطان لقطع المنازعة وحسم مادة الخلاف.
(البناية، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ٣/٤٩؛ علمية)
[والسلطان] الأصل في هذا الاستراط قوله ﷺ "من تركها وله إمام جائر أو عادل فلا جمع الله شمله" أخرجه ابن ماجه وغيره، وعن الحسن البصري "أربع إلى السلطان" وذكر منها إقامة الجمعة والعيدين أخرجه ابن أبي شيبة،
والفقه فيه على ما في الهداية وغيرها أن الجمعة تقام بجمع عظيم وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم وفي غيره فلا بد من السلطان أو من أذن له بإقامة الجمعة لدفع الحرج وهذا يرشدك إلى أن اشتراطه إنما هو على سبيل أولوية حيث لا تتعدد الجمعة وحيث تعددت فلا حاجة إلى ذلك وقد كانت إقامة شعائر الإسلام كالجمعة والعيدين في زمان السلف مفوضة إلى السلطان ومن ينوب منابه.
(عمدة الرعاية، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ٢/٣٢١؛ علمية)
[3]قلت: أرأيت رجلا صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين من غير أن يأمره الأمير؟ قال: لا يجزيهم وعليهم أن يستقبلوا الظهر، قلت: فإن كان الأمير أمره بذلك أو كان خليفة الأمير أو صاحب شرطة أو القاضي؟ قال: تجزيهم صلاتهم.
(المبسوط للشيباني، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ١/٣١٠؛ دار ابن حزم)
قال: رجل صلى الجمعة بالناس بغير إذن الإمام أو خليفته أو صاحب الشرط أو القاضي لم يجزئهم لما بينا أن السلطان شرط لإقامتها وقد عدم.
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ٢/٣٤؛ دار المعرفة ١٤٠٩ هـ)
وقال ابن المنذر مضت السنة أن الذي يقيم الجمعة السلطان أو من بها أمره فإن لم يكن كذلك صلوا الظهر كذا في الحلبي.
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ٥٠٧؛ علمية)
[4]This will be expounded upon in the next section, inshāAllah.
[5]وعن محمد لو تعذر إذن الإمام جاز اجتماعهم للجمعة على رجل وعنهما لا يجوز إلا بعد موت الخليفة.
(شرح الجامع الصغير لأحمد بن إسماعيل التمرتاشي، كتاب الصلاة، باب في صلاة الجمعة: ١/٥٧ب؛ مخطوطة فيض الله أفندي ٧٥٥)
وفي الفتاوى العتابية: وعن محمد إذا تعذر إذن الإمام جاز اجتماعهم على رجل يؤمهم وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجوز وعنهما أنه يجوز بعد موت الخليفة.
(الفتاوى التاترخانية، كتاب الصلاة، الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة، النوع الثاني في بيان شرائط الجمعة الخ: ٢/٥٥٧؛ مكتبه زكريا)
[والسلطان] أي الخليفة أي الوالي الذي ليس فوقه وال عادلا كان أو جائرا وقيل يشترط العدالة كما في قاضيخان والإطلاق مشعر بأن الإسلام ليس بشرط، وهذا إذا أمكن استئذانه وإلا فالسلطان ليس بشرط فلو اجتمعوا على رجل وصلوا جاز كما في الجلابي وغيره.
(جامع الرموز، كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة: ١٤٧؛ مظهر العجائب ١٢٧٤هـ)
[6] قال: رجل صلى الجمعة بالناس بغير إذن الإمام أو خليفته أو صاحب الشرط أو القاضي لم يجزئهم لما بينا أن السلطان شرط لإقامتها وقد عدم ولم يذكر أنه لو مات من يصلي الجمعة بالناس فاجتمعوا على رجل فصلى بهم الجمعة هل يجزئهم؟ والصحيح أنه يجزئهم فقد ذكر ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى أنه لو مات عامل أفريقية فاجتمع الناس على رجل فصلى بهم الجمعة أجزأهم لأن عثمان رحمه الله تعالى لما حصر اجتمع الناس على علي رضي الله عنه فصلى بهم الجمعة ولأن الخليفة إنما يأمر بذلك نظرا منه لهم فإذا نظروا لأنفسهم واتفقوا عليه كان ذلك بمنزلة أمر الخليفة إياه.
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ٢/٣٤؛ دار المعرفة ١٤٠٩ هـ)
والي المصر إذا مات فجاء يوم الجمعة إن صلى بهم الجمعة خليفة الميت أو صاحب الشرطة أو القاضي جاز لأنه فوض إليهم أمر العامة ولو اجتمع العامة على تقديم رجل لم يأمره القاضي ولا خليفة الميت لم يجز ولم يكن جمعة وإن لم يكن ثمة قاض ولا خليفة الميت فاجتمع العامة على تقديم رجل جاز لمكان الضرورة.
(فتاوى قاضيخان، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ١/١٥٥؛ علمية)
وفي النصاب: عن محمد لو مات عامل بعيدا من الخليفة وأجتمع الناس رجل يصلي بهم الجمعة حتى يجيئهم عامل آخر جاز أن يصلي بهم وعليه الفتوى، م: والي المصر مات فلم يبلغ موته إلى الخليفة حتى مضت بهم جمعة فإن صلى بهم خليفة الميت أو صاحب الشرطة أو القاضي جاز له لأنه فوض إليهم … ولو اجتمعت العامة على أن يقدموا رجلا مع قيام واحد من هؤلاء الذين ذكرنا من غير أمره لم يجز إلا إذا لم يكن ثمة قاضي ولا خليفة الميت فحينئذ جاز للضرورة، ألا ترى أن عليا رضي الله عنه صلى بالناس يوم الجمعة وعثمان رضي الله عنه محصور لأن الناس اجتمعوا على علي رضي الله عنه.
(الفتاوى التاترخانية، كتاب الصلاة، الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة، النوع الثاني في بيان شرائط الجمعة الخ: ٢/٥٥٦-٥٥٧؛ مكتبه زكريا)
روي الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في والي مصر مات ولم يبلغ الخليفة موته حتى مضت بهم جمع، فإن صلى بهم خليفة الميت أو صاحب الشرطة أو القاضي أجزأهم، وإن اجتمعت العامة على أن قدموا رجلا لم يأمر القاضي به ولا خليفة الميت لم يكن لهم جمعة، ولو مات الخليفة وله أمراء ولاة على أشياء من أمور المسلمين كانوا على ولايتهم لأنهم أقيموا للمسلمين فهم على حالهم لم يعزلوا، وروى إبراهيم بن رستم عن محمد قال: لو مات عامل إفريقية أو عامل بعيد من الخليفة فاجتمع الناس على رجل فصلى بهم حتى يأتيهم عامل فصلى بهم جاز، قال محمد: صلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالناس الجمعة وعثمان بن عفان رضي الله عنه محصور.
(عيون المسائل، باب الصلاة، باب الجمعة والعيدين: ٣٠؛ علمية)
ومن شرائطها الإذن لإقامتها أو ما يقوم مقامه والإذن المعتبر ما يكون من السلطان أو ما ينوب منابه والقاضي من النواب في هذا الباب، ثم الإذن قد يكون عبارة وقد يكون دلالة انتهى المنقول عن الفرائد، قوله "الإذن لإقامتها" هذا الشرط إذا لم يكن الإمام السلطان فالشرط في الحقيقة أحد الأمور إقامة السلطان بنفسه أو الإذن منه أو ما يقوم مقامه، قوله "أو ما يقوم مقامه" وهو اجتماع الناس على رجل يصلي بهم عند فقد السلطان أو تعذر الوصول إليه، قال الإمام السرخسي في المبسوط: لم يذكر أنه لو مات من يصلي الجمعة بالناس فاجتمعوا على رجل فصلى بهم هل يجزئهم ذلك والصحيح أنه يجزئهم فقد ذكر ابن رستم عن محمد رضي الله تعالى أنه لو مات عامل الحديبية فاجتمع الناس على رجل فصلى بهم الجمعة أجزأهم لأن عثمان رضي الله عنه لما حصر اجتمع الناس على علي رضي الله عنه فصلى بهم الجمعة ولأن الخليفة إنما يأمر بذلك نظرا منه لهم فإذا نظروا لأنفسهم واتفقوا عليه كان ذلك بمنزلة أمر الخليفة إياه.
(رسائل ابن كمال باشا، الرسالة الثانية عشر في الاستخلاف للخطبة والصلاة في الجمعة: ١/١١٤-١١٥؛ دار الخلافة العلمية)
[7]وفي الفتاوى الظهيرية: الإمام إذا منع أهل المصر أن يجمعوا لم يجمعوا، قال الهندواني: هذا إذا منع لسبب من الأسباب، أما إذا منعهم تعنتا أو إضرارا بهم يجوز أن يجتمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة، وقياسهم على سائر الصلوات فاسد.
(البناية، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ٣/٥١؛ علمية)
وفي الفتاوى الظهيرية: الإمام إذا منع أهل مصر أن يجمعوا لم يجمعوا، قال الهندواني هذا إذا منعهم بسبب من الأسباب أما إذا منعهم تعنتا أو إضرارا بهم يجوز أن يجتمعوا على رجل ليصلي بهم الجمعة.
(معراج الدراية، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ٢/٤/ب؛ مخطوطة فيض الله أفندي ٨٩٢)
(معراج الدراية، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ١/١٩٢/أ؛ مخطوطة فيض الله أفندي ٨٨٧)
الإمام إذا منع أهل المصر أن يجمعوا لم يجمعوا، قال الفقيه أبو جعفر هذا إذا نهاهم مجتهد بسبب من الأسباب أو أراد أن يخرج ذلك الموضع من أن يكون مصرا فأما إذا نهى متعنتا أو إضرارا بهم فلهم أن يجتمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة.
(الفتاوى الظهيرية، كتاب الصلاة، الباب السادس في الجمعة والعيدين الخ: ٢٩ب؛ مخطوطة جامعة لايبزيك (B. or. 001-06))
[8]وفي المبسوط: بلاد التي في أيدي الكفار بلاد إسلام لا بلاد حرب لأنه غير مباحة بدار الحرب ولأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر بل القضاة مسلمون والولاة مسلمون يطيعونهم عن ضرورة وإن كان عن غير ضرورة فكذلك أيضا وكل مصر فيه وال من جهتهم يجوز له الجمعة والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاة لاستيلاء المسلم عليهم، وأما طاعتهم فمواعدة ومخادعة، وأما بلاد عليه ولاة كفار يجوز للمسلمين إقامة الجمعة ونصب القاضي قاضيا برضى المسلمين ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما، وفي المجرد عن أبي حنيفة لومات والي مصر فاجتمعت العامة على تقديم رجل يصلي بهم الجمعة بلا أمر الخليفة والقاضي وصاحب الشرط ولا خليفة الميت فلا جمعة لهم، وفي نوادر ابن رستم: صحت جمعتهم، وفي المبسوط: هو الصحيح لإجماع الناس على علي رضي الله عنه حين أحصر عثمان رضي لله عنه.
(معراج الدراية، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ٢/٤أ؛ مخطوطة فيض الله أفندي ٨٩٢)
(معراج الدراية، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ١/١٩١ب؛ مخطوطة فيض الله أفندي ٨٨٧)
قال في مجمع الفتاوى غلب على المسلمين ولاة الكفار يجوز للمسلمين إقامة الجمعة والأعياد ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما اهـ، من مفتاح السعادة وفي كفاية المبتدين وهداية الأميين: سئل الإمام علاء الدين ونجم الدين الزاهدي في مسلم نصبه أمير الكفار واليا في الديار هل يصير واليا في إقامة الجمعة والأعياد فكتبا يصير واليا في إقامة الجمعة والأعياد.
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ١/٣٣٩؛ دار الطباعة العامرة)
وفي معراج الدراية عن المبسوط: البلاد التي في أيدي الكفار بلاد الإسلام لا بلاد الحرب لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر بل القضاة والولاة مسلمون يطيعونهم عن ضرورة أو بدونها، وكل مصر فيه وال من جهتهم تجووز له إقامة الجمع والأعياد والحدود وتقليد القضاة، فلو كان الولاة كفارا يجوز للمسلمين إقامة الجمعة ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما انتهى… وفي مجمع الفتاوى: غلب على المسلمين ولاة كفار يجوز للمسلمين الجمع والأعياد ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين ويجب عليه أن يلتمسوا واليا مسلما انتهى،
وفي الدر المختار: نصب العامة الخطيب غير معتبر مع وجود من ذكر، أما مع عدمهم فيجوز للضرورة انتهى،
ولعلك تتفطن من هذه العبارات ونحوها أنه لا شك في وجوب الجمعة وصحة أدائها في بلاد الهند التي غلبت عليها النصارى وجعلوا عليها ولاة كفار وذلك باتفاق المسلمين وبتراضيهم، ومن أفتى بسقوط الجمعة لفقد شرط السلطان فقد ضل وأضل هذا وللتفصيل موضع آخر.
(عمدة الرعاية، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ٢/٣٢٢-٣٢٣؛ علمية)
[9]ولعلك تتفطن من هذه العبارات ونحوها أنه لا شك في وجوب الجمعة وصحة أدائها في بلاد الهند التي غلبت عليها النصارى وجعلوا عليها ولاة كفار وذلك باتفاق المسلمين وبتراضيهم، ومن أفتى بسقوط الجمعة لفقد شرط السلطان فقد ضل وأضل هذا وللتفصيل موضع آخر.
(عمدة الرعاية، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ٢/٣٢٣؛ علمية)
(آپ كے مسائل اور ان كا حل، جمعه كى نماز: ٤/١١١؛ مكتبه لدهيانوي)
(امداد الفتاوى، كتاب الصلاة، باب الجمعة والعيدين: ٣/٢٠؛ زكريا بك ڈپو)
(فتاوى حقانية، كتاب الصلاة، باب الجمعة والعيدين: ٣/٣٧٧؛ جامعہ دار العلوم حقانيہ اکوڑخٹک)
(فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة الجمعة: ٥/٦٠؛ دار الإشاعت)
(المرجع السابق: ٩٨)
(المرجع السابق: ١٠٨)
(المرجع السابق: ١١٤)
(فتاوى محموديه، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، الفصل الثاني في شرائط الجمعة: ٨/٤٨-٥٢؛ إدارة الفاروق كراچى)
(كفايت المفتي، كتاب الصلاة، پانچواں باب نماز جمعه، فصل دوم شرائط جمعه: ٣/٢٤٠؛ دار الإشاعت)
(المرجع السابق: ٢٤٣)
(المرجع السابق: ٢٤٥)
(المرجع السابق: ٢٥٠)
(المرجع السابق: ٢٥٥)
(مسائل رفعت قاسمي، مسائل نماز جمعه، باب سوم: ٣/٥٧؛ حامد كتب خانه)
(المرجع السابق: ٦٠)
(منتخبات نظام الفتاوى، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ١/٣٣٥؛ ايفا پبليكيشنز)
(قاموس الفقه، جمعة، امام المسلمين كى شرط: ٣/١٢٤؛ زمزم پبلشرز)