ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive curated fatwas.
Please detail the conditions that render wuḍūʾ socks invalid for use, specifically for WuduGear or SealSkinz socks. I know they have a fatwa of permissibility from ʿulamāʾ in Zambia (see Wudu Gear website) and the owner himself is a Mufti who now has moved to the Chicagoland area. My question is when I wear the socks I can still feel wetness when I walk over a wet surface. How much of the foot needs to feel wet in order to render the sock unusable or if we need to remove the sock and wash the feet?
It is very difficult to make a large hole in the sock because of the elastic material (unlike the leather khuffayn). So if there is a hole, would it need to meet different criteria because it is made of stretchy material? I would recommend buying or obtaining the socks and testing them for many weeks because they tend to wear out easily and I am wondering if that changes the ruling. I can provide a pair or the owner himself would provide a pair if needed.
The prerequisites for socks to be eligible for masḥ (wiping) are the following:
Masḥ will be permissible on any sock that meets all these requirements.[1] However, if only some of these conditions are met, masḥ will not be valid. As such, most of commonly worn socks are ineligible for masḥ.
Conversely, tears in the socks that expose the foot—whether in a single spot or in multiple places—the area of which is equivalent to three toes, will render the socks ineligible for masḥ, irrespective of the material of the socks.[2] Thus, leather socks and those made from other materials are governed by the same ruling.
It is important to note that, due to the lightweight material of many wudu socks, the sensation of wetness is often caused by water on the surface rather than actual seepage into the sock. Additionally, it is not a condition for the socks to be completely waterproof; rather the water must not penetrate the socks while performing masḥ. Therefore, if the socks meet this condition along with the aforementioned prerequisites, and an individual walks on a wet surface or submerges the socks in water and water penetrates the inside of the socks, the subsequent penetration of water into the socks will not render it ineligible for masḥ.
However, this ruling is distinct from the determination of whether water seeping inside the socks and reaching the foot invalidates the wudūʾ. While such seepage does not affect the eligibility of the socks for masḥ, if water reaches inside the socks and wets the majority of one foot, it will nullify the masḥ and render the wudūʾ incomplete. Therefore, both socks must be removed and the feet washed.[3]
Additionally, it is natural for any item of clothing, including socks, to deteriorate over time. This will not compromise the permissibility of masḥ on the socks, provided all the prerequisites continue to be met.
While Darul Iftaa Chicago has not physically tested WuduGear or SealSkinz socks, other scholars have. One may rely on their assessment regarding the eligibility of these socks for masḥ.
And Allah knows best.
Ml. Yousuf Rashid
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] قلت: أرأيت رجلا توضأ ومسح على جوربيه ونعليه أو على جوربيه بغیر نعلين؟ قال: لا يجزيه المسح على شيء من ذلك وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا مسح على الجوربين أجزأه المسحكما يجزي المسح على الخفإذا كان الجوربانثخينين لا يشفان
(الأصل، كتاب الطهارة: ١/٧٢؛ ابن حزم)
قال أبو جعفر: والمسح على الجوريين إذا كانا مجلدين، كالمسح على الخفين لأنهما بمنزلة الخفين، لأنه يمشي فيهما كما يمشي في الخفين. قال: وإن كان غير مجلدين، وهما صفيقان لا يشفان: فإن أبا حنيفة قال: لا يمسح عليهما، وقال أبو يوسف محمد: يمسح عليهما
(مختصر الطحاوي، كتاب الطهارة: ١/٤٥٥-٤٥٦؛ السراج)
وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا كان بحيث يمكن المشي فيه سفرا يجوز المسح عليه، لأن الأصل في هذه الرخصة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعامتهم كانوا محتاجين لا يجدون إلا الخلق من الخفاف وقد جوز لهم المسح
(المبسوط للسرخسي، كتاب الطهارة: ١/٢٣٣؛ العلمية)
[وأما المسح على الجوربين فإن كانا ثخينين منعلين يجوز المسح عليهما] لأن مواظبة المشي سفرا بها ممكن، وإن كانا رقيقين لا يجوز المسح عليها لأنها منزلة اللفافة، وإن كانا ثخينين غير منعلين لا يجوز المسح عليهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن مواظبة المشي بها سفرا غير ممكن، فكانا بمنزلة الجورب الرقيق. وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمها الله تعالى يجوز المسح عليهما. وحكى أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى في مرضه مسح على جوربيه ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه، فاستدلوا به على رجوعه. وحجتهما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه، وقد روي المسح على الجورب عن أبي بكر وعلي وأنس رضي الله تعالى عنهم، وتأويله عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه كان منعلا أو مجلدا. والثخين من الجورب أن يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء، والصحيح من المذهب جواز المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية لأن مواظبة المشي فيها سفرا ممكن
(المرجع السابق: ١/٢٣٦-٢٣٧)
الجوارب إذا كان من الجلد، ويلبس معهما النعلين جاز في قولهم، وإذا كان من الصوف فهما ثخينين؟ فيه خلاف معروف، عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجوز، وعندهما يجوز، وروى محمد بن سلمةبإسناده عن أبي حنيفة أنه مسح على الجوربين قبل موته بثلاثة أيام، فرجع إلى قولهما وعليه الفتوى.
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الطهارة: ١/٦١؛ العلمية)
المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين بحيث يستمسكان على الساق من غير أن يربطا بشيء جاز عندهما، وعن أبي حنيفة أنه رجع إليهما في آخر عمره وعليه الفتوى
(الفتاوى السراجية، كتاب الطهارة: ص٤٣؛ العلمية)
ولا يجوز المسح على الجوربين إلا إذا كان مجلدين أو منعلين عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يجوز إذا كانا ثخينينغير منعلین کالجورب من الصوف، وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى، لما روي عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مثل قولهم، ولأن الحاجة داعية إلى لبسه والمشقة لاحقة في نزعه، فيجوز المسح عليه، كما لو كان منعلا أو مجلدا. له أن المسح شرع تخفيفا على المسافر لحاجته إلى المشي ولا يمشي عليه بدون النعل، فلا يلحقه الحرج في النزع
(المحيط الرضوي، كتاب الطهارة: ١/١٨٢؛ العلمية)
وأما المسح على الجوربين: فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزئه بلا خلاف عند أصحابنا، وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين، فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع، وإنا كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد يجوز، وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه، فاستدلوا به على رجوعه. وعند الشافعي: لا يجوز المسح على الجوارب وإن كانت منعلة، إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين. احتج أبو يوسف ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ توضأ ومسح على الجوريين،ولأن الجواز في الخف لدفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع وهذا المعنى موجود في الجورب، بخلاف اللفافة والمكعب لأنه لا مشقة في نزعهما، ولأبي حنيفة أن جواز المسح على الخفين ثبت نصا بخلاف القياس، فكل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه وإمكان قطع السفر به يلحق به، وما لا فلا، ومعلوم أن غير المجلد والمنعل من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى فتعذر الإلحاق، على أن شرع المسح إن ثبت للترفيه، لكن الحاجة إلى الترفيه فيما يغلب لبسه، ولبس الجوارب مما لا يغلب، فلا حاجة فيها إلى الترفيه، فيقي أصل الواجب بالكتاب وهو غسل الرجلين. وأما الحديث فيحتمل أنهما كانا مجلدين أو منعلين وبه نقول ولا عموم له، لأنه حكاية حال، ألا ترى أنه لم يتناول الرقيق من الجوارب، وأما الخف المتخذ من اللبد فلم يذكره في ظاهر الرواية، وقيل: إنه على التفصيل والاختلاف الذي ذكرنا، وقيل: إن كان يطيق السفر جاز المسح عليه وإلا فلا، وهذا هو الأصح
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة: ١/٢١؛ المعرفة)
وإن مسح على الجوريين فهو على وجوه: إن كانا رقيقين غير منعلين لا يجوز المسح عليهما في قولهم، وإن كانا ثخينين منعلين جاز المسح عليهما في قولهم. ثم على رواية الحسن: ينبغي أن يكون النعل إلى الكعبين. وفي ظاهر الرواية: إذا بلغ النعل إلى أسفل القدم جاز، والثخين أن يقوم على الساق من غير شد ولا يسقط ولا ينشف. وقال بعضهم: لا ينشفان، معنى قوله لا ينشفان أي: لا يجوز الماء إلى القدم، وقيل معنى قوله: لا ينشفان أي: لا ينشف الجورب الماء إلى نفسه، كالأديم والصرم، وإن كانا ثخينين غير منعلين، لا يجوز المسح عليهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وفي قول صاحبيه: يجوز، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه رجع إلى قولهما قبل موته. يجوز المسح على الخف الذي يكون من اللبد وإن لم يكن منعلا لأنه يمكن قطع المسافة به، وكذا على الخف الذي يقال له بالفارسية بيش بند، وهو أن يكون مشقوقا مشدودا، وما يقال بالفارسية جاروق، إن كان يستر القدم ولا يرى من العقب ولا من ظهر القدم إلا قدر أصبع أو أصبعين جاز المسح عليه في قولهم، وإن لم يكن كذلك فعلى قياس ظاهر الرواية وهو قول عامة المشايخ: لا يجوز، وبعضهم جوزوا ذلك، لأن عوام الناس يسافرون به خصوصا في بلاد المشرق
(فتاوى قاضيخان، كتاب الطهارة: ١/٣٥؛ الفكر)
ولا يجوز المسح على الجوريين عند أبي حنيفة له إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين. وقالا يجوز إذا كانا ثخينين لا يشفان، لما روي: "أن النبي مسح على جوربيه"، ولأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينا، وهو أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشيء، فأشبه الخف. وله أنه ليس في معنى الخف، لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلا، وهو محمل الحديث، وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى
(الهداية، كتاب الطهارة: ١/١٠٧؛ البشرى)
ولا يجوز المسح على الجوربين في ظاهر الرواية، إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين. وروي عنه أنه يجوز إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء، وهو قول أبي يوسف، ومحمد. ولا يجوز المسح على خف الكرباس، ولا اللباد الرقيق، ولا على خف فيه خرق كبير أو كثير يظهر منه مقدار ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل، فإن كان هذا القدر في الخفين، جاز المسح. ويجوز المسح على خف الكرباس المنعل المبطن
(الحاوي القدسي، كتاب الطهارة: ١/١٢٤؛ النوادر)
وأما المسح على الجوارب فلا يخلو: إما أن كان الجورب رقيقا غير منعل، وفي هذا الوجه لا يجوز المسح بلا خلاف. وإما أن كان ثخينا منعلا، ففي هذا الوجه يجوز المسح بلا خلاف، لأنه يمكن قطع السفر، وتتابع المشي عليه، فكان بمعنى الحف. والمراد من الثخين: أن يستمسك على الساق من غير أن يشد بشيء، ولا يسقط، فأما إذا كان لا يستمسك ويسترخي، فهذا ليس بثخين، ولا يجوز المسح عليه. وأما إذا كان ثخينا غير منعل، ففي هذا الوجه لا يجوز المسح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما يجوز. ثم بين المشايخ رحمهم الله تعالى اختلاف في مقدار النعل الذي يكفي لجواز المسح على الثخين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال بعضهم: إذا كان في باطن الحف أديم، وهو ما يلى كف القدم، جاز المسح عليه، وقال بعضهم: لا يجوز المسح عليه، حتى يكون الأديم على أصابع الرجل وظاهر القدمين، وقال بعضهم: لا يجوز المسح حتى يكون الأديم إلى الساق ليكون ظاهر قدميه وكعباه مستورا بالأديم، فعلى قول هذا القائل لو كان المستور بالأديم ما دون الساق، والساق بلاجورب، لا يجوز المسح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: سألت الشيخ الإمام الأستاذ عن تفسير الجورب المنعل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالی؟ أراد به الجلد الرقيق الذي اعتاد الناس خرزه على جواربهم، أو أراد به الصرم الغليظ، نظير الصرم الذي يكون على جوارب أهل مرو. قال: إن كان هذا الجورب المنعل كجوارب الصبيان الذين يمشون عليها في ثخونة الجورب وغلظ النعل جاز المسح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى في شرح كتاب الصلاة: الجورب أنواع: منها ما يكون من غزل وصوف، ومنها ما يكون من غزل، ومنها ما يكون من شعر، ومنها ما يكون من جلد رقيق، ومنها ما يكون من الكرباس. فالأول: لا يجوز المسح عليه عندهم جميعا وأما الثاني: فإن كان رقيقا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف. وإن كان ثخينا مستمسكا، ويستر الكعب سترا لا يبدو للناظر، كما هو جوارب أهل مرو، فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لا يجوز المسح عليه إلا إذا كان منعلا أو مبطنا، وعلى قولهما يجوز. وأما الثالث: ذكر في النوادر أنه لا يجوز المسح عليه ، قالوا : إذا كان صلبا مستمسكا، يمشي معه فراسخ أو فرسحا، يجب أن يكون على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى، وأما الرابع: فقد روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنه يجوز المسح عليه، والمتأخرون رحمهم الله تعالى قالوا : الصحيح أن المسألة على الخلاف، وأما الخامس: فلا يجوز المسح عليه كيف ما كان، ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرحه: حكى أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى مسح على جوربه في مرضه الذي مات فيه، وقال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه. قال رحمه الله تعالى: استدلوا به على رجوعه إلى قولهما. وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى يقول: هذا الكلام محتمل، يحتمل أنه كان رجوعا إلى قولهما، ويحتمل أنه لا يكون رجوعا، ويكون اعتذارا لهم، أي: إنما أخذت بقول المخالف للضرورة، فلا يثبت الرجوع
(المحيط البرهاني، كتاب الطهارة: ١/٣٤٣-٣٤٤؛ إدارة القرآن)
(ويجوز على الجوربين إذا كانا ثخينين أو مجلدين أو منعلين) لما روى عن النبي أنه مسح على الجوربين،ورُوي ذلك عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه أولاً يقول: لا يجوز إلا أن يكونا منعلين، لأنه لا يقطع فيهما الم ثم رجع إلى ما ذكرنا وعليه الفتوى
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الطهارة: ١/٢٨؛ العلمية)
[المسح على الجوربين] على ثلاثة أوجه: في وجه يجوز بالاتفاق، وهو أن يكونا ثخينين منعلين. وفي وجه: لا يجوز بالاتفاق، وهو أن يكونا غير ثخينين، وغير منعلين. روي: إن أبا حنيفة رحمه الله رجع إلى قولهما قبل موته بسبعة أيام. في النوادر بثلاثة أيام، واختلفوا في المنعل: قال بعضهم أن يكون إلى الكعب. وقال بعضهم أن يكون مقدار القدمين. وفي وجه اختلفوا فيه وهو أن يكونا ثخينين غير منعلين انتهى. وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى. في الزاد: والصحيح من المذهب جواز المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية. في الطحاوي: الجورب إذا كان من الجلد وليس معه النعلان جاز له أن يمسح عليه بالاتفاق، وإنما الاختلاف في الجورب الذي يكون من الصوف والشعر، لأن ذلك يستعمل استعمال اللفافة فوقع فيهما الخلاف ذكرها في الفتوى. في الخلاصة: إذا كان الجوربان من الشعر: الصحيح أنه إذا كان صلبا مستمسكا يمشي معه فرسخا أو فراسخ فهو على الخلاف بين أبو حنيفة وصاحبيه، ولو كانا من جلد رقيق الصحيح إنه على هذا الخلاف. في النصاب: المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين أو منعلين جاز وعليه الفتوى. في الكبرى: أما إذا كانا من الصوف، وهما ثخينين، غير مجلدين، فيه خلاف معروف، وروى محمد بن سلمة روايته عن أبي حنيفة رحمه الله أنه مسح على الجوربين قبل موته بثلاثة أيام فرجع إلى قولهما وعليه الفتوى. جورب مجلد: هو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله، وجورب منعل هو الذي وضع على أسفله جلد كالنعل للقدم. رجل ناعل: أي ذو نغل وقد نعل من باب منع والنعل الخف، ونعله جعل له نعلاجورب منعل ومنعل وهو الذي وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم، شف الثوب حتى رأيت ما وراءه، من باب ضرب، ومنه إذا كانا ثخينين لا يشفان ونفي الشفوف تأكيد للثخانة، وأما يشفان فخطأ رواية اللغة نشف الماء أخذه من أرض أو غدير بخرقة أو غيرها، من باب ضرب نشف الثوب العرق تشربه من باب ليس في فتاوى الحجة: هذا إذا كانا ثخينين لا يشقان، وذكر بعض الفقهاء لا يشفان ومعناهما قريب، ومن قال يشفان بتشديد الفاء في الشفاف وهو أن يرى رجله في الجورب، ومن قال يشفان من التشفه، وهو جذب الماء ووصوله إلى الرجلين وبالتشديد أصح عند المحققين، والمعنى في اللفظين قريب
(جامع المضمرات، كتاب الطهارة: ١/٢١٩-٢٢٠؛ العلمية)
[ولا يجوز المسح على الجوربين عند ابي حنيفة الا ان يكونا مجلدين او منعلين] لأنه لا يكون المشي فيهما في العادة فأشبها اللفافة، واما إذا كانا مجلدين أو منعلین أمكن ذلك فجاز المسح عليهما كالخفين، والمجلد هو أن يوضع الجلد على اعلاه واسفله، والمنعل هو الذي يوضع على اسفله جلدة كالنعل للقدم [وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان] حد الثخانة أن يقوم على الساق من غير أن يربط بشيء، وقوله لا يشفان، أي لا یری ما تحتهما من بشرة الرجل من خلاله، ويشفان خطا قال في الذخيرة رجع ابو حنيفة إلى قولهما في آخر عمره قبل موته بسبعة إيام وقيل بثلاثة أيام وعليه الفتوى
(الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة: ١/٣٣؛ ديوبند)
[ولا يجوز المسح على الجور بين عند أبي حنيفة رحمه الله] الجورب يتخذ من جلد يلتبس في القدم إلى الساق لا على هيئة الخف، بل هو لبس فارسي معرب وجمعه جواربة، وفي الصحاح: ويقال جوارب أيضا. قلت: الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد، وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول، يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب. وفي المنافع: وجورب مجلد إذا وضع الجلد على أعلاه وأسفله، والمنعل هو الذي وضع جلد على أسفله كالنعل للقدم. وفي الصحاح انعلت خفي ودابتي وفعل فعلت. وفي المغرب: أنعل الخف ونعله جعل له نعلا، والنعل في الجورب يكون إلى الكعب، وقيل: مقدار القدمين والمسح على الجور بين في ثلاثة أوجه: في وجه يجوز بالاتفاق، وهو ما إذا كانا ثخينين منعلين. وفي وجه: لا يجوز بالاتفاق، وهو أن لا يكونا ثخينين ولا منعلين. وفي وجه: لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لصاحبيه، وهو أن يكونا ثخينين غير منعلين [إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين] بضم الميم وسكون النون من أنعلت كما ذكرنا وقيل: بالتشديد [وقالا يجوز إذا كانا ثخينين] ما تقوم على الساق من غير أن يشد بشيء [لا يشفان] ... وقولهما قول الجمهور من الصحابة كعلي بن أبي طالب، وأبي مسعود البدري، وأنس بن مالك، والبراء بن عازب، وأبى أمامة البلوي، وعمر، وابنه ، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن عمرو بن حريث، وسعيد، وبلال، وعمار بن ياسر، فهؤلاء الصحابة لا يعرف لهم مخالف، ومن التابعين : سعيد بن المسيب ، وعطاء، والنخعي، والأعمش، وسعيد بن جبير، ونافع مولى ابن عمر ، وبه قال الثوري: والحسن بن صالح ، وابن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وداود، وأحمد، وكره ذلك مجاهد ، وعمرو بن دينار، والحسن ابن مسلم، ومالك، والأوزاعي وقال الشافعي: يجوز المسح عليهما بشرط أن يكون صفيقا منعلا، نص عليه في الأم، وفي الحلية، وبقول أبي حنيفة قال الشافعي، وبقولهما قال أحمد، وداود. وفي الأسرار: وقال الناطفي: لا يجوز على الكل. وفي شرح الوجيز: لا يجوز المسح على اللفائف والجورب المتخذة من اللبد والصوف، لأنه لا يمكن المشي عليهما، وكذا على الجوارب المتخذة من الجلد التي تكسر مع الكعب وهي الجوارب الصوفية، لا يجوز حتى تكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها، يعتبر فعود [...] أو التجليد للقدمين والنعل على الأسفل والإلصاق بالكعب، وحكى بعضهم أنها كانت معقودة صفيقة ففي اشتراط تجليد القدمين قولان. وكره مالك والأوزاعي المسح على الجوربين من [...] والرقيق من غزل أو شعر بلا خلاف، ولو كان ثخينا بحيث يمشي به فرسخا فصاعدا كجوارب أهل بدر فعلى الخلاف، وكذا الجورب من جلد رقيق على الخلاف، ويجوز على الجوارب اللبدية، ويجوز على الجورب المشقوق على ظهر القدم، ولو ازداد كخروق الخف يشد عليه فيستره لأنه كغير المشقوق، وإن ظهر من ظهر القدم شيء فهو كلخف الدوراني الذي يعتاده سفهاء زماننا، فإن كان مجلدا يستر جلده الكعب يجوز وإلا فلا. وفي شرح الوجيز: الخف المتخذة من الخشب أو الحديد إذا كانت رقيقا يمكن المشي عليه ويجوز وإلا فلا. وفي الوسيط: يجوز المسح على الخف منه وإن عسر المشي عليه، وفي المتخذ من الذهب والفضة قولان ... [ولأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينا وهو أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشيء فأشبه الخف] فيلحق به في الحكم[وله]أي ولأبي حنيفة [أنه] أي أن الجورب [ليس في معنى الحف] لأنه لا يمكن قطع مسافة السفر به، وهو معنى قوله [لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان] أي الجورب [منعلا] وقد مر تفسيره [وهو محمل الحديث] أي كون الجورب منعلا وهو محمل الحديث الذي رواه أبو موسى وغيره، وأراد بهذا الكلام الجواب عن هذا الحديث الذي احتجا به لأنه يقول: إن المسح على الخف ورد على خلاف القياس لأن النص يقتضي الغسل فلا يلحق به غيره إلا ما كان في معناه من كل وجه فثبت بدلالة النص لا بالقياس، فلو لم يكن المنعل مرادا في حديث أبي موسى وغيره يكون زيادة على النص بخبر الواحد وذا لا يجوز، كذا في الكافي [وعنه] أي وعن أبي حنيفة [أنه رجع إلى قولهما] أي قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله، وهو أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لأصحابه: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه، فاستدلوا به على رجوعه إلى قولهما، كذا قال في المبسوط، ونقله الأكمل في شرحه وفيه نظر لا يخفى، وقد صرح بعضهم أنه رجع إلى قولهما قبل موته بسبعة أيام، وفي فتاوى الكرخي ثلاثة أيام [وعليه الفتوى] أي وعلى قولهما الفتوى أو على الذي رجع إليه أبو حنيفة الفتوى
(البناية، كتاب الطهارة: ١/٦٠٧-٦١١؛ العلمية)
[والجورب المجلد والمنعل والثخين] أي يجوز المسح على الجورب إذا كان مجلدا أو منعلا أو ثخينا. ويقال جورب مجلد إذا وضع الجلد على أعلاه وأسفله، وجورب منعل ومنعل الذي وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم. وفي المستصفى أنعل الخف ونعله جعل له نعلا، وهكذا في كثير من الكتب فيجوز في المنعل تشديد العين مع فتح النون كما يجوز تسكين النون وتخفيف العين. وفي معراج الدراية والمنعل بالتخفيف وسكون النون والظاهر ما قدمناه كما لا يخفى، وفى فتاوى قاضيخان: ثم على رواية الحسن ينبغي أن يكون النعل إلى الكعبين، وفي ظاهر الرواية إذا بلغ النعل إلى أسفل القدم جاز، والثخين أن يقوم على الساق من غير شد ولا يسقط ولا يشف انتهى. وفي التبيين: ولا يرى ما تحته. ثم المسح على الجورب إذا كان منعلا جائز اتفاقا، وإذا كان لم يكن منعلا وكان رقيقا غير جائز اتفاقا، وإن كان ثخينا فهو غير جائز عند أبي حنيفة. وقالا يجوز لما رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين، وقال حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه أيضا. ولأنه يمكن المشي فيه إذا كان ثخينا. وله أنه ليس في معنى الخف لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلا وهو محمل الحديث. وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى. كذا في الهداية وأكثر الكتب لأنه في معنى الخف، فالتأويل المذكور للحديث قصر لدلالته عن مقتضاه بغير سبب فلا يسمع على أن الظاهر أنه لو كان المراد به ذلك لنص عليه الراوي، هذا بخلاف الرقيق فإن الدليل يفيد إخراجه من الإطلاق لكونه ليس في معنى الخف، وما نقل من تضعيفه عن الإمام أحمد وابن مهدي ومسلم حتى قال النووي كل منهم لو انفرد قدم على الترمذي مع أن الجرح مقدم على التعديل، فلا يضر لكونه روي من طرق متعددة ذكرها الزيلعي المخرج وهي وإن كانت كلها ضعيفة اعتضد بعضها ببعض والضعيف إذا روي من طرق صار حسنا، مع ما ظهر من مسح كثير من الصحابة من غير نكير منهم على فاعله كما ذكره أبو داود في سننه. ثم مع هذا كله لم يوجد من المعنى ما يقوى على الاستقلال بالمنع فلا جرم إن كان الفتوى على الجواز. وما في البدائع من أنها حكاية حال لا عموم لها فمسلم لو لم يرد ما رواه الطبراني عن بلال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين. وفي الخلاصة فإن كان الجورب من مرعزي وصوف لا يجوز المسح عليه عندهم المرعز بميم مكسورة، وقد تفتح فراء ساكنة فمهملة مكسورة فزاي مشددة مفتوحة فالف مقصورة وقد تمد مع تخفيف الزاي وقد تحذف مع بقاء التشديد: الزغب الذي تحت شعر العنز. كذا في شرح النقاية. وفي المجتبى: لا يجوز المسح على الجورب الرقيق من غزل أو شعر بلا خلاف، ولو كان ثخينا يمشي معه فرسخا فصاعدا كجورب أهل مرو فعلى الخلاف. وكذا الجورب من جلد رقيق على الخلاف، ويجوز على الجوارب اللبدية. وعن أبي حنيفة لا يجوز قالوا: ولو شاهد أبو حنيفة صلابتها لأفتى بالجواز. ويجوز على الجاروق المشقوق على ظهر القدم وله أزرار يشده عليه يسده لأنه كغير المشقوق، وإن ظهر القدم شيء فهو كخروق الخف قلت: وأما لخف الدوراني الذي يعتاده فقهاء زماننا فإن كان مجلدا يستر جلده الكعب يجوز وإلا فلا. كذا في معراج الدراية. وفي الخلاصة المسح على الجاروق إن كان يستر القدم ولا يرى من الكعب ولا من ظهر القدم إلا قدر أصبع أو أصبعين جاز المسح عليه، وإن لم يكن كذلك، ولكن ستر القدم بالجلد إن كان الجلد متصلا بالجاروق بالخرز جاز المسح عليه، وإن شد بشيء لا. ولو ستر القدم باللفافة جوزه مشايخ سمرقند ولم يجوزه مشايخ بخاری انتهى. ثم ذكر التفصيل المذكور للجورق عن المجتبى في الجورب من الشعر. وفيها أيضا وتفسير النعل أن يكون الجورب المنعل كجوارب الصبيان الذين يمشون عليها في ثخونة الجورب وغلظ النعل. وفي فتاوى قاضيخان: إن الجورق اسم فارسي الخف معروف وعامة المشايخ على أنه إذا كان يظهر من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع لا يجوز، وبعضهم جوزوا ذلك لأن عوام الناس يسافرون به خصوصا في بلاد المشرق، أما إذا كان يظهر منه قدر أصبع أو أصبعين فإنه يجوز في قولهم
(البحر الرائق، كتاب الطهارة: ١/٣١٧-٣١٩: العلمية)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الطهارة: ١/٧٢٣؛ زمزم)
(أحسن الفتاوى، كتاب الطهارة: ٢/٦١؛ سعيد)
[2] قلت: أرأيت رجلا توضأ ومسح على جوربيه ونعليه أو على جوربيهبغیر نعلين؟ قال: لا يجزيه المسح على شيء من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا مسح على الجوريين أجزاء المسح،كما يجزي المسح على الخفإذا كان الجوربان ثخينين لا يشانقلت: أرأيت رجلا توضأ ومسح على الجرموقين وأسفلهما آدم؟ قال: نعم، يجزيه قلت: فما شأن الجورب لا يمسح عليه والجرموقان يمسح عليهما؟ قال: لأنه إذا كان أسفلهما أدم فهو بمنزلة الحف، قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على نعليه وعلى قدمه؟ قال: لا يجزيه
(الأصل، كتاب الطهارة: ١/٧٢-٧٣؛ ابن حزم)
قال أبو جعفر:وإن كان في أحد الخفين خرق في موضع واحد ، أو في مواضع مختلفة منه، فإن كان مقدار ما يخرج من ذلك ثلاثة أصابع لم يمسح، وإن كان دون ذلك مسح. قال أبو بكر أحمد: قد ثبت أن يسير الخرق لا يمنع المسح، لأن مواضع الخرق الذي يدخله الغبار والماء: لا يمنع جواز المسح، والكبير الذي تظهر منه عامة الرجل يمنع فاحتجنا إلى حد فاصل، وطريقه الاجتهاد ، فجعلوه مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجل، لأن الحكم قد تعلق بثلاث أصابع في الأصول، وهو مسح الرأس، ومسح الرجلين، فكان أولى باعتباره من غيره. قال أبو بكر أحمد: ويجمع الخرق في رجل واحدة، ولا يجمع ما في إحداهما إلى الأخرى، لأن الحكم يتعلق بكل واحدة منهما على حيالها في اعتبار المقدار ، وليس ذلك بمنزلة النجاسة في الثوب والبدن، لأن حكم العضو الواحد والأعضاء الكثيرة لا يختلف، وفي مسح الرجلين قد اختلف حكمهما، حتى اعتبر لكل واحدة مقدار في جواز المسح ، فلذلك لم يضم خرق إحداهما إلى الأخرى
(مختصر الطحاوي، كتاب الطهارة: ١/٤٥٧-٤٥٨؛ السراج)
[والحرق اليسير في الخف لا يمنع من المسح عليه وفي القياس يمنع] وهو قول الشافعيرحمه الله تعالى لأن القدر الذي بدا من الرجل وجب غسله اعتبارا للبعض بالكل، وإذا وجب الغسل في البعض وجب في الكل لأنه لا يتجزأ. ووجه الاستحسان: أن الخف قلما يخلو عن قليل خرق فإنه وإن كان جديدا فآثار الزرور والأشافي خرق فيه ولهذا يدخله التراب، فجعلنا القليل عفوا لهذا. فأما إذا كان الخرق كبيرا لا يجوز المسح عليه ... ولكنا نقول الخرق اليسير إنما جعل عفوا للضرورة ولا ضرورة في الكثير فيبقى على أصل القياس. والفرق بين القليل والكثير ثلاث أصابع فإن كان يبدو منه ثلاث أصابع لم يجز له أن يمسح عليه لأن الأكثر معتبر بالكمال. وفي رواية الزيادات عن محمد رحمه الله تعالى ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل لأن الممسوح عليه الرجل. وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمها الله تعالى قال ثلاث أصابع من أصابع اليد لأن الممسوح به اليد. وسواء كان الحرق في ظاهر الخف أو باطنه أو من ناحية العقب، ولكن هذا إذا كان يبدو منه مقدار ثلاث أصابع فإن كان صلبا لا يبدو منه شيء يجوز المسح عليه، وإن كان يبدو في حالة المشي دون حال وضع القدم على الأرض لم يجزه المسح لأن الخف يلبس للمشي. واختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى فيها إذا كان يبدو ثلاثة أصابع من الأنامل: والأصح أنه لا يجوز المسح عليه وتجمع الخروق في خف واحد ولا تجمع في خفين لأن أحد الخفين منفصل عن الآخر
(المبسوط للسرخسي، كتاب الطهارة: ١/٢٣٢-٢٣٤؛ العلمية)
أما إذا كان في الخف شق يدخل فيه ثلاثة أصابع إن أدخله، إلا أنه لا يرى شيئا من الرجل جاز عليه المسح، لأن المانع هو الخرق الظاهر الذي ترى منه الرجل ... الخرق القليل لا يمنع المسح، لأن خفاف أكثر الناس لا تخلو عنه، فلو كلفوا النزع لذلك لخرجوا، وتخلوا عن كثير خرق. وحد الكبير: مقدار ثلاثة أصابع الرجل أصغرها، لأنها أكثر الرجل، وقد جعلنا في مسح الرأس والخف الثلاث أصابع حكم الكل، فكذا في الانكشاف. والخرق المانع ما يستبين ما تحته، فأما إذا كان الخرق طولا لا يستبين ما تحته لا يمنع المسح وتجمع الخروق من رجل واحد، ولا تجمع من رجلين دفعا للحرج، بخلاف النجاسة على الخفين، حيث تجمع في الوجهين، لأن الخرق إنما يمنع المسح باعتبار المانع في قطع السفر به، وهذا يوجب الفرق بين الخف والخفين. أما النجاسة: مانعة بعينها كيلا يصير مستعملا للنجاسة، وهذا لا يوجب الفرق بينهما
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الطهارة: ١/٦٢-٦٣؛ العلمية)
وإذا كان في الخف خرق، فإن كان يسيرا لا يمنع جواز المسح، وإن كان كثيرا يمنع، والقياس في الحرق اليسير أن يمنع جواز المسح أيضا، لأن الخف جعل مانعا عن سراية الحدث إلى الرجل، لا رافعا حدنا حل بالرجل. وإذا كان بعض القدم مكشوفا، فلا مانع في حق ذلك البعض، فسرى الحدث إلى ذلك البعض، ومن ضرورته سراية الحدث إلى الكل، لأن الحدث لا يتجزأ، إلا إنا استحسنا في اليسير ضرورة لأن الخف قل ما يخلو عن خرق ق ل قليل، لأنه وإن كان جديدا، فإثار الدروز والأثافي فيه خرق، ولهذا يدخله التراب، ولا ضرورة في الكثير، فبقي الكثير على أصل القياس. بعد هذا الكلام في معرفة الحد الفاصل بين اليسير والكثير فنقول: إذا كان قدر إصبع أو إصبعين، فهو يسير، وإذا كان قدر ثلاث أصابع، فهو كثير. ثم على رواية الزيادات اعتبر ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل، وعلى رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى اعتبر ثلاث أصابع اليد. ثم الخرق الكثير إنما يمنع جواز المسح إذا كان منفرجا يرى ما تحته، فأما إذا كان لا برى ما تحته، بأن كان الخف صلبا، إلا أنه إذا أدخل فيه الأصابع يدخل فيها ثلاث أصابع، لا يمنع جواز المسح وإن كان يبدو قدر ثلاث أصابع حالة المشي، لا في حال وضع القدم على الأرض يمنع جواز المسح، لأن الخف يلبس للمشي وكان المعتبر حالة المشي، وهذا لأن جواز المسح على الخفين بطريق الرخصة لدفع الحرج عن الناس، فإذا كان الخف بحال لا يرى ما تحته حالة المشي، فالناس يلبسون هذا الخف عادة، لأنه يمكن قطع السفر، وتتابع المشي به، فلو أمروا بالنزع وغسل الرجل لوقعوا في الحرج. وإذا كان الخف بحال يرى ما تحته حال المشي، فالناس لا يلبسون مثل هذا الخف في العادة، لأنه لا يمكن قطع السفر، وتتابع المش، به، فلو أمرنا بالنزع وغسل الرجل لا يقعون في الحرج. ثم اختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى في فصل: أنه إذا كان يبدو قدر ثلاث أنامل، من أصابع الرجل، هل يمنع جواز المسح؟ قال بعضهم: يمنع، وإليه مال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى. وقال بعضهم: لا يمنع، ويشترط أن يبدو قدر ثلاث أصابع بكمالها، وإليه مال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وهو الأصح. ولو ظهر من الخرق الإبهام، وهي مقدار ثلاث أصابع من غيرها، جاز عليه المسح، ويعتبر فيه نفس الأصابع، والصغير والكبير فيه على السواء. قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: وسواء كان الخرق في باطن الخف، أو في ظاهره، أو في ناحية العقب، فالحكم لا يختلف يعني: إذا كان الخرق مقدار ثلاث أصابع من أي جانب كان، فذلك يمنع جواز المسح، لأن الخرق إذا كان مقدار ثلاث أصابع، يمنع قطع السفر، وتتابع المشي به، من أي جانب كان الخرق، ولا يلبس عادة مع هذا الخرق، فلو أمرناه بالنزع وغسل الرجل لا يقعون في الحرج. وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني وشيخ الإسلام المعروف بخواهر رحمهما الله تعالى: أنه إذا كان المكشوف من قبل العقب أكثر من المستور لا يجوز المسح زاده عليه. وإن كان المكشوف أقل من المستور، يجوز المسح عليه، والمروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه الصورة، أنه يمسح حتى يبدو أكثر من نصف العقب. ويجمع الخروق في خف واحد، ولا يجمع في خفين. بيانه: إذا كان في أحد الخفين خرق قدر إصبع، وفى الآخر قدر إصبعين جاز المسح عليهما. ولو كان في خف واحد خرق واحد في مقدم الخف قدر إصبع، وفي العقب مثل ذلك، وفى جانب الخف مثل ذلك، لا يجوز المسح عليه فرق بين الخرق، وبين النجاسة، فإن النجاسة تجمع في الخفين، كما تجمع في خف واحد متى كان في موضعين. وكذلك الخرق الذى في مواضع العورة يجمع. والفرق، أن في باب النجاسة المانع عين النجاسة، لأنها تنافى الطهارة، وكذلك في باب العورة المانع عين الكشاف العورة، وقد وجد ذلك، وإن كانت في مواضع متفرقة، فأما الخرق فما كان مانعا لعينه، بل لكونه مانعا تتابع المشي به، وهذا إنما يحصل إذا كان الخرق مقدار ثلاث، ولو لم يكن أصابع في خف واحد، لا في خفين. وإن كان الخرق على الساق، لا يمنع جواز المسح، و كان أكثر من ثلاث أصابع، لأن الحرق على الساق لا يكون أعلى حالة من عدم الساق، و للخف ساق، وكان الكعب مستورا يجوز المسح عليه، فههنا أولى
(المحيط البرهاني، كتاب الطهارة: ١/٣٤٧-٣٤٨؛ إدارة القرآن)
[3] إذا دخل الماء خفه وصار أكثر الرجل مغسولا لا يجوز المسح، وهو اختيار شيخ الإسلام علامة العالم، وقال شيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني: لا ينقض مسحه وإن صار جميع الرجل مغسولا، لأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم
(الفتاوى السراجية، كتاب الطهارة: ص٤٤؛ العلمية)
وذكر في النوادر: رجل لبس خفيه على طهارة كاملة مسح عليهما ثم دخل الماء في أحد خفيه، فإنه ينظر إن بلغ الماء الكعب يجب عليه غسل الرجل الأخر، لأنه صار إحدى رجليه مغسولة، وإن لم يبلغ الماء الكعب لا يجب عليه غسل الرجل الأخرى
(المحيط الرضوي، كتاب الطهارة: ١/١٨٤؛ العلمية)
ماسح الخف إذا دخل الماء خفه وابتل من رجله قدر ثلاثة أصابع أو أقل لا يبطل مسحه، لأن هذا القدر لا يجزي عن غسل الرجل فلا يبطل به حكم المسح، وإن ابتل جميع القدم وبلغ الماء الكعب بطل المسح، يروى ذلك عن أبي حنيفة
(فتاوى قاضيخان، كتاب الطهارة: ١/٥٠؛ العلمية)
ولو مسح على الخف، ثم دخل الماء الخف، وابتل من رجله قدر ثلاث أصابع أو أقل، لا يبطل مسحه. ولو ابتل جميع القدم، فبلغ الماء الكعب، بطل المسح، روي ذلك عن أبي حنيفة، ويجب غسل الرجل الأخرى، ذكره في حيرة الفقهاء. وعن الشيخ الإمام الفقيه أبي جعفر: إذا أصاب الماء أكثر إحدى رجليه، ينتقض مسحه، ويكون بمنزلة الغسل، وبه قال بعض المشايخ. وقد حكى أيضا عن الفقيه هذا أنه أجاب مرة على نحو ما ذكرنا في كتاب الحيرة. وبعض مشايخنا قالوا: لا ينتقض المسح على كل حال، لأن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى القدم، فال يقع هذا غسلا معتبرا، فال يوجب انتقاض المسح
(المحيط البرهاني، كتاب الطهارة: ١/٣٥٣؛ إدارة القرآن)
وإذا مسح على الخف ثم دخل الماء الخف و ابتل من رجله قدر ثلاث أصابع أو أقل لا يبطل مسحه، ولو ابتل جميع القدم و بلغ الماء الكعب بطل المسح روى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله، ويجب غسل الرجل الأخرى ذكره في حيرة الفقهاء، وعن الشيخ الإمام الفقيه أبي جعفر رحمه الله إذا أصاب الماء أكثر إحدى رجليه ينتقض مسحه ويكون بمنزلة الغسل وبه قال بعض مشايخنا رحمهم الله، وفى الذخيرة: وهو الأصح، وبعض مشايخنا قالوا: لا ينتقض المسح على كل حال
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الطهارة: ١/٤١٨؛ زكريا)
واعلم أن في تتمة الفتاوى الصغرى وفي فتاوى الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه إذا ابتل قدمه لا ينتقض مسحه على كل حال أن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل فال يقع هذا غسلا معتبرا، فلا يوجب بطلان المسح، ويوافقه ما في شرح الزاهدي في سياق نقله عن البحر المحيط. وعن أبي بكر العياضي: لا ينتقض وإن بلغ الماء الركبة انتهى. لكن ذكر في خير مطلوب: لبس خفيه على طهارة ومسح عليهما فدخل الماء إحداهما، إن وصل الكعب حتى صار جميع الرجل مغسولا يجب غسل الأخرى، وإن لم يبلغ الكعب لا ينتقض مسحه، وإن أصاب الماء أكثر إحدى رجليه اختلف فيه
(البحر الرائق، كتاب الطهارة: ١/٢٩١-٢٩٢؛ العلمية)
ولو لبس خفيه على طهارة كاملة ومسح عليهما ثم دخل الماء في أحد خفيه، إن بلغ الكعب حتى صار جميع الرجل مغسولا يدب عليه غسل الرجل الأخرى هكذا في الخلاصة، وكذا إذا ابتل أكثر القدم وهو الأصح هكذا في الظهيرية
(الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة: ١/٣٩؛ العلمية)
[وينتقض أيضا بغسل أكثر الرجل فيه، ولو دخل الماء خفه] في بعض النسخ أدخل، ولا فرق بينهما في الحكم كما أفاده ح وقدماه [وصححه غير واحد] كصاحب الذخيرة والظهيرية، وقدمنا عن الزيلعي أنه المنصوص عليه في عامة الكتب، وعليه مشى في نور الإيضاح وشرح المنية [وقيل لا ينتقض وإن بلغ الماء الركبة وهو الأظهر] ضعيف تبع فيه البحر، وقدمنا رده أول الباب ح، ونص في الشرنبلالية أيضا على ضعفه، وما قيل من أنه مختار أصحاب المتون لأنهم لم يذكروه في النواقض، فيه نظر، لأن المتون لا يذكر فيها إلا أصل المذهب، وهذه المسألة من تخريجات المشايخ واحتمال كونهما من اختلاف الرواية لا يكفي في جعلها من مسائل المتون، نعم اختار في الفتح هذا القول لما ذكره الشارح من التعليل، وتبعه تلميذه ابن أمير حاج في الحلية، وقواه بأنه نظر ما لو أدخل يده تحت الجرموقين ومسح على الخفين فإنه لا يجوز لوقوع المسح في غير محل الحدث
(رد المحتار، كتاب الطهارة: ١/٢٧٧؛ سعيد)