ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive curated fatwas.
Is it permissible to have an open casket at the funeral? This is a common practice in the U.S.
An open-casket funeral is a type of funeral procedure in which the deceased's body is displayed in a casket, typically with only the top half open, showing the deceased's face, shoulders, and torso. It may serve the purpose of providing a sense of closure for family and friends by offering them one last opportunity to spend final moments with their loved one.
An open-casket funeral generally involves some key preparations, such as embalming the body, which is a standard practice aimed at presenting the deceased in the most natural and familiar way possible.[1] The embalming process includes procedures that compromise the sanctity of the human body, such as the removal of blood and its replacement with a formaldehyde-based fluid.[2]
In general, jurists prohibit any kind of procedure on the deceased. Therefore, it is not permissible to embalm the deceased.[3] Moreover, burying the deceased in a casket is considered makrūh (disliked), unless it is absolutely necessary, such as due to a legal requirement.[4]
If one wants to view the body of the deceased, the following aspects must be observed:
In conclusion, the open casket funeral common in the US is not in line with the Sharia, although there is scope to view the deceased’s body, provided the above-mentioned guidelines are followed.[7]
And Allah knows best.
Ml. Sahil Vahora
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] McMullen. McMullen Funeral Home and Crematory | Columbus GA Funeral Home and Cremation, 2023, www.mcmullenfuneralhome.com/blog-posts/9168/embalming-do-i-have-to. Accessed 22 Feb. 2025.
Funeral Partners. “What Is Embalming | Funeral Partners.” Funeral Partners, 14 Dec. 2020, www.funeralpartners.co.uk/help-advice/arranging-a-funeral/what-is-embalming/.
Carter, Melinda. “Open vs. Closed Casket Funeral | What to Expect.” San Tan Mountain View Funeral Home & Advance Planning Center, 11 Feb. 2021, santanmountainviewfuneralhome.com/news/open-vs-closed-casket-funeral-what-to-expect/.
[2] “What Is Embalming? | Details on How Embalming Is Done.” n.d. Www.shermanschapel.com. https://www.shermanschapel.com/embalming.
[3] (ولا يجوز بيع شعر الإنسان والانتفاع به) لأن الانسان مكرم، فلا يجوز أن يكون منه شيء مبتذل
(الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير، كتاب البيوع، باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز، ص ٣٢٨، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية)
قال الكرخي في مختصره: (روى ابن سماعة وبشر بن الوليد عن أبي يوسف: أنه لا يجوز الانتفاع بشعور بني أدم، وروى ذلك ابن رستم عن محمد عن أبي حنيفة، وقال محمد لا يجوز بيعه، ويجوز الانتفاع بالشعر) إلى هنا حكاية لفظ الكرخي
وجه ما روي عن محمد: أنه طاهر، ويحرم البيع لحرمة الأدمي
ووجه الظاهر: أن الأدمي مالك مبتذِل، فلا يجوز أن يكون هو أو شيء منه مملوكا مبتذلاً، كيلا يلزم الإهانة، فلا يجوز البيع ولا الانتفاع، إلا فيما حل الرق فيه، ولا رق فيما لا حياة له، فلم يجز بيع شعره ولا الانتفاع لعدم الرق فيه
(غاية البيان، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ١٠/٦٥، دار الضياء)
[(بطل بيع ... شعر الإنسان) لكرامة الأدمي] والأدمي مكرم شرعا وإن كان كافرا، فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له
(رد المحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد ٧/٢٤٥، دار عالم الكتب)
وقوله (إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل المحرم كالخمر ونحوها لأن الاستشفاء بالمحرم حرام) قيل إذا لم يعلم أن فيه شفاء، فإن علم أن فيه شفاء وليس له دواء أخر غيره يجوز له الاستشفاء به
(العناية، كتاب الكراهية، مسائل متفرقة، ٦/١٤٨، دار الكتب العلمية)
يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب: يتعجل شفاؤك فيه وجهان، هل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي؟ إذا لم يجد شيئا يقوم مقامه فيه وجهان كذا في الترمتاشي.
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، باب التداوي والمعالجات، ٥/٤٣٥، دار الكتب العلمية)
(جديد فقهي مسائل، أعضاء كي بيوندكاري ٥/٤٥، زمزم ببليشر)
[4] “Burying in a Casket.” Daruliftaa.us. Accessed September 21, 2024. https://daruliftaa.us/fatwa/57/
[5] وكره تأخير صلاته ودفنه، ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة
قال الطحطاوي: فالأفضل أن يعجل بتجهيزه بتمامه من حين يموت (بحر) وظاهره: أن الكراهة تنزيهية
(حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ٢/١١٣؛ العلمية)
(يندب دفنه في جهة موته، وتعجيله)
قال ابن عابدين: (قوله: تعجيله) أي تعجيل جهازه عقب تحقق موته، ولذا كره تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة كما مر
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ٥/٣٥٦؛ الثقافة والتراث)
ويكره نقل الميت إلى من بلد إلى بلد، لقوله عليه الصلاة والسلام: (عجلوا بموتاكم)، وفي نقله تأخير دفنه
(الجوهرة النيرة، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ٢/١٢٢؛ دراسيات)
قال محمد في السير الكبير: أحب إلينا أن يدفن الميت ويغسل في المكان الذي مات فيه في مقابر أولئك القوم، وإن نقل ميلا أو ميلين أو نحو ذلك، فلا بأس به (لأنه قدر المسافة التي لا يكره النقل فيها بميل أو ميلين) فهذا دليل على أن الزيادة على ذلك مكروهة
قال شمس الأئمة السرخسي في شرح السير الكبير: لو لم يكن في نقله إلا تأخير دفنه، كان كافيا في كراهته
(الذخيرة البرهانية، كتاب الاستحسان، في زيارة النساء القبور وفي نقل الميت من مكان إلى مكان، ٧/٣٣٣؛ العلمية)
أما أذا أرادوا نقله قبل الدفن أو تسوية اللبن فلا بأس بنقله نحو ميل أو ميلين...ثم قال المصنف: وذكر أنه إذا مات في بلدة يكره نقله إلى الأخرى لأنه اشتغال بما لا يفيد بما فيه تأخير دفنه وكفى بذلك كراهة
(فتح القدير، كتاب الصلاة، باب الجنائز، فصل في الدفن، ٢/١٤٩؛ العلمية)
[6] النظر إلى الأجنبية إذا لم يكن عن شهوة ليس بحرام، لكنه مكروه
(الفتاوى السراجية، كتاب الكراهية والاستحسان، باب النظر والمس، ص ٣٢٣؛ العلمية)
(ولا يجوز للرجل أن ينظر من الأجنبية) الحرة (إلا إلى وجهها وكفيها)، ضرورة احتياجها إلى المعاملة مع الرجال، أخذاً وإعطاء، وغير ذلك
وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها، وعن أبي حنيفة: أنه يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة
وعن أبي يوسف: أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضاً؛ لأنه قد يبدو منها عادة. «هداية»، وهذا إذا كان يأمن الشهوة
(فإن كان لا يأمن) على نفسه (الشهوة: لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة) ضرورية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (مَن نَظَرَ إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة: صُب في عينيه الآنك يوم القيامة)
قال في (الدر): فَحِلُّ النظر مقيد بعدم الشهوة، وإلا: فحرام، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا: فمنع من الشابة، قهستاني، وغيره اهـ
(اللباب شرح الكتاب، كتاب الحظر والإباحة، ٥/٣٥٠؛ السراج)
(فَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ أَو شَلَّ امْتَنَعَ نَظَرُهُ إِلَى وَجْهِهَا) فَحِلُّ النَّظَرِ مُقَيَّدٌ بِعَدَمٍ الشَّهْوَةِ وَإِلَّا فَحَرَامٌ، وَهَذَا فِي زَمَانِهِمْ، وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَمُنِعَ مِنَ الشَّابَّةِ
قال ابن عابدين: قوله (وأما في زماننا فمنع من الشابة) لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس، ١١/٥٣٢؛ عالم الكتب)
[7] وفي اليتيمة: سألت يوسف بن محمد عمن يرفع الستر عن وجه الميت ليراه؟ قال: لا بأس به
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، نوع آخر من هذا الفصل في القبر والدفن، ٢/١٣٢؛ إحياء التراث)
ولا بأس بأن يرفع ستر الميت ليرى وجهه، وإنما يكره ذلك بعد الدفن، كذا في القنية
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب السادس عشر: في زيارة القبور، وقراءة القرآن في مقابر، ٥/٤٠٦؛ الفكر)
(كفاية المفتي، كتاب الصلاة، باب الجنائز، عورتوں كا أجنبي مرد کی میت دیکہنا؛ ٥/٤٣١؛ جامعة فاروقية)
(فتاوى فريدية، كتاب أحكام الجنائز، فصل في الحمل والغسل والدفن والتعزية، ٣/٢٩٠-٢٩١؛ صديقية)
(فتاوى رحيمية، كتاب الجنائز، ٦/١٢١؛ الإشاعت)
(فتاوى دار العلوم زكريا، جنائز سے متعلق متفرق مسائل، ٩/٤١٨؛ زمزم)