ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
What colors can woman keep their hair? I like red hair; can my wife die her hair “hot red?” If I like short hair, can I command my wife to trim it down beneath the shoulder? Can men dye their hair if it is not a colour of the kuffar, for example, getting blond highlights?
At the outset, one's physical appearance must not resemble features that are commonly associated with the kuffār (disbelievers) or the fussāq (open-sinners).[1] It is imperative that this principle be upheld when observing the following rulings.
When it comes to dyeing one's hair, any color aside from black is permissible so long as it adheres to the above principle and is not intended for deception.[2]
With regards to women cutting their hair, in addition to the above principle, women must refrain from any haircut that resembles the hair of a man either in length or style. As a general guideline, she should ensure her hair is longer than shoulder length.[3]
Regarding the specifications mentioned in the question, the wife may dye her hair red, similar to the natural red hair people have, but she must not dye another variation of red that is generally associated with immoral people. It is on the husband to introspect on why he has a preference for unnatural hair colors when that is not a feature associated with religious Muslim women.
Lastly, it is permissible for men to get blonde highlights so long as the initial principle is upheld. Opting for henna is always preferable, as its use has been encouraged by the Sharia.
And Allah knows best.
Ml. Ameen Shariff
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] إذا وضع قلنسوة المجوسي على رأسه، فقد قال بعض مشايخنا: لا يكفر. وقال بعضهم: يكفر. وبعض المتأخرين قالو: إن كان لضرورة يجوز مع البرد أو غيره، ولأن البقرة لا تعطيه اللبن بدونها لا بأس به. ولكن الصحيح: أنه يكفر، وما ذكر من الضرورة فليس بشيء، لأنه يمكنه أن يمزقها ويخرجها عن تلك الهيئة، حتى تصير شبيه قطعة لبن، فتدفع ضرر البرد، فلا ضرورة إلى لبسها على تلك الهيئة... قال صاحب الجامع الصغير: إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر، ولم يرد به تعظيم ذلك اليوم، ولكن جرى ما اعتاده بعض الناس، لا يكفر، ولكن ينبغي ألا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة ويفعله قبله أو بعده كي لا يكون تشبها بأولئك القوم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "من تشبه بقوم فهو منهم"
(الذخيرة البرهانية، كتاب السير، كسائل المرتدين وأحكامهم: ص ١٣٧-١٤٠/٧؛ العلمية)
[خلافا لهما] لعموم النهي ولأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام
(مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في اللبس: ص ٤/١٥٧؛ إحياء)
حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة، وهمام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
(رواه الترمذي:٢٧٨٤)
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم، فهو منهم
(رواه أبو داود: ٤٠٣١)
(كفاية المفتي، كتاب الحظر والإباحة، باب ما يتعلق باللحية والشوارب والشعر: ص ١٢/٣٣٩؛ فاروقية)
(فتاوى محمودية، كتاب الحظر والإباحة، باب خصال الفطرة: ص ١٩/٤٣٦-٤٣٧؛ فاروقية)
(كتاب النوازل، كتاب الحظر والإباحة، زيب او زينت كي چیزیں اور ان کا حکم: ص ١٥/٥٣٨-٥٣٩؛ إشاعت)
“Tashabbuh in Clothing.” DarulIftaa.us. Accessed January 30, 2025. https://daruliftaa.us/fatwa/295/
[2] عن أبي حنيفة قال: هكذا الخضاب حسن بالحناء والوسمة، ولا ينبغي للرجل أن يخضب رجله ولا يده ولا أن يخضب الصبي يده ولا رجله ولا بأس به للنساء
(الملتقط في الفتاوى، كتاب الآداب، مطلب في الخضاب: ص ٢٦٢؛ العلمية)
والخضاب بالحناء والوسمة حسن، ولا يخضب يد الصبي ولا رجله ولا بأس به للنساء
(فتاوى قاضيخان، كتاب الحظر والإباحة، باب ما يكره من الثياب والحلي: ص ٣/٢٩٩؛ الفكر)
اتفق المشايخ رحمهم الله تعلى أن الخضاب في حق الرجل بالحمرة سنة، وأنه من سيماء المسلمين وعلاماتهم، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ((غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود))، وقال الراوي: رأيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه على منبر رسول الله ﷺ ولحيته كأنها خيام عرفج، والعرفج نبت في البادية، هي أشد حمرة من النار. وأما الخضاب بالسواد فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو، فهو محمود منه، اتفق عليه المشايخ رحمهم الله تعالى، ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء ولحبب نفسه إليهن فذلك مكروه، عليه عامة المشايخ، وبنحوه ورد الأثر عن عمر رضي الله تعلى عنه.. وبعضهم جوزوا ذلك من غير كراهة، روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها. هذه الجملة من "شرح السير الكبير"
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل العشرون في الختان والخضاب: ص ٨/٨٧؛ إدارة القرآن)
[ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء، والوسمة للرجال والنساء] لأن ذلك سبب لزيادة الرغبة، والمحبة، والمودة بين الزوجين. وقال في وصاياه لعلي رضي الله عنه: ((واختضب في السنة مرتين))
(شرح كتاب تحفة الملوك، كتاب الكراهية، فصل في أحكام الخضاب: ص ٢/١٨٠٦؛ ألفا)
وعن الإمام: أن الخضاب حسن لكن بالحناء والكتم والوسمة، أراد به: اللحية وشعر الرأس والخضاب في غير حال الحرب لا بأس به في الأصح، ولها أن تخضب يديها ورجليها للتزين خضابا بلا تماثيل
(الفتاوى البزازية، كتاب الاستحسان: ص ٣/٢١٥-٢١٦؛ الفكر)
يستحب للرجل خضاب شعره، ولحيته، ولو في غير حرب، في الأصح، والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله. ويكره بالسواد، وقيل: لا. ((مجمع الفتاوى)) والكل من ((منح) المصنف
(الدر لمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، من أحكام السلام: ص ٥/١٥٦-١٥٧؛ السراج)
قوله: [خضاب شعره ولحيته] لا يديه ورجليه، فإنه مكروه للتشبه بالنساء. قوله: [في الأصح] ولو لأجل التزين للنساء والجواري، وقد روي جوازه عن أبي يوسف فقال: كما يعجبني أن تتزين لي امرأتي يعجبها أن أتزين لها انتهى. قوله: [ويكره بالسواد] وعليه عامة المشايخ.
(حاشية الطحطاوي على الدر، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ص ١١/٢٢٥؛ العلمية)
اتفق المشايخ رحمهم الله تعالى أن الخضاب في حق الرجال بالحمرة سنة وأنه من سيماء المسلمين وعلاماتهم وأما الخضاب بالسواد فمن فعل ذلك من الغزاة بيكون أهيب في عين العدو فهو محمود منه اتفق عليه المشايخ رحمهم الله تعالى ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه وعليه عامة المشايخ وبعضهم جوز ذلك من غير كراهة روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي أن يعجبها أن أتزين لها كذا في الذخيرة، وعن الإمام أن الخضاب حسن لكن بالحناء والكتم والوسمة وأراد به اللحية وشعر الرأس والخضاب في غير حال الحرب لا بأس به في الأصح كذا في الوجيز للكردري، ولا بأس بغالية الرأس واللحية كذا في الفتاوى العتابية.
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب العشرون في الزينة واتخاذ الخادم للخدمة: ص ٥/٤٣٨-٤٣٩؛ العلمية)
قوله: [خضاب شعره ولحيته] لا يديه ورجليه فإنه مكروه للتشبه بالنساء. قوله: [والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله] لأنه لم يحتج إليه، لأنه توفي ولم يبلغ شيبه عشرين شعرة في رأسه ولحيته، بل كان سبع عشرة كما في البخاري وغيره. وورد: أن أبا بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم مدني. قوله: [ويكره بالسواد] أي: لغير الحرب. قال في الذخيرة: أما الخضاب بالسواد للغزو ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق، وإن ليزين نفسه للنساء فمكروه، وعليه عامة المشايخ، وبعضهم جوزه بلا كراهة. روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها.
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ص ٩/٦٩٦؛ العلمية)
(كتاب النوازل، كتاب الحظر والإباحة، خضاب اور مهندي وغيره کے مسائل: ص ١٥/٥٣٨-٥٣٩؛ إشاعت)
(كفاية المفتي، كتاب الحظر والإباحة، باب ما يتعلق بالحناء والخضاب: ص ١٢/٣٤٠-٣٤٥؛ فاروقية)
[3] لا يحل للمرأة قطع شعرها كما لا يحل للرجل قطع لحيته. وكذلك لو أذن الزوج في القطع لا يجوز لها
(الملتقط في الفتاوى، كتاب النكاح، مطلب جواز ضرب الرجل امرأته: ص ١٠٢؛ العلمية)
وإذا حلقت المرأة شعر رأسها فإن حلقت لوجع أصابها فلا بأس به، وإن حلقت تشبها بالرجال، فهو مكروه، وهي ملعونة على لسان صاحب الشارع
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل الحادي والعشرون في الزينة: ص ٨/٨٨؛ إدارة القرآن)
قطعت شعرها لزمها الاستغفار وإن بإذن الزوج، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ألا يرى أنه لا يحل للرجل أن يقطع اللحية، والمعنى المؤثر التشبه بالرجال
(الفتاوى البزازية، كتاب الاستحسان: ص ٣/٢١٦؛ الفكر)
وفيه: قطعت شعر رأسها: أثمت، ولعنت. زاد في ((البزازية)): وإن بإذن الزوج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذا يرحم على الرجل قطع لحيته، والمعنى المؤثر: التشبه بالرجال انتهى
(الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ص ٥/١٤٥؛ السراج)
قوله: [أثمت] محمول على ما إذا قصدت التشبه بالرجال، وإن كان لوجع أصابها، فلا بأس به، كذا في ((الهندية)) عن ((الكبرى)) ويدل على هذا التقييد المعنى الذي ذكره
(حاشية الطحطاوي على الدر، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ص ١١/١٩٦؛ العلمية)
ولو حلقت المرأة رأسها فإن فعلت لوجع أصابها لا بأس به وإن فعلت ذلك تشبها بالرجال فهو مكروه كذا في الكبرى، مجنونة أصابها الأذى في رأسها ولا ولي لها فمن حلق شعرها فهو محسن بعد أن يترك علامة فاصلة للنساء كذا في الملتقط
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان والخصاء: ص ٥/٤٣٨؛ العلمية)
(كتاب النوازل، كتاب الحظر والإباحة، بالوں کے احکام: ص ١٥/٥٢٠-٥٢١؛ إشاعت)
(فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الحظر والإباحة، بالوں اور ختنہ کے احکام: ص ١٦/٢٣١؛ إشاعت)
(آپ کے مسائل اور ان كا حل، جسماني وضع قطع: ص ٧/١١٥؛ لدهيانوي)
(المرجع السابق، جسماني وضع قطع: ص ٧/١١٨؛ لدهيانوي)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، بالوں سے متعلق احکام کا بیان: ص ٧/٣٤٦-٣٤٧؛زمزم)