ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Mufti sahib, if we keep a cat as a pet, are we allowed to spay or neuter them so they can't have babies or is that ḥarām?
In principle, castration of any animal is permissible on the condition that it is done for a beneficial purpose, or to remove certain harm from the animal. If it is not done for these purposes, it will not be permissible.
Regarding neutering or spaying cats, if it is done for health benefits, such as preventing certain cancers or reducing the risk of prostrate diseases in males, it will be permissible. Likewise, it is also permissible to neuter or spay pet cats to prevent aggressive behavior and unplanned litter. However, if there is no such intention and it is done solely for the purpose of causing harm, it will not be permissible.[1]
And Allah knows best.
Ml. Abdullah Zaman
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] ولا بأس بخصاء السنور إذا كان فيه ضرر، ولا بأس بخصاء البهائم وكي الأغنام لأن فيه منفعة ظاهرة، وكذا لا بأس بكي اصبي لداء أصابه
(فتاوى قاضي خان، كتاب الحظر والإباحة، ٢٩٦/٣؛ الفكر)
[ولا بأس بإخصاء البهائم، وإنزاء الحمير على الخيل] لأن في الأول منفعة للبهيمة والناس، وقد صح أن النبي ﷺ ركب البغلة، فلو كان هذا الفعل حراما لما ركبه؛ لما فيه من فتح بابه
(الهداية، كتاب الكراهية، مسائل متفرقة، ٢٤٠/٧، البشرى)
ولا بأس بإخصاء البهائم وشقها وكيها للعلامة
(الحاوس القدسي، كتاب الكراهية والإستحسان، ٣٢٤/٢؛ النوادر)
وعندنا لا بأس بخصاء سائر الحيوانات سوى بني آدم ... وأما خصاء الفرس، فقد ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى في شرحه أنه لا باس به عند أصحابنا رحمهم الله تعالى ... وأما في غيره من البهائم، فلا بأس به إذا كان فيه منفعة، فإن لم يكن فيه منفعة، فهو حرام. وفي أضحية "النوازل" في خصاء السنور: أنه لا بأس به إذا كان فيه منفعة أو دفع ضرر. وفي الواقعات: لا بأس بخصاء البهائم إذا كان يراد به إصلاح البهائم
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والإستحسان، ٨٦/٨؛ إدارة)
ولا بأس بخصاء البهائم وإنزاء الحمير على الخيل، لأن في الأول منفعة للبهيمة والناس، وصح عن النبي ﷺ: ركب البغلة، فلو كان هذا الفعل حراما لما ركبه لما فيه من فتح بابه. ولا يكره إخصاء البهائم ولا إنزاء الحمير على الفرس، والفرس على الحمير
(جامع المضمرات والمشكلات، كتاب الحظر ولإباحة، ٤٩٦/٥؛ العلمية)
قال رحمه الله: [وخصي البهائم] يعني يجوز؛ لأنه ﷺ ضحى بكبشين أملحين موجوأين والموجوء هو الخصي؛ ولأن لحمه يطيب به ويترك النكاح فكان حسنا ... وفي المحيط: أم الأصل إيصال الألم إلى الحيوان لمصلحة تعود إلى الحيوان يجوز
(البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع، ٣٧٥/٨؛ العلمية)
[ويجوز إخصاؤ البهائم] منفعة للناس لأن لحم الخصي أطيب، وقيل الصواب خصاء البهائم إذ يقال خصاء إذا نزع خصيتيه
(محمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في المتفرقات، ١٧٧/٤؛ التراث العربي)
وأما خصاء الفرس فقد ذكر شمس الأئمة الحلواني في شرحه: أنه لا بأس به عند أصحابنا، وذكر شمس الإسلام في شرحه أنه حرام، وأما في غيره من البهائم فلا بأس به إذا كان فيه منفعة وإذا لم يكن فيه منفعة أو دفع ضرر فهو حرام، كذا في الذخيرة
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب التاسع في الختان والخصاء، ٤١٣/٥؛ الفكر)
[و] جاز [خصاء البهائم] حتى الهرة
(الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ١٢٨/٥؛ السراج)
(فتاوى دار العلوم زكريا، بقية أبواب حظر ولإباحة، حيوانات سي متعلق احكام كا بيان، ١٣٨/٨؛ زمزم ببليشرز)
(فتاوى محمودية، كتاب الحظر ولإباحة، باب الإنتفاع بالحيوانات، ٢٤٢/١٨؛ فاروق)