ANNOUNCEMENTS:
Questions are now open. Join our WhatsApp channel for curated fatwas.
A credit card provides the cardholder with a credit limit for a specified term. The cardholder can use the credit card to withdraw cash or to pay for goods within the approved credit limit. The cardholder is given a free credit period wherein interest is not charged. However, interest is charged if the cardholder defers the payment past the free credit period.
When one applies for a credit card, one is applying for the right to a ḥawāla service. Ḥawāla is to transfer one’s debt to a third party. The card issuer agrees to pay any debt accrued on the credit card account. But after that, the cardholder must pay back the card issuer.[i]
It is permissible to apply for a credit card. However, one must pay the balance within the free credit period to avoid paying interest, and one may not use the credit card for any transaction that involves interest.[ii]
And Allah knows best.
Ml. Osman Mohammed
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[i]الحوالة جائزة بالديون وتصح برضاء المحيل والمحتال والمحتال عليه
(مختصر القدوري، كتاب الحوالة: ص 405؛ البشري)
الحوالة مشروعة... وللمحتال له أن يطالب المحتال عليه لا غير. أما المطلقة: فأن يحيل صاحب الدين على رجل، له مال عليه أو لم يكن. إذا لم يكن علي المحتال عليه دين... فإنه يرجع على المحيل بالمال.
(تحفة الفقهاء، كتاب الحوالة: 3/ 246، 247؛ البشري)
وهي جائزة بالديون سواء كان على المحيل عليه دين أم لا... فإذا تمت الحوالة، برئ المحيل من الدين، ولم يرجع المحتال علي المحيل إلا إذا توي حقه.
(الحاوي القدسي، كتاب الحوالة: 2/131؛ النوادر)
أما التعريف: فهو نقل الدين من ذمة إلي ذمة هو الصحيح كذا في النهر الفائق... وهي نوعان: مطلقة ومقيدة. فالمطلقة: منها أن يرسل الحوالة ولا يقيدها بشيء مما عنده... ثم المطلقة على نوعين: حالة ومؤجلة... والمؤجلة: منها رجل له علي رجل ألف درهم من ثمن مبيع إلي سنة فأحاله بها علي رجل إلي سنة فالحوالة جائزة.
(الفتاوي الهندية، كتاب الحوالة: 3/285، 287؛ العلمية)
[هي لغة: النقل، وشرعا: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه... ولا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوي... ولو باع بشرط أن يحتال بالثمن صح، لأنه شرط ملائ]وفي حاشيته: قوله (لأنه شرط ملائم) لأنه يؤكد موجب العقد.
(رد المحتار، كتاب الحوالة: 3-5، العلمية)
(فتاوي دار العلوم زكريا، أبواب الربا: 5/379؛ زمزم)
[ii]باب الربا: [هو لغة: مطلق والزيادة] وفي حاشيته نعم هذا يناسب تعريف الكنز بقوله: فضل مال بلا عود في معاوضة مال بمال.
(رد المحتار، كتاب البيوع، باب الربا: 7/417؛ المعرفة)
الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا.
(مختصر القدوري، كتاب البيوع، باب الربا: ص 337؛ البشرى)
فأما في القروض فهو على وجهين أحدها أن يقرض عشرة دراهم بأحد عشر درهما أو باثني عشر ونحوها...فإن ذلك ربا وعلى ذلك قول إبراهيم النخعي كل دين جر منفعة لا خير فيه.
(النتف في الفتاوى، كتاب الولاء، الربا في القروض: ص 296؛ العلمية)
والصرف كله مرجوع إلى حديث النبي عليه السلام: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا.
(المرجع السابق، كتاب الصرف، من يثبت بينهم الربا: ص 300؛ العلمية)
وفي الشريعة الربا هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع لما بينا أن البيع الحلال مقابلة مال متقوم بما متقوم فالفضل الخالي عن العوض إذا دخل في البيع كان ضد ما يقتضيه البيع فكان حراما شرعا واشتراطه في البيع مفسد للبيع كاشتراط الخمر وغيرها.
(المبسوط للسرخسي، كتاب الأصل:12/126: العلمية)
ونهى رسول الله ﷺ عن قرض جر منفعة وسماه ربا.
(المرجع السابق، كتاب الصرف، باب القرض والصرف فيه: 14/44؛ العلمية)
وهو محرم في كل مكيل أو موزون بيع بجنسه والعلة في الربا في الكيل الجنس والوزن مع الجنس.
(الحاوي القدسي، كتاب البيوع، باب الربا: 2/43؛ النوادر)
فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال وعلته القدر والجنس وحرم الفضل والنساء بهما والنساء فقط بأحدهما
(كنز الدقائق المطبوع في البحر الرائق، كتاب البيع، باب الربا: 6/207؛ العلمية)