ANNOUNCEMENTS:
We will be closed from July 4 to September 21 for summer break and onboarding new students. We will continue to post new answers in that time. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
A few years ago I had gone for Umrah with my wife. Our itinerary started from USA to Jeddah. Before arriving to Saudi, I had my ihram on and completed Umrah, Alhamdullilah. After a few days, we travelled to Madinah. However, our return flight was from Jeddah. We decided to go from Madinah back to Makkah to stay the night and pray in Makkah before we set off to the airport. When we travelled back to Makkah from Madinah, we did not make intention for Umrah nor did we have an intention to complete an Umrah. We wanted to just stay in Makkah one more night and pray in the Haram before we return to the USA. After learning more about Umrah and its rulings, I came to realize that this may be a violation and may need to pay a penalty.
In the above scenario, will a dam sacrifice need to be given? If so, does it need to be sacrificed in the boundaries of Makkah and distributed within Makkah? Or, can it be sacrificed anywhere? Also, will a qaḍāʾ (make-up) Umrah need to be completed, or is it not mandatory?
It is not permissible for individuals residing outside the boundaries of the mīqāt (areas that can only be crossed in the state of iḥrām) to pass through these areas when traveling to Makkah, unless they are in the state of iḥrām, regardless of their intention to perform Hajj or Umrah.[1]
If someone passes through the mīqāt without entering iḥrām, they must offer a dam (sacrifice an animal as a penalty), unless they return to the mīqāt and enter iḥrām.[2] Otherwise, they are obligated to sacrifice a goat within the boundaries of Makkah, in addition to performing the qaḍāʿ of Umrah.[3][4]
And Allah knows best.
Ml. Sahil Vahora
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وإن جاوز الآفاقي الميقات بغير إحرام، وهو يريد مكة، لزمه لدخوله مكة بغير إحرام إما حجة أو عمرة...أما في قصد دخول مكة أو الحرم لزيارة البيت، أو لحاجة غيرها، يجب عليه مجاوزة [الميقات] محرما إما بإحرام عرمة أو حجة عندنا لما بينا
(شرح الجامع الصغير للكردري، كتاب الحج، باب من جاوز الميقات بغير إحرام، ١/٥٨٠-٥٨٤؛ إسماعيل)
ولا يجوز للآفاقي أن يدخل مكة بغير إحرام نوى النسك أو لا، ولو دخلها فعيله حجة أو عمرة ... ومن لزمه الإحرام لا يخرج عنه إلا بأداء حجة أو عمرة كما لو نذر بإحرام، ولأن من شرف هذه البقعة وعظم قدرها لزوم عبادة بالدخول فيها إظهارا لشرفها على سائر البقاع، والحكمة فيها إظهار التقشف والتشعث ورفض التزين وهجران الاستماع ليتصور بصورة العبد المسخوط عليه مولاه، فيتعرض لما يتعاطاه من أحواله لعطف سيده عليه ويستجلب مرحمته لديه
(المحيط الرضوي، كتاب الحج، باب دخول مكة بغير إحرام، ٢/١٦٥؛ العلمية)
الآفاقي إذا أراد دخول مكة لحاجة أو زيارة البيت يلزمه إما حجة أو عمرة، لا يدخلها إلا محرما بأحد هذين الإحرامين
(الفتاوى السراجية، كتاب الحج، باب من جاوز الميقات، ص ١٨٣؛ العلمية)
ثم إذا دخل الآفاقى مكة بغير إحرام وهو لا يريد الحج والعمرة، فعليه لدخول مكة إما حجة أو عمرة؛ لأنه لزمه الإحرام إذا بلغ الميقات على قصد دخول مكة، والإحرام إنما يكون بحجة أو عمرة، فلزمه الإحرام بأحدهما، وما وجب على الإنسان لا يسقط إلا بأداءه، فإن أحرم بالحج أو العمرة من غير أن يرجع إلى الميقات، فعليه دم لترك حق الميقات، وإن عاد إلى الميقات وأحرم، فهذا على وجهين : إن أحرم بحجة أو عمرة عما لزمه خرج عن العهدة، وإن أحرم بحجة الإسلام، أو عمرة كانت عليه إن كان ذلك في عامه، أجزاء عما لزمه لدخول مكة بغير إحرام استحسانًا، وإن تحولت السنة وباقي المسألة بحالها لم يجزه عما لزمه لدخول مكة بغير إحرام ؛ وهذا لأن حق الوقت يتأدى بإحرام حجة الإسلام، ألا ترى لو جاوز بها في الابتداء بإحرام حجة الإسلام جاز، فما بقى وقت إحرام حجة الإسلام، فوقت ما يجب بسبب الوقت باق، فلا يصير دينا في ذمته، فإن عاد إلى الميقات وأحرم بحجة الإسلام فقد أدى حق الوقت
(المحيط البرهاني، كتاب المناسك، مواقيت الإحرام ومجاوزتها بدونه، ٣/٤١٣؛ القرآن)
ولو جاوز الآفاقي الميقات بغير إحرام، ولم يقصد حجة أو عمرة، ودخل مكة بغير إحرام كان عليه حجة أو عمرة
(فتاوى قاضي خان، كتاب الحج، فيما يوجب الكفارة والصدقة على الحاج، ١/١٧٥؛ الفكر)
فإذا جاوزه بلا إحرام لزمه دم أحد النسكين إما حج أو عمرة لأن مجاوزة الميقات بنية دخول الحرم بمنزلة إيجاب الإحرام على نفسه
(البحر الرائق، كتاب الحج، باب مجاوزة الميقات بغير إحرام، ٣/٨٥؛ العلمية)
[ومن دخل مكة بلا إحرام] لمصلحة له [لزمه حج أو عمرة] تعظيما للبقعة المباركة
(مجمع الأنهر، كتاب الحج، باب مجاوزة الميقات بلا إحرام، ١/٣٦٧؛ إحياء التراث)
إذا دخل الآفاقي مكة بغير إحرام وهو لا يريد الحج والعمرة فعليه لدخول مكة إما حجة أو عمرة فإن أحرم بالحج أو العمرة من غير أن يرجع إلى الميقات فعليه دم لترك حق الميقات
(الفتاوى الهندية، كتاب المناسك، باب مجاوزة الميقات بغير إحرام، ١/٢٧٩؛ العلمية)
[2] والآفاقي إذا دخل مكة بغير إحرام لحاجة، قد ذكرنا أنه يجب عليه إما حجة أو عمرة، فإن أحرم في تلك السنة بحجة الإسلام، أو بحجة وجبت عليه بنذره، أجزأته عما وجب عليه في دخوله مكة بغير إحرام، لكن إن أحرم من الميقات سقط عنه الدم وإلا فلا
(شرح الجامع الصغير للكردري، كتاب الحج، باب من جاوز الميقات بغير إحرام، ١/٥٨٥؛ إسماعيل)
ولو عاد في تلك السنة إلى الوقت فأهل بحجة الإسلام جاز عن حجة الإسلام ومن دخوله الأول بغير إحرام استحسانا خلافا لزفر رحمه الله، لأن الواجب عليه تعظيم هذه البقعة بالإحرام المطلق لا بإحرام مفرد بدليل أنه لو دخل ابتداء بإحرام حجة الإسلام كان جائزا وقد يلاقي المتروك في وقته فيخرج من أن يكون مفرطا
وإن تحولت السنة فأحرم بحجة الإسلام لا يجزئه عما وجب لمجاوزة الوقت، لأنه مائلا في المتروك في وقته، فصار مفوتا قضاء حق البقعة، فصار ذلك دينا عليه مقصودا، فلزم الأداء بإحرام له مقصودا كمن نذر أن يعتكف رمضان فلم يعتكف حتى دخل رمضان القابل، فاعتكف فيه قضاء عما لزمه لم يجز فكذا هذا
(المحيط الرضوي، كتاب الحج، باب دخول مكة بغير إحرام، ٢/١٦٦؛ العلمية)
فأما إذا تحولت السنة فقد فات وقت الإحرام، وفات ما يجب فوقت ما بسبب الوقت، فيصير ذلك دينا عليه مقصوداً، فيلزمه الأداء بإحرام آخر مقصوداً
(المحيط البرهاني، كتاب المناسك، مواقيت الإحرام ومجاوزتها بدونه، ٣/٤١٤؛ القرآن)
ولو دخل الآفاقي مكة بغير إحرام، ثم رجع إلى الميقات في تلك السنة، وأحرم بحجة الإسلام سقط عنه ما كان واجباً بالمجاوزة ودخول مكة بغير إحرام عندنا، وإن لم يخرج من مكة حتى مضت السنة، ثم خرج إلى الميقات في السنة الثانية وأحرم بحجة الإسلام وحج يجزيه حجة الإسلام ولا يسقط عنه الدم الذي كان واجباً عليه في العام الأول
(فتاوى قاضي خان، كتاب الحج، فيما يوجب الكفارة والصدقة على الحاج، ١/١٧٥؛ الفكر)
[فلو عاد] إلى الميقات، [وأحرم بحجة الإسلام في عامه] ذلك لا بعده [سقط] عنه [ما لزمه بدخول مكة] من الحج أو العمرة [أيضا] أي كما يسقط الدم والقياس أن لا يسقط اعتبارا بما لزمه بسبب النذر
(مجمع الأنهر، كتاب الحج، باب مجاوزة الميقات بلا إحرام، ١/٣٦٧؛ إحياء التراث)
وإن عاد إلى الميقات وأحرم فهذا على وجهين فإن أحرم بحجة أو عمرة عما لزمه خرج عن العهدة وإن أحرم بحجة الإسلام أو عمرة كانت عليه إن كان ذلك في عامه أجزأه عما لزمه لدخول مكة بغير إحرام استحسانا كذا في المحيط
(الفتاوى الهندية، كتاب المناسك، باب مجاوزة الميقات بغير إحرام، ١/٢٧٩؛ العلمية)
[3] قال: [ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم]؛ لقوله تعالى في جزاء الصيد: [هَدْيا بالغ الكعبة]، المائدة /٩٥، فصار أصلاً في كل دم هو كفارة ولأن الهدي اسم لما يُهدى إلى مكان، ومكانه الحرم قال عليه الصلاة والسلام: منى: كلها منحر، وفِجَاجُ مكة: كلها منحر
(الهداية، كتاب الحج، باب الهدي، ٢/٥١٨؛ السراج)
قال: [ولا يذبح الجميع إلا في الحرم] قال تعالى في جزاء الصيد: [هديا بلغ الكعبة]، وفي دم الإحصار: [حتى يبلغ الهدي محله]، ولأن الهدي ما عرف قربة إلا في مكان معلوم وهو الحرم قال عليه الصلاة والسلام: [منى كلها منحر، وفجاج مكة كلها منحر]
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الحج، باب الهدي، ١/٥٢٩؛ الرسالة)
[والكل] أي: وكل دم يجب على الحاج ولو هديا يختص [بالحرم] لقوله تعالى: [هديا بلغ الكعبة]، وقال تعالى: [ثم محلها إلى البيت العتيق] والمراد الحرم فيجوز الذبح في أي موضع شاء منه
(النهر الفائق، كتاب الحج، باب الهدي، ٢/١٦٩؛ العلمية)
[4] والشاة جائزة في كل شيء إلا موضعين:
من طاف طواف الزيارة جنبا، ومن جامع بعد الوقوف بعرفة، فإنه لا يجوز فيهما إلا بدنة
(مختصر القدوري، كتاب الحج، باب الهدي، ص ١١١؛ السراج)
والشاة جائزة في كل شيء إلا موضعين:
من طاف طواف الزيارة جنبا، ومن جامع بعد الوقوف بعرفة، فإنه لا يجوز فيهما إلا البدنة.
(الحاوي القدسي، كتاب الحج، باب الهدي، ١/٣٦١؛ النوادر)
وكل دم يجب في الحج والعمرة فأدناه شاة، إلا في الجماع في الحج بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة جنبا ففيهما تجب البدنة
(لباب المناسك، باب الهدايا، ص ٢٨٣؛ قرطبة)
[والشاة تجوز في كل شيء] وجب فيه الدم في الحج، فلا يرد أن من نذر بدنة أو جزورا لا تجزئه الشاة إذ الكلام في الحج بدليل قوله: [إلا في طواف الركن جنبا] أو حائضا أو نفساء، لأن الجنابة أغلظ فجعل جبر نقصانها بالبدنة إظهارا للتفاوت بين الأصغر والأكبر، [ووطء بعد الوقوف] لما مر
(النهر الفائق، كتاب الحج، باب الهدي، ٢/١٦٨؛ العلمية)
(إمداد الفتاوى كتاب الحج، باب الإحرام وأركان الحج، ٢/١٩٣؛ دار العلوم كراچي)
(معلم الحجاج، ميقات كا بيان، ص ٨٧؛ گابا سنز)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحج، بغير إحرام كے میقات تجاوز کرنے کا بیان؛ مزمز)
(كتاب الحج، میقات کے مسائل، ٧/٣٣٣؛ المركز العلمي)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحج، جنايات كا بيان، ٣/٤٤١؛ مزمز)