ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Someone was ordering groceries to the building he stays in. The store he was ordering from delivers the groceries with a standard flat fee for delivery of about $3, allowing no more than 30 items to be ordered. My friend ordered around 20 items, the total costing about $70. One of his friends who was also staying in the building wanted a chocolate bar (which costed about $1), so the first friend added it to his order. Regarding the delivery fee, the first friend argued that since the fee is flat and doesn't change based off the number of items being ordered, the fee should be divided equally between the two of them.
The second friend argued that wouldn't make any sense, since it would result in him having to pay more for delivery than the actual cost of his item. Rather, the cost of delivery should be divided by the number of items being ordered.
So should the delivery fee be divided equally between the two of them considering that the fee is flat and doesn't change according to the number of items being ordered, or should it be divided by the number of items being ordered by each of them considering that the second friend only ordered a single item, or should the fee be split through some other way?
Given that the store charges a flat delivery fee regardless of the number of items ordered, it is reasonable that the fee be equally divided among them.[1] While this may result in the individual ordering only the chocolate bar bearing a higher proportional cost, it is important to note that placing a separate order would require them to pay the full delivery fee, even further exceeding the cost of their item.
While this is based on technicality, the more noble path is to not charge the friend for their single item such that they must pay more for their share of shipping than the cost of the product. These small acts of goodness create stronger brotherhood in this life and are a means of reward in the Hereafter. Overemphasis and focus on money is detrimental for one’s heart and relationships.
And Allah knows best.
Ml. Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] ولا بأس بأجرة القسام؛ لأنه يعمل لهم وقال أبو يوسف ومحمد الأولى أن يعطيه القاضي من بيت المال لما روي أن عليا رضي الله عنه اتخذ قاسما يرزقه من بيت المال والأجر على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما والشافعي على قدر الأنصباء؛ لأن العامل يستحق الأجر بالعمل وعمل القاسم في نصيب صاحب الكثير أكثر من عمله في نصيب صاحب القليل
له: أن الأجرة تستحق بالعمل وهو الإقرار والتمييز بين الأنصباء بدليل أنه لو ذرع ولم يميز لا يستحق الأجرة، ونصيب صاحب القليل في التمييز من نصيب صاحب الكثير سواء ولعل نصيب القليل أشد حسابا من نصيب الكثير، ومتى تساويا في العمل تساويا في الأجر
(المحيط الرضوي، كتاب القسمة، باب ما يجوز قسمته وما لا يجوز: ٦/٤٦٠؛ العلمية)
وإذا قسم بأجر فأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما رحمهما الله على قدر الأنصباء
وجه قولهما: أن أجرة القسمة من مؤنات الملك فيتقدر بقدره كالنفقة
وجه قول أبي حنيفة عليه الرحمة: أن الأجرة بمقابلة العمل وعمله في حق الكل على السواء فكانت الأجرة عليهم على السواء، وهذا لأن عمله تمييز الأنصباء والتمييز عمل واحد لأن تمييز القليل من الكثير هو بعينه تمييز الكثير من القليل والتفاوت في شيء واحد محال، وإذا لم يتفاوت العمل لا تتفاوت الأجرة بخلاف النفقة لأنها بمقابلة الملك والملك يتفاوت فهو الفرق
(بدائع الصنائع، كتاب القسمة، فصل في شرائط جواز القسمة: ٧/٣٢؛ المعرفة)
[وإذا اجتمع الشفعاء، فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم، ولا يعتبر اختلاف الأملاك] وقال الشافعي رحمه الله: هي على مقادير الأنصباء؛ لأن الشفعة من مرافق الملك، ألا يرى أنها لتكميل منفعته فأشبه الربح والغلة والولد والثمرة ولنا أنهم استووا في سبب الاستحقاق، وهو الاتصال، فيستوون في الاستحقاق، ألا يرى أنه لو انفرد واحد منهم استحق كل الشفعة، وهذا آية كمال السبب، وكثرة الاتصال تؤذن بكثرة العلة، والترجيح يقع بقوة في الدليل لا بكثرته ولا قوة ههنا؛ لظهور الأخرى بمقابلته، وتملك ملك غيره لا يجعل ثمرة من ثمرات ملكه، بخلاف الثمرة وأشباهها ولو أسقط بعضهم حقه، فهي للباقين في الكل على عددهم؛ لأن الانتقاص للمزاحمة مع كمال السبب في حق كل واحد منهم، وقد انقطعت
(الهداية، كتاب الشفعة: ٧/٩-١١؛ البشرى)
[وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله على قدر الأنصباء] لأنه مؤنة الملك فيتقدر بقدره، كأجرة الكيال والوزان، وحفر البئر المشتركة، ونفقة المملوك المشترك ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الأجر مقابل بالتمييز، وأنه لا يتفاوت، وربما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل، وقد ينعكس الأمر، فتعذر اعتباره، فيتعلق الحكم بأصل التمييز، بخلاف حفر البئر؛ لأن الأجر مقابل بنقل التراب وهو يتفاوت، والكيل والوزن إن كان للقسمة، قيل: هو على الخلاف، وإن لم يكن للقسمة، فالأجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو يتفاوت، وهو العذر لو أطلق ولا يفصل
(المرجع السابق، كتاب القسمة: ٧/٦٣-٦٤؛)
[وإذا اجتمع الشفعاء، في الشفعة بينهم على عدد رؤوسهم] ... وقال الشافعي رضي الله عنه: الشفعة على قدر أنصابهم؛ لأنها من حقوق الملك، والصحيح قولنا؛ لأن سبب الاستحقاق هو أصل بين الملكين ليندفع ضرر الدخيل
(جامع المضمرات، كتاب الشفعة: ٣/١٩١-١٩٢؛ العلمية)
[وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وقال أبو يوسف ومحمد على قدر الأنصباء] والصحيح قول أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأن الأجرة تستحق بالتمييز لا بالذرع ولو ذرع ولم يميز لم يستحق الأجرة وتمييز الأقل من الأكثر کتمييز الأكثر من الأقل
(المرجع السابق، كتاب القسمة، أجر القسمة: ٥/٢٦٢؛)
[على عدد الرؤوس بالبيع] أي: تجب الشفعة بالبيع وتقسم على عدد الرؤوس إذا كانوا كثيرين، وقال الشافعي رحمه الله: على مقدار الأنصباء لأن الشفعة من مرافق الملك، ألا ترى أنها لتكميل المنفعة فأشبه الغلة والربح والولد والثمرة، ولنا أنهم استووا في سبب الاستحقاق لوجود علة استحقاق الكل في حق كل واحد منهم، ولهذا لو انفرد واحد أخذ الكل والاستواء في العلة يوجب الاستواء في الحكم ولا ترجيح بكثرة العلل بل بقوة فيها، ألا ترى أن أحد الخصمين إذا أقام شاهدين والآخر أربعة فهما سواء وكذا صاحب الجراحات مع صاحب جراحة واحدة بخلاف الحز مع الجرح فإن الحز أقوى لأنه لا يتخلف عنه الموت فكان أولى بإضافة الموت إليه، وما استشهد به من الولد وغيره متولد من الملك فيستحق بقدر الملك وتملك ملك الغير لا يتولد من ملكه فكيف يجعل من ثمراته بل العلة أصل الملك لا قدره والحكم لا يزاد بزيادة العلة
(تبيين الحقائق، كتاب الشفعة: ٦/٣٥٣-٣٥٤؛ العلمية)
ثم أجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: على قدر الأنصباء لأنه مؤنة الملك فيتقدر بقدره كأجرة الكيال والوزان وحفر البئر المشترك وحمل الطعام المشترك وغسل الثوب المشترك ونفقة الشيء المشترك وكبناء الجدار المشترك وتطيين السطح المشترك، ولأن المقصود بالقسمة أن يتوصل كل واحد منهم إلى الانتفاع بنصيبه ومنفعة نصيب صاحب الكثير أكثر فتكون مؤنته عليه أكثر، وهذا نظير زوائد العين المشتركة لما كان ما يحصل منها لصاحب الكثير أكثر كانت مؤنة العين عليه أكثر ولأبي حنيفة رحمه الله أن الأجر مقابل بالتمييز وأنه لا يتفاوت، وربما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل وقد ينعكس الأمر باعتبار كسور فيه فيتعذر اعتباره، الا ترى أنه لا يتصور تمييز القليل من الكثير إلا بما يفعله فيهما فيتعلق الحكم بأصل التمييز لأن عمل الإفراز واقع لهما جملة بخلاف حفر البئر، لأن الأجر مقابل بنقل التراب وهو متفاوت ... وفي الحمل الأجر مقابل بالنقل وهو يتفاوت بخلاف التمييز، وفي الغسل مقابل بالتنظيف فيتقدر بقدر الملك، لأنه يتفاوت وبخلاف النفقة لأنها لإبقاء الملك فتتفاوت بتفاوته، وفي البناء والتطيين الأجر مقابل بنفس البناء والتطيين وهو مقدر بالمكان بخلاف التمييز والزوائد تتولد من الملك فتستحق بقدر الملك
(المرجع السابق، كتاب القسمة: ٦/٤٠٤-٤٠٥؛)
[وهي] أي الشفعة [على عدد الرؤوس] أي رؤوس الشفعاء [لا السهام] أي سهام ملكهم لأن علة الاستحقاق اتصال الملك لا قدره، والترجيح لقوة العلة لا للكثرة
(مجمع الأنهر، كتاب الشفعة: ٤/٨٥؛ إحياء التراث العربي)
[وهو] أي أجر المثل [على عدد الرؤوس] أي رؤوس المتقاسمين عند الإمام لأن تمييز الأقل من الأكثر كتمييز الأكثر من الأقل في المشقة [وعندهما على قدر السهام] لأنه مؤنة الملك فيقدر بقدره وبه قال الشافعي وأحمد، وأصبغ المالكي
(المرجع السابق، كتاب القسمة: ٤/١٠٢؛)
تجب الشفعة بالبيع وتقسم على عدد الرؤوس إذا كانوا كثيرين ... وقال الشافعي: على مقدار الأنصباء لأن الشفعة من مرافق الملك ألا ترى أنها لتكميل المنفعة فأشبهت الغلة والربح والولد والثمرة ولنا أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو علة استحقاق الكل في حق كل واحد منهم ولهذا لو انفرد واحد أخذ الكل، والاستواء في العلة يوجب الاستواء في الحكم ولا ترجيح بكثرة العلل بل بقوتها، وما استشهد به من الولد وغيره متولد من الملك فيستحق بقدر الملك بخلافه هنا
(تكملة البحر الرائق، كتاب الشفعة: ٨/٢٣٢؛ العلمية)
[وإلا نصب قاسما يقسم بأجرة بعدد الرؤوس] ... والأجرة على عدد الرؤوس على قول الإمام وقالا: على قدر الانصباء لأنها مؤنة الملك فتتقدر بقدره كأجرة الكيال والوزان وحافر البئر وحمل الطعام وغسل الثوب المشترك، وكبناء الدار والجدار لأن المقصود بالقسمة أن يتوصل كل واحد منهما إلى الانتفاع بنصيبه ومنفعة صاحب الكثير أكثر فكانت مؤنة القسمة عليه أكثر وللإمام أن الأجرة بمقابلة التمييز وأنه لا يتفاوت وربما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل، وقد ينعكس الأمر باعتبار المكسور فيتعذر اعتباره ألا ترى أنه لا يتصور تمييز القليل من الكثير إلا بما يفعله فيهما فيتعلق الحكم بأصل التمييز لأن عمل الإفراز واقع لهم جملة بخلاف ما ذكراه لأن الأجرة مقابلة بالعمل وهو يتفاوت فتتفاوت الأجرة بتفاوته
(المرجع السابق، كتاب القسمة: ٨/٢٦٩-٢٧٠؛)
[ويملك بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي عطف على الأخذ لثبوت ملك الشفيع بمجرد الحكم، قبل الأخذ كما حرره منلا خسرو بقدر رؤوس الشفعاء] لاستوائهم في استحقاق الكل لوجود علته فيجب الاستواء في الحكم
(رد المحتار، كتاب الشفعة: ٩/٣٦٥؛ المعرفة)