ANNOUNCEMENTS:

We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Remarriage and Culture
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I wanted to reach out because I have a question about marriage rulings in Islam. My parents are suggesting I should only look for someone within our culture, but I feel like I should be able to choose anyone as long as they meet the Islamic criteria. I am 30-32 age range. Could you help clarify what the general rulings are for remarriage after divorce for Sunni women in different madhabs? I am Ḥanafī, but I want to know what the rulings are for each? I’d like to understand what’s allowed and how much culture should play a role in decisions like this, and what roles parents play and how much they can interfere. I really appreciate your time and guidance on this.

Answer
الجواب حامدا ومصليا

At the outset, the issue of kufūʾ (compatibility between spouses) is one that the Sharia takes into careful consideration, reflecting a wisdom that allows the family to intervene to ensure the best interests of the woman, as well as her family. The criteria for kufūʾ extends to aspects such as religion, piety, wealth, and occupation.[1] If a woman marries someone who is not kufūʾ, her parents have a right to object, which could include getting the marriage annulled. However, this must be done under a body of ʿulamāʾ acting as a qāḍī and cannot be done by the guardian himself.[2]

Furthermore, the Sharia does not differentiate or discriminate between races. If an individual chooses to marry someone from a different racial or ethnic background, provided they meet the criteria of kufūʾ, the marriage will be valid.

At the same time, marrying into a culturally diverse background may present challenges, as differences in customs, values, and traditions can create friction within a marriage. Therefore, one must carefully consider whether these cultural differences could potentially disrupt the spirit of peace and harmony that marriage is meant to embody. If one decides to marry outside of one’s culture, they should ensure that mutual understanding and adaptability exist between both parties.

Ultimately, major life decisions such as marriage should be guided by istikhāra and duʿāʾ. However, for those who have been previously married, it remains advisable to seek counsel and approval of their parents, as their satistfaction contributes to harmony and prosperity in the marriage. Parents generally prioritize the well-being and happiness of their children, and their guidance should not be disregarded. Unmarried young women should not marry without their guardian’s approval. If one has reached a decision to marry someone from another background, then the marriage is valid in the Sharia. Should the parents still express reservations, the woman may present her concerns before an imam or a knowledgeable and reputable individual who holds influence over them.

Note that the Darul Iftaa does not issue rulings in other madhāhib.

And Allah knows best.

Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] قال محمد: قريش بعضها أكفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض. وكل من كان من الموالي له أبوان أو ثلاثة في الإسلام فبعضهم لبعض أكفاء. ومن لم يقدر منهم على مهر امرأة ونفقتها فليس بكفء لها، ويفرق بينهما إن لم يكن زوجها الولي. وإذا أعتق عبد أو أسلم ذمي فإنه ليس بكفء لمن كان لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام من الموالي، فإن تزوجها بغير ولي فرق بينهما … قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: لأمنعن النساء فروجهن إلا من الأكفاء ... ولا يكون أحد من العرب بكفء لقريش. ولا يكون أحد من الموالي كفء للعرب. ولا يكون أحد من العبيد كفء للأحرار. وكذلك المكاتب والمدبر. وكذلك المستسعى في بعض قيمته لا يكون كفء للحرة في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن الذي يسعى في بعض قيمته بمنزلة الحر المعتق كله. وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن
(الأصل، كتاب النكاح، باب الأكفاء: ٢٠٦-١٠/٢٠٤؛ ابن حزم)

والكفاءة في النكاح معتبرة، فإذا تزوجت المرأة بغير كفؤ، فللأولياء أن يفرقوا بينهما، والكفاءة تعتبر في النسب والدين والمال، وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة، وتعتبر في الصنائع. وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهر مثلها؛ فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة رحمه الله، حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها
(مختصر القدوري، كتاب النكاح: ص ٣٥٥؛ ابن كثير)

العجم ليسوا بأكفاء للعرب والعرب ليسوا بأكفاء لقريش وقريش يكون كفوا لهاشمي ومن له ابوان في الاسلام يكون كفوا لمن له عشرة اباء في الاسلام ومن له ابوان في الحرية يكون كفؤا لمن له عشرة آباء في الحرية ولا يكون كفؤا اذا لم يجد مهرا معجلا ولا نفقة امرأة لها ام حرة الاصل وابوها معتق فالمعتق لا يكون كفوا لها معتق النبطي لا يكون كفوا لمعتقة الهاشمي رجل زوج اخته الصغيرة من صبي ليس له طاقة المهر وقبل ابوه النكاح وهو غني جاز امرأة تزوجت من غير كفؤ فللولي ان يرفع الى القاضي حتى يفسخ وان لم يكن الولي ذا رحم محرم كابن العم رجل زوج ابنته من رجل ذكر انه لا يشرب المسكر فوجده الاب يشربها فكرهت الابنة وقالت لا ارضى واب الابنة لا يشرب المسكر وغالب اهل بيته على الصلاح يفرق بينهما مذكورة في الفتاوى احد الاولياء اذا زوج وليته من غير كفؤ برضاها لا يثبت للباقين حق الاعتراض والفسخ
(الفتاوى السراجية، كتاب النكاح، باب الأكفاء: ص ١٩٧؛ العلمية)

[الكفاءة في النكاح معتبرة] قال عليه الصلاة والسلام ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء ولأن انتظام المصالح بين المتكافئين عادة لأن الشريفة تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس فلا بد من اعتبارها بخلاف جانبها لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش [وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما] دفعا لضرر العار عن أنفسهم [ثم الكفاءة تعتبر في النسب] لأنه يقع به التفاخر [فقريش بعضهم أكفاء لبعض والعرب بعضهم أكفاء لبعض] والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام قريش بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل [وأما الموالي فمن كان له أبوان في الإسلام فصاعدا فهو من الأكفاء] يعني لمن له آباء فيه [ومن أسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام لا يكون كفؤا لمن له أبوان في الإسلام] لأن تمام النسب بالأب والجد وأبو يوسف رحمه الله ألحق الواحد بالمثنى كما هو مذهبه في التعريف [ومن أسلم بنفسه لا يكون كفؤا لمن له أب واحد في الإسلام] لأن التفاخر فيما بين الموالي بالإسلام والكفاءة في الحرية نظيرها في الإسلام في جميع ما ذكرنا لأن الرق أثر الكفر وفيه معنى الذل فيعتبر في حكم الكفاءة قال [وتعتبر أيضا في الدين] أي الديانة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله هو الصحيح لأنه من أعلى المفاخر والمرأة تعير بفسق الزوج فوق ما تعير بضعة نسبه وقال محمد رحمه الله لا تعتبر لأنه من أمور الآخرة فلا تبتني أحكام الدنيا عليه إلا إذا كان يصفع ويسخر منه أو يخرج إلى الأسواق سكران ويلعب به الصبيان لأنه مستخف منه قال [و]تعتبر [في المال وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة] وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية حتى إن من لا يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفؤا لأن المهر بدل البضع فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله لأن ما وراءه مؤجل عرفا وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر لأنه تجري المساهلة في المهور ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه فأما الكفاءة في الغنى فمعتبرة في قول أبي حنيفة ومحمد حتى إن الفائقة في اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة لأن الناس يتفاخرون بالغنى ويتعيرون بالفقر. وقال أبو يوسف: لا يعتبر؛ لأنه لا ثبات له؛ إذ المال غاد ورائح. [و]تعتبر [في الصنائع،] وهذا عند أبي يوسف ومحمد، وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان. وعن أبي يوسف: أنه لا يعتبر إلا أن يفحش كالحجام والحائك والدباغ، وجه الاعتبار: أن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيرون بدنائتها. وجه القول الآخر: إن الحرفة ليست بلازمة، ويمكن التحول عن الخسيسة إلى النفيسة منها. قال: [وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها: فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها، أو يفارقها.] وقالا: ليس لهم ذلك. وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير الولي، وقد صح ذلك، هذه شهادة صادقة عليه. لهما: أن ما زاد على العشرة حقها، ومن أسقط حقه لا يعترض عليه، كما بعد التسمية. ولأبي حنيفة أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور، ويتعيرون بنقصانها، فأشبه الكفاءة بخلاف الإبراء بعد التسمية؛ لأنه لا يتعير به
(الهداية، كتاب النكاح، فصل في الكفاءة: ٤٧-٣/٤٢؛ البشرى)

تعتبر الكفاءة في النكاح نسبا فقريش بعضهم أكفاء بعض وغيرهم من العرب ليس كفؤا لهم بل بعضهم أكفاء بعض وبنو باهلة ليسوا كفء غيرهم من العرب وتعتبر في العجم إسلاما وحرية فمسلم أو حر أبوه كافر أو رقيق غير كفؤ لمن لها أب في الإسلام أو الحرية ومن له أب فيه أو فيها غير كفو لمن لها أبوان خلافا لأبي يوسف ومن له أبوان كفو لمن لها آباء وتعتبر ديانة خلافا لمحمد فليس فاسق كفؤا لبنت صالح وإن لم يعلن في اختيار الفصل وتعتبر مالا فالعاجز عن المهر المعجل والنفقة غير كفو للفقيرة والقادر عليهما كفو لذات أموال عظام عند أبي يوسف خلافا لهما وتعتبر حرفة عندهما وعن الإمام روايتان فحائك أو حجام أو كناس أو دباغ غير كفؤ لعطار أو بزاز أو صراف وبه يفتى ولو تزوجت غير كفو فللولي أن يفرق وكذا لو نقصت عن مهر مثلها له أن يفرق إن لم يتم خلافا لهما وقبضه المهر وتجهيزه أو طلبه بالنفقة رضا لا سكوته وإن رضي أحد الأولياء فليس لغيره الاعتراض
(ملتقى الابحر كتاب النكاح ص ٢٣٠٢٢٩ البيروتي)

في الكفاءة [تعتبر الكفاءة] بالفتح والمد مصدر الكفؤ بمعنى النظير، والمراد هنا المماثلة بين الزوجين في خصوص أمور، وإنما اعتبر من جانب الرجل لأن المرأة تعير باستفراش من دونها بخلاف الرجل لأنه مستفرش فلا يغيظه دناءة الفراش هذا عند الكل في الصحيح، وفي الظهيرية الكفاءة في النساء للرجال غير معتبرة عند الإمام خلافاً لهما، واعلم أن الكفاءة حق الولي لا حق المرأة فلو زوجت نفسها من رجل، ولم يعلم أنه عبد أو حر فإذا هو عبد مأذون في النكاح فلا خيار لها كما في البحر ولو زوجها الولي برضاها، ولم يعلم بعدم الكفاءة، ثم علم لا خيار له هذا إذا لم يشترط بالكفاءة. أما إذا اشترط أو عقد على أنه حر فإذا هو عبد مأذون فله الخيار [في] وقت [النكاح] لأنه لو زال بعده كفويته لها بأن صار فاسقاً مثلاً لا يفسخِ النكاح، وإنما اعتبر الكفاءة فيه كما في الظهيرية، ولهذا قدرنا الوقت، ثم تعتبر في العرب [نسبا] أي من جهة النسب لأن به يقع التفاخر، وقال سفيان الثوري: لا تعتبر الكفاءة فيه لقوله عليه الصلاة والسلام : [الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى] [فقريش] هو من ولد نضر بن كنانة [بعضهم أكفاء بعض] ولا يعتبر الفاضل فيما بينهم، ولهذا زوج النبي عليه السلام بنته من عثمان رضي اللّٰه تعالى عنه، وهو أموي لا هاشمي، وزوج علي رضي اللّٰه عنه، وهو هاشمي بنته من فاطمة أم كلثوم لعمرِ رضي اللّٰه تعالى عنه، وهو قريشي عدوي، [وغيرهم] أي غير القريشي [من العرب ليسوا كفوا لهم] لأنهم أشرف العرب نسباً، وفي المضمرات، ولا يكون العالم ولا الوجيه كالسلطان كفواً لعلوية، وهو الأصح، لكن في المحيط وغيره أن العالم كفر للعلوية إذ شرف العلم فوق النسب، ولذا قيل: إن عائشة الصديقة رضي اللّٰه تعالى عنها أفضل من فاطمة رضي اللّٰه تعالى عنها لزيادة علمها كما في القهستاني، [بل بعضهم] أي بعض العرب [أكفاء بعض] لتساويهم فلا يكون العجم كفوا لهم إلا أن يكون عالما أو وجيها كما في المضمرات، [وبنو باهلة] في الأصل اسم امرأة من همدان، والتأنيث للقبيلة سواء كان في الأصل اسم رجل أو اسم امرأة [ليسوا كفو غيرهم من العرب] وفي شرح الجامع الصغير وغيره، والعرب بعضهم أكفاء بعض إلا بنو باهلة لخساستهم لا يكونون كفواً لعامة العرب لأنهم كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية، وكانوا يأخذون عظام الميتة يطبخون بها، ويأخذون دسوماتها كما قيل، لكن في الفتح، وهذا لا يخلو من نظر فإن النص لم يفصل مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بقبائل العرب واختلافهم، وقد أطلق، وليس كل باهلي كذلك، بل فيهم الأجواد، وكون فضيلة منهم أو بطن صعاليك فعلوا ذلك لا يسري في حق الكل، وقال في البحر بعد نقله والحق الإطلاق تأمل، (وتعتبر) الكفاءة [في العجم] أي غير العرب [إسلاماً] أي من جهة إسلام أب وجد إذ به تفاخرهم لا بالنسب لأنهم ضيعوا أنسابهم، [وحرية] أي من جهة الأصل لأن الرق عيب لأنه أثر الكفر فتعتبر الحرية [فمسلم أو حر] تفريع لما قبله [أبوه كافر] صفة جرت على غير من هي له، [أو رقيق غير كفو لمن لها أب في الإسلام أو الحرية] لعدم المساواة، واتفقوا على أن الإسلام لا يكون معتبراً في حق العرب لأنهم لا يتفاخرون به، وإنما يتفاخرون بالنسب، وفي المجتبى معتقة الشريف لا يكافئها معتق الوضيع،وفي التجنيس لو كان أبوها معتقا وأمها حر الأصل لا يكافؤها المعتق، ثم قال: معتق النبطي لا يكون كفوا لمعتقة الهاشمي، [ومن له أب فيه] أي في الإسلام [أو فيها] أي في الحرية [غير كفو لمن لها أبوان] فيه أو فيها لأن التعريف لا يحصل إلا بذكر الجد [خلافا لأبي يوسف] يعني من كان له أب مسلم أو حر يكون كفوا لمن يكون أبوه وجده مسلمين أو حرين إلحاقا للواحد بالاثنين كما هو مذهبه في تعريف الشاهدين، [ومن له أبوان كفو لمن لها آباء] لأن ما فوق الجد لا يعرف غالبا، والتعريف غير لازم فلا يشترط ، [وتعتبر] الكفاءة [ديانة] أي صلاحا وحسبا وتقوى كما في أكثر الكتب، وفي الكرماني أو عدالة عند الشيخين هو الصحيح لأنه من أعلى المفاخر كما في الهداية، وهو قوله: هو الصحيح، أي الصحيح اقتران قول الشيخين فإنه روي عن أبي حنيفة أنه مع محمد ورجحه السرخسي، وقال: الصحيح من مذهب أبي حنيفة أن الكفاءة من حيث الصلاح غير معتبرة، وقيل: هو احتراز عن رواية أخرى عن أبي يوسف أنه لم يعتبر الكفاءة في الدين، وقال : إذا كان الفاسق ذا مروة كأعونة السلطان، وكذا عنه إن كان يشرب المسكر سرا، ولا يخرج وهو سكران يكون كفواً، وإلا لا وحينئذ الأولى أن يكون قوله: هو الصحيح احترازاً عما روي عن كل منهما أنه لا تعتبر، والمعنى هو الصحيح من قول كل منهما كما في الفتح [خلافا لمحمد] لأن التقوى من أمور الآخرة فلا يفوت النكاح بفواتها إلا إذا كان مستخفا به يخرج سكران، ويلعب به الصبيان كما في أكثر المعتبرات، لكن في الفتح، وفي حاشية المولى سعدي أفندي كلام فليطالع، وفي المحيط الفتوى على قول محمد، لكن الإفتاء بما في المتون أولى كما في البحر [فليس فاسق كفواً لبنت صالح] هذا بناء على أن أكثر بنات الصالحين صالحات وإلا فتجوز أن يكون بنته فاسقة فتكون كفواً لفاسق كما في أكثر الكتب، والعبارة الظاهرة ما اختاره ابن الساعاتي، وهي أن الفاسق لا يكون كفواً للصالحة، [وإن] وصلية [لم يعلن] الفاسق [في اختيار الفضلى وتعتبر] الكفاءة [مالا] بأن يملك من المهر ما تعارفوا تعجيله لأنه بدل البضع، وبأن يكسب نفقة كل يوم، وما يحتاج إليه من الكسوة لأن بذلك يتمم الإزدواج، وقيل: يعتبر أن يكون عند العقد مالكا لنفقة شهر، وقيل : لنفقة ستة أشهر، وقيل: لنفقة سنة، وفي الذخيرة ولو كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع فهو كفو، وإن لم يقدر على النفقة. وكذا لو كان يجد نفقتها، ولا يجد نفقة نفسه يكون كفواً لها كما في الشمني [فالعاجز عن المهر المعجل والنفقة غير كفو للفقيرة] فللغنية بالطريق الأولى في ظاهر الرواية لأن المهر عوض بعضها فلا بد من تسليمه والنفقة تندفع بها حاجتها فلا بد منها، وعن أبي يوسف أنه لو قدر على  النفقة دون المهر يكون كفوا لأن المساهلة تجري في المهر، ويعد الابن قادراً بيسار أبيه، والآباء يتحملون المهر عن الأبناء عادة، ولا يتحملون النفقة الدارة، ولو قال: غير كفو لأحد لكان أشمل إلا أن يقال لدفع من توهم أنه يكون كفواً له كما في شرح الوقاية، وفي المضمرات إن كان علوياً أو عالماً غير قادر على المهر المثل يكون كفوا للصغيرة الغنية . [والقادر عليهما] أي المهر والنفقة [كفؤ لذات أموال عظام عند أبي يوسف] وهو الصحيح كما في أكثر المعتبرات لأن المال غاد ورابح فلا عبرة لكثرته مع أن الكثرة في الأصل مذموم قال صلى اللّٰه تعالى عليه وسلم: [هلك المكثرون إلا من قال بماله هكذا وهكذا] يعني تصدق به [خلافا لهما] لأن الناس يفخرون بالغني، ويعيرون بالفقر قالت عائشة رضي اللّٰه عنها: رأيت ذا الغني مهيباً وذا الفقر مهينا، [وتعتبر] الكفاءة [حرفة] هي اسم من الاحتراف أي الاكتساب [عندهما] في أظهر الروايتين، وعن أبي يوسف أنها لا تعتبر إلا إن تفحش كالحجام والحائك والدباغ، [وعن الإمام روايتان] في رواية لا تعتبر، وهو الظاهر لأن الحرفة ليست بلازمة، والتحول ممكن من الدنية إلى الشريفة، وفي رواية تعتبر لأن الناس يفتخرون بشريف الصناعة، ويعيرون بخسيسها [فحائك حجام أو كناس أو دباغ] أو بيطار أو حداد أو خفاف، وأخس كلهم خادم الظلمة وإن كان ذا مال كثير لأنه من آكلي دماء الناس وأموالهم كما في المحيط [غير كفو لعطار أو بزاز أو صراف] تفريع على اعتبار الكفاءة حرفة فالعطار والبزاز كفوان، [وبه] أي باعتبار الحرفة [يفتي] كما في أكثر المعتبرات، وفي القهستاني أن المرض لم يسلب الكفاءة فالمريض كفو للصحيحة، والمجنون للعاقلة، وكذا القروي فالقروي كفو للبلدية، [ولو تزوجت] المرأة [غير كفو فللولي أن يفرق] وهذه المسألة قد ذكرت، لكن ذكر ههنا لتمهيد المسألة التي تليها، وهي قوله: [وكذا لو نقصت عن مهر مثلها له] أي للولي [أن يفرق إن لم يتم] مهر مثلها [خلافا لهما] أي قالا لا اعتراض عليها لأن المهر حقها، ولذا كان لها أن تهبه فلأن تنقصه أولى، وله أن المهر إلى عشرة دراهم حق الشرع فلا يجوز التنقيص منه شرعاً، وأن مهر مثلها حق الأولياء لأنهم يعيرون بذلك فيقدرون على مخاصمتها إلى تمامه، والاستيفاء حقها إن شاءت قبضته، وإن شاءت وهبته، [وقبضه] أي الولي. [المهر أو تجهيزه أو طلبه بالنفقة رضى] دلالة فليس له الاعتراض بعده، وفي البحر وتصديق الولي بأنه كفو لا يسقط حق من أنكر لأنه ينكر سبب الوجوب، وإنكار سبب وجوب الشيء لا يكون إسقاطاً له [لا سكوته] لأن السكوت عن المطالبة محتمل فلا يجعل رضى إلا في مواضع مخصوصة [وإن رضي أحد الأولياء] المتساويين في القرب [فليس لغيره الاعتراض] إلا أن يكون أقرب ما تقدم وقال أبو يوسف: للباقي الاعتراض مطلقاً، وقال شرف الأئمة لأحد الأولياء المستويين في الدرجة أن ينفرد بالاعتراض إذا سكت الباقون.
(مجمع الأنهر، كتاب النكاح، فصل في الكفاءة: ٤٠٩-١/٤٠٦؛ إحياء التراث العربي)

من كافاه: إذا ساواه والمراد هنا مساواة مخصوصة او كون المرأة ادنى [الكفاءة معتبرة] في ابتداء النكاح للزومه او لصحته [من جانبه] اي الرجل لان الشريفة تأبى ان تكون فراشا للدنيء ولذا [لا] تعتبر [من جانبها] لان الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش وهذا عند الكل في الصحيح كما في الخبازية لكن في [الظهيرية] وغيرها هذا عنده وعندهما تعتبر في جانبها ايضا [و] الكفاءة [هي حق الولي لا حقها] فلو نكحت رجلا ولم تعلم حاله فاذا هو عبد لا خيار لها بل للأولياء ولو زوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لا خيار لاحد الا اذا شرطوا الكفارة او اخبرهم بها وقت العقد فزوجوها على ذلك ثم ظهر انه غير كفء كان لهم الخيار ولوالجية فليحفظ [وتعتبر] الكفاءة للزوم النكاح خلافا لمالك [نسبا فقريش] بعضهم [أكفاء] بعض [و] بقية [العرب] بعضهم [اكفاء] بعض واستثنى في الملتقى تبعا [للهداية] بني باهلة لخستهم والحق الاطلاق قاله المصنف كالبحر [و] النهر و الفتح و الشرنبلالية ويعضده اطلاق المصنفين الكنز و الدرر وهذا في العرب [و] اما في العجم فتعتبر [حرية واسلاما] فمسلم بنفسه او معتق غير كفء لمن ابوها مسلم او حر او معتق وامها حرة الاصل ومن ابوه مسلم او حر غير كفء لذات ابوين [وابوان فيهما كالآباء] لتمام النسب بالجد وفي [الفتح] ولا يبعد مكافاة مسلم بنفسه لمعتق بنفسه واما معتق الوضيع فلا يكافئ معتقه الشريف واما مرتد اسلم فكفء لمن لم يرتد واما الكفاءة بين الذميين فلا تعتبر الا لفتنة [و] تعتبر في العرب والعجم [ديانة] اي تقوى فليس فاسق كفؤا لصالح او فاسقة بنت صالح معلنا كان او لا على الظاهر [نهر] [ومالا] بان يقدر على المعجل ونفقة شهر لو غير محترف والا فان كان يكتسب كل يوم كنفايتها لو تطيق الجماع [وحرفة] فمثل حائك غير كفء لمثل خياط ولا خياط لبزاز وتاجر ولا هما لعالم وقاض واما اتباع الظلمة فأخس من الكل واما الوظائف فمن الحرف فصاحبها كفء التاجر لو غير دنيئة كبوابة وذو تدريس او نظر كفء لبنت الامير بمصر [بحر] [و] الكفاءة [اعتبارها عند] ابتداء [العقد فلا يضر زوالها بعده] فلو كان وقته كفؤا ثم فجر لم يفسخ واما لو كان دباغا فصار تاجرا فان بقي عارها لم يكن كفؤا والا لا [نهر] بحثا [العجمي لا يكون كفؤا للعربية ولو] كان العجمي [عالما] او سلطانا [وهو الاصح] [فتح] عن [الينابيع] وادعى في [البحر] انه ظاهر الرواية واقره المصنف لكن في [النهر] ان فسر الحسيب بذي المنصب والجاه فغير كفء للعلوية كما في الينابيع وان بالعالم فكفء لان شرف العلم فوق شرف النسب والمال كما جزم به البزازي وارتضاه الكمال وغيره والوجه فيه ظاهر ولذا قيل ان عائشة افضل من فاطمة رضي الله عنهما ذكره [القهستاني] والحنفي كفء لبنت الشافعي ومتى سألنا عن مذهبه اجبنا بمذهبنا كما بسطه المصنف معزيا لجواهر الفتاوى
(الدر المختار، كتاب النكاح، باب الكفاءة: ص ١٨٧-١٨٦؛ العلمية)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب النكاح، كفاءت كا بيان: ٣/٦١٣؛ زمزم)

[2] [وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما] دفعا لضرر العار عن أنفسهم
 (الهداية، كتاب النكاح، فصل في الكفاءة: ٤٣-٣/٤٢؛ البشرى)

[فإذا تزوجت المرأة غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما] لما أنها ألحقت العار بالأولياء لأنهم يتعيرون بنسبة من لا يكافئهم في الصهرية إليهم فكان حقهم أن يخاصموا لدفع ذلك عن أنفسهم ولا يكون هذا التفريق إلا عند القاضي لأن فسخ العقد بسبب نقصان فيه فيكون سببه الرد بالعيب بعد القبض وذا لا يثبت إلا بقضاء كذا هنا
 (زاد الفقهاء، كتاب النكاح، فصل في الولي في النكاح: ٢/٢٠؛ العلمية)

February 23, 2025 Marriage & Divorce