ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive curated fatwas.
My family has inherited a plot of land where they intend to construct a house. However, there is a grave on the land that belonged to their late father. While the grave has been cemented and no visible markings remain, its location is known. According to the construction plans, a small portion of the house, specifically one corner, would overlap with the grave. It is not feasible to build the house without this overlap. Is it permissible in Islam to construct a house in such a manner that part of it is built over a grave?
In principle, it is impermissible to build over graves.[1] The fuqahā mention that this prohibition is due to two reasons. Firstly, constructing over graves generally involves zīna (adornment), which is of no benefit to the deceased and is therefore considered wasteful. Secondly, building over graves can lead to undue reverence of the deceased.
However, in your specific case, where the intention is solely to construct a house and there is no intent of zīna or reverence, it would be permissible to build over the grave once the body has fully decomposed.[2] If decomposition has not yet occurred, the family must wait until it has taken place before proceeding with construction over that area.
And Allah knows best.
Ml. Zimraan Ghazi
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وأما المكروه فأولها تربيع القبر والثاني أن يطين والثالث أن يجصص والرابع أن ينقش عليه، والخامس أن يكتب عليه اسم صاحبه، والسادس أن يجعل عليه علامة، والسابع أن يبنى عليه والثامن أن يبنى عليه مسجد والتاسع أن يصبغ والعاشر أن يجعل فيه الآجر لإصابة النار له، ولأنه من الزينة، ولأنه يوضع لأجل البقاء، والميت يوضع للبلى
(النتف في الفتاوى، كتاب الجنائز، باب الدفن في القبر: ص ٨٥؛ العلمية)
تطيين القبور مكروه كذا في التجريد وذكر في الفتاوى أنه لا بأس به. يكره البناء على القبور والكتابة عليها وأن يعلم علامة زائدة وقال الشيخ الإمام فخر الأئمة البزدوي رحمه الله تعالى: ولو احتيج إلى العلامة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن لا بأس به
(الفتاوى السراجية، كتاب الجنائز، باب الدفن: ص ١٣٣؛ العلمية)
ويكره تجصيص القبر وتطيينه، وكره أبو حنيفة البناء على القبر وأن يعلم بعلامة، وكره أبو يوسف الكتابة عليه ذكره الكرخي لما روي عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي أنه قال: لا تجصصوا القبور ولا تبنوا عليها ولا تقعدوا ولا تكتبوا عليها، ولأن ذلك من باب الزينة ولا حاجة بالميت إليها ولأنه تضييع المال بلا فائدة فكان مكروها. ويكره أن يزاد على تراب القبر الذي خرج منه لأن الزيادة عليه بمنزلة البناء ولا بأس برش الماء على القبر لأنه تسوية له، وروي عن أبي يوسف أنه كره الرش لأنه يشبه التطيين وكره أبو حنيفة أن يوطأ على قبر أو يجلس عليه أو ينام عليه أو تقضى عليه حاجة من بول أو غائط
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في سنة الدفن: ١/٥٢٨؛ المعرفة)
وفى طهارات النوازل: سئل أبو نصر رحمه اللّٰه تعالى عن تطيين القبور؟ فقال: إنه لا بأس به، وعن أبي يوسف رحمه اللّٰه تعالى أنه كره أن يكتب عليه كتابا، وكره أبو حنيفة رحمه اللّٰه تعالى البناء فوق القبر، وأن يعلم بعلامة، قالوا: وأراد بالبناء السفط الذي يجعل على القبور في ديارنا، فقد روى عن أبى حنيفة رحمه اللّٰه تعالى في رواية أخرى النهى عن السفط. ويكره أن يوطأ على القبر يعنى بالرجل، أو يقعد عليه، أو يقضى عليه حاجة، ويكره أن يصلى عليه، وعن أبى حنيفة رحمه اللّٰه تعالى أنه قال: لا ينبغي أن يصلى على ميت بين القبور، وإن صلى أجزأهم
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني الثلاثون في الجنائز: ٣/٩٤؛ القرآن)
[لأنهما من إحكام البناء] ومنهم من علل بأن الآجر مسته النار ودفع بأن السنة أن يغسل بالماء الحار، فعلم أن مس النار لم يعتبر مانعا في الشرع والأولى ما في الكتاب، وفي الدفع نوع نظر قوله: [لأنه عليه الصلاة والسلام جعل على قبره طن من قصب] هو بضم الطاء حزمة.
(شرح فتح القدير، كتاب الصلاة، فصل في الدفن: /١٣٣؛ العلمية)
قوله [ولا يجصص] لحديث جابر: نهى رسول اللّٰه أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، وأن يكتب عليه، وأن يوطأ والتجصيص طلي البناء بالجص بالكسر والفتح كذا في المغرب وفي الخلاصة: ولا يجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء قالوا: أراد به السفط الذي يجعل في ديارنا على القبر وقال في الفتاوى: اليوم اعتادوا السفط ولا بأس بالتطيين وفي الظهيرية: ولو وضع عليه شيء من الأشجار أو كتب عليه شيء فلا بأس به عند البعض
(البحر الرائق، كتاب الجنائز، فصل السلطان أحق بصلاته: ٢/٣٤٠؛ العلمية)
(فتاوى محمودية، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ٩/١٦٧؛ فاروقية)
[2] ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ١/٥٨٩؛ العلمية)
ولو بلي الميت وصار ترابا يجوز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء فيه وسائر الانتفاعات به
(البناية شرح الهداية، كتاب الجنائز، فصل في الدفن: ٣/٢٥٣؛ العلمية)
ويكره أن يبنى على القبر أو يقعد أو ينام عليه أو يوطأ عليه أو يقضي حاجة الإنسان من بول أو غائط أو يعلم بعلامة من كتابة ونحوه كذا في التبيين ... ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه كذا في التبيين
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، باب في الجنائز: ١/١٨٢؛ العلمية)
ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره
(مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز: ص ٤٨٩؛ دار الدقاق)
[ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره] وزرعه والبناء عليه كذا في التبيين
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز: ٢/٢٦٣؛ دار قباء)