ANNOUNCEMENTS:
We will be closed from June 1st through 10th for Eid al-Adha.
Gender segregation, adherence to rules of modesty, and lowering of the gaze are all pivotal rulings within Islam. Anyone who deviates from them is considered a sinner and urged to repent to Allah ﷻ.
The Islamic rules pertaining to gender interaction protect the community from immodesty and immorality. In sūrat al-Isrāʾ, Allah ﷻ does not simply prohibit fornication, rather, He ﷻ says do not even go near it.
ولا تقربوا الزنى إنه كان فحشة وساء سبيلا
And you shall not ever approach fornication. Indeed, it is utter lewdness and a most evil way. [17:32]
This verse of the Quran is sufficient for us to ascertain that Allah ﷻ has emphasized abstaining and protecting oneself from falling into such sin by protecting ourselves from the avenues that can potentially lead to us to err. Furthermore, if we take a deeper look into the verses of the Quran and the narrations of the Prophet ﷺ, we find that the Sharia has shown us methods that can be adopted to protect us from such actions. Following are a few examples:
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون
Say to the believing men, O Prophet ﷺ, that they should lower their gaze from women that are forbidden to them and safeguard the chastity of their private parts. That is most pure for them. Indeed, Allah is all-aware of all that they do. [24:30]
وقل للمؤمنت يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابآئهن أو ءابآء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخونهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمنهن أو التبعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون
And say to the believing women, as well, that they should lower their gaze from men that are forbidden to them and safeguard the chastity of their private parts, and not exhibit their own physical adornment, except what must necessarily appear thereof. Thus let them draw their veils over their bosoms and not exhibit their own physical adornment to other than their husbands, or their fathers, or their husbands' fathers, or their own sons, or their husbands' sons, or their brothers, or their brothers' sons, or their sisters' sons, or their womenfolk who are believers or those bondservants whom their hands rightfully possess, or male attendants without sexual desire, or children, who are not yet sexually discerning about the nakedness of women. Nor let them stomp their feet while walking to make visibly known what they conceal of their adornments. But turn all together to Allah in repentance, O you believers, so that you may be successful. [24:31]
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية
The Prophet ﷺ said, “Any woman who puts on perfume and passes by people so they may smell her fragrance is a fornicator.”[Nasāʾī]
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه
Abu Huraira reported God's messenger as saying, “God has decreed for man his portion of fornication which he will inevitably commit. The fornication of the eye consists in looking, and of the tongue in speech. The soul wishes and desires, and the private parts accord with that or reject it. [Bukhārī and Muslim]
These verses of the Quran and the prophetic sayings show that the avenues to the sin of fornication and adultery are many and we must make it an utmost importance to abstain from in engaging in them.
It is impermissible to look at, speak to, and touch the opposite gender, unless it is a maḥram, except where there is a genuine need, and even then only to the extent needed with the utmost modesty. If the opposite gender is a child or old to the extent that there is no attraction, then giving salām is permitted. Events that are mixed between genders where the opposite genders can speak to and stare at one another are impermissible to attend.
In the time of the Prophet ﷺ there was no need for a barrier between the men and the women. The Prophet ﷺ implemented measures that served the purpose, such as having women wearing proper hijab that covered their face except their eyes, leaving promptly after prayer, providing them with a separate entrance, and segregating them in the streets leading to the mosque. Additionally, the time was not of fitna, and modesty was deep-rooted within the hearts of the male and female Companions (may Allah ﷻ be pleased with them). However, as times and the conditions of people changed after the passing of the Prophet ﷺ, the Companions implemented a barrier between the men and the women. Given the further deterioration in modesty, we must, at minimum, follow in their footsteps, if not take even more preventative steps.[1]
And Allah knows best.
Ml. Sawad Alam
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1]وقوله تعالى [والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية] قال ابن مسعود ومجاهد [والقواعد اللاتي لا يرجون نكاحا] هن اللاتي لا يردنه [وثيابهن] جلابيبهن وقال إبراهيم وابن جبير الرداء وقال الحسن الجلباب والمنطق وعن جابر بن زيد يضعن الخمار والرداء قال أبو بكر لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليه كشعر الشابة وأنها إن صلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة في فساد صلاتها فغير جائز أن يكون المراد وضع الخمار بحضرة أجنبي فإن قيل إنما أباح الله تعالى لها بهذه الآية أن تضع خمارها في الخلوة بحيث لا يراها أحد قيل له فإذا لا معنى لتخصيص القواعد بذلك إذ كان للشابة أن تفعل ذلك في خلوة وفي ذلك دليل على أنه إنما أباح للعجوز وضع ردائها بين يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرَأس وأباح لها بذلك كشف وجهها ويدها لأنها لا تشتهى وقال تعالى وأن يستعففن خير لهن فأباح لها وضع الجلباب وأخبر أن الاستعفاف بأن لا تضع ثيابها أيضا بين يدي الرجال خير لها
(أحكام القرآن للجصاص، سورة النور، آية 60، باب في اسم صلاة العشاء: 5/196؛ إحياء التراث)
ولا بأس للرجل بمصافحة العجوز التي لا تشتهى، وأن تغمر رجله، وكذا لو كان الرجل شيخا يأمن على نفسه وعليها فلا بأس بأن يصافحها، وإن كانلايأمنلايحل
(فتاوى قاضيخان، كتاب الحظر والاباحة: 3/295؛ الفكر)
ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلاإلى وجهها وكفيهافإنكان لا يأمن من الشهوة لم ينظرإلى وجهها إلا لحاجة ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظرإلى وجهها وإن خاف أن يشتهي ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها وينظر الرجل من الرجل في جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر إليه الرجل وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل ... ولا بأس بأن يمس ما جاز له أن ينظر إليه منها وينظر الرجلمنمملوكة غيره إلى ما يجوز له أن ينظر إليه من ذوات محارمه ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي والخصي في النظر إلى أجنبية كالفحل
(مختصر القدوري، كتاب الحظر والاباحة، النظر إلى الأجنبية: ص 550؛ دار ابن كثير)
امرأة عطست أو سلمت، شمتها ورد عليها لو عجوزا بصوت يسمع وإن شابة بصوت لا يسمع وإنما يشمت العاطس إذا حمد
(الفتاوى البزازية، كتاب الكراهية، نوع في السلام: 3/200؛ الفكر)
قال رحمه الله: [ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية] أي قال القدوري في "مختصره": أي إلى المرأة الأجنبية. وبه قال مالك والشافعي رحمهما الله والأصل فيه قوله سبحانه وتعالى: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون" [النور: ٣٠] "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" [النور: ٣١]. وموضع الزينة الرأس لأنه موضع الإكليل والشعر لأنه موضع الفصاص الدريهمات والأذن لأنها موضع القرط والعنق لأنه موضع القلادة والصدر لأنه موضع الوشاح والعضد لأنه موضع الدملج والذراع لأنه موضع السوار والساق لأنه موضع الخلخال وذكر الزينة وأراد موضعها من قبيل ذكر الحال وإرادة المحل للمبالغة في الستر [إلا إلى وجهها وكفيها] استثناء من قوله: لا يجوز والمعنى يجوز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها [لقوله تعالى: "ولا يبدين زينتهن" [النور: ٣١] أي لا يظهرن أي النساء أي مواضع زينتهن وقد بينتها الآن "إلا ما ظهر منها" [النور: ٣١] استثنى من قوله: ولا يبدين إلا ما ظهر من الزينة ثم اختلفوا فيها: يعني فيما ظهر ما هو فقال بعضهم: المراد الملاءة والبرقع والخفاف لا يحل النظر للأجانب إلا إلى ملاءتها وبرقعها وخفيها الظاهرة وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وقد روى الطحاوي رحمه الله بإسناده إلى أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: "وما ظهر منها: الثياب والجلبات" وقال بعضهم: هو ما فوق الدرع. روى الطحاوي بإسناده إلى أبي منصور رحمه الله عن إبراهيم قال: هو ما فوق الدرع. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: المراد منه إحدى عينيها لأنها مضطرة إلى بلغت المرأة المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفه. وأخرجه البيهقي أيضا في "سننه" [وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها] أراد به أن ما روي عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما تنصيص على عدم إباحة النظر إلى قدمي الأجنبية [وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة] هذه رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة؛ لأن القدم موضع الزينة الظاهرة [وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضا؛ لأنه قد يبدو منها عادة] خصوصا إذا جردت نفسها للخبز والطبخ، ذكره شمس الأئمة البيهقي في "كفايته" [قال: فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها] أي قال القدوري والحاصل أن الذي ذكره من جواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها إذا أمن الشهوة لقوله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" [النور: ٣١] وأما إذا لم يأمن الشهوة لم يجز النظر إلى وجهها أيضا ولا إلى كفيها والدليل على ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت أسسه باللمم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله g: “إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه “وأخرج مسلم وأبو داود رحمهما الله من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليدان زناهما البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذب." [إلا لحاجة] كالشهادة وحكم الحاكم والتزويج فعند هذه الأشياء يباح النظر إلى وجهها، وإن يخاف الشهوة للضرورة وقال الحاكم رحمه الله: وفيه ينظر إلى الوجه والكف منها ما أمن الشهوة فإذا أشقها لم ينظر إلا أن يكون دعي إلى شهادة عليها وأراد تزويجا وكان حاكما فينظر ليخبر إقرارها وتشهد الشهود على معرفتها، فلا بأس بالنظر إليهما وهذه المواضع لقوله g: "من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة" هذا الحديث أخرجه شمس الأئمة الحلواني في شرح "الكافي " ولكنه غير صحيح والمعروف: "من استمع إلى حديث قوم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة" أخرجه البخاري في "صحيحه " في كتاب التعبير وعن أيوب السجستاني عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا: "من تحكم بحكم لم يره كلف أن يعقد بين شعر بير ولن يفعل ومن استمع إلى قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ" قوله محاسن: جمع حسن ضد القبح على خلاف القياس وكأنه جمع محسن والآنك بفتح الهمزة وضم النون وفي آخره كاف وهو الأشرب. قال الجوهري وأفعل من ألسنة الجمع ولم يجيء عليه الواحد الآنك وفيه نظر...الخ
(البناية، كتاب الكراهية، فصل في الوطء والنظر والمس، النظر إلى وجه الأجنبية: 12/128؛ العلمية)
قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف ووجهها بين الرجال في زماننا للفتنة
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: 1/470؛ العلمية)
وفي المبسوط في الذراع روايتان والأصح أنه عورة. قال الكمال واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس عورة وجواز النظر إليه فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة، ولذا حرم النظر إلى ووجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة
(حاشية الشلبي المطبوع في تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: 1/255؛ العلمية)
[إلا وجهها وكفيها وقدميها] أما الوجه فلا خلاف فيه ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة ولا تلازم بين السلب العورة عنه حل النظر إليه ألا ترى أنه يحرم النظر إلى وجه الأمرد إذا شك ولا عورة
(النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، 1/183، العلمية)
[ولا] ينظر الرجل [إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن أمن] الشهوة لأن إبداء الوجه والكف يلزمها بالضرورة للأخذ والإعطاء ولا ينظر إلى قدميها لعدم الضرورة في إبدائهما في ظاهر الرواية وعن الإمام يحل النظر إلى قدميها إذا ظهرتا في حال المشي وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا لأنها قدر يبدو منها عادة [وإلا] أي وإن لم يأمن الشهوة [ولا يجوز] النظر إلى الوجه والكفين لقوله g: "من نظر إلى محاسن امرأة بشهوة صبت في عينيه الآنك يوم القيامة" قالوا ولا بأس بالتأمل في جسدها وعليها ثياب ما لم يكن ثوب يبين حجمها فيه فلا ينظر إليه حينئذ كما في التبيين ... [ولا يجوز مس ذلك] أي الوجه والكفين. [وإن أمن] الشهوة [إن كانت] المرأة [شابة] قال g: "من مس كف امرأة ليس منها سبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة" ولأن اللمس أغلظ من النظر لأن الشهوة فيه أكثر [ويجوز] مسه [إن] كانت [عجوزا لا تشتهى] لانعدام خوف الفتنة [أو هو شيخ يأمن على نفسه وعليها] وإن كان لا يأمن نفسه أو عليها لا يحل له مصافحتها لما فيه من التعرض للفتنة [ويجوز النظر والمس مع خوف الشهوة عند إرادة الشراء] ...الخ
(مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في بيان أحكام النظر ونحوه: 4/161-163؛ التراث)
[وللحرة] ولو خنثى [جميع بدنها] حتى شعرها النازل في الأصح [خلا الوجه والكفن] ... [وتمنع] المرأة الشابة [من كشف الوجه بين الرجال] لا لأنه عورة، بل [لخوف الفتنة] كمسه وإن أمن الشهوة، لأنه أغلظ، ولذا ثبت به حرمة المصاهرة كما يأتي في الحظر [ولا يجوز النظر إليها بشهوة كوجه أمرد] فإنه يحرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة، أما بدونها فيباح ولو جميلا كما اعتمد الكمال... الخ
(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ص 58؛ العلمية)
وفي الشرنبلالية معزيا للجوهرة ولا يكلم الاجنبية إلا عجوزا عطست أو سلمت فيشمتها لا يرد السلام عليها وإلا لا انتهى. وبه بان أن لفظة لا في نقل القهستاني: ويكلمها بما لا يحتاج إليه زائدة، فتنبه [وله مس ذلك] أي ما حل نظره [إذا أراد الشراء وإن خاف شهوته] للضرورة وقيل لا في زماننا وبه جزم في الاختيار [وأمة بلغت حد الشهوة لا تعرض] على البيع
(المرجع السابق، كتاب الحظر والاباحة: ص 655؛ العلمية)
وإذا سلمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت تسمع، وإن كانت شابة رد عليها في نفسه، والرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس كذا في فتاوى قاضي خان
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب السابع في السلام وتشميت العاطس: 5/326؛ العلمية)
قال الشارح: قوله: [وتمنع المرأة] مراده: ما يعم البكر قوله: [الشابة] وقع التقييد به في "البحر" وغيره ومفهومه أن العجوز لا تمنع من ذلك ... قوله: [كمسه] تشبيه في مطلق المنع لأن الممنوع هنا الماس
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: 2/78-79؛ العلمية)
قوله: [إلا عجوزا عطست أو سلمت ... إلخ] وإذا سلمت المرأة الأجنبية على رجل، إن كانت عجوزا، رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت تسمعه، وإن كانت شابة رد عليها السلام في نفسه، والرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس،انتهى"خانية". امرأة عطست إن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه "خلاصة" ولعل المراد التشميت، وإذا عطس الرجل، فشمتته المرأة فإن كانت عجوزا يرد الرجل عليها وإن كانت شابة يرد في نفسه "ذخيرة". شابة جميلة عطست لا يرد عليها غير المحرم جهرا، كذا في الغرائب "هندية".
(المرجع السابق، كتاب الحظر والاباحة، فصل في النظر والمس: 11/109؛ العلمية)
[قوله وإلا لا] أي وإلا تكن عجوزا بل شابة لا يشمتها ولا يرد السلام بلسانه قال في الخانية: وكذا الرجل مع المرأة إذا التقيا يسلم الرجل أولا وإذا سلمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت تسمع، وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس اهـ. وفي الذخيرة: وإذا عطس فشمتته المرأة فإن عجوزا رد عليها وإلا رد في نفسه اهـ وكذا لو عطست هي كما في الخلاصة [قوله في نقل القهستاني] أي عن بيع المبسوط [قوله زائدة] يبعده قوله في القنية رامزا ويجوز الكلام المباح مع امرأة أجنبيةـ وفي المجتبى رامزا وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بأن يتكلم مع النساء بما لا يحتاج إليه وليس هذا من الخوض فيما لا يعنيه إنما ذلك في كلام فيه إثم اهـ فالظاهر أنه قول آخر أو محمول على العجوز تأمل، وتقدم في شروط الصلاة أن صوت المرأة عورة على الراجح ومر الكلام فيه فراجعه [قوله للضرورة] وهي معرفة لين بشرتها وذلك غرض صحيح فحل اللمس إتقاني [قوله في زماننا] لعل وجه التقييد به أنه لغلبة الشر في زماننا ربما يؤدي المس إلى ما فوقه، بخلافه في زمن السلف قال في الاختيار: وإنما حرم المس لإفضائه إلى الاستمتاع وهو الوطء.
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: 9/602-605؛ المعرفة)
قال في البحر: وصحح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجها، والمذهب ما في المتون؛ لأنه ظاهر الرواية. قوله: [وتمنع المرأة... الخ] أي: تنهى عنه وإن لم يكن عورة. قوله [بل لخوف الفتنة] أي: الفجور بها، القاموس. أو الشهوة. والمعنى: تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة؛ لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة
(المرجع السابق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة: 2/97؛ المعرفة)
[ولا يجوز] للرجل [أن ينظر من الأجنبية] الحرة [إلا إلى وجهها وكفيها] ضرورة احتياجها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها وعن أبي حنيفة أنه يباح لأن فيه بعض الضرورة وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا؛ لأنه قد يبدو منها عادة هداية وهذا إذا كان يأمن الشهوة [فإن كان لا يأمن] على نفسه [الشهوة لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة] ضرورية لقوله g: "من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك (الآنك: الرصاص المذاب، وهو حينئذ شديد الحرارة) يوم القيامة" هداية. قال في الدر: فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم وأما في زماننا فمنع من الشابة، قهستاني وغيره ...الخ
(اللباب في شرح الكتاب، كتاب الحظر والإباحة: 5/349-352؛ البشائر)
ولا بأس للرجل بمصافحة العجوز التي لا تشتهى، وأن تغمر رجله، وكذا لو كان الرجل شيخا يأمن على نفسه وعليها فلا بأس بأن يصافحها، وإن كانلايأمنلايحل. عليها بلا إذنها إجماعا ولا يسافر بها إجماعا فإن خاف الشهوة امتنع نظره إلى وجهها إلا لحاجة كقاض وشاهد يحكم ويشهد عليها، وكذا مريد نكاحها ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة والخصيوالمجبوبفي النظر إلى الأجنبية كالفحل ويباح للطبيب النظر إلى موضع مرضها بقدر الضرورة وكذا نظر قابلة وختان وحقان إذا لم يمكن الحصول على امرأةتحقنها ... وتنظر المرأة من الرجل الأجنبي كنظر الرجل للرجلإن أمنت سهوتها، فأما إذا علمت أن يقع في قلبها شهوة أو شكت ومعنى الشك استواء الظنين فيستحبأنتغضبصرها
(الدرر المباحة، الباب الثالث في النظر والمس: ص 69-71؛ ابن حزم)
الكلام مع المرأة الأجنبية: ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة، وقالوا إن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها لفظا أما إن كانت شابة يخشى الافتتان بها أو يخشى افتتانها هي بمن سلم عليها فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت عليه وترد هي في نفسها إن سلم عليها، وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه
(الموسوعة الفقهية الكويتية، الكلام، الكلام مع المرأة الأجنبية: 35/122؛ الوزرة)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، حجاب أور برده سى متعلق أحكام: 8/216-219؛ زمزم)
Khan, M. (2023, December 11). Respecting boundaries: Gender separation in the Islamic paradigm. Respecting Boundaries: Gender Separation in the Islamic Paradigm. https://enterthesunnah.com/2023/05/27/respecting-boundaries-gender-separation-in-the-islamic-paradigm/