ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive curated fatwas.
If someone takes an oath regarding staying away from a sin and says, "I will not do this for 1 day," then says another for 2 days before the completion of the first day, or makes the time indefinite, e.g., says, "I will not do this for 1 day and then another for 2 days and then another for never," at the same time, will all be counted as different oaths if he breaks them? Same for taking an oath about the same thing many times, in general.
If someone takes an oath by the name of Allah ﷻ—whether a single oath or multiple oaths about one or several matters—they must perform kaffāra (expiation) for each broken oath.[1] In your specific case, a separate kaffāra is required for each of the two or three oaths that have been broken.
The kaffāra for each broken oath is to do any of the following:
One may also give the monetary equivalent of feeding or clothing ten needy people, which is equal to the amount paid for ṣadaqat al-fiṭr.[2] If one is unable to carry out any of these actions, then one must fast for three consecutive days for each broken oath.
And Allah knows best.
Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] ولو أن رجلا حلف على أمر لا يفعله ابدا، ثم حلف أيضا في ذلك المجلس أو في مجلس آخر لا يفعله أيضا أبدا، ثم فعل ذلك الذي حلف عليه كانت عليه كفارة يمينين، إلا أن يكون نوى باليمين الأخرى اليمين الأولى، فتكون عليه كفارة واحدة. وإن لم يكن عنى بالمين الآخرة الأولى فعليه يمينان، وعليه لهما كفارتان. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي. وكذلك لو أراد باليمين الآخرة التغليظ والتشديد على نفسه
(الأصل، كتاب الأيمان، باب اليمين في مجالس مختلفة: ٢٩٨-٢/٢٩٧؛ ابن حزم(
قال رضي الله عنه [وإذا حلف الرجل على أمر لا يفعله ابدا، ثم حلف أيضا في ذلك المجلس أو في مجلس آخر لا يفعله أبدا، ثم فعله كانت عليه كفارة يمينين] لأن اليمين عقد يباشره بمبتدأ وخبر، وهو شرط وجزاء، والثاني في ذلك مثل الأول فهما عقدان، فبوجود الشرط مرة واحدة يحنث فيهما، وهذا إذا نوى يمينا أخرى، أو نوى التغليظ، لأن معنى التغليظ بهذا يتحقق أو لم يكن له نية لأن المعتبر صيغة الكلام عند ذلك، ثم الكفارات لا تندرئ بالشبهات خصوصا في كفارة اليمين، فلا تتداخل، وأما إذا نوى بالكلام الثاني اليمين الأول فعليه كفارة واحدة، لأنه قصد التكرار والكلام الواحد قد يكرر، فكان المنوي من محتملات لفظه، وهو أمر بينه وبين ربه. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال هذا إذا كانت يمينه بحجة أو عمرة أو صوم أو صدقة. فأما إذا كانت يمينه بالله تعالى فلا تصح نيته، وعليه كفارتان، قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هذا أحسن ما سمعنا منه، ووجه أن قوله فعليه حجة مذكور بصيغة الخبر، فيحتمل أن يكون الثاني هو الأول، فأما قوله، والله هذا إيجاب تعظيم المقسم به نفسه، من غير أن يكون بصيغة الخبر، فكان الثاني إيجابا كالأول، فلا يحتمل معنى التكرار، لأن ذلك في الإخبار دون الإيقاع، والإيجاب
(المبسوط للسرخسي، كتاب الأيمان، باب من الأيمان: ١٦٩-٨/١٧٨؛ العلمية)
النية في التكفير شرط. إذا حنث في أيمان كثيرة لزمته لكل يمين كفارة
(الفتاوى السراجية، كتاب الأيمان، باب كفارة اليمين: ص ٢٧١؛ العلمية)
المبسوط: حلف في مجلس واحد بأيمان أو أكثر لكل يمين كفارة إلا أن ينوي بالأخيرة الأولى؛ لأنه كرر ذكر اليمين
(المحيط الرضوي، كتاب الأيمان، باب تكرار اليمين بالله تعالى: ٤/٢٨٨؛ العلمية)
إن وجبت عليه كفارات أيمان متفرقة، فأعتق رقابا بعددهن ولم ينو لكل يمين رقبة بعينها، أو نوى في كل رقبة عنهن، أجزاه استحسانا. وكذلك لو أعتق عن إحداهن، وأطعم عن الأخرى، وكسا عن الثالثة؛ لأن كل نوع من هذه الأنواع تتأدى به الكفارة مطلقا، فيكون الحكم في كلها سواء
(فتاوى قاضي خان، كتاب الأيمان: ٢/٧٠؛ الفكر)
[وتعدد الكفارة] قال في الهندية: إذا حاف الرجل على أمر لا يفعله أبدا، ثم حلف في ذلك المجلس أو مجلس آخر لا أفعله أبدا، ثم فعله كانت عليه كفارة يمينين. وهذا إذا نوى يمينا آخر، أو نوى التغليظ، أو لم يكن له نية، وإن نوى بالكلام الثاني اليمين الأول عليه كفارة واحدة، وروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى – بسنده إلى الإمام رحمه الله تعالى – أنه قال: هذا إذا كانت يمينه بحجة، أو عمرة، أو صوم، أو صدقة. فأما إذا كانت يمينه بالله تعالى، فلا تصح نيته وعليه كفارتان، قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: هذا أحسن ما سمعنا منه، وإن كان إحدى اليمينين بحجة، والأخرى بالله فعليه كفارة وحجة، كذا في المبسوط
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الأيمان: ٤١٦-٥/٤١٥؛ العلمية)
[وتعدد الكفارة لتعدد اليمين] وفي البغية: كفارات الأيمان إذا كثرت تداخلت، ويخرج بالكفارة الواحدة عن عهدة الجميع: وقال شهاب الأئمة: هذا قول محمد. قال صاحب الأصل: هو المختار عندي اه مقدسي: ومثله في القهستاني عن المنية
(رد المحتار، كتاب الأيمان، مطلب تعدد الكفارة لتعدد اليمين: ٣/٧١٤؛ سعيد)
(إمداد الفتاوى، كتاب الأيمان: ٢/٥٣٤؛ دار العلوم كراتشي)
(أحسن الفتاوى، كتاب الأيمان: ٥/٤٩٥؛ سعيد)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الأيمان، كفارة يمين كا بيان: ٤/٥٠٣؛ زمزم)
[2] ويجوز دفع القيم في الزكاة عندنا وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر
(الهداية، كتاب الزكاة، باب صدقة السوائم:٢/٢٧؛ البشرى)
ويجوز دفع القيم في الزكاة والعشر والخراج والكفارات والنذور وصدقة الفطر
(ملتقى الأبحر، كتاب الزكاة، فصل في زكاة الخيل: ص ١٦٤؛ البيروتي)